Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59565

Identification

Réf

59565

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6144

Date de décision

11/12/2024

N° de dossier

2024/8203/5283

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/10/2024 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 21/10/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب على اعتبار انه كان يتعين على المحكمة مصدرته التمعن في الوثائق المدلى بها ليظهر لها أنها لا تحمل توقيع الطاعنة و خاتمها و أن خلال التواريخ المضمنة فيها كان مسيرها معتقلا و بالتالي يتعذر من الناحية القانونية أن يكون قد وقع عليها ، و أن الفاتورة التي لا تحمل توقيع المنسوبة اليه و المحتج بها عليه لا تصلح للإثبات و لا تعتبر حجة على ثبوت المديونية كما أن الإنذار بالأداء لم يبلغ إليها بطريقة قانونية مما يبقى معه الطلب سابق لاوانه و التمست إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم القبول و احتياطيا رفض الطلب او اجراء خبرة حسابية

و حيث أجابت المستأنف عليها بان الفواتير موضوع المطالبة مقرونة بوصول التسليم التي تحمل خاتم توصل المستأنفة وتشهد بتوصلها بالسلع و هو الأمر الذي اكدته الخبرة المامور بها ابتدائيا .

وحيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة، فأن المحكمة بتفحصها لوثائق الملف و خاصة وصولات التسليم و الفاتورات سند الدين التي كانت موضوع خبرة حسابية على يد الخبير المنتدب ابتدائيا السيد عبد الاله العمراني تبين لها كما أقرته عن حق محكمة البداية ان منازعة الطاعنة لم تطل المعاملة الجارية بين الطرفين و المتعلقة بتسليم بضائع لفائدة المستانفة التي توصلت بها حسب وصولات التسليم وان مجرد المنازعة في الفواتير باعتبارها لا تحمل توقيعها لا يضحد ما تثبته باقي الوثائق المعززة لها من قبيل الدفاتر المحاسبية للشركتين و كذا الاعتراف بالدين من طرف مصحة ا.ش. في شخص مديرها العام الذي صرح امام الخبير المنتدب مؤكدا المديونية المطالب بها حسب الوارد بتقرير الخبرة الابتدائية مع اقتراحه تجزئة المديونية الاجمالية المقدرة حسب تصريحه في 533.995,00 درهم بواسطة كمبيالات مما ينهض حجة على ثبوت الدين المطالب به و صحته حسب ما خلص اليه الخبير الحيسوبي المعين

حيث ان الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة و ان المادة 19 من مدونة التجارة تعتبر ان المحاسبة التي يمسكها التاجر بانتظام تكون حجة مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم و الطاعنة باعتبارها شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبتها لم تدل بما يخالف ما استدلت به المستانف عليها مما تبقى منازعتها في الدين غير مؤسسة و خلافا لما اثارته في استئنافها مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده .

وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial