L’exploitation d’une école et d’un club d’équitation constitue une activité commerciale conférant la qualité de commerçant et fondant la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76127

Identification

Réf

76127

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3900

Date de décision

08/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3934

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité exercée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par ce dernier. L'appelant soutenait que le bail, portant sur un terrain destiné à l'exploitation d'une école d'équitation, ne revêtait pas un caractère commercial, que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le statut des baux commerciaux était inapplicable aux biens des collectivités soulaliyates. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet du contrat, lequel prévoyait expressément la création d'une école et d'un club d'équitation. Elle juge qu'une telle exploitation constitue une activité commerciale conférant au preneur la qualité de commerçant. En conséquence, le bailleur disposait d'une option de compétence l'autorisant à saisir le tribunal de commerce. Le jugement est donc confirmé sur la compétence, le dossier étant renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائب بمقالين إفتتاحي وإضافي للدعوى تعرض من خلالهما أنها قامت بكراء بقعة أرضية للمدعى عليه قصد إستغلالها كمدرسة ونادي للفروسية إلا أنه إمتنع عن أداء واجبات الكراء.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 43982.40درهم واجب الكراء وإفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون العقد الذي يربطه بالمستأنف عليها لا يعتبر عقدا تجاريا وأن طرفيه لا يحملان صفة تاجر، وأن الأنشطة الممارسة من طرف العارض تعتبر أنشطة رياضية وليست أنشطة تجارية، وأن المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة تثبت إحداث المدرسة والنادي الواردين بالعقد، فضلا على أن القانون 16.49 استثنى من تطبيقه عقود كراء العقارات التي تدخل في ملك الجماعات الترابية وهو القائم في نازلة الحال بإعتبار عقد الكراء منصب على كراء قطعة أرضية في ملك الجماعة السلالية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالرباط.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي غليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها الحكم على المستأنف بأداء واجب كراء عقار مع إفراغه منها.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المنجز بتاريخ 4يونيو2002 الرابط بين طرفي النزاع أنه نص على كراء الطاعن لعقار مساحته 4 هكتارات بهدف تخصيصه لإنجاز مدرسة ونادي للفروسية، وهي الأنشطة التي تكسب القائم بها صفة تاجر، ومن تم حق للمستأنف عليها ووفقا لمبدأ الخيار القائم لها مقاضاته أمام المحكمة التجارية والتي تمثل قضاءه الطبيعي مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفه بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile