Réf
19397
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
632
Date de décision
06/06/2007
N° de dossier
1206/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Cessation des paiements, Créancier, Créancier poursuivant, Délai d'appel, Gestion de l’entreprise, Intérêt, Irrecevabilité, Appel, Juge commissaire, Partie originaire, Procédure de traitement des difficultés des entreprises, Qualité, Qualité pour agir, Redressement judiciaire, Syndic, Tribunal commercial, Notification, Absence de qualité
Base légale
Article(s) : 563 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public.
تسوية قضائية ـ استئناف ـ دائن ـ الصفة ـ المصلحة ـ مفهوم الطرف الأصلي.
الطعن بالاستئناف لا يمارس إلا ممن له الصفة والمصلحة في ذلك الطعن وضد من له الصفة أيضا. وفي دعاوى فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، لا يجوز ممارسة الطعن إلا ممن كان طرفا أصليا في الدعوى، أي المدين والنيابة العامة والدائن المتابع الذي فتحت المسطرة بطلب منه.
في حين لا يجوز ذلك لباقي دائني المقاولة الذين لم تكن لهم صفة الدائن المتابع، أو لما تفتح المسطرة بطلب من المقاولة نفسها. حسب مدلول الفصلين الأول من ق.م.م. و563 من م.ت.
القرار عدد: 632، المؤرخ في: 06/06/2007، الملف التجاري عدد: 1206/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 14/07/04 تحت عدد 46 في الملف عدد 17/2004 أن المطلوبة شركة جينيكوف تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس تعرض فيه أنها تعمل بانتظام وتشغل 160 عاملا، إلا أنها فوجئت مؤخرا بمجموعة من الدائنين يطالبون بديون سابقة على تاريخ دخول الشركاء الجدد في الشركة الشيء الذي جعلها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، فأصبحت مهددة بالتوقف عن أداء جميع مستحقاتها باستثناء أداء واجبات العمال والمعدات الضرورية لاستمرارية إنتاجها، ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع استفادتها من جميع الآثار القانونية المترتبة عن فتح المسطرة، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة جينيكوف مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 01/08/2003 وبتعيين السيد محمد الهرابي قاضيا منتدبا والسيد شكيب أبو عبد الله سنديكا لمساعدة رئيس المقاولة في مهام التسيير وأمر السيد رئيس كتابة الضبط باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر، استؤنف الحكم المذكور من طرف الدائنة شركة مولتي ووش فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافها بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 134 من ق.م.م. والمادتين 563 و730 من مدونة التجارة، إذ أن محكمة الاستئناف أشارت إلى أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة جينيكوف صدر بناء على طلب هذه الأخيرة، وأن المستأنفة الحالية (الطالبة) دائنة من بين الدائنين، وبالتالي لا صفة لها بمدلول المادة 563 من مدونة التجارة ، والحال إن القانون رقم 53/95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية أكد على أن المسطرة أمام هذه المحاكم هي نفس المسطرة المطبقة بموجب قانون المسطرة المدنية استنادا إلى المادة 18 منه، وإذا أخذنا بعين الاعتبار المادة المذكورة ، فإنه يجب تطبيق قانون المسطرة المدنية ابتداء من الفصول 134 إلى 141، والفصل 134 ينص على أن الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك، والقاعدة العامة أن كل من كان طرفا في الدعوى يكون له الحق في استئناف الحكم الصادر بشأنها، وفي النازلة فإن شركة جينكوف تقدمت أمام المحكمة التجارية بمقال يهدف إلى طلب التسوية القضائية وجهته ضد 14 طرفا مدعى عليه، ومن بينهم المدعي عليها الرابعة شركة مولتي ووش الطالبة، وهذه الأخيرة تعتبر طرفا في الدعوى وبالتالي إجراء يقع تبلغها به كما أن من حقها بموجب الفصل 134من ق م م ، أن تستأنف الحكم الذي قد يصدر في غير صالحها، والطالبة تقدمت بمقال استئنافي في مواجهة الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة جينيكوف بتاريخ 03/02/2004 إلا أن محكمة الاستئناف خرقت القانون، وقضت بعدم قبول استئنافها. كما أن القرار المطعون فيه أشار في الفقرة ما قبل الأخيرة من تعليلاته إلى أن « المستأنفة الحالية هي مجرد دائنة من بين الدائنين للمقاولة المحكوم عليها بالتسوية القضائية ولا تتصف بصفة الدائن المتابع بمدلول المادة 563 من مدونة التجارة، وبالتالي يبقى الاستئناف المقدم من طرفها غير مقبول شكلا »، في حين أعطى المشرع الحق في طلب فتح مسطرة التسوية القضائية لكل من المقاولة التي لم يعد في مقدورها سداد ديونها أو كل دائن كيفما كانت طبيعة دينه في مواجهة المقاولة. أما المادة 563 التي اعتمدها القرار المطعون فيه فلا تشير إلى الاستئناف أو إلى من له الحق فيه، بل إن المشرع حدد في مدونة التجارة كيفية استئناف المقررات والأوامر الصادرة في مادة مساطر معالجة المقاولة في المادة 730 بأن نص على أنه يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، وهذا النص جاء عاما ومجردا وشاملا، ولم يقصر حق الاستئناف على طرف بعينه، بل أعطى الحق لكل من بلغ بقرار ما في مادة التسوية القضائية أن يستأنفه داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ، وهكذا فالقرار المطعون فيه لم يحترم مقتضيات المادة 730 المذكورة، وحرم الطالب من حقه في الاستئناف، دون أن يستند على سند قانوني، مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقبولها « إن الطعن بالاستئناف شأنه شأن الدعوى لا يمارس إلا ممن له الصفة والمصلحة في الطعن المذكور، وضد من له الصفة أيضا وفق أحكام الفصل 1 من ق.م.م، وإنه لا يجوز ممارسة الطعن ضد الأحكام الصادرة في الدعاوى موضوع طلبات فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة إلا ممن كان طرفا أصليا في الدعوى وهم المدين والدائن المتابع والنيابة العامة، وإن الدائن المتابع هو الذي فتحت مسطرة المعالجة أو صعوبة المقاولة بناء على طلبه، وأن الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة جينيكوف قد صدر بناء على طلب هذه الأخيرة فقط، وأن المستأنفة الحالية هي مجرد دائنة من بين الدائنين للمقاولة المحكوم عليها بالتسوية القضائية ولا تتصف بصفة الدائن المتابع بمدلول المادة 563 من مدونة التجارة وبالتالي يبقى الاستئناف المقدم من طرفها غير مقبول شكلا »، تكون قد طبقت قواعد قانون المسطرة المدنية، والقواعد الخاصة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة بخصوص طرق الطعن، واعتبرت وعن صواب أن الطالبة لا صفة لها في الاستئناف، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة فاطمة بنسي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025