Réf
31555
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2/143
Date de décision
03/02/2021
N° de dossier
2857/5/1/2019
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
مسطرة الفصل, قرارات محكمة النقض, تاريخ التثبت من ارتكاب الفعل, بطلان مسطرة الاستماع, الفصل التأديبي, Validité du licenciement, Validité de la procédure de licenciement, Procédure disciplinaire, Faute grave, Délai d'audition, Article 62 du Code du travail
Base légale
Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
L’entretien préalable au licenciement, prévu par l’article 62 du Code du travail, constitue une étape essentielle dans la procédure de licenciement disciplinaire. La convocation du salarié à l’entretien préalable doit se faire dans un délai maximum de huit jours à compter de la découverte de la faute.
طبقاً للمادة 62 من مدونة الشغل، يلتزم المشغل، قبل اتخاذ قرار فصل الأجير، بتمكين هذا الأخير من فرصة الدفاع عن نفسه من خلال جلسة استماع يعقدها بنفسه أو عبر من ينوب عنه، وذلك بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير.
يتعين أن تتم جلسة الاستماع هذه في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداءً من التاريخ الذي تبين فيه للمشغل ارتكاب الأجير للفعل المنسوب إليه.
و بعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/4/02 تقدمت الطالبة بمقال افتتاحي أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة في النقض منذ 2000/4/27 بأجرة شهرية قدرها 3800 درهم كجابية للتذاكر، وأنها كانت تشتغل خلال أيام السبت والأحد والعطل الرسمية الوطنية والدينية وأنه يتم اقتطاع 150 درهم من أجرتها شهريا دون مبرر إلى أن تم طردها بتاريخ 2017/11/30 بداعي ارتكابها لخطر جميع والتمست الحكم لفائدتها بالتعويضات المفصلة في مقالها، وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات حضرتها المطلوبة وأدلت بمذكرة جوابية دفعت فيها بأن إنهاءها لعقد الشغل الذي كان يربطها بالطالبة كان بناء على مسطرة فصل تأديبي لكون الطالبة ارتكبت جرما يتمثل في سرقة هاتف يعود إليها واستعملته دون موجب حق، وأنها قامت بجميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل. وبعد تبادل الأجوبة والردود واستنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتسليم المطلوبة للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير ويرفض باقي الطالبات، استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتاييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه القانون بدعوى أنه قضى بكون مسطرة الفصل التأديبي التي باشرتها المطلوب ضدها في مواجهة الطالبة قد احترمت روح المادة 62 من مدونة الشغل وجاء في تعليله » وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف عليها احترمت المقتضيات أعلاه إذ أنه بتاريخ 2017/12/05 تم تبليغ مدير الشركة المستأنف عليه بمقتضى تقرير من إحدى المراقبات بالشركة بخصوص ضبط هاتف نقال كان قد سرق سابقا وهي بحوزة المستأنفة، وهو الهاتف الذي كان قد سرق بتاريخ 2017/9/23 بإحدى الحافلات، وأنه على إثر ذلك الإبلاغ تم استدعاء بنفس التاريخ 2017/12/05 من أجل الحضور لجلسة الاستماع بتاريخ 2017/12/07…… الاستماع إليها اعترفت بواقعة السرقة ووقعت . على أقوالها وأنه في اليوم الموالي وبتاريخ 2017/12/08 تم فصل المستأنفة وتوصلات المعنية بالأمر بالمقرر بنفس اليوم كما أنه تم تبليغ مفتش الشغل بذلك ، وأن المحكمة لم تأل بالا لما أثارته الطالبة من أن عام المطلوبة في النقض لم يكن بتاريخ 2017/12/05 بل كان قبل ذلك بكثير، وأن الشركة المطلوبة علمت بوقوع عشور بديعة العسري على هاتف لدى الطالبة بتاريخ 2017/10/24 وفي 2017/10/31 على أبعد تقدير، وأن أقصى أمد للاستماع للطالبة بخصوص هذه الواقعة هو 2017/11/08 تبعا لروح المادة 62 من مدونة الشغل وأن الاستماع إلى الطالبة بتاريخ 2017/12/07 كان خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل وتعرض مسطرة الاستماع برمتها للبطلان كما أن محضر الاستماع حرر من طرف المسماة بديعة المصري التي لا تنتمي الجهاز الإداري للشركة. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد تعليله عندما اعتبر أن المشرع في المادة 62 من مدونة الشغل اعتبر أن أجل ثمانية أيام ابتداء من يوم التثبت من ارتكاب الفعل وليس ارتكابه ملتمسا الحكم بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في وسيلة النقض، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوبة في النقض استدعت الطالبة للاستماع إليها بتاريخ 2017/12/07 بعد اكتشاف الخطر المرتكب من طرقها بتاريخ 2017/12/05 بعدما رفعت المراقبة بديعة المصري تقريرا إلى مدير الشركة تخبره فيه أنها وجدت الهاتف النقال وبطاقة جوال تابعة للشركة بحوزتها وأن الطالبة حضرت الجلسة الاستماع رفقة مندوب الأجراء وأقرت بالخطر المنسوب إليها فاتخذ قرار الفصل بتاريخ 2017/12/07 وبلغ إليها بتاريخ 2017/12/08، ولما كانت المادة 62 من مدونة الشغل أوجبت على المشغل قبل إقدامه على فصل الأجير أن يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرفه أو من طرف ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، فإن المطلوبة التي قررت الاستماع إلى الطالبة بتاريخ 2017/12/07 بعدما بلغ إلى علمها ارتكاب هذه الأخيرة الخطأ المنسوب إليها بتاريخ 2017/12/05 تكون قد احترمت المقتضى المحتج به وبنت قضاءها على مرتكز قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016