L’expertise judiciaire, simple mesure d’instruction, ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77336

Identification

Réf

77336

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4376

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2018/8202/3269

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement provisionnel et en désignation d'expert, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action en l'absence de preuve de l'exécution des prestations. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que sa demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction accessoire à sa demande principale en paiement et que le défaut de contestation par le maître d'ouvrage, défaillant, suffisait à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'exécution des travaux et de leur valeur incombe à l'entrepreneur qui s'en prévaut. Elle relève que la production d'un contrat d'entreprise et d'un procès-verbal de constat d'huissier non concluant, faute d'accès au chantier, ne suffit pas à établir un commencement de preuve justifiant le recours à une mesure d'expertise. La cour rappelle à ce titre que l'expertise judiciaire est une simple mesure d'instruction destinée à éclairer la juridiction et ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, faute pour le demandeur d'établir au préalable le principe de son droit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. أ.) بواسطة دفاعها الأستاذ نور الدين (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/6/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2017 تحت عدد 13559 في الملف رقم 11616/8202/2017 القاضي بعدم قبول طلبها و تحميلها صائره.

في الشكل :

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بتاريخ 11/12/2017 بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها أبرمت مع المستانف عليها عقد أشغال بناء وفقا للعقد المؤرخ في 4/11/2014 موقع من قبلها و الشركة المستانف عليها تقوم على أساسه هي بالأشغال الكبرى لمشروع المستانف عليها مشروع (أ. ب.) رسمه العقاري عدد 10876/25 الكائن بالمنصورية، و أنه اعتبارا لكون الأداء يجب أن يكون موازيا للأشغال المنفذة فعليا و وفقا للاتفاق، و أنها قامت بإنجاز ما يفوق نصف الأشغال المتفق عليها حسب شروط العقد إلا أن المستانف عليها رفضت أداء مقابل الأشغال المنجزة مما عرقل طبيعة عملها و جعلها في موقف صعب تجاه عمالها و تم بالتالي توقيفها من قبل المستانف عليها في إتمام المشروع، و كلفت شركة أخرى بإتمامها أشغال البناء، و أن المستانف عليها احتجزت لوازم البناء الخاصة بها من آلات و لوازم حمل القوائم و غيرها من اللوازم الخاصة بالبناء المملوكة لها و شرعت في مواصلة إتمام المشروع بواسطة الشركة الجديدة مستعينة كذلك بخبرة بعض عمالها الذين استغلت توقفهم العرضي الناتج عن توقيفها و استغلت خبرتهم في إتمام المشروع، و أنها أنجزت معاينة قام بها المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ح.) الذي وقف على المشروع و حرر محضرا بذلك.

ملتمسة القول بقبول المقال الحالي شكلا. و في الموضوع : الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغا مسبقا تحدده في مبلغ 10.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة عقارية للوقوف على المشروع ككل المسمى "مشروع (أ. ب.)" و الكائن بالدار البيضاء بالمنصورية على جانب الطريق الرئيسية المؤدية إلى بوزنيقة و تحديد الأشغال التي قامت بها و قيمتها و الاطلاع على فواتير أداء جزء من قيمة الأشغال و تحديد المبلغ الإجمالي المستحق لها عن الأشغال التي أجزتها كمل تلتمس تحديد المبالغ المستحقة كما تلتمس تحديد الأضرار الناتجة عن توقيف المدعية و استغلال آلياتها و لوازم البناء الخاصة بها إضافة إلى استغلال خبرة بعض أطرها و تشغيلهم في إتمام الأشغال مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة و وضع التقرير من قبل السيد الخبير بملف النازلة.

مرفقة مقالها بمحضر معاينة و عقد مقاولة من الباطن.

وبعد ان أفيد عن المستأنف عليها ان المحل مغلق اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بان الأحكام يجب ان تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية علما بان نقصان التعليل يوازي انعدامه . و للاشارة قد أرفقت العارضة مقالها الافتتاحي للدعوى بوثائق لم تتعرض اليها المحكمة علما بأن الملف صدر بصدده حكم في نفس اليوم الذي أدرج به الملف بالمداولة.

وحيث أن المحكمة قضت بعدم قبول دعوى العارض معتمدة على التعليل التالي:

- ان المدعية لم تثبت قيامها بالاشغال على الوجه المتفق عليه واثباتها قيمة الاشغال المنجزة.

- ان المدعية التمست قبل اجراء الخبرة الحكم لها بتعويض مسبق لم تحدد پسنده.

- ان الخبرة القضائية لا يمكن ان تكون هدفا للدعوى بل هي مجرد وسيلة وفقا للمادة 55 من قانون المسطرة المدنية التي أكدت على ان الخبرة تبقى مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة للبت في جوهر النزاع ولا يجوز وفقا لقرار محكمة النقض أن تكون طلبا أصليا طالما أن لها صفة طارئة تابعة لدعوي أصلية أمام المحكمة .

و انه عكس ما استقر عليه تعليل المحكمة في كون العارضة غير محقة في التماس الحكم لها بتعويض مسبق واجراء خبرة قضائية فان القضاء المغربي بكل درجاته ستقر في اجتهاداته في أكثر من قرار في مثل هته النوازل على قبول ملتمس الحكم بمبلغ مالي مسبق واجراء خبرة مع العلم أن مبلغ الدين غير محدد ويقتضي اجراء محاسبة .

- القرار رقم 55/1 المؤرخ في 29 يناير 2015 بالملف التجاري رقم 1668/3/1/2012 ورد به من خلال عرض الوقائع ما يلي:" ...التمس الحكم بفسخ عقد الشركة الرابط بينهما وارجاع المحل له واجراء محاسبة ابتداء من التاريخ المذكور بواسطة الخبير ، والحكم بتعويض مسبق قدره 10000درهم..." (رفقته صورة من القرار المذكور).

و ان المحكمة من خلال تعليلها المشار اليه أعلاه لم تقف على سند دعوى العارضة وكذا حججها.. وحيث أن العارضة أسست دعواها على سند قانوني تمثل في ابرامها مع المستأنف عليها عقد أشغال بناء مؤرخ في 4-11-2014 تقوم على أساسه العارضة بالأشغال الكبرى لمشروع المدعى عليها مشروع (أ. ب.) رسمه العقاري 25/10875 الكائن بالمنصورية .

وانه اعتبارا لكون الأداء يجب أن يكون موازيا للاشغال المنفذة فعليا ووفقا للاتفاق.

و أن العارضة قامت بانجاز ما يفوق نصف الأشغال المتفق عليها حسب شروط العقد إلا أن المستأنف عليها رفضت أداء مقابل الأشغال المنجزة مما عرقل طبيعة عملها وجعلها في موقف صعب تجاه عمالها وتم بالتالي توقيفها من قبل المدعى عليها في إتمام المشروع.

و أن المستأنف عليها استغلت توقيفها للعارضة وكلفت شركة أخرى باتمامها أشغال البناء.

و أن احتجزت لوازم البناء الخاصة بالعارضة من آلات و لوازم حمل اللوائح وغيرها من اللوازم الخاصة بالبناء المملوكة للعارضة وشرعت في مواصلة إتمام المشروع بواسطة الشركة الجديدة مستعينة كذلك بخبرة بعض عمال العارضة الذين استغلت توقفهم العرضي الناتج عن توقيفها للعارضة واستغلت خبرتهم في إتمام المشروع.

و أن العارضة أنجزت معاينة قام بها المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ح.) الذي وقف على المشروع وحرر محضرا بذلك ( سبق للعارضة أن أدلت بنسخة أصلية من المحضر).

و انه فيما يخص احتجاز لوازم البناء الخاصة بالعارضة فقد تقدمت بشكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء (رفقته نسخة من الشكاية).

و من جانب آخر وبالرجوع الى مقال العارضة الافتتاحي للدعوى يتبين أنها لم تتقدم بطلب اجراء خبرة كطلب أصلي وانما حددت طلبها الأصلي في الحكم لها بمبلغ مالي مسبق قدره 10000,00 درهم عن الاشغال التي قامت بها وبعدها التمست اجراء خبرة للوقوف على مجموع الاشغال التي أنجزتها لتقرب المحكمة من وقائع الملف.

وحيث أن المستانف عليها لم تحضر الجلسة ولم تنازع في مضمون مقال العارضة أو في العقد الرابط بينهما أو في محضر معاينة المفوض القضائي الذي يشهد بناء على معاينة ميدانية أن تقدما كبيرا طال الأشغال التي قامت بها العارضة ووجود الرافعات والعمال.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وتعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليها بادائها للعارضة مبلغا مسبقا تحدده في مبلغ 10000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة عقارية للوقوف على المشروع ككل المسمى مشروع (أ. ب.) و الكائن بالدار البيضاء بالمنصورية على جانب الطريق الرئيسية المؤدية الى بوزنيقة وتحديد الاشغال التي قامت بها العارضة وقيمتها والاطلاع على فواتير أداء جزء من قيمة الأشغال وتحديد المبلغ الإجمالي المستحق للعارضة عن الاشغال التي أنجزتها كما تلتمس تحديد المبالغ المستحقة عن فسخ العقد من جانب واحد وحرمان العارضة من الامتيازات المرتبطة باتمام الاشغال كما تلتمس تحديد الأضرار الناتجة عن توقيف العارضة واستغلال آلياتها و لوازم البناء الخاصة بها اضافة الى استغلال خبرة بعض أطرها وتشغيلهم في اتمام الاشغال مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد انجاز الخبرة ووضع التقرير من قبل السيد الخبير بملف النازلة.

و أدلت بنسخة من الحكم - و صورة من الشكاية - وصور من القرارات المشار اليها أعلاه.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 24/9/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق توصله والفي بالملف جواب القيم بملاحظة ان المستأنف عليها مجهولة بالعنوان فتقرر حجز القضية لمداولة و النطق بالقرار لجلسة 8/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه بالرجوع الى مقال ادعاء المستأنفة يتبين انها اسسته على كونها ابرمت مع المستانف عليها عقد اشغال بناء مؤرخ في 4/11/2014 وهو العقد المدلى به رفقة مقالها و موقع من قبلهما معا التزمت بمقتضاه المستأنفة على القيام بالأشغال الكبرى لمشروع المستأنف عليها مشروع (أ. ب.) موضوع الرسم العقاري عدد 10876/25 الكائن بالمنصورية مضيفة انها انجزت ما يفوق نصف الاشغال المتفق عليها حسب العقد المذكور و انها حسب مقالها ان المستأنف عليها رفضت اداء مقابل الاشغال المنجزة مما عرقل طبيعة عملها و تم توقيفها من قبل هذه الاخيرة و الحال انها لم تدل لا امام المحكمة التجارية ولا امام هذه المحكمة بما يفيد انجاز و قيامها بالاشغال المذكورة ولا بقيمتها لأن انجاز ذلك يكون بناءا على محاضر يتم فيها حصر ما تم انجازه و قيمته خصوصا و انها شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبة منتظمة وهي ايضا ملزمة باثبات ما تدعيه. وأن تمسكها في جميع اطوار المسطرة باجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره لأنها لم تدل بما يفيد انها نفدت جزءا من الاشغال و انها طالبت المستأنف عليها باداء قيمته و ان هذه الاخيرة رفضت و ان المستأنف عليها قامت بإتمام الاشغال بواسطة شركة أخرى بعد ان منعتها من دخول الورش و ان ادلائها بمجرد شكاية لا يفيدها في شيء مما تدعيه و ان محضر المعاينة المدلى به المنجز بتاريخ 23/11/2017 صرح محرره انه لم يستطيع معرفة من يقوم بإتمام الاشغال بالورش لأن هذا الاخير مسيج وبه حراس ولا يمكن الولوج اليه وبذلك لم يستطع التعرف على القائم بأشغال البناء ولا لمن تؤول الآليات الموجودة به فضلا على ان الاجتهادات القضائية المتمسك بها لا تنطبق على النزاع اذ باستقراء ما ورد بها من الوقائع وحيثيات يتبين ان اطرافها ادلوا بوثائق محاسباتية و التصريحات الضريبية و الفواتير لاثبات ادعاءاتهم بخلاف ما عليه الأمر في نازلة الحال . و من تم يبقى ما تلتمسه المستأنفة على غير اساس لأن طلب اجراء خبرة هو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى القائمة يمكن ان تأمر بها المحكمة قبل اصدارها حكمها للاستعانة بها ولا يمكن ان تكون باي حال موضوع طلب لأنها ليست حقا يطالب به حتى تكون كذلك (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 12/1/87 تحت عدد 3 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 14/87 ص 229 وما يليها و من تم يبقى ما اثارته المستأنفة على غير اساس يستوجب رد استئنافها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت في القضايا التجارية انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile