L’irrecevabilité de l’action est encourue en cas de défaut de désignation de l’huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79928

Identification

Réf

79928

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5377

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2018/8206/1577

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que cette désignation faisait défaut. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa saisine avant de statuer. La cour retient qu'en application des articles 15, 21 et 22 de la loi instituant les juridictions de commerce, la désignation d'un huissier de justice constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure de régulariser, considérant que le défaut de désignation d'un huissier rendait précisément impossible toute notification au demandeur, y compris celle d'une injonction de procéder à cette régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه بتاريخ 28/02/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/12/2017 تحت عدد 4224 ملف عدد 4070/8207/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المطعون فيه

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2017 والذي عرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه اربع محلات , وقد توقف عن اداء واجبات الكراء مند يناير 2012 ,مما اضطره الى توجيه انذار بالاداء اليه بقي بدون جدوى, وقد صدرت في مواجهته احكام وقرارات بخصوص المحلات الثلاثة بينما لم يقم بالاداء عن المحل الرابع رغم انذاره عن المدة اللاحقة الى غاية 01/04/2017 وقد توصل بالانذار بتاريخ 04/05/2017 ,

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 04/05/2017 والحكم بإنهاء العلاقة الكرائية وافراغه من المحل التجاري الباقي وتسليمه للعارض فارغا من شخصه وامتعته وكل مقيم باسمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر مع حفظ الحق في المطالبة بجميع الكراء الى تاريخ الافرا

مدليا بمحضر تنفيذي وصور احكام ومحضر تبليغ انذار

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم جاء مخالفا للقانون ذلك ان الحيثية الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة تتعلق بعدم تعيين المفوض القضائي وتعذر توجيه الاشعار للمدعى عليه متمسكة بأنه تعذر توجيه الاشعار للدفاع بضرورة تعيين المفوض القضائي قصد العمل على تبليغ الطرفين , والحال ان هذا الامر مخالف للقانون ولما جاء في قانون المسطرة المدنية حتى بالنسبة لإغفال الاداء عن واجبات التسجيل او الادلاء بالحجج وما يثبت الصفة او حتى وسائل الاثبات ,حيث قرر المشرع انذار المدعي بالاداء وامهاله على الاقل بالتأخير لجلسة قادمة مع العلم بأنه في نفس الجلسة ادرجت الملفات الاخرى التي وقع الاداء عنها وسجل بها اسم المفوض القضائي بينما وقع اهمال تسجيله على نفس الملف مع العلم ان مكتب الاداءات لا يقبل تسجيل الملفات دون الاداء عنها وتحديد المفوض, وهذا ما ثبت بوصل الاداء العام عن الملفات . ومهما يكن فإنه كان على المحكمة ادراج الملف بجلسة قادمة مما يمكن من الاطلاع عليه بواسطة الحاسوب او وضع الانذار بكتابة الضبط مما كان معه تدارك الموقف ويجعل الحجز للحكم مخالف للقانون ويعرضه للالغاء .

وان الملف يتضمن الوثائق المثبتة لجميع شروط الدعوى

ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالاستجابة لأقصى ما جاء في المقال الافتتاحي مع تحميل المحكوم عليه الصائر

مدليا بنسخة من الحكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العارض قام بإفراغ جميع المحلات مند ما يزيد عن تسع سنوات حسب الاحكام والاعذار بالافراغ المرفقة مقابل تعويض يوازي مبلغ كراء ثلاث سنوات حسب السومة المعمول بها وقت الافراغ , وقد سبق للعارض ان اجاب عن الانذار بالافراغ ,وانه كان يؤدي واجبات الكراء الى ان افرغ المحلات الاربعة مند سنة 2015 . وان العارض لم يستخلص التعويض المحكوم به

وان المستأنف يحاول افراغ العارض من المحلات الاخرى التي تم افراغها والتي كان يؤدي كراءها بانتظام ولم يحترم الشكليات المتطلبة من وجوب تضمين الانذار قدر السومة الكرائية وكذا المدة المستحقة التي تخلف فيها المكتري عن اداء مقابل العين المكراة , ولم يحدد عناوين المحلات المكراة , ولم نجد في الانذار الموجه للعارض ما اذا كان يتعلق بعدم اداء السومة الكرائية او الهدم او اعادة البناء

وبخصوص السومة المطلوبة فقد تم تنفيذ الحكم المتعلق بها الى غاية 04/12/2017 اي ما مجموعه 64960,00 درهم وتم اداؤه عن طريق المفوض القضائي مصطفى (غ.) بتاريخ 08/05/2018

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب

مدليا بصورة من شيك ووصل الاداء ومحاضر تبليغ جواب على انذار واعذار بالافراغ وصورة قرار استئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى وباقي وثائق الملف يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد تعيين المفوض القضائي المكلف بالتبليغ

وحيث انه بمقتضى المادة 15 من قانون احداث المحاكم التجارية فإن الاستدعاء يوجه بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين

وحيث انه بمقتضى المادتين 21 و 22 من القانون المذكور فإنه يتعين على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفودها ويضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه على الصفحة الاولى من الطلب او يسلم للمعني بالامر اشهادا بالتزامه بالقيام بالاجراء المطلوب .

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المحكمة لم تنذره, فإنه وبالنظر لعدم تعيين المفوض القضائي المكلف بالتبليغ فقد تعذر انذاره

وحيث ان عدم تعيين المفوض القضائي يجعل الطلب مخالفا للمقتضيات المشار اليها اعلاه , وبالتالي فما دهب اليه الحكم الطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين رد الاستئناف وتأييده

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile