Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur ne le prive pas du droit d’interjeter appel d’un jugement le condamnant personnellement (Cass. com. 2008)

Réf : 19432

Identification

Réf

19432

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

390

Date de décision

02/04/2008

N° de dossier

816/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 619 - 646 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la conservation de ce patrimoine et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers.

Résumé en arabe

تصفية قضائية
– تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير امواله لا يترتب عنه فقدان اهلية للتقاضي بخصوص حقوقه الشخصية.
لئن كان الحكم بالصفية القضائية يترتب عنه تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير امواله والتصرف  فيها، ويقوم السنديك بممارسة حقوقه بدلا عنه واقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية، فان ذلك لا يمس اهلية المدين في التقاضي بخصوص حقوقه الشخصية، كما هو الحال في النازلة التي مارس فيها المسير حق الطعن بالنقض ضد حكم صدر في مواجهته شخصيا وليس في مواجهة المقاولة موضوع التصفية القضائية.

Texte intégral

القرار عدد: 390 المؤرخ في: 2008/4/02، ملف تجاري عدد: 2005/2/3/816
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2008/4/02. ان المجلس الاعلى بغرفتين مجتمعتين الغرفة التجارية القسم الثاني والغرفة المدنية القسم الثالث. في جلسته العلنية اصدر القرار الاتي نصه:
بين: محمد عبد الله مشبال، القاطن بالدار البيضاء زاوية زنقة بيير باران ومحمد سميحة الطابق الخامس رقم 504. النائب عنه الاستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني محام بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
الطالب
وبين: ورثة محمد احمد مشبال، ارملته فاطمة الزهراء مشبال، عنوانها 52 شارع محمد الخامس بتطوان وابناؤه: هدى مشبال الساكنة باقامة سنار زنقة ابوقير حي بوركون البيضاء، حسام مشبال الساكن بالدار البيضاء زاوية شارع لاجيروند وزنقة بازاس العمارة « أ »، جابر مشبال الساكن بالدار البيضاء 2 زنقة بوكانفيل اقامة توربان بوركون ينوب عنهم الاستاذ عبد اللطيف مشبال محامي بالبيضاء والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى. سنديك التصفية القضائية لشركة هينو السيد عبد القادر امهارش المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
المطلوبون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05/04/18 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني والرامي الى نقض القرار رقم 47،46 الصادر بتاريخ 05/1/6 في الملفين رقم 212/02 و1835/02 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الاستاذ عبد اللطيف مشبال نيابة عن ورثة محمد احمد مشبال الرامية الى عدم قبول الطلب بصفة اساسية واحتياطيا برفضه.
بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الاستاذ الوزاني نيابة عن طالب النقض.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/04/11 وتبليغه.
بناء على القرار الصادر بتاريخ 07/7/4 باحالة الحكم في القضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين.
بناء على قرار السيد الرئيس الاول الصادر بتاريخ 2007/10/2 القاضي باضفة الغرفة المدنية القسم الثالث الى الغرفة المحالة عليها القضية.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/1/30.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم.
فحضر الاستاذ مشبال عبد اللطيف عن الطرف المطلوب في النقض كما حضر الاستاذ الوزاني عن الطالب.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررة السيدة لطيفة رضا، تقدم الاستاذ مشبال عن المطلوبين في النقض بمرافعته الشفوية وابدى ملاحظاته حول اجراءات نقل الملف من القسم التجاري الاول الى القسم التجاري الثاني، واصدار قرار باحالة الملف على غرفتين مجتمعتين، وامكانية احالة الملف للبت فيه من طرف المجلس بجميع غرفه، والتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لعدم توفر الطالب على اهلية التقاضي عملا بالمادة 619 من م ت مؤكدا مذكرته الجوابية، كما ادلى بملاحظاته حول مدلول المادة المشار اليها مستشهدا باجتهادات قضائية وم>كرا بالنزاع القائم بين الطرفين والذي انتهى بصدور حكم ضد الطالب بتمديد التصفية القضائية اليه، وتناول الكلمة دفاع الطالب الذي ادلى بتوضيحات حول الوسائل التي قدمها في مقال النقض ملتمسا الاستجابة لما ورد في مقاله.
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان ما صرح به دفاع المطلوب في النقض اثناء ملاحظاته الشفوية من بيان مسار الملف من حيث نقله من القسم التجاري الاول الى القسم التجاري الثاني وصدور قرار عن هذا الاخير باحالة الحكم في القضية على غرفتين مجتمعتين، فانها اجراءات اتخذت وفقا لمقتضيات القانون، وبخصوص امكانية احالة الملف على المجلس الاعلى للبت فيه بمجموع غرفه فان ذلك مخول للغرفتين المعروضة عليهما القضية طبقا لمقتضيات الفصل 371 من ق م م.
فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول طلب النقض:
حيث دفع المطلوب ضدهم النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الاستاذ محمد مشبال شكلا. لعلة تقديمه من الطالب شخصيا مع انه سبق ان فتحت في حقه مسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 00/7/3 المؤيد استئنافيا بتاريخ 01/1/5 بمقتضى قرار ابرمه المجلس الاعلى بقراره عدد 1328 المؤرخ في 02/10/23 في الملفين المضمومين 101/3/304 و 02/1/3/201 وان المجلس الاعلى رفض الطعن باعادة النظر المقدم من طرف الطالب بموجب قراره الصادر تحت عدد 211 بتاريخ 02/2/23 في الملف التجاري عدد 03/1/3/302. وان الثابت من احكام المادة 619 من م ت ان المحكوم بتصفيته قضاءا يصبح عديم الاهلية في التقاضي بشأن ذمته المالية وان سنديك التصفية هو الذي يقوم بممارسة حقوقه واقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية ومن تم يطون الطعن المقدم من طرف الاستاذ محمد مشبال غير مقبول لعدم توفره على اهلية التقاضي، ولعله تعمد الطالب عدم ذكر الوقائع ووسائل الاطراف بكيفية نافية لكل جهالة، ولتجنب اعطاء فكرة حقيقة وواقعية عن النزاع خلافا لما استقسر عليه عمل المجلس الاعلى ومن تم يكون الطعن غير مقبول شكلا لخرقه الفصل المذكور.
لكن لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من تطبيق المبدأ جاءت به المادة 619 من م ت، وهو تخلي المدين عن ممارسة تسيير امواله والتصرف فيها وعن اقامة الدعوى بشانها هي حماية الضمان العام واموال وحقوق الدائنين. ولما كان الامر في النازلة يتعلق بممارسة الطعن بالنقض تقدم به الطالب ضد الحكم الصادر عليه شخصيا بالاداء، وهو حق من حقوق الدفاع لا يطاله التخلي المقصود بمقتضى المادة المشار اليها اعلاه باعتباره يدخل ضمن الاعمال والاجراءات الضرورية التي تصون حقوقه وهو ما يجد سنده في المادة 646 من م ت التي جاء فيها انه يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته ان يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الاعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينها والحفاظ على قدرتها الانتاجية الامر الذي يتجلى منه ان الحكم بالتصفية لئن كان يمنع المحكوم عليه من تسيير امواله والتصرف فيها فانه لا يمنعه من اتخاذ التدابير التي تهدف الى الحفاظ على حقوقه خاصة ممارسة الطعن بالنقض ضد حكم صادر ضده بالاداء في دعوى وجهت ضده شخصيا وبالتالي لا يفقده اهلية ممارسة حقه في الطعون اذ ليس في القانون ما يمنعه من حق الطعن في حكم صدر ضده شخصيا ومن ثم فان الطعن المرفوع من طرف الاستاذ مشبال يعتبر مقبولا شكلا ما دام ان طلبه هذا لا يتعلق بالادارة والتصرف في امواله على النحو الذي يقصده المشرع في المادة 619 من م ت ولا يضر بالضمان العام للدائنين بل على العكس يحافظ عليه، فضلا عن ان الطعن بالنقض المذكور تم بحضور سنديك التصفية القضائية والذي يفرض المشرع تدخله وحضوره مادام قد تم تعيينه في حكم فتح المسطرة وهو المكلف بتسيير عمليات التصفية ابتداءا من تاريخ حكم التصفية الى تاريخ قفلها، ومن جهة ثانية ان عدم قبول الطعن بالنقض لا يطال الا المقال الذي ينعدم فيه ذكر الوقائع بالمرة، وفي النازلة فانه بمراجعة المقال يتبين ان الطاعن ضمنه ملخصا للواقع وبيانا كافيا لموجز الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه وبالقدر الكافي لفهم النازلة الامر الذي يتعين معه رد الدفع بعدم القبول لعدم جديته.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ6105 في الملفين 02/1212 و 02/1835 تحت رقم 4647 ادعاء محمد احمد مشبال موروث المطلوبين في النقض انه كان قد اتفق مع الطاعن محمد مشبال على انجاز مشروع بناء عمارة تقع بتطوان وانه قدم كمساهمة القطعة الارضية البالغة مساحتها 811 م2 حددت قيمتها في مبلغ مليون درهم، والتزم المدعى عليه بتقديم حصته على شكل مبلغ نقدي مماثل، الا انه لم يساهم بنصيبه في هذه المشاركة ثم ان الطرفين حصلا بتاريخ 4979 على قرض بمبلغ مليوني درهم بهدف تمويل عمليات البناء، ثم حصلا بتاريخ 81/5/13 على قرض اضافي قدره مليون درهم وبتاريخ 81/12/8 حصلا على قرض آخر بمبلغ 550.000.00 درهم، وبمجرد انتهاء اشغال البناء بادر المدعى عليه بصفة منفردة بالتصرف في منتوج بيع الشقق رافضا تقديم أي حساب وعلاوة على هذا المشروع قام المدعي بمعية المدعى عليه المذكور بشراء اسهم شركة هونو المغرب ثم شراء 33 سهما من اسهم شركة اوربا، وامتلكا مجموع اسهم هذه الشركة بتاريخ 90/285 لاجله يلتمس الحكم عليه باعتباره هو المسير الوحيد والفعلي للشركتين بادائه له تعويضا مسبقا قدره مليون درهم وتعيين خبير في الحسابات، وبعد جواب المدعى عليه واجراء خبرتين في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بآنفا بتاريخ 01/7/19 في الملف 96/6167 حكما بان المدعى عليه هو المسير الفعلي لشركة هونو وشركة اوربا وبادائه لفائدة المدعي مبلغ 24.144.964.00 درهم نصيبه في ارباح الشركتين وعمارة تطوان مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ومبلغ 20.000.00 درهم كتعويض مع الصائر، استانفه المحكوم عليه بتاريخ 02/6/7، كما استانفه ورثة محمد احمد مشبال بتاريخ 26702 وقضت محكمة الاستئناف بضم الملفين 02/1212 و 183502 وبقبول الاستئناف في الملف 02/1835 دون الملف رقم 02/1212 وموضوعا برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة سوء تطبيق المادة 619 من م ت وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكاز القرار على اساس، ذلك ان الطاعن ليس هو الذي اقام الدعوى وانما اقيمت ضده من طرف مورث المطعون ضدهم المساهم في شركة هينو، وذلك بهدف الحكم عليه بحصته في ارباحها، وكان دفاع الطاعن منصبا على انه ليس مدينا له باي حق، فاستانف الحكم الابتدائي بهدف المحافظة على ذمته المالية وان استئنافه يدخل في نطاق حقوق الدفاع وليس في القانون ولا في أي تشريع في العالم ما يمنع المحكوم عليه من حقه في استئناف حكم تضرر منه، كما ان الفاظ المادة 619 من م ت واضحة المعنى اذ ان ما تقرره في فقرتها الثانية من كون الحكم القاضي بالتصفية القضائية يؤدي الى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير امواله والتصرف فيها لا تعني قطعا منع المدين المحكوم عليه من استئناف حكم صدر ضده وقضى عليه بما لا حق للمحكوم له به وان النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف لا تتحملها الفاظ المادة المذكورة والتي انما تهم الدعاوى التي تمارس خارج المسطرة الجماعية ويكون الهدف منها اما تحصيل حقوق او ديون المدين على الغير واما ترتيب حقوق او ديون في ذمة هذا الاخير لفائدة الغير وذلك وبالتالي فان مفهوم غل اليد المقصود بالمادة 619 من م ت لا ينطبق على الطعن بالاستئناف الذي قدمه الطاعن ضد حكم صادر لفائدة  المدعي باعتباره دائنا في مسطرة التصفية القضائية ما دام ان هذا الطعن هو الوسيلة الوحيدة والقانونية المتاحة للطاعن المتضرر من الحكم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه والحفاظ على حقوقه المهددة بصيرورة حكم يعتبره مجانبا للصواب حائزا لقوة الشيء المقضى به ويكون كارثة على الجميع (المقاولة والدائنين والمدين) كما انه من خلاله يمكن تفادي ما قد يحصل للسنديك من موانع قاهرة لممارسة هذا الطعن، وكيفما كان الحال فان السنديك قد انضم الى استئناف الطاعن تبني اسباب استئنافه، واهذا فان المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف تكون قد اساءت تطبيق المادة 619 من م ت وحرمت الطاعن من الحق في الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن ذلك انه لئن كانت القاعدة العامة طبقا للمادة 619 من م ت تقضي بان الحكم بالتصفية يؤدي الى تخلي المدين المحكوم عليه عن تسيير امواله والتصرف فيها واقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية، فان هذه القاعدة تخضع لاستثناءات هامة منها ما يتعلق بالاجراءات الضرورية والاحتياطية التي تصون حقوق المدين المحكوم عليه ولا تضر بمصالح الدائنين، ويدخل في نطاقها حق المحكوم عليه في ممارسة الطعون ضد الاحكام الصادرة ضده شخصيا ليصون حقوقه ويرفع الضرر الذي يمكن ان تلحقه به الاحكام المذكورة كما هو في نازلة الحال.
وحيث ان الثابت من الوقائع كما تضمنها القرار المطعون فيه ان الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المستانف اقيمت ضد الطاعن شخصيا وان هذا باعتباره المتضرر من الحكم القاضي عليه بالاداء لفائدة المطلوبين من حقه ان يطعن فيه بالاستئناف، لان الطعن هنا حق من حقوق الدفاع ولا يطاله التخلي الذي يشمل حسب مفهوم المادة 619 من م ت الدعاوى التي ستؤول الى الحكم لفائدة المدين بمبالغ مالية وتكون حقا للدائنين او المسطرة، وذلك حماية لاموال الدائنين واموال المسطرة، ومادام ان الغاية التي توخاها المشرع من تطبيق مبدأ التخلي الذي تضمنته المادة المذكورة هي حماية الضمان العام واموال وحقوق الدائنين، فان ممارسة الطاعن لحقه في الاستئناف يدخل في نطاق الاجراءات المقررة قانونا لصيانة حقوقه وحمايتها وهو لا يضر بالضمان العام لدائنيه بل يحافظ عليه من خلال المحافظة على ذمته المالية، وان المحكمة الاستئنافية لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بعلة انه يدخل ضمن الدعاوى المشمولة بالفقرة الثانية من الفصل 619 من م ت واعتبرت ان السنديك هو صاحب الصفة وحده للطعن في الحكم تكون قد اساءت تطبيق المادة المذكورة التي لا تفقد الطاعن اهليته وصفته في الطعن بالاستئناف في حكم صدر ضده شخصيا بالاداء في دعوى اقيمت في مواجهته شخصيا وجاء قرارها فاقدا للاساس القانوني، فضلا ان السنديك حسب الثابت من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع تبنى اسباب الاستئناف المرفوع من طرف الطاعن الامر الذي ينتج عنه ان مانعته الوسيلة واردا على القرار وموجبا لنقضه.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بغرفتين مجتمعتين بنقض وابطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحمل الطرف المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: احمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث رئيسا والسيد عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني والمستشارين: لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة والحسن فايدي والمساعدي الحنفي ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté