Réf
31552
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/531
Date de décision
04/05/2021
N° de dossier
1692/5/1/2020
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
فصل تعسفي, صحة مسطرة الفصل, خطأ جسيم, تعويض عن الفصل التعسفي, Validité du licenciement, Procédure disciplinaire, Procédure de licenciement, Licenciement pour faute grave, Indemnisation pour licenciement abusif
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 64 - 196 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
L’absence de mention des fautes graves dans la convocation n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, sauf si un préjudice est démontré par le salarié. Toute décision judiciaire fondée sur une exigence non prévue par la loi constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation exposant ladite décision à la cassation.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 05 فبراير 2019 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ 2006/04/03 بأجر شهري قدره 17468,62 درهم إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/09/08 ودون احترام مسطرة المواد 62 63 و 64 من مدونة الشغل، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه أن المطلوب ارتكب مجموعة أخطاء جسيمة تتمثل في أنه منح لنفسه بطاقتين من بطاقات الائتمان الذهبية دون موافقة ودون التسلسل الهرمي وتعديله إلى ما يفوق 26 مرة متجاوزا سقف السحب على حسابه الأجزاء بمبادرته الخاصة وأنه احترم مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل ملتمسا رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالب الفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار الضرر الفصل والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل إذ أنه وبخصوص التعويض عن العطلة السنوية، فإن المحكمة اعتبرت أن القائمة المدلى بها لا ترتقي إلى درجة الاعتبار القانوني إلا أن المطلوب لم ينازع فيها مما يشكل إقرارا ضمنيا بأنه استفاد منها كما أن تلك القائمة صادرة عن البنك، لذلك يتعين نقضه. لكن حيث إن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات استفادة الأجير من العطلة السنوية، وأن الثابت من وثائق الملف أن الصورة الشمسية للائحة استفادة المطلوب من العطلة لا ترقى حجة لإثبات ذلك لأنها لا تحمل أي توقيع المطلوب لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تأخذ بها، ويبقى ما أثير غير مؤسس قانونا، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس القانوني وانعدام التحليل إذ أنه وبخصوص مسطرة الفصل ، فقد جاء في تعليل القرار بأن الطاعن أغفل تضمين الاستدعاء الموجه للأجبر الأخطاء المرتكبة من جانبه والتي تعدها خطيرة وجسيمة مبررة للطرد إلا أنه بالاطلاع على المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل لا نجد ما يلزم تضمين الاستدعاء الموجه للأجير أخطاءه الجسيمة والمحكمة لم تعلل حيثيتها بأي نص قانوني أو اجتهاد قضائي مما يجعل القرار منعدم التعليل لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يجب قبل فصل الأجير أن نتاج له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع اليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه داخل اجل لا يتعدى 08 أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب اليه بصريح مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 62 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب ثم استدعاؤه بتاريخ 2018/08/31 للاستماع إليه عن الأفعال المنسوبة إليه المرتبطة بالقيام بتصرفات غير لائقة وعدم الاحترام الواضح للمساطر المعمول بها والتي بلغت إلى علم الطالب بنفس التاريخ كما هو ثابت من خلال تقرير التفتيش المنجز بتاريخ 2018/08/31 وان جلسة الاستماع انعقدت بتاريخ 2018/09/04 وفق المتطلب قانونا بحضور من ينوب عن المشغل والأجير ومندوب العمال وتم تسجيل تصريحات الأطراف ، كما تسلم المطلوب نسخة من محضر جلسة الاستماع بنفس التاريخ وصدر مقرر الفصل عن الطالب بتاريخ 2018/09/06 وتوصل المطلوب بنسخة منه، وتم تبليغ مفتش الشغل بنفس التاريخ، مما يجعل مسطرة الفصل التأديبي محترمة في النازلة، لأن المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه لا تشترط تضمين الأخطاء الجسيمة الموجهة للأجير، وأن الاستدعاء إجراء مسطري محدد زمنيا هدفه إيصال واقعة إلى علم المبلغ إليه ليهيئ نفسه قصد مناقشة ما سينسب إليه خلال جلسة الاستماع التي يمكن أثناءها منحه مهلة لإعداد الدفاع، إضافة إلى عدم ثبوت الضرر الذي لحق الأجير نتيجة ذلك والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن تلك المسطرة غير سليمة لعدم تضمين الاستدعاء الموجه للأجير الأخطاء الجسيمة تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت. فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute