Réf
73957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
288
Date de décision
24/01/2019
N° de dossier
2018/8202/2685
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Refus d'execution, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Jugement valant acte de vente, Faux incident, Exécution des décisions de justice, Dommages-intérêts, Astreinte
Base légale
Article(s) : 92 - 361 - 437 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette mesure et la période de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, la considérant comme une réparation soumise à son pouvoir modérateur et écartant la période postérieure au prononcé d'un jugement supplétif valant vente. L'appelant principal contestait la qualification de l'astreinte en simple réparation et soutenait que son exigibilité devait courir jusqu'à la date à laquelle le jugement supplétif était devenu exécutoire. La cour confirme que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une allocation de dommages et intérêts dont le montant relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Elle retient cependant que la période de liquidation ne peut être interrompue par le simple prononcé d'un jugement valant vente, mais doit se poursuivre jusqu'à la date où ce dernier acquiert force exécutoire, seule date à partir de laquelle le créancier dispose d'un titre lui permettant de se passer du concours du débiteur. La cour écarte par ailleurs les moyens du débiteur tirés d'une prétendue cause étrangère et d'une inscription de faux contre un procès-verbal de carence, dès lors que son refus d'exécuter était établi par ses propres écritures subordonnant l'exécution à des conditions non prévues par le titre exécutoire. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, étend la période de liquidation de l'astreinte et alloue au créancier une indemnité complémentaire au titre de cette période étendue.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه سبق وأن إستصدر حكما إبتدائيا تحت عدد 2375 بتاريخ 07/03/2017 ملف تجاري عدد 1015/8202/2017 قضى على المدعى عليها بإتمام البيع مع المدعي وتحرير العقد النهائي معه ونقل ملكيته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تم تأييده إستئنافيا بموجب القرار عدد 3272 الصادر بتاريخ 31/05/2017 في الملف 1871/8202/2017، والذي إمتنعت هذه الأخيرة عن تنفيذه حسب الثابت من محضر الإمتناع عن التنفيذ المنجز بتاريخ 06/09/2017، مضيفا أنه سبق وأن إستصدر حكما إبتدائيا تحت عدد 10 بتاريخ 08/01/2018 في الملف عدد 10710/8202/2017 قضى بتصفية الغرامة التهديدية في حدود مبلغ 60000.00 درهم عن المدة من 06/09/2017 إلى 20/11/2017، وأن إمتناع المدعى عليها لازال مستمرا.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 75000.00درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 21/11/2017 إلى 09/01/2018.
وأرفق مقاله بنسخة من حكم إبتدائي وقرار إستئنافي مع محضر إمتناع مؤرخ في 06/09/2017.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على الوسائل التالية:
*الوسيلة الأولى: خرق مقتضيات المادتين 3 و 448 من ق م م إذ نصت هذه الأخيرة على الإستفاذة من الغرامة التهديدية مع إمكانية طلب التعويض، والحال أن محكمة البداية إعتبرت الغرامة التهديدية تعويضا وهو ما يؤدي إلى إفراغ الفصل المذكور من محتواه إذ لا إجتهاد مع وجود نص إذ أن سبب تصفية الغرامة التهديدية يختلف عن طلب التعويض الناتج عن التأخير في تنفيذ الحكم ومن تم كان على الحكم المستأنف تصفية الغرامة التهديدية إستنادا على عدد الأيام المطالب بها لا إخضاعها للسلطة التقديرية.
*الوسيلة الثانية: خرق مقتضيات المادة 264 من ق ل ع ذلك أن مبلغ 25000.00 درهم المحكوم به يعتبر غير كافي لجبر الضرر إذ أن محكمة البداية لم تأخذ بعين الإعتبار كامل الضرر وأهميته ومداه ومدى تعنت المستأنف عليها في التنفيذ بإتمام عقد البيع رغم توفر المحل موضوع النزاع على صك عقاري خاص به وقيام العارض بكل الإلتزامات الملقاة على عاتقه إذ أن هذا الأخير لم يتمكن من فتح صيدليته إلا سنة 2012، وأنه ومنذ التاريخ المذكور وهو يحاول الحصول إلى تحرير عقد البيع النهائي.
*الوسيلة الثالثة: خرق مقتضيات المادة 437 من ق م م إذ أن محكمة البداية إستبعدت المدة اللاحقة لتاريخ 26/12/2017 بعلة تحصل العارض على حكم صادر بتاريخ 26/12/2017 تحت عدد 3555 في الملف 8442/8202/2017 قضى بإعتبار الحكم عدد 2375 بتاريخ 07/03/2017 بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده بالرسم العقاري رقم 224581/12، وهو ما يمنح للعارض إمكانية التنفيذ دون تدخل شخصي من المدعى عليها. والحال أن الحكم المعتمد عليه من المحكمة المذكورة يعتبر مجرد حكم إبتدائي لم يبلغ للمستأنف عليها إلا بتاريخ 17/04/2018 ومن تم يعتبر غير قابل للتنفيذ كما أن تصفية الغرامة التهديدية يتعين أن يسترسل إلى غاية إتمام البيع ونقل ملكية العقار.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلب والحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 21/11/2017 إلى 09/01/2018 وتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض إلى مبلغ 75000.00درهم. .
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 09/07/2018 ألفي بمقال إستئنافي للطاعنة شركة (ص.) والتي تتمسك في إستئنافها للحكم المذكور على كون الحكم عدد 2375 يعتبر غير قابل للتنفيذ إذ لم يتم التنصيص فيه على الرسم العقاري وكذلك على إعتباره يقوم مقام العقد في نقل الملكية وكذا وجود إشكالات إدارية تحول دون نقل الملكية بإمتناع السيد المحافظ عن التنفيذ لأسباب قانونية لادخل للعارضة بها ومن تم وجود سبب أجنبي خارج عن إرادة العارضة وهو ما أدى بالمستأنف عليه إلى إستصدار الحكم عدد 13555 وهو ما يجعل من طلب تصفية الغرامة التهديدية غير مقبول وسابق لأوانه لكون الحكم لا يصبح قابلا للتنفيذ ولا يتحقق عنصر الإمتناع إلا بعد إستصدار قرار نهائي بشأنه، ومن تم فإنها لم تمتنع عن التنفيذ وإنما ذلك كان بناء على مقتضيات الفصل 361 من ق ل ع الذي ينص على إيقاف التنفيذ بقوة القانون في حالة وجود الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ، مضيفة أنها سبق وأن تقدمت إلى السيد المحافظ بطلب من أجل تقييد الحكم عدد 2375 إلا أنه لم يستجب لطلبها لوجود صعوبة قانونية تتمثل في أن الحكم انصب على الرسم العقاري عدد 15.028 والذي يتكون من طرق ومساحات خضراء وذلك حسب الثابت من جواب هذا الأخير،ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وأرفقت مقالها بوثائق، وحضرت نائبة المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/07/2018.
وحيث تقرر إخراج الملف من المداولة قصد الإدلاء بمحضر الإمتناع عن التنفيذ حديث التاريخ ويدرج بجلسة 10/09/2018.
وحيث أدلت نائبة المستأنف بمذكرة مرفقة بمحضر إمتناع ومحضر معاينة أوضح العارض من خلالها أن العارض تقدم بطلب مواصلة إجراءات التنفيذ فتح لها ملف عدد 5165/5/2018 حيث حرر المفوض القضائي محضرا بتاريخ 04/10/2018 مرفق بمحضر معاينة مؤرخ في 28/09/2018.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي وسائر محرراته ورد كافة دفوع المستأنف عليها.
وأرفقت مذكرتها بمحضر معاينة مجردة ومحضر إمتناع.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 08/11/2018 حضرت نائبة المستأنفة شركة (ص.) وأدلت بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أنها وجهت كتابا مؤرخا في 17/09/2018 إلى المفوض القضائي المكلف بإجراءات التنفيذ توصل به بتاريخ 20/09/2018 تخبره بموجبه بنيته في الوفاء بإلتزاماتها ورغبتها في تنفيذ القرار عدد 3272، إلا أنه لم يتم التوقيع على عقد البيع النهائي لكون الموثق السيد هشام (ص.) أشعرها بأنه سيتم تأجيل عملية إبرام العقد لتاريخ 26/09/2018، مضيفة أنها أحالت الملف على الموثق ومكنته من جميع الوثائق مقابل إيداع المستأنف عليه باقي المبلغ وهو 600000.00 درهم، وبذلك فإن محضر الإمتناع تضمن معلومات مغلوطة مما يتعين معه إستبعاده، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب مع رد إستئناف الطاعن، وأرفقت مذكرتها بصورة من كتاب موجه للمفوض القضائي وصورة من كتاب موجه للموثق، تسلم نسخة من المذكرة نائبة المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة06/12/2018 أدلت خلالها نائبة المستأنفة شركة (ص.) بمذكرة الطعن بالزور الفرعي أوضحت من خلالها العارضة أنها قامت بالتوقيع على العقد مما تكون معه قد نفذت القرار الإستئنافي وأن المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ب.) أنجز محضرا بتاريخ 04/08/2018 مرجع عدد 631/2018 أسماه محضر إمتناع والحال أنه محضر إخباري وأن العارضة لم تمتنع عن التنفيذ، مضيفة أن المستأنف عليه بلجوئه إلى إجراءات التنفيذ بموجب ملف التنفيذ عدد3801/8511/2018 يكون قد تنازل عن إجراءات التنفيذ المباشرة من قبل بموجب ملف التنفيذ عدد 4432/2017 مرجع عدد 46 والمحرر بشأنه محضر إمتناع بتاريخ 06/09/2017.
ملتمسة تطبيق مسطرة الزور الفرعي في محضر الإمتناع المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ب.) بتاريخ 04/10/2018 والحكم بإجراء بحث قصد مناقشة وثائق الملف للوقوف على مدى حقيقة وصحة البيانات المضمنة بمحضر الإمتناع المزعوم وعند الإقتضاء إستدعاء السيد الموثق قصد الإدلاء بشهادته.
وأرفقت مذكرتها بمحضر معاينة منجز من طرف الخبير السيد سعيد (ب.)، صورة من وصل أداء ووكالة من أجل الطعن بالزور الفرعي.
وحيث تقرر إخراج الملف من المداولة قصد إطلاع نائبة المستأنف على الوثائق المستدل بها أثناء المداولة وإدراجه بجلسة 20/12/2018.
وحيث أدلت نائبة المستأنف بمذكرة بعد الطعن بالزور الفرعي مرفقة بمقال إضافي أوضح من خلاله العارض أن المحضر المنجز بتاريخ 04/10/2014 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ب.) أنجز في إطار طلب مواصلة إجراءات التنفيذ فتح لها ملف عدد 5165/8511/2018 بغرض تنفيذ القرار الإستئنافي عدد 3272 حيث إنتقل بتاريخ 06/09/2018 إلى مقر المستأنف عليها وأعذرها بتنفيذ منطوق القرار المذكور وأمهلها لتاريخ 19/09/2018 وبالتاريخ المذكور منحها مهلة أخرى دون موجب قانوني، ومن تم فإن إمتناعها يقوم بتاريخ 19/09/2018 وهو التاريخ الذي كان المفوض ملزما بتحرير محضر الإمتناع، فضلا على أن هذا الأخير إنتقل مرة ثالثة لمقر المستأنف عليها والتي لم تسلمه ما يفيد تنفيذ القرار الإستئنافي مما حدا به إلى تحرير محضر الإمتناع وهو الذي طعنت فيه هذه الأخيرة بحجة أن محرره لم يشر فيه إلى المبالغ التي تسلمها منها مقابل التنفيذ والحال أن تلك المبالغ تتعلق بملف آخر هو ملف التنفيذ عدد 3801/8511/2018 وليس ملف التنفيذ موضوع الدعوى والذي يحمل عدد 5165/8511/2018، ومن تم لا أثر على عدم الإشارة إلى التوصيل المذكور على سلامة المحضر، كما أن هذا الأخير تضمن وصفا دقيقا للجلستين لدى الموثق مشيرا إلى أن هذا الأخير عرض على العارض مشروع عقد غير موقع متمسكا بوجوب أداء مبلغ 600000.00درهم والحال أن الأمر يتعلق بتنفيذ القرار الإستئنافي والذي لا يتضمن أداء المبلغ المذكور، وهو نفس ما ضمن بالمحضر المنجز من طرف السيد سعيد (ب.) والذي تضمن كون المستأنف عليها والتي لم تحضر مجلس العقد ورهنت توقيعها بأداء باقي الثمن، وأن العون السيد سعيد (ب.) ذكر أن الموثق "اطلعنا على العقد النهائي ... موقع من طرف ممثلي شركة (ص.)" وهي واقعة غير صحيحة بإعتبار أن العارض طالب الموثق بالإدلاء بنسخة من العقد النهائي موقع عليه من طرف المستأنف عليها وهو ما تم رفضه بداعي أن العقد النهائي لا يسلم إلا بعد توقيع جميع الأطراف وهو دليل على أن الموثق لم يدل للأطراف بالعقد الموقع من طرف المستأنف عليها، مضيفا أن مجرد وضع توقيع المستأنف عليها على عقد البيع لا يفيد التنفيذ والذي قيدته بضرورة إيداع باقي الثمن وهو ما لم يقل به القرار الإستئنافي موضوع التنفيذ، مضيفا أنه كان على المستأنف عليها الإستدلال بعقد البيع النهائي الموقع من طرفها، وأن عدم إشارة المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ب.) إلى العقد الموقع عليه من طرف المستأنف عليها وبفرض صحته لا يعتبر مبررا للطعن فيه بالزور، مضيفا أن العارض يتمسك بمحضر الإمتناع الأصلي المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ش.) بتاريخ 06/09/2017 وكذا المحضر موضوع الطعن بالزور، ,انه يسند النظر للمحكمة بخصوص الأمر بإجراء بحث، وبخصوص الحضور أمام الموثق فقد إلتمس هذا الأخير مهلة للتأكد من الحجج حيث تم التأخير لجلسة 26/09/2018 حضرها العارض وتخلفت عنها المستأنف عليها ليدلي الموثق بعقد بيع غير موقع من أي طرف كما أن هذا الأخير طالب العارض بأداء مبلغ 600000.00درهم الممثل لباقي الثمن متجاهلا أن المبلغ المذكور تم إيداعه بصندوق المحكمة رهن إشارة المستأنف عليها بمجرد التوقيع على العقد ونقل ملكية المبيع، وفي موضوع المقال الإضافي فإنه أمام الإمتناع عن التنفيذ يبقى العارض محقا في طلب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 09/01/2018 إلى 20/12/2018 بحسب مبلغ 517500.00درهم.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي ورد كافة دفوع المستأنف عليها وصرف النظر عن طلب الزور الفرعي، وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 517500.00درهم عن المدة من 09/01/2018 إلى 20/12/2018 مع الفوائد القانونية إبتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ.
وحيث أدلى نائب المستأنف بنسخة من العقد الذي أشار الخصم بأنه موقع من الطرفين.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 17/01/2019 حضرت نائبة السيد أحمد أمين (ب.) وتخلفت نائبة شركة (ص.) رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.
محكمة الإستئناف.
في إستئناف السيد أحمد أمين (ب.):
حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرقها لمقتضيات المادتين 3 و 448 من ق م م إذ نصت هذه الأخيرة على الإستفاذة من الغرامة التهديدية مع إمكانية طلب التعويض، والحال أن محكمة البداية إعتبرت الغرامة التهديدية تعويضا وهو ما يؤدي إلى إفراغ الفصل المذكور من محتواه إذ لا إجتهاد مع وجود نص إذ أن سبب تصفية الغرامة التهديدية يختلف عن طلب التعويض الناتج عن التأخير في تنفيذ الحكم ومن تم كان على الحكم المستأنف تصفية الغرامة التهديدية إستنادا على عدد الأيام المطالب بها لا إخضاعها للسلطة التقديرية.
وحيث إن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة إجبار على التنفيذ تؤول في حالة الإمتناع عن التنفيذ إلى تعويض عن الضرر الناتج عن ذلك بطلب تصفيتها وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة البداية في محله ويتعين رد الدفع المثار بشأنه.
وحيث دفع الطاعن بخرق مقتضيات المادة 264 من ق ل ع ذلك أن مبلغ 25000.00 درهم المحكوم به يعتبر غير كافي لجبر الضرر إذ أن محكمة البداية لم تأخذ بعين الإعتبار كامل الضرر وأهميته ومداه ومدى تعنت المستأنف عليها في التنفيذ بإتمام عقد البيع رغم توفر المحل موضوع النزاع على صك عقاري خاص به وقيام الطاعن بكل الإلتزامات الملقاة على عاتقه إذ أن هذا الأخير لم يتمكن من فتح صيدليته إلا سنة 2012، وأنه ومنذ التاريخ المذكور وهو يحاول الحصول إلى تحرير عقد البيع النهائي.
وحيث إن مبلغ 25000.00درهم المحكوم به عن المدة من 21/11/2017 إلى تاريخ 26/12/2017 يبقى كافيا لجبر الضرر مادام أن طلب تصفية الغرامة التهديدية يعتبر بمثابة تعويض والذي يبقى للمحكمة السلطة التقديرية في تحديده تبعا لما لحق الطالب من ضرر وأن هذا الأخير يقر بكونه بدأ يمارس نشاطه سنة 2012 وأن الضرر اللاحق به يبقى ناتجا عن إمتناع المستأنف عليها عن تحرير عقد البيع النهائي معه مما يبقى معه المبلغ المحكوم به كافيا لجبر الضرر المذكور.
وحيث دفع الطاعن بخرق مقتضيات المادة 437 من ق م م إذ أن محكمة البداية إستبعدت المدة اللاحقة لتاريخ 26/12/2017 بعلة تحصله على حكم صادر بتاريخ 26/12/2017 تحت عدد 13555 في الملف 8442/8202/2017 قضى بإعتبار الحكم عدد 2375 بتاريخ 07/03/2017 بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده بالرسم العقاري رقم 224581/12، وهو ما يمنح للطاعن إمكانية التنفيذ دون تدخل شخصي من المستأنف عليها، والحال أن الحكم المعتمد عليه من المحكمة المذكورة يعتبر مجرد حكم إبتدائي إذ لم يبلغ للمستأنف عليها إلا بتاريخ 17/04/2018 ومن تم يعتبر غير قابل للتنفيذ كما أن تصفية الغرامة التهديدية يتعين أن يسترسل إلى غاية إتمام البيع ونقل ملكية العقار.
وحيث إن محكمة البداية إستندت في قضائها بعدم الإستجابة لطلب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة لتاريخ 26/12/2017 على إستصدار الطاعن للحكم عدد 13555 في الملف 8442/8202/2017 القاضي بإعتبار الحكم عدد 2375 بتاريخ 07/03/2017 بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده بالرسم العقاري رقم 224581/12، والحال أن هذا الأخير لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ حتى يمكن للطاعن مباشرة تنفيذه إذ أنه لم يتم تبليغه للمستأنف عليها شركة (ص.) إلا بتاريخ 17/04/2018 وهي الواقعة التي لم تكن محل منازعة من طرف هذه الأخيرة بمناسبة محرراتها اللاحقة للمقال الإستئنافي المرفوع من طرف الطاعن وبذلك وبإعمال مقتضيات المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإنه وأمام عدم إدلاء المستأنف عليها شركة (ص.) بما يفيد إستئناف الحكم المذكور فإن هذا الأخير يصبح نهائيا بإنصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه بموجب المادة المومأ إليها أعلاه أي بتاريخ 03/05/2018، ومن تم يكون رفض البداية لتصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة لتاريخ 26/12/2017 في غير محله ويتعين الإستجابة لطلب الطاعن وذلك بالحكم له بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 27/12/2017 إلى غاية 09/01/2018 بحسب مبلغ 6428.00 درهم تبعا للسلطة التقديرية للمحكمة والتي إرتأى نظرها أن مبلغ 31428.00 درهم عن المدة المطالب بها بموجب المقال الإفتتاحي والممتدة من 21/11/2017 إلى 09/01/2018 يبقى كافيا لجبرر الضرر اللاحق بالطاعن نتيجة إمتناع المستأنف عليها عن تنفيذ الحكم وذلك بإبرام عقد البيع النهائي بخصوص العقار (الصيدلية) سيما أن الطاعن يقر بموجب مقاله الإستئنافي بكونه شرع في إستغلال الصيدلية موضوع البيع سنة 2012 وبذلك يبقى الضرر اللاحق به ناتجا فقط عن إمتناع المستأنف عليها عن إبرام عقد البيع النهائي تنفيذا لمقتضيات القرار الإستئنافي عدد القرار عدد 3272الصادر في حقها.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
في إستئناف شركة (ص.):
حيث تقدمت شركة (ص.) بطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي تبعا للعلل المومأ إليها أعلاه.
وحيث إن مقتضيات المادة 92 من ق م م تنص على أنه في حالة طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على ذلك المستند.
وحيث إنه وفي نازلة الحال فإن واقعة إمتناع المستأنف عليها شركة (ص.) تبقى تابثة في نازلة الحال وفي معزل عن المحضر المطعون فيه بالزور الفرعي من خلال الرسالة الصادرة عن هذه الأخيرة والموجهة للموثق تطالبه فيها من خلالها بإبرام عقد البيع النهائي شريطة أداء المستأنف السيد أحمد أمين (ب.) لباقي الثمن والحال أن الحكم عدد 2375 الصادر بتاريخ 07/03/2017 ملف تجاري عدد 1015/8202/2017 القاضي عليها بإتمام البيع مع المدعي وتحرير العقد النهائي معه ونقل ملكيته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والجاري تأييده إستئنافيا بموجب القرار عدد 3272 الصادر بتاريخ 31/05/2017 في الملف 1871/8202/2017 تضمن إيداع باقي الثمن البالغ 600000.00درهم من طرف السيد أحمد أمين (ب.) رهن إشارتها، ومن تم فإن واقعة الإمتناع عن التنفيذ تبقى قائمة في حقها إذ أن الموثق لا يمكنه إبرام عقد البيع النهائي في ظل القيد الذي وضعته الطاعنة وهو ما يشكل إمتناعا من جانبها عن تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي عدد 3272 ، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إعمالا لمقتضيات المادة 92 من ق م م المومأ إليها أعلاه
وحيث دفعت الطاعنة بكون الحكم عدد 2375 يعتبر غير قابل للتنفيذ إذ لم يتم التنصيص فيه على الرسم العقاري وكذلك على إعتباره يقوم مقام العقد في نقل الملكية وكذا وجود إشكالات إدارية تحول دون نقل الملكية بإمتناع السيد المحافظ عن التنفيذ لأسباب قانونية لادخل لها بها ومن تم وجود سبب أجنبي خارج عن إرادتها وهو ما أدى بالمستأنف عليه إلى إستصدار الحكم عدد 13555 وهو ما يجعل من طلب تصفية الغرامة التهديدية غير مقبول وسابق لأوانه لكون الحكم لا يصبح قابلا للتنفيذ ولا يتحقق عنصر الإمتناع إلا بعد إستصدار قرار نهائي بشأنه، ومن تم فإنها لم تمتنع عن التنفيذ وإنما ذلك كان بناء على مقتضيات الفصل 361 من ق ل ع الذي ينص على إيقاف التنفيذ بقوة القانون في حالة وجود الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ، مضيفة أنها سبق وأن تقدمت إلى السيد المحافظ بطلب من أجل تقييد الحكم عدد 2375 إلا أنه لم يستجب لطلبها لوجود صعوبة قانونية تتمثل في أن الحكم انصب على الرسم العقاري عدد 15.028 والذي يتكون من طرق ومساحات خضراء وذلك حسب الثابت من جواب هذا الأخير.
وحيث إن دفوعات الطاعنة تتناقض مع ما ضمن بمحرراتها والتي عبرت من خلالها عن إستعدادها لإبرام عقد البيع النهائي كما أن تذرعها بوجود أسباب قانونية خارجة عن إرادتها متمثلة في إمتناع السيد المحافظ عن التنفيذ لا يسعفها في نازلة الحال إذ أن سبب الدعوى يرجع إلى إمتناعها عن إبرام عقد البيع النهائي مع المستأنف عليه إستجابة لمقتضيات القرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه، وأن مسألة إمتناع السيد المحافظ عن التنفيذ تكون في مرحلة لاحقة لعملية إبرام عقد البيع النهائي وليست سابقة لها، كما أنه وفضلا عن عدم إدلاء الطاعنة بما يفيد طعنها بالنقض في القرار الإستئنافي 3272 فإن الأمر لا يتعلق بتحفيظ عقار وإنما بتقييد بيع ومن تم فإن مقتضيات المادة 361 من ق م م لا تنطبق على نازلة الحال.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد الإستئناف المقدم من طرف شركة (ص.).
وحيث يتعين تحميل الطاعنة صائر إستئنافها.
في المقال الإضافي:
حيث تقدم السيد أحمد أمين (ب.) بطلب إضافي إليتمس من خلاله الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 517500.00درهم عن المدة من 09/01/2018 إلى 20/12/2018 مع الفوائد القانونية إبتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ.
وحيث إنه وتبعا للأسانيد الجاري ذكرها أعلاه فإن مكنة تنفيذ الطالب للحكم القاضي الصادر بتاريخ 26/12/2017 تحت عدد 3555 في الملف 8442/8202/2017 القاضي بإعتبار الحكم عدد 2375 بتاريخ 07/03/2017 بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده بالرسم العقاري رقم 224581/12، أصبحت قائمة بتاريخ 03/05/2018 تاريخ صيرورة هذا الأخير نهائيا أمام تبليغه لشركة سوجيبرول بتاريخ 18/04/2018 والذي لم يكن محل منازعة من طرف هذه الأخيرة، وذلك في معزل من ضرورة تدخل شخصي من طرفها بتنفيذه ومن تم فإن طلب تصفية الغرامة التهديدية يبقى مستحقا فقط عن المدة من 10/01/2018 إلى 03/05/2018 دون المدة اللاحقة للتاريخ المذكور وذلك بحسب مبلغ 80000.00 درهم تبعا للسلطة التقديرية للمحكمة إذ أن طلب تصفية الغرامة التهديدية ينقلب إلى تعويض حال الإمتناع عن التنفيذ وأن المحكمة تبقى لها صلاحية تحديد التعويض المستحق تبعا للضرر اللاحق بالطالب وأن المبلغ المذكور يبقى كافيا لجبر الضرر الناتج عن الإمتناع عن إبرام عقد البيع النهائي سيما أن الطالب وكما سلف تبيانه أعلاه شرع في إستغلال الصيدلية موضوع عقد البيع سنة 2012.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .
في الشكل : قبول الإستئنافين والمقال الإضافي
في الموضوع: برد إستئناف شركة (ص.) وإبقاء صائره عليها وبإعتبار إستئناف السيد أحمد أمين (ب.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب عن المدة من 26/12/2017 إلى 09/01/2018 والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 6428.00 درهم والتأييد في الباقي.
وفي المقال الإضافي بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 80000.00درهم عن المدة من 10/01/2018 إلى 03/05/2018 ورفض باقي الطلب والصائر بالنسبة.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025