Réf
69746
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2376
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8225/2226
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Référé, Preuve de l'occupation, Partenariat de fait, Occupation sans droit ni titre, Local commercial, Héritiers, Eviction, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge des référés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion pour occupation sans droit ni titre.
Les appelants soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une société de fait entre leur auteur et le titulaire du bail, ainsi qu'un vice de procédure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que l'expulsion pour occupation sans droit ni titre relève de la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.
Elle rejette également le moyen de procédure, dès lors que les appelants étaient tous intervenus volontairement en première instance. Sur le fond, la cour retient que les éléments de preuve produits par les occupants, consistant en des témoignages et des virements bancaires non probants, ne sauraient suffire à établir un droit au maintien dans les lieux face au contrat de bail régulier présenté par l'intimé.
Faute pour les appelants de produire le procès-verbal de police qui aurait contenu un aveu du titulaire du bail, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة بشرى (م.) ، والسادة محمد ، وخديجة ، وأمال وسعد لقبهم جميعا (ر.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهم ، مؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنفون بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2020 تحت عدد 997 في الملف عدد 489/8101/2020 ، القاضي : بافراغ المدعى عليهم من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] دار بوعزة الدار البيضاء ، مع النفاذ المعجل ، و تحميلهم الصائر ، ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء ، و كذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستأنفين ، ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 17/01/2020 تقدم السيد رشيد (ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له أن اكترى من عند شركة (م. ع. ا.) بواسطة عقد كراء للمحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] دار بوعزة الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 900 درهم وأنه تفاجأ في الآونة الاخيرة بتواجد شخص يستغل المحل دون وجه حق أو مبرر مشروع. ملتمسا الحكم بافراغ المدعى عليه للمحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه ، مع النفاذ المعجل وإن اقتضى الامر عن طريق القوة العمومية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع مع تحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا المقال بعقد كراء ، و توصيل الكراء .
وبعد جواب المدعى عليهم ، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه اعلاه ، موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
جاء في تعليل الامر المستانف أن العارض السيد محمد (ر.) يبقى محتلا بدون سند وأنه يستوجب الامر تدخل قاضي المستعجلات للامر بافراغه عملا بمقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية و التي تسمح له بالتدخل لدرء ضرر حال أو وضع حد لعمل غير مشروع وذلك بالرغم من وجود منازعة جدية مما يتعين معه الاستجابة للطلب . وأن هذا التعليل يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية وفيه خرق سافر لمقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية . و ينبغي التأكيد وبالحاح على العبارة الصريحة التي ساقها الامر المستأنف في تعليله (و ذلك بالرغم من وجود منازعة جدية ) و التي تدل دلالة واضحة على أن القاضي الاستعجالي الابتدائي مقتنع و ثبت لديه بان هناك منازعة جدية في موضوع النزاع . وأن مقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية حددت على وجه الحصر تدخل قاضي المستعجلات استثناء ورغم وجود منازعة جدية في حالتين إما الامر بتدابير تحفظية وإما الامر بارجاع الحالة لما كانت عليه، و في كلتا الحالتين يكون الغرض (حسب النص) إما درء ضرر حال أو وضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع .
وان نازلة الحال یتعلق موضوعها بطرد محتل بدون سند حسب ما یزعمه المستأنف بمعنى أن مقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجاریة لا تندرج ضمنها وقائع النازلة التي حددها المشرع في الحالتین المذكورتین (التدابیر التحفظیة أو إرجاع الحالة لما كانت علیه) و لما كان الأمر كذلك فإنه لا مجال للبحث في مدى توفر الضرر الحال أو الإضطراب غیر المشروع لإرتباط البحث فیهما بالحالتین المذكورتین .
أضف إلى ذلك أن سیاق تعلیل الأمر المستأنف یدل على أن قاضي المستعجلات الإبتدائي ثبت لدیه المنازعة الجدیة لذلك أعمل مقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة 21 أعلاه كإطار قانوني لإسناد الإختصاص إلیه .
1- وانه یكون من باب أولى إعمال مقتضیات الفقرة الأولى من المادة المذكورة نظرا للمنازعة الجدیة التي أثارها العارضون بموجب الوثائق و المستندات المدلى بها من طرفهم كما سیأتي بیانه .
ذلك انه ینبغي إرجاع الأمور إلى نصابها و القول بأن هناك منازعة جدیة ینعقد بموجبها الإختصاص القاضي الموضوع.
أنه سبق للعارضین أن تمسكوا بمقتضیات الفصل 31 و الفصل 32 من قانون المسطرة المدنیة في إطار الدفع الشكلي و إلتمسوا عدم قبول الدعوى .
و تمسكوا بكون المستأنف علیه لم یحدد أسماء و أطراف الدعوى بدقة ، ذلك أنه اكتفى بتوجیه المقال فقط في مواجهة السید محمد (ر.) دون توجیهه لباقي العارضین و هم ورثة المرحوم عبد الفتاح (ر.) الذي كان یستغل المحل موضوع النزاع مناصفة مع المستأنف علیه ، وان الأمر المستأنف لم یتطرق لهذا الدفع رغم أهمیته.
وانه بالرجوع للمقال الإفتتاحي الذي تقدم به المستأنف علیه نعاین أنه تقدم بمقاله في مواجهة السید محمد (ر.) و لا نجد بطیات الملف ما یفید أنه تقدم بمقال مواصلة الدعوى في مواجهة العارضین باقی الورثة ، إلا أنه و بشكل یدعو للإستغراب صدر الحكم في مواجهة العارضین رغم عدم توجیه دعوی الخصومة ضدهم و في ذلك خرق سافر لمقتضیات الفصول 3، 31، 32 و 115 من ق..م.م . هذا بالاضافة الى أن سیاق التعلیل یتناول فیه الأمر المستانف المدعى علیه في صیغة الفرد في حین أن أطراف الدعوى في دیباجته وجهت للعارضین جمیعا و المنطوق أمر بإفراغ المدعى علیهم في صیغة الجمع ، وعلیه فإن ما قضى به الأمر المستأنف یبقى غیر مرتكز على أساس من القانون
3- جاء في تعلیل الأمر المستانف أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف علیه يبقی مكتريا للمحل بمقتضى عقد الكراء ، و أن المدعى علیه (أحد العارضین) السید محمد (ر.) لم یبرر تواجده بالمحل بموجب قانوني، و أن ما ادلى به من تحویل بمبلغین مالیین لفائدة المستانف علیه لیس من شأنه تبرير تواجده لتعذر إثبات أن الأمر یتعلق بواجبات كرائیة . وأن مورث العارضين المرحوم عبد الفتاح (ر.) كان قید حیاته یستغل مناصفة مع المستأنف علیه المحل التجاري المدعي فیه ، و هو الأمر الثابت من خلال الإشهادات الصادرة عن ابناء الجوار الذين يشهدون بكون المرحوم عبد الفتاح (ر.) وورثته (المستأنفون) هم من یستغلون المحل التجاري لما يقارب 10 سنوات إلى یومنا هذا ، و هو الأمر الذي یؤكد بأن ما یزعمه المستأنف عليه يبقى خال من الصحة (تفضلوا بالرجوع الى الاشهادات المدلى بها ابتدائيا) و في هذا السياق ينبغي التأكيد على أن عقد الشراكة ثابت بین مورث العارضین و المستأنف عليه بموجب الاشهادات المذكورة و التي تندرج ضمن قاعدة حریة الإثبات في المادة التجاریة.
و تعزیزا لهذا الإثبات و زیادة فیه فإن المستأنف علیه و بعد وفاة مورث العارضین طلب من زوجته العارضة السیدة بشرى (م.) مبالغ مالیة تقدر ب 14.500 درهم كمقابل لواجبهم عن كراء المحل مع إدراجهم کورثة للمرحوم شریكه الفعلي بعقد الكراء، و هو المعطي الثابت من خلال التحویلات المالیة إلى حسابه البنكي (تفضلوا بالرجوع إلى أصول وصولات التحویلات البنكیة المدلى بها إبتدائیا) وأن ما یعزز مصداقیة و جدیة موقف العارضین و هي تصریحات و اعترافات المستأنف علیه نفسه لدى الضابط القضائیة و المضمنة بالمحضر عدد 2269 بتاريخ 12/09/2019 و الممسوك لدى النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء ، و الذي یقر فیه بكون العارضین ظلوا یستغلون المحل التجاري موضوع النزاع بعد وفاة شریكه (مورثهم) ، و یعترف كذلك بأنه تسلم المبالغ المالیة المذكورة أعلاه من السیدة بشرى (م.) مقابل استمرار الورثة في استغلال المحل التجاري.
وبناء علیه و تأكیدا على حریة الإثبات في المادة التجاریة یتبین من أوراق الدعوى و الحجج المدلى بها من طرف العارضین، بأن السید محمد (ر.) وباقي العارضین معه غیر محتلین للمحل التجاري المدعي فیه و أنه لهم سند قانوني في تواجدهم به یتجلى في عقد الشراكة في المحل التجاري و أصله التجاري الفعلي و لیس في ذلك أي تعارض أو تناقض من كون أن مكتري المحل من المالك الأصلي هو المستأنف علیه فقط، وأن الأمر المستأنف إعتبر أن التحویلات المالیة لا تثبت أنها تتعلق بالواجبات الكرائیة لكن ثبت أن العارضین تمسكوا و یتمسكون بكون مورثهم یبقى شریكا فعلیا للمستأنف علیه في الأصل التجاري و أثبتوا ذلك بما لا یدع مجالا للشك ، و غني عن البیان أن الحق في الكراء من مقومات الأصول التجاریة و أحد عناصره، و توصل المستأنف علیه بالمبالغ المالیة یبقى في هذا الإطار خلافا لما ذهب إلیه الأمر المستأنف الذي یبقى غیر مؤسس من الناحیة الواقعیة و الفعلیة و خارقا في تعلیله لحریة الإثبات. ملتمسين من حيث الشكل : قبول المقال الاستئنافي ، و من حيث الموضوع: إلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد أساسا : بعدم اختصاص قاضي الستعجلات للبت في النزاع ، احتياطيا : 1) إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون حسب مقتضيات الفصول 3-31-32 و 115 من ق.م.م، 2) التصريح بعدم قبول الدعوى ، احتياطيا جدا : الحكم برفض الطلب .
وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 29/09/2020 حضرها الأستاذ (ص.) عن الأستاذ (ع.) عن المستأنفين ، وحضر الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليه و التمس مهلة إضافية للجواب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون في أسباب استئنافهم بما هو مشار اليه اعلاه .
وحيث إنه مادام أن البين من المقال الاستعجالي أن الطلب يتعلق بافراغ الطاعن من المحل التجاري موضوع النزاع للاحتلال بدون سند، فإن القاضي الاستعجالي يكون مختصا للبت في الطلب استنادا على المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، و التي تنص على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية .. و يمكنه ضمن نفس النطاق – رغم وجود منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب تبت جليا أنه غير مشروع .وبذلك يكون ما تم التمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي ، تبين بأن الدعوى قدمت في مواجهة المسمى محمد (ر.) باعتباره المحتل للمحل التجاري موضوع النزاع، إلا أن هذا الاخير و باقي المستأنفين ارتأوا التقدم بمذكرة جوابية جميعهم باعتبارهم المستغلين للمحل المذكور ، و بناء عليه صدر الامر المطعون فيه في مواجهتهم جميعا ، مما يكون معه ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إن ادعاء المستأنفين بان مورثهم المرحوم عبد الفتاح (ر.) كان قيد حياته يستغل مناصفة مع المستأنف عليه المحل التجاري المدعى فيه وهو الامر الثابت من خلال الاشهادات الصادرة عن ابناء الجوار ، وأنه بعد وفاة المورث فإن المستأنف عليه طلب من زوجته العارضة بشرى (م.) مبالغ مالية تقدر ب 14.500,00 درهم كمقابل لواجبهم عن كراء المحل مع ادراجهم كورثة للمرحوم شريكه الفعلي بعقد الكراء وهو المعطى الثابت من خلال التحويلات المالية إلى حسابه البنكي ، وأن ما يعزز موقفهم هو تصريحات واعترافات المستأنف عليه لدى الضابطة القضائية بالمحضر عدد 2269 بتاريخ 12/09/2019 ، لا يرقى الى درجة الاعتبار أمام ادلاء المستأنف عليه بعقد كراء مبرم بينه و بين المكترية شركة (م. ع. ا.) بخصوص المحل موضوع النزاع ، وأمام عدم ادلاء المستأنفين بمحضر الضابطة القضائية الذي يقر فيه المستأنف عليه بكونهم ظلوا يستغلون المحل بعد وفاة شريكه مورثهم، و بكونه يعترف بموجبه بتسمله المبالغ المذكورة من السيدة بشرى (م.) مقابل استمرار الورثة في استغلال المحل التجاري . فضلا على أن تحويل المبلغين الماليين لفائدة المستأنف عليه لا يفيدان على أنهما يتعلقان بالواجبات الكرائية .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس ، و الامر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025