L’omission de statuer sur une demande de désistement partiel d’instance constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60495

Identification

Réf

60495

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1405

Date de décision

23/02/2023

N° de dossier

2022/8232/5122

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte. La demanderesse au recours soutenait que la cour d'appel avait omis de statuer sur trois chefs de demande : le préjudice né du refus de communication de documents, la demande de mainlevée du gel du compte et l'enregistrement d'un désistement partiel d'instance. La cour écarte les deux premiers moyens, au motif que l'arrêt critiqué avait implicitement mais nécessairement statué sur ces points en rejetant l'ensemble des demandes en indemnisation comme infondées et en liant la mainlevée du gel du compte à celle de la saisie. En revanche, la cour retient que l'omission de statuer est caractérisée s'agissant du désistement partiel d'instance, dès lors que ce dernier, bien que formulé dans les écritures, n'avait pas été acté dans le dispositif de l'arrêt. Par conséquent, la cour d'appel de commerce accueille partiellement le recours en rétractation, procède à la rectification de l'omission en donnant acte du désistement partiel, et confirme pour le surplus l'arrêt entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة م.ت.ا.] بواسطة دفاعها بمقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه بتاريخ 06/10/2022 تطعن بموجبه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/3/2022 عدد 1187 ملف عدد 5829/8220/2021 و القاضي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

في الشكل :

حيث إن مقال الطعن بإعادة النظر جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأجل وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان [شركة م.ت.ا.] تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن لها حسابا بالاطلاع لدى [ت.و.ب.] يحمل عدد [رقم الحساب] بوكالة الحسن الثاني بالمحمدية وترتبط معه بخط ائتمان تعاقدي متجدد بسقف5,5 مليون درهم وذلك من أجل خصم الكمبيالات وإصدار خطابات الضمان و أنه مقابل خط الائتمان، مكنته من ضمانات مجموعها9,9مليون درهم تدبير الحجز ما للمدين لدى الغير وتم تبليغ البنك من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 دجنبر 2017 بأمرين للحجز لدى الغير عدد 35235 وعدد 35236 صادران لفائدة شركتين للنقل في الملفين عدد 2017/8534/15015 وعدد 2017/8534/15014 بتاريخ 20 دجنبر 2017 و قضى الأمران بحجزين في حدود مبلغی 347284.71 درهما و303784,34 درهما لدى [ت.و.ب.] - وفا بنك Succursal بشارع الحسن الثاني المحمدية حساب عدد [رقم الحساب] في مواجهة المدعية، وقام البنك بتصريح إيجابي بتاريخ 2 مارس 2018، صرح فيه أنه جمد الحساب المفتوح لديه في اسم المدعية وأوقف مبلغ 246483.46 درهما. وانه سوف يستمر في الاقتطاعات واحتسب وعاء الحجز، وهو الرصيد الحقيقي للحساب بالاطلاع يوم تبلغه بالامرين بالحجز، دون احترام العديد من المقتضيات القانونية و أن الرصيد المؤقت بتاریخ تبليغ الأمرين بالحجز كان ناشئا عن الكمبيالات التالية والتي قام البنك بخصمها، لكنه لم يستوف مقابلها الا اسابيع بعد ضرب الحجز: كمبيالة عدد 7884021 مصدرتها [الشركة ا.ل.] بمبلغ 172800 درهم وتاريخ استحقاقها 15 يناير 2018. و كمبيالة عدد 3500422 مصدرتها [شركة ع.و.] بمبلغ 63700 درهم وتاريخ استحقاقها 23 يناير 2018. وکمبیالتین عدد 4106216 وعدد 4106215 مصدرتهما [شركة ع.و.] بمبلغ اجمالي 35300 درهم وتاريخ استحقاقهما 28 فبراير 2018. والمجموع 271800 درهم وسجل البنك المبالغ المذكورة في الرصيد المؤقت للحساب بالاطلاع يوم اشعاره بالحجزين، وضمنها في تصريحه الإيجابي رغم عدم استيفائها بعد ورغم انتفاء صفة مدين المدين عن البنك بتاريخ اشعاره بالحجز، وأن البنك ضمن كذلك مبلغ 10614.93 درهم في تصريحه الإيجابي بالرغم من أن تاريخ تقييده في الحساب كان هو 28 دجنبر 2017، وهو تاريخ لاحق لتبليغ الامرين بالحجزين ورفض البنك تنفيذ اقتطاعات أشهر مارس 2018 وماي 2018 لفائدة [شركة أ.ل.] لما مجموعه 67926,31 درهم وأن الأمر بالاقتطاع لصالح [شركة أ.ل.] مؤرخ بتاريخ 24 مارس 2016، وهو تاريخ سابق لاشعار البنك بالحجزين و رفض البنك طوال الفترة الممتدة من 5 يناير 2018 الى 5 يونيو 2018 أداء الاقتطاع التلقائي لفائدة [شركة ص.ل.] بواقع 6356.7 درهم شهريا مكررة 6 أشهر أي 38140,20 درهم عن المدة كلها. بالرغم من أن الأوامر بالاقتطاع لفائدة [شركة ص.ل.] مؤرخة في 10 أكتوبر 2015 وسابقة لتاريخ تبليغ الحجزين ورفض البنك طوال الفترة الممتدة من 5 يناير 2018 الى 5 يونيو 2018 أداء الاقتطاع التلقائي لفائدة [شركة ا.ا.] بواقع 43994,33 درهم عن المدة كلها. بالرغم من أن الاوامر بالاقتطاع لفائدة [شركة ا.ا.] سابقة لتاريخ تبليغ الحجزين ورفض البنك بتاريخ 31 يناير 2018 الوفاء بالكمبيالتين عدد ب أ 8529255 بمبلغ 100000 والكمبيالة عدد ب أ 8529257 بمبلغ 100000 درهم لفائدة [شركة و.ش.]. بحجة أن الحساب مضروب بحجز لدى الغير وان الكمبيالتين صادرتين بتاريخ 12 دجنبر 2017 وهو تاريخ سابق لتبليغ أوامر اجراء الحجزين الى البنك و انه بعد فشل جلسة التوزيع الودی، صدر الحكمان عدد 6191 و6190 بتاريخ 26 يونيو 2010 في الملفين عدد 5553/8144/2018 و عدد2018/8114/5554 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضیا بتصفية الحجزين وبأمر البنك بتسليم مبلغ 246483,46 درهما وقام البنك فعلا بتسليم المبلغ المذكور درهم للمحكمة و صرح [السيد (س.)] المسؤول بوكالة البنك بشارع الحسن الثاني المحمدية للممثل القانوني للمدعية بتاريخ 12 فبراير2020 أن الحساب لا يزال مجمدا وصرحت [السيدة خديجة (ب.)] المسؤولة بوكالة البنك بشارع الحسن الثاني المحمدية بحضور [السيد (م.)] مدير وكالة البنك بشارع الحسن الثاني المحمدية للممثل القانوني للمدعية بتاريخ 28 فبراير 2020 أن الحساب لا يزال مجمدا وبخصوص تدبير خطابات الضمان البنكي أصدر البنك، بناء على طلب المدعية ، بتاريخ 24 مارس 2016 رسالة الضمان البنكي عدد S/1665320 لقائدة [شركة أ.ل.] بمبلغ 34000 درهم وتنتهي صلاحيتها بتاريخ 31 مارس 2017 وحاز البنك بتاريخ 25 مارس 2016 من المدعية ضمانا نقديا مقابل إصداره رسالة الضمان بواقع 34000 درهم، كما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق و أصدر البنك، بناء على طلب المدعية ، بتاريخ 27 مارس 2017 رسالة الضمان البنكي عدد Z/1768748 لفائدة [شركة أ.ل.] بمبلغ 34000 درهم وتنتهي صلاحيتها بتاريخ 31 مارس 2018 و حاز البنك من بتاريخ 28 مارس 2017 المدعية ضمانا نقديا مقابل إصداره رسالة الضمان بواقع 34000 درهم، كما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق و أصدر البنك، بناء على طلب المدعية، بتاریخ 29 ماي 2017 رسالة الضمان البنكي عددZ/1787342 لفائدة [شركة أ.ل.] بمبلغ 6000 درهم وتنتهي صلاحيتها بتاريخ 31 ماي 2018 و حاز البنك من المدعية بتاريخ 29 ماي 2017 ضمانا نقديا مقابل إصداره رسالة الضمان بواقع 6000 درهم، كما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق و أصدر البنك، بناء على طلب المدعية ، بتاريخ 2 ماي 2016 رسالة الضمان البنكي عددW/1676949 لفائدة [شركة أ.ل.] بمبلغ 6000 درهم وتنتهي صلاحيتها بتاريخ 31 ماي 2017 وحاز البنك من المدعية ضمانا نقديا مقابل إصداره رسالة الضمان بواقع 6000 درهم، كما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق و استمر البنك في حيازة المبالغ أعلاه ومجموعها 80000 درهم، ورفض ارجاعها حتی بعد نهاية صلاحية رسائل الضمان و لم يرجع البنك المبالغ أعلاه واستمر في فوترة العمولات المتعلقة برسالة الضمانW/1676949 من تاريخ 1 يونيو 2017 الى تاريخ 31 دجنبر 2019 بمبلغ 20 درهم شهريا وبرسالة الضمان Z/1768748 من تاريخ 1 أبريل 2018 الى تاريخ 31 دجنبر 2019 بمبلغ56.56 درهم شهريا دون احتساب ض ق م وواجب التمبر بما مجموعه 2326.73 درهم وراسلت المدعية بتاريخ 10 فبراير 2020 البنك حول مال رسالة الضمان Z/1787342 وذلك للإدلاء بالوثائق في نزاع بينها وبين [شركة أ.ل.] أمام المحكمة التجارية، الا أن البنك رفض الادلاء بالوثائق وحكمت المحكمة على المدعية بأداء مبلغ 6000 درهم مرة ثانية وصرح [السيد (س.)] المسؤول بوكالة البنك بشارع الحسن الثاني المحمدية للممثل القانوني للمدعية بتاريخ 12 فبراير 2020 أن رسائل الضمان لا تزال سارية المفعول، وأنه لم تنته صلاحيتها بعد و صرحت [السيدة خديجة (ب.)] المسؤولة بوكالة البنك بشارع الحسن الثاني المحمدية بحضور [السيد (م.)] مدير وكالة البنك بشارع الحسن الثاني المحمدية للممثل القانوني للمدعية بتاريخ 28 فبراير 2020 أن البنك لم يحز أي ضمان نقدي بالنسبة لرسائل الضمان و بخصوص محاولات الصلح حاولت المدعية إيجاد حل توافقي مع البنك وذلك من خلال ارسال طلب لقاء لمحاولة فض النزاع وديا بتاريخ 18 يونيو 2020 بواسطة [المفوض القضائي الأستاذ أولاد (ط.)] الا أن البنك لم يستجب رغم تسلمه للرسالة و أرسلت المدعية خطابا بطلب استفسار حول الموضوع الى البنك بتاريخ 7 يوليوز 2020 لكن البنك رفض التوصل بالخطاب و أرسلت المدعية رسالة مطالبات بارجاع المبالغ الى البنك بخطاب ارسلته بالبريد المسجل بتاريخ 9 يوليوز 2020 موجهة [للسيد عادل (خ.)]، بصفته مدير مركز الأعمال التابع للبنك، بشارع الحسن الثاني المحمدية، الا أن هذا الأخير رفض التوصل وفي الموضوع بشأن تدبير حجز ما للمدين لدى الغير بشأن وعاء الحجز ثبت قانونا واجتهادا أن الحجز على الحساب بالاطلاع لا يطال الا الرصيد الحقيقي للحساب بالاطلاع يوم تبليغ الحجز للبنك ذلك أن حق الحق الدائن الحاجز لا ينصب على الحساب بالاطلاع في حد ذاته وانما ينصب فقط على الرصيد الحقيقي للحساب يوم اخطار البنك بذلك، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 500 من مدونة التجارة. وذلك ما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ سنة 2005 وأنه على البنك تعديل الرصيد المؤقت بتسجيل العمليات المدينة السابقة نشأتها عن اشعاره بالحجز والعمليات الدائنة اللاحقة نشأتها عن اشعاره بالحجز ولا تحتسب في وعاء الحجز، العمليات المقيدة في الجانب الدائن (الأموال المتلقاة) التي تواريخها لاحقة على تاريخ الاشعار بالحجز ولا تحتسب فيه العمليات المقيدة في الجانب المدين (المدفوعة)التي تواريخها سابقة لتاريخ الاشعار بالحجز ولا يطال الحجز أي مبالغ دفعت في الحساب بعد تاريخ الاشعار بالحجز. بعكس ما صرح به البنك في رسالته الى المحكمة بقوله "لو أن البنك ستقوم بحجز مبلغ الحجز الحجزين ان تم دفعه". ولا يمكن للحجز وللتجميد أن يستمر الى ما لا نهاية و تبرأ ذمة البنك اما بتصريحه السلبي أو بتنفيذه حكم تصفية الحجز أو بالتوزيع التوافقي وذلك اعمالا للفصل 495 من ق م م و وضحت محكمة النقض في قرارها عدد201/3 المؤرخ ب 10 أبريل 2019 في الملف التجاري عدد 2321/3/3/2017 قاعدة أن الحجز لدى الغير ينصب بصفة حصرية على ما يدين به المحجوز عليه للمحجوز عليه بتاريخ الاشعار بالحجز فقط ولا يتعدى المدى الزمني الشريان الحجز لدى الغير تاریخ اشعار المحجوز لديه بالحجز ولا يجوز القول باستمراريته في المستقبل بشأن عمليات الإيداع اللاحقة للاشعار بالحجز و أن البنك احتسب في وعاء الحجز: كمبيالات أعداد 7884021 و3500422 و4106216 و4106215 بمجموع 271800 درهم في تصريحه السلبي. وكان الأنسب والأجدر به أن لا يسجل المبالغ في الحساب الا بعد التوصل بالمقابل من طرف المدينين الرئيسين بتواريخ 15 يناير 2018 و23 يناير 2018 و 28 فبراير 2018، وذلك اعمالا للمادة 502 من مدونة التجارة و انتفت عن البنك صفة مدين المدين حين اشعاره بالأمرين بالحجز. وكان عليه القيام بتصريح سلبي، أو تغيير تصريحه الإيجابي، أعمالا بالمادة 494 من ق م م و لم يتوصل البنك بمبالغ الكمبيالات المخصومة، الا شهورا بعد اشعاره بالحجز، فتصريحه الإيجابي خاطئ وكان عليه الادلاء بتصريح سلبي كونه لم يكن مدينا للمدعية يوم الاشعار بالحجز. ولو قام البنك بتصريحه على الوجه الصحيح، لكان تصريحه سلبيا ولأصبح الحجز غير ذي أثر واحتسب البنك كذلك مبلغ 10614.93 درهم في تصريحه الإيجابي بالرغم من أن تاريخ تقييده في الدائنية كان هو 28 دجنبر 2017، وهو تاريخ لاحق لتبليغ الامرين بالحجزين وأن الرصيد الحقيقي للحساب بتاريخ الاشعار بالحجز كان هو246483.46 درهم ناقص 271800 درهم (الكمبيالات المخصومة) ناقص10614,93المبلغ المسجل لاحقا عن الاشعار بالحجز أي رصيد مدين سالب 35931.47درهم وأن الرصيد الحقيقي بتاريخ 28 دجنبر 2017 كان دائنا (موجب) ب10614,93 درهم، وهو مبلغ غير معني بالحجزين لأنه تسجيله برصيد الحساب كان بتاريخ لاحق لتاريخ اشعار البنك بالحجز، وبشأن للعمليات الناشئة قبل الإشعار بالحجز ولو افترضنا جدلا، ودون التسليم بذلك أن البنك كان محقا في تصريحه الإيجابي، فان البنك اخطا لعدم تقييده العكسي للعمليات المدينة المتعلقة بالالتزامات الناشئة قبل اشعاره بالحجز وامتنع البنك عن تنفيذ أومر بالاقتطاع لفائدة [شركة أ.ل.] بمجموع 67926,31 درهم، بالرغم من أن الالتزام ناشئ بتاريخ سابق لإشعاره بالحجز. ولم يقم بتقييدها العكسي في الرصيد المحجوز. ونتج عن ذلك الحكم على المدعية بأداء مبلغ 67، 24635 درهم لفائدة [شركة أ.ل.] و43290.64درهم أدتها المدعية نقدا [لشركة أ.ل.] وهو ما مجموعه 67926.31درهم وامتنع البنك عن تنفيذ الأوامر بالاقتطاع لفائدة [شركة ص.ل.] بمجموع 38140,20 درهم، بالرغم من أن الالتزام ناشئ بتاريخ سابق لإشعاره بالحجز. ولم يقم بتقييدها العكسي في الرصيد المحجوز. ونتج عن ذلك أداء المبلغ [لشركة ص.ل.] في اطار الصلح وامتنع البنك عن تنفيذ الأمر بالاقتطاع لفائدة [شركة ا.ا.] بمجموع 43994,33 درهم ، بالرغم من أن الالتزام ناشئ بتاريخ سابق لإشعاره بالحجز. ولم يقم بتقييدها العكسي في الرصيد المحجوز ولم يقم البنك بالقيد العكسي في الرصيد المحجوز بتاريخ 31 يناير 2018 المبلغ ب 200000درهم للوفاء بالكمبيالتين 8529255 و8529257 بالرغم من أن الالتزام بشأن هما كان سابقا عن اشعاره بالحجز و أن مجموع ما لم يقم البنك بتقييده عكسيا في الحساب هو مبلغ350060,83 درهم. وكان على البنك تقييد هذه الالتزامات السابقة نشأتها عن تبليغ الأمرين بالحجز وتغيير تصريحه الإيجابي الى تصريح سلبي. والتغيير كان متاحا للبنك حتى جلسة شهر يونيو 2018. لكن البنك لم يفعل و كان على البنك، يوم 28 دجنبر 2017، تقييد رصيد دائن (موجب) ب10614,93 درهم في الحساب غير معني بالحجز وبشأن استمرار البنك في تجميد الحساب الى يومنا هذا و أستمر البنك في تجميد الحساب حتى بعد تنفيذه لحكمي تصفية الحجزين خارقا لمقتضيات الفصل 495 من ق م م وصرح مسؤولو البنك للمدعية أن تجميد الحساب لا يزال مستمرة منذ 26 دجنبر 2017 الى يومنا هذا واستمر البنك في تجميد الحساب دون سبب قانوني. وحرمان المدعية من نيل منفعتها من تشغيل حسابها البنكي رغم اقتطاع عمولات مسك الحساب من طرف البنك وبشأن رفض البنك ارجاع مبالغ الضمان النقدي وأن البنك استمر في اقتطاع عمولات عن الضمان البنكي، دون سبب، بمجموع 2326,73 درهم. حتى بعد انتهاء صلاحية خطابات الضمان ورفض البنك ارجاع 80000 درهم، مبلغ الضمان النقدي الذي حازه من المدعية قبل إصداره خطابات الضمان. وذلك رغم انتهاء صلاحية خطابات الضمان وانقضاء الالتزام بشأن مسؤولية البنك والضرر المحدث وبشأن تدبير الحجز ما للمدين لدى الغير إذ خطأ البنك في حساب الرصيد المؤقت المعني بالحجزين وأنه لم يصحح تصريحه الإيجابي وأنه لم يدل بتصريح سلبي. وانه ضمن في الرصيد كمبيالات بتواريخ لاحقة للاشعار بالحجز ورفض الوفاء بالتزامات المدعية السابقة التاريخ اشعاره بالحجز وأن قيام البنك بحساب الرصيد المؤقت المحجوز عليه بطريقة خاطئة وغير قانونية ، ترتب عنه عدم الإدلاء بتصريح سلبي للمحكمة. وتجميد الحساب واقتطاع مبلغ 246483.46 درهم من حساب المدعية. ذلك بالرغم من انتفاء صفة مدين المدين في البنك يوم اشعاره بالحجزين و قام البنك باقتطاع مبلغ 246483.46 درهم بتاريخ 26 دجنبر 2017 كما هو مبين بكشف الحساب المؤرخ في 31 دجنبر 2017 والمرفق بهذا المقال و اقتطع مسؤولو البنك مبلغ 246483.46 درهم من حساب المدعية دون وجه حق، خارقين بذلك المادتين 500 و502 من مدونة التجارة والمادة 494 من ق ل ع و تضررت المدعية ماديا من حرمانها من التصرف في مبلغ246483,46درهم منذ 22 دجنبر 2017 وبشأن استمرار البنك في تجميد الحساب وحرمان المدعية من خطوط الائتمان إذ تضررت المدعية من تجميد حسابها منذ اشعارها بالحجزين في دجنبر 2017 الى يومنا و تسبب تجميد الحساب من طرف البنك الى يومنا هذا حرمان المدعية من استعمال خطوط الائتمان التي استفادت منها بموجب اتفاق خطی مع البنك و لا تزال بين يدي البنك ضمانات مهمة مقابل تمكين المدعية من خطوط الائتمان ومنها تجميد الحساب الجاري للشركاء ب2 مليون درهم و ضمان من الصندوق الوطني للضمان ب2,4 مليون درهم 3. رهن الأصل التجاري للعارضة ب4 مليون درهم و ضمان نقدي بالنسبة لخطابات الضمان قبل إصدارها ب1,5مليون درهم وتضررت المدعية من حرمانها من الاستفادة من خطوط الائتمان التي ترتكز عليها تجارتها، وذلك بالرغم من انها لم ترتكب أي خطأ في حق البنك و تسبب حرمان المدعية من خطوط الائتمان واستئثار البنك بالضمانات، کساد تجارتها ونفور زبنائها وهي التي حققت برسم السنة الجبائية 2017/2016 رقم معاملات ب 23 مليون و 439488,87 درهم ناتج عن الاستخدام السليم للائتمان البنكي، دون أي خطأ يذكر من طرفها و تضررت المدعية من حرمانها من خطوط الائتمان ومن استعمال الضمانات التي استأثر بها البنك حيث انخفض رقم معاملاتها الى 2 مليون و440615,37 درهم برسم السنة الجبائية2017/2018 بالمقارنة مع 23 مليون و439488,87درهم برسم السنة الجبائية 2017/2016 وسجلت خسارة بلغت 3263279,96 درهم برسم السنة الجبائية2018/2017 بالمقارنة مع ربح بلغ560454,42 درهم برسم السنة الجبائية 2017/2016 وبشأن خطابات الضمان فإن البنك ملزم بإرجاع الضمان النقدي البالغ مجموعه 80.000 درهم الذي حازه من المدعية وذلك فور انتهاء صلاحية رسائل الضمان وأن البنك استمر في اقتطاع عمولات عن خطابات الضمان بمجموع 2326,73 درهم دون سند وتضررت المدعية من حرمانها من التصرف في مبلغ 80.000 درهم فيما يفيد تجارتها ويثمر اعمالها وتضررت المدعية من عدم ارجاع مبلغ 80.000 درهم ومن الاقتطاع الغير القانوني لعمولات إجمالية بواقع 2326,73 درهم دون سند ورفض مسؤولو البنك ارجاع المبالغ أعلاه بشأن تصرفات مستخدمي البنك فقد تضررت المدعية معنويا من تصرفات [السيد (م.)] بصفته مدير الوكالة البنكية و[خديجة (ب.)] بصفتها مسؤولة عن العلاقة البنكية مع المدعية و[السيد (س.)] بصفته مسؤولا بالوكالة البنكية، والمتمثلة في رفض التوصيل بالخطابات والرفض غير المشروع الادلاء بوثائق طالبت بها المدعية. وهي تصرفات مهينة وخارجة عن عرف المعاملات البنكية والتجارية وتسير عكس أدب المعاملات مع الزبناء واستقر قضاء المحكمة على اعتبار مسؤولية المتبوع قرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس وبشأن الخطأ والضرر وأنه أساسا فقد أخطأ البنك ومستخدموه باحتسابهم مبالغ الكمبيالات المخصومة في الرصيد الحقيقي للحساب بتاريخ اشعاره بالحجز - والتي فاقت المبلغ المحجوز- وكان عليهم التقدم بتصريح سلبي نظرا لانتفاء صفة مدين المدين وذلك لأن الرصيد الحقيقي للحساب بتاريخ الاشعار بالحجز كان مدينا (سالب) ب35931.47 درهم. واحتياطيا أخطأ البنك ومستخدموه بعدم التقييد العكسي للالتزامات السابقة لتاريخ اشعاره بالحجز والبالغة310749,12درهم وكان على البنك التقييد العكسي لمبلغ 354039,76 درهم، وبالتالي فان الرصيد الحقيقي كان مدينا (سالب) ب64265,66 درهم. وكان على البنك تصحيح تصريحه الإيجابي والإدلاء بتصريح سلبي وأخطأ البنك ومستخدموه باستمرارهم في تجميد الحساب الى يومنا هذا وباستئثارهم بالضمانات المهمة - المقدمة من طرف المدعية- بواقع13,5 مليون درهم، وحرمان المدعية من استخدام الحساب ومن الاستفادة من خطوط الائتمان بواقع5,5 مليون درهم وأخطأ البنك ومستخدموه في رفضهم ارجاع 80000 درهم التي اقتطعت مسبقا من المدعية كضمان نقدي عن اصدار خطابات الضمان بالرغم من أن خطابات الضمان انتهت صلاحيتها وانقضى الالتزام بشأن ها وأخطأ البنك ومستخدموه في اقتطاعهم عمولات عن الضمانات البنكية بمجموع 2326,73 درهم، بالرغم من أن خطابات الضمان انتهت صلاحيتها وانقضى الالتزام بشأنها وأخطأ مستخدمو البنك برفضهم استقبال المدعية لحل المشكل وديا ورفضهم استسلام رسائل المدعية، ملتمسة الحكم على البنك بإرجاعه لها مبلغ 246.483,46 درهم دون وجه حق وبتعويض قدره 63.339 درهم عن حرمانها من استعمال المبلغ المذكور اعلاه منذ 2017 وبارجاعه مبلغ 80.000 درهم الذي حازه البنك ضمانة عن اصدار خطاب الضمان وإرجاعه مبلغ 2326,73 درهم مجموع العمولات المقتطعة عن خطابات الضمان بعد انتهاء صلاحيتها و بادائه تعويض قدره 10.000 درهم عن حرمانها من استعمال مبلغ 80.000 درهم وبرفع التجميد عن الحساب بالاطلاع عدد [رقم الحساب] بوكالة المحمدية الحسن الثاني التابعة للبنك وبتمكين العارضة من رسالة تؤكد رفع التجميد وتاريخه الحكم على البنك و[السيد (م.)] و[خديجة (ب.)] و[السيد (س.)] بأدائهم للعارضة بتعويض عن الضرر المعنوي قدره 15.000 درهم، يؤدونها بالتضامن فيما بينهم والمجموع 417148,73 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى والفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى السداد التام مع جعل الصائر على المدعى عليهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة الادلاء بمرفقات بجلسة 18/02/2021 تضمنت صورة من رسالة تجديد خط الائتمان ، صورة من الأمرين بالحجز وما يفيد التبليغ ، صورة من رسالة البنك الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صورة من الاشعار بعمليات خصم الكمبيالات وكشوف حساب ، صورة من كشف حساب، صورة من حكم عدد 11802 لفائدة أفريقيا ومستخرج من الدفتر الرئيس للمدعية، صورة من الأمر بالاقتطاع ، صورة من عقدين للقرض وأمر بالاقتطاع ومحضر صلح مع [شركة ص.ل.]، مستخرج من الدفتر الرئيس ومراسلات [شركة ا.ا.]، صورة من مراسلة البنك بشأن رفض الوفاء بكمبيالتين، صورة الحكمين بتصفية الحجزين، صورة من رسالة الضمان 1665320/S، صورة من كشف الحساب يشمل 25 مارس 2016، صورة من رسالة الضمان 1768748/Z، صورة من كشف الحساب يشمل 28 مارس 2017، صورة من رسالة الضمان 1787342/Z، صورة من كشف الحساب يشمل 29 ماي 2017، صورة من رسالة الضمان 1676949/W، صورة من کشق الحساب، صور كشوفات بنكية ، مراسلة مع البنك وصورة حكم ، المفوض القضائي ، محضر امتناع، وصل البريد المضمون لايوجد مرفقين 25 و 26 بالمقال الافتتاحي، تعليق [الأستاذ عبد الرحمن المصباحي] مستشار بالمجلس الأعلى بتاريخ دجنبر 2006، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64-65 ، مقتطف من "العقود البنكية" [للأستاذ محمد الفروجي] 2001 ، اجتهاد محكمة النقض، عقد خطوط الائتمان ومستخرج من السجل التجاري للمدعية مستخرج من حسابات المدعية.

وبناء على إدلاء نائب [ت.و.ب.] بمذكرة جواب بجلسة 08/04/2021 جاء فيها ان الدعوى تكون دعوى تعسفية تدل بوضوح على سوء نية المدعية في التقاضی، واستغلالها للحق في اللجوء إلى القضاء واستعمالها للمساطر القضائية كمطية للإضرار بالغير و تحقيق كسب غير مشروع، وأن المدعى عليه لذلك يحتفظ بحقه في إقامة دعوى في مواجهة المدعية من اجل المطالبة بالتعويض الكامل عن إقامة دعوى تعسفية وبدون مبرر مشروع ولا سند من القانون ذلك أنه بخصوص الحجز لدى الغير الواقع على حساب المدعية وأقرت المدعية بأنه بتاريخ 2017/12/22 تم تبليغ [ت.و.ب.] بأمرين قضائيين بإجراء حجز على حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] صادرين الفائدة شركتين للنقل يقضيان على التوالي بحجز مبلغ 47.284,71 درهم و303.784,34 درهم، وأوضحت بأن البنك المدعى عليه جمد الحساب وأدلى بتصريح إيجابي بتاريخ 02/03/2018 يفيد حجز مبلغ 246.483,46 درهم، وبأنه بعد فشل جلسة التوزيع الودي صدر بتاريخ 2018/06/26 حكمان يقضيان بالمصادقة على الحجزين المذكورين وأمر [ت.و.ب.] بتسليم مبلغ 246.483,46 درهم لفائدة طالب الحجز إلا أن المدعية اعتبرت بالرغم من ذلك، بأن [ت.و.ب.] ارتكب خطأ حين إدلائه بالتصريح الإيجابي، بدعوى أن الحجز لدى الغير ينصب بصفة حصرية على ما يدين به المحجوز لديه للمحجوز عليه بتاريخ الإشعار بالحجز فقط. و بأن الحجز لا يطال أية مبالغ دفعت بالحساب بعد تاريخ الإشعار بالحجز، ولا يطال إلا الرصيد الحقيقي للحساب بالاطلاع يوم تبليغ الحجز للبنك. وبأنه لا يدخل ضمن وعاء الحجز العمليات المقيدة في الجانب الدائن الأموال المتلقاة التي جاءت تواريخها لاحقة على تاريخ الإشعار بالحجز و بأنه كان على البنك الإدلاء بتصريح سلبي لأنه لم يتوصل بمبالغ الكمبيالات المخصومة إلا شهورا بعد إشعاره بالحجز، و لهذا يكون التصريح الإيجابي في نظرها خاطئا ولأنه لو قام البنك بتصريحه على الوجه الصحيح، لكان تصريحه سلبيا ولأصبح الحجز غير ذي أثر لكن للمنازعة الحالية في التصريح بما في ذمة المحجوز لديه المدلى به من طرف البنك العارض بتاريخ 2018/03/02 جاءت متأخرة و بعد فوات أوانها ذلك أنه من المعلوم قانونا وحسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، أن المنازعة في التصريح المدلی به من طرف المحجوز لديه، لا تكون جائزة و مقبولة من باقي الأطراف إلا أثناء جريان دعوى المصادقة على الحجز وأن الثابت من حجج الملف ومن إقرار المدعية نفسها، أن البنك المدعى عليه وقع تبليغه بالأمرين بالحجز على الحساب البنكي للمدعية بتاريخ 22/12/2017 وأدلى بالتصريح بما في الذمة أثناء جلسة التوزيع الودي المنعقدة بتاريخ 29/05/2018 تلتها مسطرة المصادقة على الحجز التي استدعيت لها المدعية بصفتها محجوزا عليه و حضرت و أدلت بأوجه دفاعها بواسطة محام خلال جلسة 19/06/2018 دون المنازعة في التصريح المدلی به ولا الطعن فيه ولا إثارة الخطأ المزعوم والمنسوب للبنك المحجوز لديه بشأن المبلغ المحجوز، ثم بتاريخ 2018/06/26 صدر عن هذه المحكمة الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز وعلى المحجوز بين يديه [ت.و.ب.] بتسليم المبلغ المحجوز بين يديه وقدره 246.483,46 درهم الطالب الحجز مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وهو ما تم بالفعل، إذ امتثل البنك المدعى عليه لمقرر المحكمة ونفذ حكمها طبقا للقانون بأن سلم المبلغ المحجوز بين يديه لطالب الحجز، بإقرار المدعية نفسها، و بذلك برئت ذمته لهذا، تكون المنازعة الحالية في التصريح البنكي المدلى به في إطار دعوى المصادقة على الحجز المذكورة، وبعد انقضائها بحوالي 3 سنوات على إثر صدور حكم تنفيذي وحضوري بالمصادقة على الحجز وإبراء ذمة البنك المحجوز لديه من المبلغ المحجوز، تكون منازعة غير جدية وغير منتجة ولا أساس لها ولا سند لها من القانون وجاءت متأخرة وبعد فوات أوانها ويكون طلب المدعية الرامي للحكم على البنك المدعى عليه المحجوز لديه بإرجاع مبلغ 246.483,46 درهم لفائدتها، بعد أن تم حجزه بصفة قانونية بأمر قضائي والتصريح به دون المنازعة فيه ثم صدور حكم بالمصادقة عليه، طلبا غير جدي وغير مقبول ومردودا على صاحبه وأن ادعاء المدعية بأن التصريح الذي تقدم به البنك المدعى عليه هو تصريح خاطئ بدعوى أن تصريح المحجوز لديه يجب أن يقتصر بصفة حصرية على الرصيد الموجود بالحساب بتاريخ الاشعار بالحجز فقط، دون أن يطال الحجز المبالغ المحصلة بتواريخ لاحقة على تاريخ الإشعار بالحجز، هو ادعاء غير مقبول وغير صحيح ولا سند له من القانون ذلك أن نطاق دين المحجوز عليه يتسع ليشمل كل ما يكون له في ذمة المحجوز لديه أو في حيازته في الحال وفي المستقبل، بغير تحديد أو تعيين، بحيث أنه إذا تم إيقاع الحجز كان المحجوز لديه ملزما بأن يحبس بين يديه فضلا عما في ذمته من الديون الحالة الأداء، كل ما يحل أداؤه أو يتحقق من الديون في المستقبل وأن التصريح المفضي به من طرف البنك المدعى عليه أمام القضاء، كان تصريحا صحيحا يعكس مقدار المبلغ الحقيقي المحجوز بين يدي البنك العارض و الذي لم يكن محل منازعة من طرف المدعية حينها في الوقت المناسب خلال البت في دعوى المصادقة على الحجز، بل إنها سكتت بعد اطلاعها على التصريح. بل إن المدعية حتى اليوم من خلال الدعوى الحالية، لا تدعي بأن ذلك التصريح كان مخالفا للحقيقة ولا تنفي كونه يعكس المبلغ المحجوز حقيقة من أموالها لدى البنك، و إنما تؤاخذ فقط على هذا الأخير لماذا أفضى بتصريح صحيح أمام القضاء بينما هي كانت تفضل أن يدلي بتصريح سلبي ليسهل عليها إخفاء أموالها و تهريبها عن الحجز، وهو الأمر المخالف للقانون و المنافي للأخلاق والأعراف البنكية، ولا يمكن للبنك المدعى عليه بأي حال من الأحوال أن يتواطأ مع أي زبون كان على خرق القانون و مخالفة أحكام القضاء . و حيث على كل حال، فإن مبلغ 246.483,46 درهم المصرح به طبقا للقانون، قد صادق القضاء على حجزه وأمر البنك المدعى عليه بتسليمه لطالب الحجز بموجب حكم قابل للتنفيذ صدر بحضور المدعية وبعد إدلاءها بأوجه دفاعها آنذاك، مما يكون معه طلب استرجاع المبلغ موضوع المصادقة على الحجز، طلبا تعسفيا و غير مبرر و غیر مشروع ولا سند له من القانون، ولا يهدف سوى للإضرار بالبنك والإثراء على حسابه بدون وجه حق، و ينبغي التصريح برفضه والتمست المدعية الحكم لها بتعويض قدره 63.339,00 درهم مقابل حرمانها من استعمال مبلغ 246.483,46درهم منذ سنة 2017 وكما سبق بيانه أعلاه فإن مبلغ 246.483,46 درهم تم حجزه بمقتضى أمرين قضائيين، ثم وقع التصريح به طبقا للقانون أمام قاضي التوزيع الودي، قبل أن يصدر حكم عن القضاء يقضي بالمصادقة على الحجز و أمر البنك المدعى عليه المحجوز لديه بتسليم المبلغ المذكور لفائدة طالب الحجزي وهو ما تم بالفعل تنفيذا للمقرر القضائي لهذا، فإنه لا مجال للادعاء بحرمان المدعية من استعمال المبلغ المذكور، مما يبقى معه طلبها هذا غير مبرر ولا مستند على أساس صحيح، و ينبغي تبعا لذلك التصريح برفضه و بخصوص خطابات الضمان البنكي طلبت المدعية الحكم على البنك المدعى عليه بأن يرجع لفائدتها مبلغ80.000,00 درهم موضوع الضمانة عن إصدار خطابات الضمان، بالإضافة إلى2326,73 درهم عن العمولات المقتطعة عن خطابات الضمان، و كذا تعويض قدره 10.000 درهم عن حرمانها من استعمال مبلغ80.000 درهم لكن أن هذا الطلب غير مقبول وغير مبرر ومردود على صاحبته، ذلك أن البنك المدعى عليه كان بالفعل قد أصدر لفائدة المدعية أربع خطابات ضمان مفصلة كالآتي خطاب ضمان بنكي قدره 34.000,00 درهم بتاريخ 24/03/2016 مقابل إيداع مبلغ 34.000,00 درهم وخطاب ضمان بنكي قدره 6000,00 درهم بتاريخ 02/05/2016 مقابل إيداع مبلغ6000,00 درهم وخطاب ضمان بنكي قدره 34.000,00 درهم بتاريخ 27/03/2017 مقابل إيداع مبلغ 34.000,00 درهم وخطاب ضمان بنكي قدره 6000,00 درهم بتاريخ 29/05/2017 مقابل إيداع مبلغ 6000,00 درهم أي ما مجموعه 80.000 درهم غير أن ما أخفته المدعية متعمدة وبسوء نية عن المحكمة هو أن البنك المدعى عليه أرجع لفائدة المدعية بتاريخ2017/04/26مبلغ 40.000درهم مقابل خطابين للضمان انتهت مدة صلاحيتهما، و ذلك حسب الثابت من كشف الحساب البنكي وبتاريخ 29/05/2017 اضطر البنك المدعى عليه لتفعيل خطاب الضمان الحامل المبلغ 6000,00 درهم لفائدة [شركة أ.ل.]، و ذلك حسب الثابت من كشف الحساب البنكي وأما بخصوص خطاب الضمان المتبقي و الحامل لمبلغ 34.000,00 درهم، فإنه لا زال قائما وساري المفعول لغاية يومه في انتظار أن تعمل المدعية على تمكين البنك المدعى عليه من رفع اليد بخصوصه، وهو الأمر الذي لم تقم به لحد الآن مما يبقى معه طلب المدعية الرامي لاسترجاع مبلغ 80.000,00 درهم مقابل خطابات الضمان، طلبا غير مبرر ولا مستند على أساس من الواقع ولا من القانون، وينبغي التصريح برده. كما يتعين الحكم برفض طلب إرجاع مبلغ العمولات المحدد في 2.326,73 درهم وأداء مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستعمال، لانعدام المبرر الواقعي والأساس القانوني بخصوص طلب رفع التجميد عن الحساب بالاطلاع التمست المدعية الحكم برفع التجميد عن الحساب بالاطلاع عدد [رقم الحساب] لكن فإن تجميد حساب المدعية راجع إلى الحجزين المنصبين على أموالها المودعة بهذا الحساب البنكي بمقتضى أمرين قضائيين صادرين عن السيد رئيس المحكمة في حدود ما مجموعه 651.069,05 درهم وأن الطلب الحالي يجب رفعه أمام القضاء بحضور وبعد استدعاء طالبي الحجز المستفيدين من الأمرين بإيقاع الحجز ضمانا لديونهما وأن البنك المدعى عليه، بوصفه مجرد محجوزا بين يديه، لا يملك حق رفع التجميد تلقائيا عن الحساب البنكي للمدعية إلا بعد الإدلاء برفع اليد أو بمقتضی مقرر قضائي يقضي برفع الحجزين المنصبين على الحساب البنكي المذكور ولهذا، فإن البنك المدعى عليه لا يتحمل أية مسؤولية بخصوص الآثار المترتبة عن إيقاع الحجزين القضائيين على الحساب البنكي للمدعية، ملتمسا في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر، وعزز المذكرة بكشف حساب بنكي لشهر أبريل 2017 وكشف حساب بنكي لشهر ماي 2017.

وبتاريخ 27/05/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 5420 في الملف عدد 1037//8220/2021 قضى برفض الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 1187 في الملف عدد 5829/8220/2021 موضوع الطعن بإعادة النظر.

أسباب الطعن بإعادة النظر

حيث تستند الطاعنة في طعنها إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.m، بدعوى أن المحكمة أغفلت البت في ثلاث طلبات مقدمة من طرفها، فبخصوص طلب التعويض عن الامتناع عن التمكين من وثائق بنكية، فإن الثابت من المقال الافتتاحي ومذكرتها المدلى بها بجلسة 20 مايو 2021 وكذا مقالها الاستئنافي ومذكرة التنازل الجزئي، أنها طالبت بتعويض قدره 15000 درهم عن الضرر المعنوي الناتج عن امتناع البنك ومستخدميه من امدادها بكشوف الحساب وعدة وثائق بنكية وهذا الطلب لا علاقة له بالحجز لدى الغير أو بتجميد الحساب، غير أن القرار المطعون فيه، لم يجب عن طلبها المذكور.

كذلك بخصوص طلب تسجيل التنازل الجزئي، فإن الثابت حسب مذكرة الطالبة المدلى بها خلال جلسة 3 فبراير 2022، أنها طالبت بتسجيل تنازلها عن دعواها وعن استئنافها جزئياً فقط في مواجهة [السيد (م.)] و[خديجة (ب.)] و[عادل (خ.)]، مع إبقاء [ت.و.ب.] في الدعوى وحصر الاستئناف في مواجهته، غير أن محكمة الاستئناف لم تبت في طلب تسجيل التنازل، مما يتعين معه إلغاء قرارها.

أيضا بخصوص طلب رفع التجميد، فإن الطاعنة التمست من خلال مقاليها الافتتاحي والاستئنافي أن يرفع التجميد عن الحساب بالاطلاع عدد [رقم الحساب] بوكالة المحمدية الحسن الثاني التابعة للبنك وبتمكينها من رسالة تؤكد رفع التجميد وتاريخه، علما أن (الحجز) و (التجميد) إجراءان مختلفان، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن أجابت بشأن الحجز. فإنها لم تجب بشأن رفع التجميد عن الحساب وبشأن تمكينها من رسالة تؤكد رفع التجميد.

وبناء على إغفال بت محكمة الاستئناف في الطلبات المذكورة، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه، وتصديا في الموضوع، فإن الطالبة تعيد بسط أوجه دفاعها، فبخصوص التعويض عن الضرر المترتب عن امتناع البنك عن تمكين الطالبة من کشوف الحساب، فإن المطلوبين لم ينفوا أنهم امتنعوا عن تمكينها من كشوف الحساب ومن نظير من اتفاقية الحساب ومن الوثائق البنكية الأخرى المطالب بها. علما أن دورية السيد والي بنك المغرب بتاريخ 18 يوليو 2016 تنص في مادتها 3 على حق الزبون في (الحصول على نظير من اتفاقية الحساب) وتنص في مادتها 41 على التزام البنك بالتعليمات الكتابية وتنص في مادتها 42 على تمكين الزبون من الكشوفات البنكية.

وأن الطالبة تضررت معنوياً من عدم اكتراث المطلوبين للرسائل التي طالبوا بموجبها بتمكينها من الوثائق المذكورة وأن الفصل 77 من ق.ل.ع ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، وأن ايقاع الحجز لا يعفي المطلوبين من آداب التعامل ، مع الزبناء ولا ينفي عنهم مسؤولية خرق القانون ممثلاً في القواعد الأمرة للسيد والي بنك المغرب.

وبخصوص طلب تسجيل التنازل الجزئي في مواجهة [السيد (م.)] و[خديجة (ب.)] و[عادل (خ.)]، مع إبقاء [ت.و.ب.] في الدعوى مواجهته فقط فان الثابت أن [السيد (م.)] و[خديجة (ب.)] و[السيد (س.)] لم يتعرضوا على التنازل المذكور مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصلين 121 و 350 من ق م م وتسجيل تنازل الطالبة الجزئي عن الدعوى في مواجهة [السيد (م.)] و[خديجة (ب.)] و[عادل (خ.)]، مع حفظ الحق.

وبخصوص كشف الحساب المؤرخ في 26 أبريل 2017 المدلى به من طرف البنك، الذي يزعم البنك أن الكشف يثبت ارجاع الإيداع النقدي المتعلق بخطابي الضمان عددي s/1665320 وw/167949، فإن الكشف المذكور لا يشير إلى ارقام خطابي الضمان ولا يشير إلى أنه يتعلق بإرجاع إيداع. فإنه غير نظامي لا يستوفي الشروط المتطلبة قانونا ويتعين صرف النظر عنه واعتباره مجرد ورقة منجزة من قبل من يستدل بها وغير مقبولة في الإثبات، وأن الطالبة تحتفظ بحقها في الطعن في المستند بالطرق المقررة قانوناً. علما أنها نازعت جدياً في المستند، وأن البنك أقر قضائياً بحيازته لمبلغ الإيداع النقدي بواقع 40000 درهم من العارضة لقاء اصدار خطابي الضمان عدديs/1665320 و w/1676949 وأن البنك لم يثبت انقضاء الالتزام.

وبخصوص كشف الحساب المؤرخ في 26 ماي 2017 المدلى به من طرف البنك، فإنه يثبت اداءه لفائدة [شركة أ.ل.] لمبلغ 6000 درهم بتاريخ 29 ماي 2018. ألا أن كشف الحساب المؤرخ في 26 ماي 2017 سنة كاملة قبل تاريخ الأداء المزعوم ولا يمكن أن يقوم حجة على ما يزعمه البنك، كما نص الفصل 418 من ق ل ع و أن الطالبة نازعت وتنازع جدياً في كشف الحساب المذكور وتتمسك بأنه لا يصمد أمام حجية الحكم القضائي عدد 11802 الصادر لفائدة [شركة أ.ل.] والذي يقوم حجة تامة على الكل، يثبت أن البنك لم يؤد المبلغ للشركة المذكورة بالتاريخ الذي يزعمه.

وان البنك أقر بأنه حاز الإبداع النقدي مقابل اصدار خطاب الضمان عدد z/1787342 دون أن يثبت انقضاء الالتزام

وبخصوص خطاب الضمان عدد z/1768748، أن البنك اقر بان صلاحيته انتهت بتاريخ 31 مارس 2018.

و أن خطابات الضمان مختلفة عن الكفالة البنكية، وأن الثابت حسب نص خطاب الضمان وحسب الإقرار القضائي للبنك، أن الخطاب تضمن في ظاهره عبارة (هذه الكفالة صالحة إلى غاية 27 مارس 2017)، مما يتعين معه معاينة أن خطاب الضمان تضمن أجلا ينقضي من بعده التزام البنك. وأن التزام البنك بضمان الطالبة في حدود مبلغ خطاب الضمان زال وانمحي وانقضى وصار في حكم العدم بانقضاء أجله، فإنه يتعين ارجاع الحال الى ما كان عليه وارجاع البنك لمبلغ الايداع النقدي الذي أقر بأنه حازه من العارضة مقابل اصدار خطاب الضمان.

وبخصوص طلب تسجيل التنازل الجزئي عن بعض الطلبات. فإن الطالبة تصرح بتنازلها فقط فيما يخص الطلبين المسطرين في الفقرتين 83 و85من المقال الافتتاحي، مما يتعين معه الاشهاد لها بتصريحها بالتنازل الجزئي والبت في صحة التنازل الجزئي أو تسجيله في حال لم يتعرض عليه البنك مع حفظ الحق المقرر بالفصل 119 من ق م م.

وبخصوص طلب رفع التجميد عن حساب الطالبة وتمكينها من التصرف في حسابها وفي خطوط الائتمان، حيث ترمي الطالبة من خلال الطلب تمكينها من التصرف في حسابها وتمكينها من رسالة تثبت ذلك وتعويضها عما سببه لها التجميد التعسفي من ضرر.

و أن الحجز لدى الغير يبدأ تحفظيا. ثم يصير تنفيذيا بعد سلوك مسطرة التوزيع والتصحيح. وأن صدور وتنفيذ الحكم القاضي بتصحيح الحجز ينهي مسطرة الحجز لدى الغير ولو لم يكن المبلغ المحجوز بين يدي المحجوز لديه كافيا. و أن الثابت حسب محضري التنفيذ أن البنك نفذ حكمي المصادقة على الحجزين بتاريخ 12 نونبر 2018. كما جاء في قرار عدد 3557/2013 بتاريخ فاتح يوليوز 2013 في الملف عدد 13486/6/2012 مما يستفاد منه أن دور البنك في الحجزين قد انتهى بانتهاء مسطرة تنفيذ الحجز، وأنه لا مبرر بعد تاريخ التنفيذ من الاستمرار في تجميد الحساب أو في منع الطالبة من التصرف فيه

و أن المادة 9 من دورية السيد والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 18 يوليو 2016 تنص بشأن تدبير الحجز لدى الغير على الحساب بالاطلاع، على انه (في حالة عدم كفاية الأموال، يتم تجميد المبلغ المتوفر في الحساب) و (يتم رفع التجميد عن رصيد الحساب بعد إتمام مسطرة التنفيذ أو بعد تبلیغ قرار رفع اليد). و أن مسطرة تنفيذ الحجز انتهت سنة 2018، مما يتعين معه تطبيق القانون ورفع التجميد عن الحساب كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 27 بتاريخ 8 يناير 2018 في الملف التجاري رقم 189/3/1/2014 وأن الطالبة تمسكت بأن البنك حرمها من استعمال خطوط الائتمان التي تمول تجارتها. و أن هذا الواقع لم يكن محل أي نفي أو منازعة من لدن البنك. وان الثابت حسب المقال الافتتاحي في فقراته 13 و 14 و15 و16 أن البنك امتنع عن القيام بتحويلات بحجة أن الحساب مضروب بحجز. و أن الثابت من الفقرة 17 ومن المرفق 10 من المقال الافتتاحي أن البنك رفض كمبيالتين وأنه راسل الطالبة بشأنهما قائلا أنه رفضهما لأن الحساب مضروب بحجز لدى الغير. وحيث أن منع البنك الطالبة من التصرف في الحساب وفي خطوط الائتمان بحجة أن الحجز لايزال قائماً، يعتبر فعلاً تعسفياً وخطأ يرتب مسؤولية البنك. مما يتعين معه الزام البنك برفع التجميد عن الحساب والحكم للطالبة بالتعويض المطلوب.

وبخصوص الكشوف البنكية التي أدلى بها البنك، فإنها محل منازعة جدية من طرف الطالبة. وحيث أنه يناسب أن تلتمس الطالبة الأمر الذي يناسب إجراء بحث للتأكد من أن كشف الحساب المؤرخ في 26 ماي 2017 لا يصمد أمام حجية الحكم القضائي رقم 11802 ولا يمكن أن يثبت وقائع كانت في حكم الغيب بتاريخ صدوره. وللتأكد من أن كشف الحساب المؤرخ في 26 أبريل 2017 لا يستجمع الشروط المنصوص عليها في المادة 502 من م ت وفي المادة 4 من دورية السيد والي بنك المغرب المطبقة بموجب قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 212.07 صادر في 10 محرم 1428 (30 يناير 2007 واستجلاء الغموض عن أي نقط أخرى، ملتمسة الغاء القرار المطعون فيه تصديا تسجيل تنازلها عن استئنافها في مواجهة المطلوبين الثاني والثالث والرابع وتنازلها عن المطالبة بارجاع مبلغ 246.483.46 درهم والتعويض عن ما فاتها من كسب بسبب حرمانها من التصرف فيه والحكم تمهيديا باجراء بحث وباداء تعويض معنوي قدره 15.000.00 درهم عن الامتناع عن تسليم كشوف الحساب البنكي وارجاع مبلغ 80.000.00 درهم لفائدتها الذي حاز البنك ضمانة عن اصدار خطابات الضمان واداء تعويض قدره 10.000.00 درهم عن ما فاتها من كسب بسبب حرمانها من التصرف في مبلغ 80.000.00 درهم ورفع التجميد عن الحساب بالاطلاع بوكالة المحمدية الحسن الثاني التابعة للبنك وبتمكينها من رسالة تؤكد رفع التجميد واداء تعويض قدره 10.000.00 درهم عن تجميد الحساب. وارفقت المقال بنسخة عادية طبق الاصل من القرار المطعون فيه ونسخة طبق الاصل من مذكرة وتصريح وصورة من محضري التنفيذ واجتهادات قضائية.

وبجلسة 8/12/2022 ادلى المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة جواب يعرض من خلالها انه بخصوص الحجز لدى الغير الواقع على حساب الطاعنة أن الثابت من أوراق الملف و من إقرار الطاعنة، أنه بتاريخ 22/12/2017 تم تبليغه بأمرين قضائيين بإجراء حجز على حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] صادرين لفائدة شركتين للنقل يقضيان على التوالي بحجز مبلغ 347.284,71 درهم و 303.784,34 درهم...، و أوضحت بأن البنك المطلوب جمد الحساب و أدلى بتصريح إيجابي بتاريخ 02/03/2018 يفيد حجز مبلغ 246.483,46 درهم، و بأنه بعد فشل جلسة التوزيع الودي صدر بتاريخ 26/06/2018 حكمان يقضيان بالمصادقة على الحجزين المذكورين و أمر [ت.و.ب.] بتسليم مبلغ 246.483,46 درهم لفائدة طالب الحجز... إلا أن الطاعنة اعتبرت بالرغم من ذلك، بأن [ت.و.ب.] (المحجوز لديه) ارتكب خطأ حين إدلائه بالتصريح الإيجابي، بدعوى أن الحجز لدى الغير ينصب بصفة حصرية على ما يدين به المحجوز لديه للمحجوز عليه بتاريخ الإشعار بالحجز فقط؛ و بأن الحجز لا يطال أية مبالغ دفعت بالحساب بعد تاريخ الإشعار بالحجز، و لا يطال إلا الرصيد الحقيقي للحساب بالاطلاع يوم تبليغ الحجز للبنك؛ وبأنه لا يدخل ضمن وعاء الحجز العمليات المقيدة في الجانب الدائن (الأموال المتلقاة) التي جاءت تواريخها لاحقة على تاريخ الإشعار بالحجز؛ و بأنه كان على البنك الإدلاء بتصريح سلبي لأنه لم يتوصل بمبالغ الكمبيالات المخصومة إلا شهورا بعد إشعاره بالحجز، و لهذا يكون التصريح الإيجابي في نظرها خاطئا؛ لأنه لو قام البنك بتصريحه على الوجه الصحيح، لكان تصريحه سلبيا و لأصبح الحجز غير ذي أثر.

وإن المنازعة الحالية في التصريح بما في ذمة المحجوز لديه المدلى به من طرف العارض بتاريخ 02/03/2018 جاءت متأخرة و بعد فوات أوانها ذلك أنه من المعلوم قانونا و حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، أن المنازعة في التصريح المدلى به من طرف المحجوز لديه، لا تكون جائزة ومقبولة من باقي الأطراف إلا أثناء جريان دعوى المصادقة على الحجز.

وإن الثابت من حجج الملف و من إقرار الطاعنة نفسها، أن البنك المطلوب وقع تبليغه بالأمرين بالحجز على الحساب البنكي للطاعنة بتاريخ 22/12/2017، و أدلى بالتصريح بما في الذمة أثناء جلسة التوزيع الودي المنعقدة بتاريخ 29/05/2018، تلتها مسطرة المصادقة على الحجز التي استدعيت لها الطاعنة بصفتها محجوزا عليه و حضرت و أدلت بأوجه دفاعها بواسطة محام خلال جلسة 19/06/2018 دون المنازعة في التصريح المدلى به و لا الطعن فيه و لا إثارة الخطأ المزعوم و المنسوب للبنك المحجوز لديه بشأن المبلغ المحجوز، ثم بتاريخ 26/06/2018 صدر عن المحكمة التجارية الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز و على المحجوز بين يديه ([ت.و.ب.]) بتسليم المبلغ المحجوز بين يديه و قدره 246.483,46 درهم لطالب الحجز مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل...، و هو ما تم بالفعل، بحيث امتثل البنك المطلوب لمقرر المحكمة و نفذ حكمها طبقا للقانون بأن سلّم المبلغ المحجوز بين يديه لطالب الحجز، بإقرار الطاعنة نفسها، و بذلك برئت ذمته؛ و لهذا، تكون المنازعة الحالية في التصريح البنكي المدلى به في إطار دعوى المصادقة على الحجز المذكورة، و بعد انقضائها بحوالي 3 سنوات على إثر صدور حكم تنفيذي و حضوري بالمصادقة على الحجز و إبراء ذمة البنك المحجوز لديه من المبلغ المحجوز، تكون منازعة غير جدية و غير منتجة و لا أساس لها و لا سند لها من القانون و جاءت متأخرة و بعد فوات أوانها؛

ويكون طلب الطاعنة الرامي للحكم على البنك المطلوب (المحجوز لديه) بإرجاع مبلغ246.483,46 درهم لفائدتها، بعد أن تم حجزه بصفة قانونية بأمر قضائي و التصريح به دون المنازعة فيه ثم صدور حكم بالمصادقة عليه، طلبا غير جدي و غير مقبول و مردودا على صاحبه؛ وهو بالفعل ما قضى به القرار المطعون فيه؛

وبخصوص طلب رفع التجميد عن الحساب بالاطلاع إن تجميد حساب الطاعنة راجع إلى الحجزين المنصبين على أموالها المودعة بهذا الحساب البنكي بمقتضى أمرين قضائيين صادرين عن السيد رئيس المحكمة في حدود ما مجموعه 651.069,05 درهم؛

وإن الطلب الحالي كان على الطاعنة رفعه أمام القضاء بحضور و بعد استدعاء طالبي الحجز المستفيدين من الأمرين بإيقاع الحجز ضمانا لديونهما؛

وإن البنك المطلوب، بوصفه مجرد محجوز بين يديه، لا يملك حق رفع التجميد تلقائيا عن الحساب البنكي للطاعنة إلا بعد الإدلاء برفع اليد أو بمقتضى مقرر قضائي يقضي برفع الحجزين المنصبين على الحساب البنكي المذكور، ولهذا، فإن البنك المطلوب لا يتحمل أية مسؤولية بخصوص الآثار المترتبة عن إيقاع الحجزين القضائيين على الحساب البنكي للطاعنة؛

و إن ذلك ما أكده الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا حين اعتبر أن الثابت من أوراق الملف بأن الطاعنة لم تثبت للمحكمة أنها قامت بسلوك مسطرة رفع الحجزين لدى الغير و ذلك بعد أدائها لمديونية الحاجزة، خصوصا و أنها لم تبين للمحكمة أنها أدت المديونية موضوع الأمر بالحجز أو حتى تمسكها بالأسباب المثارة حاليا أمام مرحلتي التوزيع الودي و المصادقة على الحجز، و أنه انسجاما مع ما سبق فإنه لا يمكن للبنك المطلوب رفع الحجز إلا بعد توصله بأمر قضائي يقضي برفع الحجزين

كما أن القرار المطعون فيه أقر بدوره ضمن تعليله بعدم إدلاء الطاعنة بأي مقبول يفيد رفع الحجز من أداء المديونية أو مقرر قضائي يثبت رفع الحجز، و أن البنك (المطلوب) كمؤسسة بنكية لا يمكنها رفع الحجز دون توفر موجباته قد يحملها المسؤولية تجاه الطرف الحاجز

وبخصوص خطابات الضمان البنكي ان العارض كان بالفعل قد أصدر لفائدة الطاعنة أربع (4) خطابات ضمان مفصلة كالآتي :

* خطاب ضمان بنكي قدره 34.000,00 درهم بتاريخ 24/03/2016، مقابل إيداع مبلغ 34.000,00 درهم.

* خطاب ضمان بنكي قدره 6000,00 درهم بتاريخ 02/05/2016، مقابل إيداع مبلغ 6000,00 درهم.

* خطاب ضمان بنكي قدره 34.000,00 درهم بتاريخ 27/03/2017، مقابل إيداع مبلغ 34.000,00 درهم.

* خطاب ضمان بنكي قدره 6000,00 درهم بتاريخ 29/05/2017، مقابل إيداع مبلغ 6000,00 درهم أي ما مجموعه 80.000,00 درهم.

وأن العارض أرجع لفائدة الطاعنة بتاريخ 2017/04/26 مبلغ 40.000,00 درهم مقابل خطابين للضمان انتهت مدة صلاحيتهما، و ذلك حسب الثابت من كشف الحساب البنكي.

وبتاريخ 29/05/2017 اضطر لتفعيل خطاب الضمان الحامل لمبلغ 6000,00 درهم لفائدة [شركة أ.ل.]، و ذلك حسب الثابت من كشف الحساب البنكي.

أما بخصوص خطاب الضمان المتبقى و الحامل لمبلغ 34.000,00 درهم، فإنه لا زال قائما و ساري المفعول لغاية يومه في انتظار أن تعمل الطاعنة على تمكين البنك المطلوب من رفع اليد بخصوصه، و هو الأمر الذي لم تقم به لحد الآن؛ مما يبقى معه طلب الطاعنة الرامي لاسترجاع مبلغ 80.000,00 درهم مقابل خطابات الضمان، طلبا غير مبرر و لا مستند على أساس من الواقع و لا من القانون.

كما يتعين رفض طلب إرجاع مبلغ العمولات المحدد في 2.326,73 درهم وأداء مبلغ10.000,00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستعمال، لانعدام المبرر الواقعي و الأساس القانوني؛

وأن ذلك ما أكده القرار المطعون فيه حين أقر ضمن تعليله بأن الثابت من وثائق الملف أن خطاب الضمان بمبلغ 40.000,00 درهم قد تم إرجاعه لفائدة الطاعنة حسب كشوفات الحساب المدلى بها و أن خطاب الضمان بمبلغ 6.000,00 درهم قد تم تفعيله لفائدة المستفيدة [شركة أ.ل.] في حين خطاب الضمان بمبلغ 34.000,00 درهم لا زال ساريا و الطاعنة لم تدل بما يفيد رفع اليد عنه رغم انتهاء صلاحيته، و هو نفس الشيء الذي ينطبق على مبلغ العمولات لعدم الإدلاء بأي مبرر قانوني يقتضي إرجاع المبلغ المتعلق بها و قدره 2.326,73 درهم.

وبخصوص طلب التعويض البالغ 1.000.000.00 درهم حيث طلبت الطاعنة الحكم لفائدتها بتعويض قدره 1.000.000,00 درهم ان الخطأ المزعوم المنسوب للبنك المطلوب لا أساس له من الصحة و لا سند له من القانون، و لا وجود له.

وإنه لا يمكن للطاعنة التخلص من آثار الحجز على حسابها البنكي إلا إذا تم رفعه طبقا للقانون،

وان البنك المطلوب باعتباره مجرد محجوز بين يديه، لا يملك حق رفع التجميد أو رفع الحجز على الحساب البنكي تلقائيا تحت طائلة تحميله المسؤولية؛

وإن ما تم حجزه بموجب أمر قضائي، لا يمكن رفعه إلا بمقتضى أمر قضائي؛

وان القرار المطعون فيه اعتبر بأنه نظرا لصحة ما أدلت به المؤسسة البنكية من تصريح إيجابي يكون طلب التعويض المادي و المعنوي المستند فيه إلى تجميد الحساب غير مبني على أساس سليم

وبخصوص التعويض المعنوي الناتج عن الامتناع عن التمكين من وثائق بنكية لم يسبق للطاعنة أن تقدمت بما أسمته "طلب التعويض عن الامتناع عن التمكين من وثائق بنكية"، وإنما طلبت فقط الحكم لفائدتها بتعويض معنوي قدره15.000,00 درهم ضمن باقي التعويضات المطلوبة، دون تحديد الواقعة المطلوب عنها الضرر المزعوم... وانه لم يثبت أبدا امتناع البنك المطلوب عن تمكين الطاعنة من أية وثيقة بنكية وان الحكم الابتدائي مثل القرار الاستئنافي المؤيد له، اعتبرا عن حق بأن كل التعويضات المطلوبة غير مبررة و لا أساس لها و قضت برفضها جملة و تفصيلا، و بأن مسؤولية البنك المطلوب منتفية عن كل الوقائع المدعى بها؛ و بذلك يكون الحكم الابتدائي على غرار القرار الاستئنافي المطعون فيه، قد فصلا و بتا في جميع الطلبات المقدمة دون إغفال، و قضيا بردها و رفضها؛

وبخصوص طلب تسجيل التنازل الجزئي إن التنازل الجزئي المفضي به من لدن الطاعنة لفائدة المستأنف عليهم المذكورين، هو من باب تحصیل حاصل، باعتبار أن المحكمة من جهة قد أقرت ابتدائيا و استئنافيا انعدام مسؤولية الأشخاص المذكورين عن أي فعل أو ضرر مزعوم.

ومن جهة ثانية، فإن الطاعنة لا مصلحة لها و لا ضرر لحقها جراء ذلك، وبالتالي فإن تمسكها به يبقى بدون موضوع ما دام لا تأثير له على مجرى الدعوى أو محصلة النزاع؛

وأنه من المعلوم قانونا أن لا دعوى بدون مصلحة و لا طعن بدون ضرر؛ ملتمسا رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 05/01/2023، أدلت خلالها الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها، ملتمسة الحكم وفقها، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/02/2023 مددت لجلسة اليوم.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطالبة من عدم البت في طلب التعويض عن الامتناع عن التمكين من وثائق بنكية، إذ انها طالبت بتعويض قدره 15.000 درهم عن الضرر المعنوي الناتج عن امتناع البنك ومستخدميه من امدادها بكشوف الحساب وعدة وثائق بنكية، وهو طلب لا علاقة له بالحجز لدى الغير أو بتجميد الحساب، فان الثابت من القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر أن الطالبة التمست بموجبه الحكم لها بالمبلغ المذكور كتعويض معنوي وان المحكمة مصدرته لما ثبت لها أن عدم امتناع المؤسسة البنكية عن تمكين الطالبة من أي وثائق، ردت طلبها المتعلق بالتعويض المادي والمعنوي لكونهما غير مبنيين على أساس، ويبقى تبعا لذلك الدفع باغفال البت في الطلب المذكور غير مرتكز على أساس.

وحيث تنعى الطاعنة على القرار إغفال البت في طلبها برفع التجميد عن الحساب بالاطلاع عدد [رقم الحساب] وتمكينها من رسالة تؤكد رفع التجميد، فإنه بالرجوع إلى تعليل القرار الاستئنافي فانه أورد ضمن تعليله بانه " وبالنظر لعدم الإدلاء بأي مقبول يفيد رفع الحجز من أداء المديونية أو مقرر قضائي يثبت رفع الحجز فان المستأنف عليه كمؤسسة بنكية لا يمكنها رفع الحجز بل ان رفع الحجز دون توفر موجباته قد يحملها المسؤولية تجاه الطرف الحاجز، وبالتالي يبقى السبب المستند إليه بإغفال البت في طلب رفع التجميد عن الحساب في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يثبت في طلب تسجيل التنازل الجزئي المقدم من طرفها فان الثابت من وقائع القرار الاستئنافي أن الطالبة التمست تسجيل تنازلها عن دعواها واستئنافها جزئيا في مواجهة [السيد (م.)] و[خديجة (ب.)] و[السيد (س.)] وحصر استئنافها في مواجهة [ت.و.ب.] فقط، إلا انها اغفلت البت فيه، مما يعد سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.م، ويتعين ترتيبا على ما ذكر اعتبار الطعن بإعادة النظر جزئيا وتدارك الإغفال الذي شاب القرار الاستئنافي عدد 1187 الصادر بتاريخ 10/03/2021 بخصوص البت في التنازل والتصريح بتسجيل تنازل الطالبة جزئيا على استئنافها في مواجهة [السيد (م.)] و[خديجة (م.)] و[السيد (س.)] وإقرار القرار في باقي مقتضياته وتحميلها الصائر وتغريمها مبلغ الوديعة في حدود 1.500 درهم وإرجاع الباقي إليها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الطعن بإعادة النظر

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتدارك الإغفال الذي شاب القرار الاستئنافي عدد 1187 الصادر بتاريخ 10/03/2021 بخصوص البت في التنازل والتصريح بتسجيل تنازل الطالبة جزئيا على استئنافها في مواجهة [السيد (م.)] و[خديجة (م.)] و[السيد (س.)] وإقرار القرار الاستئنافي في باقي مقتضياته وتحميلها الصائر وتغريمها مبلغ الوديعة في حدود 1.500 درهم وإرجاع الباقي إليها.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile