Réf
69249
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1778
Date de décision
14/09/2020
N° de dossier
2020/8202/643
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rupture de contrat, Objet de la demande, Mesure d'instruction, Irrecevabilité, Dommages et intérêts, Demande principale, Demande d'expertise, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du préjudice, Action en justice
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle dont la demande principale vise à l'organisation d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demande d'expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction.
L'appelant soutenait que sa demande principale était bien une demande indemnitaire, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire subsidiaire destiné à en évaluer le montant. La cour relève que le demandeur, dans son mémoire introductif d'instance, n'a pas déterminé la nature ni le montant des préjudices allégués.
Elle rappelle que l'expertise judiciaire ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais demeure une mesure d'instruction, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dès lors, la demande de provision, étant intrinsèquement liée à la demande principale d'expertise visant à déterminer le préjudice, est également jugée irrecevable.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 01/04/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف تجاري عدد 12102/8201/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذلك فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/12/2018 تعرض فيه أنها مرتبطة مع المدعى عليها بعقد نقل مستخدمي هذه الأخيرة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 15/04/2010 وانه يمكن تجديد العقد سنويا بشكل تلقائي إلا أن المدعى عليها قامت بفسخ العقد بإرادة منفردة دون أي إنذار أو إعلام للمدعية وأن الطاعنة تضررت من هذا الفسخ لذلك فهي تلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للطاعنة تعويضا مدنيا مؤقتا قدره 3000.00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض والتحلل من العقد مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها الختامية على ضوء الخبرة المنجزة، وارفقت المقال بصورة من عقد نقل المستخدمين مع ثلاث ملحقاته ومحضري معاينة مؤرخين في 24/09/2018 وصورة من مراسلة إلكترونية وإخبار ومحضر تبليغه .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2019 تعرض من خلالها ان كلا الطرفي الدعوى يخضعان لقانون الشركات كما أن مقرهما معا يوجد بإقليم الفقيه بن صالح وبالتالي فإن المحكمة المختصة للبث في الملف هي المحكمة التجارية بمراكش كما أضافت أنها تعاقدت مع المدعى عليها استنادا على أربعة ملاحق للعقد آخرها الملحق الرابع الموقع بين الطرفين والذي يمتد مفعوله وصلاحيته لمدة شهرين اثنين فقط وذلك ابتداء من 01/07/2018 لغاية 31/08/2018 دون أية شروط أخرى من حيث الالتزام بتوجيه أي إشعار للمدعية وأن التجديد يعد سببا من اسباب انقضاء الالتزام لذا تلتمس من حيث الاختصاص التصريح بأن المحكمة المختصة محليا هي المحكمة التجارية بمراكش ومن حيث الموضوع التصريح برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2019 ترد من خلالها على الدفع بعدم الاختصاص المكاني بأن الثابت من البند 12 من عقد النقل موضوع الدعوى فإن طرفيه اتفقا على إسناد الاختصاص المكاني إلى محاكم الدار البيضاء المختصة كما أضاقت أنه استنادا للمادة 351 من ق ل ع ان التجديد لا يكون إلا إذا قصده الطرفان صراحة وان إقدام المدعى عليها على التعاقد مع شركة أخرى وإنهاء الارتباط بالطاعنة بإرادة منفردة ومن غير سابق إعلام يشكل خطأ عقديا يستوجب التعويض من جراء ما لحقها من ضرر يتمثل في فوات فرصة في استثمار حافلاتها والمصاريف التي أنفقتها على تجديدها وأداء أجور سائقيها وتلتمس رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تعيب على الحكم الابتدائي المستأنف فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن الثابت من خلال تعليلات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الطلب بعلة أنها تقدمت بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي وأن الأمر خلاف ما ذهب إليه الحكم الإبتدائي حيث ان هدف الدعوى هو الحكم لفائدة الطاعنة بتعويض عن الضرر في مواجهة المستأنف عليها لقاء عدم احترامها شروط العقد المنظمة لطرق الفسخ وإنهاء العلاقة التعاقدية، وأن الطاعنة التمست تعويضا مؤقتا قدره 3000.00 درهم لذلك فإن طلب الخبرة لم يكن طلبا أصليا أو هدفا للدعوى في حد ذاتها بل أن هدف الدعوى هو التعويض وكان حريا بالمحكمة إن لم ترغب في إجراء خبرة أن تقضي لفائدته بمبلغ 3000.00 درهم على الأقل كتعويض ، وأن الغرض من طلب إجراء خبرة هو الوقوف على حجم الضرر اللاحق بالطاعنة من قبل خبير مختص لذلك فالطالب قدم كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، وأنه على ضوء ذلك يتبين بأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب مما يتعين معه إلغاؤه والحكم تصديا باستحقاق الطاعنة تعويضا عن الضرر اللاحق بها جراء إقدام المستأنف عليها على إنهاء العلاقة التعاقدية من جانب واحد دون احترام شروط العقد والحكم تبعا لذلك تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض عن الضرر المستحق، مدليا بنسخة حكم ابتدائي وأصل فاتورتين.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/07/2020 أن المستانفة لم تبين للمحكمة قيمة الخسائر التي تطالب بها بشكل واضح ومفصل والحال أنها توجد في موقع الملزم بإثبات ما تدعيه بمقالها ، وأنه وفضلا عن ذلك فإن المدعي وان التمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق فإن طلبه هذا يبقى مرتبطا بالطلب الأصلي له ويشكل جزء منه وهو مطالبة المحكمة بإجراء من إجراءات تحقيق دعوى جارية تهدف لتوفير الحجة والإثبات ضد أحد الخصوم قصد تحديد مبلغ الدين المؤدى وتحديد الطرف المخل ببنود الاتفاق غير أنه من الثابت فقها وقضاء أن الخبرة لا يمكن بتاتا أن تكون موضوع طلب أصلي أمام محكمة الموضوع لكون طلب تحميل المدعى عليه المسؤولية عن الأضرار يبقى مرتبطا بطلب إجراء خبرة وأنه حسب القواعد الإجرائية والمسطرية فإن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى بالإضافة إلى أن الخبرة في موضوع الحق لا يمكن ان تكون هدفا للدعوى بل مجرد وسيلة وأن المادة 55 من قانون المسطرة المدنية أكدت على أن الخبرة تبقى مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة في جوهر النزاع وأن العمل القضائي استقر على اعتبار ان طلب إجراء خبرة وقرارها كطلب أصلي لا يجوز لأن لها صفة طارئة تابعة لدعوى أصلية أمام المحكمة ، مما يكون معه الطلب مختل شكلا ويتعين عدم قبوله، وأنه لو تجاوزنا ذلك الدفع وحاولنا مناقشة الملف من حيث الجوهر فإن شركة (س.) تؤكد أن الشركة المدعى عليها سبق لها أن تعاقدت مع شركة (ف.) من أجل نقل مستخدميها من والى مقرها بأولاد عياد دائرة سوق السبت عمالة الفقيه بن صالح وذلك استنادا إلى:
- الملحق الأول المؤرخ والموقع عليه بين الطرفين بتاريخ 15/03/2013 والذي تمتد صلاحيته وأجله لمدة سنتين ابتداء من 16/04/2013 .
- الملحق الثاني الموقع عليه بين الطرفين بتاريخ 01/04/2015 والذي تمتد صلاحيته لمدة ثلاث سنوات .
- الملحق الثالث الموقع عليه بين الطرفين بتاريخ 29/01/2018 والذي تمتد صلاحيته ومفعوله لغاية تاريخ 30/06/2018 .
- الملحق الرابع الموقع عليه بين الطرفين أيضا والذي يمتد مفعوله وصلاحيته لمدة شهرين اثنين فقط وذلك ابتداء من 01/07/2018 لغاية 31/08/2018.
وأنه على ضوء تلك المعطيات فإنه باستقرائنا للملحق الرابع الموقع عليه بين الطرفين أيضا والذي يمتد مفعوله وصلاحيته لمدة شهرين اثنين فقط وذلك ابتداء من 01/07/2018 لغاية 31/08/2018 ودون أية شروط أخرى من حيث الالتزام بتوجيه أي إشعار للمدعية وأنه من القواعد التي استقر عليها العمل القضائي أن المتعاقدين لا يلتزمان إلا بما ورد في الملحق الأخير الملحق الرابع، وأنه مادامت عبارة العقد واضحة فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها أو تأويلها للتعرف على المتعاقدين ، وأن مبدأ تجديد نطاق العقود وتنفيذها يدخل ضمن المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنه يترتب على ذلك ان القاضي حينما يطبق معطيات العقد فإنه يكون كمن يطبق القانون لان العقد هنا يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين بل أنه ينسخ القانون فيما يخرج عن دائرة النظام العام أو الأداب العامة ومن جهة ثانية باستقرائنا لمقتضيات الفصل 347 من ظهير العقود والالتزامات المغربي فإن التجديد يكون بانقضاء التزام مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله وبالتالي فهو لا يفترض بل يجب ان يحصل باتفاق الطرفين ، وأنه بذلك فإن التجديد يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام وانتهاء العلاقة بين الشركتين وبانتهاء الأجل المنصوص عليه في الملحق الرابع والذي ألغى كل العقود وحل محلها أما فيما يتعلق بالدفع بغياب إثبات أركان وشروط الخطأ العقدي فإن من القواعد التي إستقر عليها الفقه والعمل القضائي أن الأصل هو أن المدعي هو المكلف بإثبات أن الشركة المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها وفقا للملحق الرابع الموقع عليه بين الطرفين والذي حل محل العقود السابقة والذي أصبح هو العقد الواجب الإحتكام عليه، وأنه كما يجب عليه إثبات الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وذلك في نطاق القواعد المتعلقة بالالتزام بغاية أو الالتزام بعناية، وأنه وأمام غياب إثبات تلك العناصر فإن هذه الدعوى تظل فاقدة لمرتكزها القانوني ويكون مآلها الرفض، ملتمسا التصريح بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2020 أن محكمة الاستئناف ومن دون شك ستقف على حقيقة أن طلب الطاعنة يروم إلى أداء تعويض جراء عدم احترام بنود العقد وبالتالي فطلب الخبرة يبقى طلبا تمهيديا وليس أصليا، وأنه مادام الطرف المستأنف عليه ناقش بمذكرته الجوابية بعض النقط والدفوع المحيطة بموضوع الدعوى، فالطاعنة تؤكد أن ما ذهبت إليه المستأنف عليها في دفوعاتها الواردة بمذكرتها الجوابية يبقى تفسيرا خاطئا للتصرف القانوني موضوع الدعوى، وأن الثابت من خلال العقد أن إرادة الطرفين انصرفت إلى إبرام اتفاق يقضي بنقل الطاعنة لمستخدمي المستأنف عليها حسب الشروط والآجال المحددة بالعقد الأولي وذلك لمدة 3 سنوات ابتداءا من 15 أبريل 2010 أي لغاية 15 أبريل 2013، وأنه استنادا لمقتضيات المادة 351 من ق ل ع فإنه ... أما يتغير مكان التنفيذ أو التعديلات الواردة على شكل الالتزام أو على القيود المضافة له كالأجل والشروط والضمانات فلا تعد تجديدا إلا إذا كان المتعاقدان قد قصداه صراحة ، وأنه على ضوء ذلك فإن ما ذهبت إليه المستأنف عليها من كون الملحق الرابع يعد تجديدا للعقد الأولي غير صحيح ومناف للمادة 351 من ق ل ع ناهيك على أن الملحق الرابع لا يتضمن ما يفيد صراحة بأن طرفيه قصدا تجديد العقد بل أن الأمر يتعلق فقط بتمديد الأجل موضوع العقد الأصلي الذي تبقى شروطه وشكلياته واجبة ومقيدة للأطراف، وأن إقدام المستأنف عليها على التعاقد مع شركة أخرى وإنهاء الارتباط بالطاعنة بإرادة منفردة ومن غير سابق إعلام يشكل خطأ عقديا يستوجب التعويض ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا باستحقاقها تعويضا عن الضرر اللاحق بها جراء إقدام المستأنف عليها على إنهاء العلاقة التعاقدية من جانب واحد دون احترام شروط العقد والحكم تبعا له بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق عن الضرر اللاحق بها مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها الختامية مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14/09/2020.
محكمة الاستئناف:
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادقته الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها بعلة أنها قد تقدمت بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي .
وحيث أن الثابت بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى ومرفقاته أن الطاعنة ترمي من طلبها إجراء خبرة حسابية قصد تقويم حجم الخسارة والضرر اللاحقين بها نتيجة إخلال المستأنف عليها لبنود الاتفاق في حين أنها لم تحدد قيمة هذه الخسارة أو نوعها وبالتالي فموضوع الدعوى إنما تتعلق بمطالبة المحكمة بإجراء خبرة من أجل إثبات الحجة على تحقق الأضرار وقيمتها.
وحيث ان الثابت من خلال المقال الافتتاحي ان الطاعنة لم تحدد خلاله قيمة الخسارة اللاحقة بها ونوعها وإنما التمست اجراء خبرة لتحديد وتقويم الخسارة والضرر الناتجين عن اخلال المستأنف عليها ببنود الاتفاق مع العلم ان المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف
وحيث إن الطاعنة وإن أثبت أن المستأنف عليها قامت بنقل عمالها بواسطة شاحنات تابعة لشركات أخرى غيرها إلا أنها لم تحدد في مقالها حجم الخسائر الفعلية اللاحقة بها جراء إخلال المستأنف عليها بنود الاتفاق وأن الثابت فقها وقضاء أن الخبرة لا يمكن لها أن تكون موضوع طلب أصلي أمام محكمة الموضوع وإنما تبقى كإجراء من إجراءات التحقيق لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في إطار دعوى أصلية .
وحيث أن طلب الطاعنة الحكم لها بتعويض مسبق مردود طالما أنه مرتبط بالطلب الاصلي ويعتبر جزء منه والهدف منه تحديد مبلغ التعويض وكذا الطرف المحل بالتزامه، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى من عدم قبول الدعوى ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل:
و في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement