L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60750

Identification

Réf

60750

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2600

Date de décision

13/04/2023

N° de dossier

2023/8226/1030

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit. Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم شركة (أ.ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2023 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 322 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 في الملف عدد 6496/8107/2022 القاضي بعدم الاختصاص مع ترك الصائر على عاتق الطرف المدعي. في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الأمر للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنف شركة (أ.ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس من خلاله الأمر برفع الحجز لدى الغير المنصب على حسابه بين يدي م.م. بمقتضى الأمر عدد 4167 الصادر بتاريخ 14/02/2022 في الملف رقم 4167/8105/2022 لكون طالب الحجز اعتمد في استصدار الأمر المذكور على حكم ابتدائي عدد 4378 صادر بتاريخ 05/10/2020 في الملف عدد 1420/8202/2019 والذي تم الطعن فيه بالاستئناف ولم يتم البت فيه بعد، ومن جهة ثانية ان طالب الحجز يتوفر على مجموعة من الضمانات العينية التي تضمن دينه وليس في حاجة لايقاع حجز تحفظي لضمان أي دين قد يستحق له مستقبلا، وأنه سبق للقضاء على مستوى المحكمة الإدارية بمكناس أن اجرى خبرة على الرسم العقاري عدد 5364/ك المملوك للعارضة بواسطة الخبير محمد (ر.) الذي خلص الى كون الرسم العقاري والبناء المشيد فوقه يقدر بمبلغ 337.362.000,00 درهم، وأن البنك طالب الحجز يتوفر على ضمانات عينية كافية لتغطية اية ديون محتملة له اتجاه العارض والمدينة الاصلية كما أنه لا يتوفر على أي سند تنفيذي يبرر حبس أموالها الى حين حصوله على قرار استئنافي قابل للتنفيذ لكون النزاع بين الطرفين حول المديونية لازال معروضا على القضاء ويخضع للتحقيق للتأكد من المديونية، مما يكون معه الحكم الابتدائي سند غير كاف لاجراء حجز لدى الغير على أموال العارضة وأنه غل يده على التصرف فيها ويضر بمصالحه رغم منحها ضمانات عقارية مهمة تفوق المبلغ المحجوز عشر مرات. وأرفق المقال بصور من أمر بالحجز وحكم رقم 4378 في الملف رقم 1420/8202/2019 وتاريخ 5/10/2020 وقرار تمهيدي صادر عن محكمة الاستئناف تحت رقم 644 في الملف رقم 1326/8222/2022 وتقرير خبرة وخمس شواهد ملكية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/01/2023 جاء فيها أن التقرير المستدل به لا يرتب أي اثر على المديونية المطالب بها من قبل العارضة، وانه تم الاستدلال به في سائر الملفات من 6489 الى 6496/2022 وان الدفع بالمنازعة في المديونية بدعوى ان الدين المؤسس عليه الحجز مجرد ادعاء وغير محقق وليس له ما يرجحه تدحضه وثائق العارضة مادام أنه لم يصدر لغاية يومه أي حكم في مسطرة الموضوع التي مازالت جارية ، مادام أن العارضة لم تحصل على حقوقها وان المدعية لم تقم بعرض او إيداع المبالغ المطالب بها تكون مسببات رفع الحجز لازالت قائمة في النازلة، أما بخصوص الدفع بتغطية الضمانات لمديونية العارضة فهذا يشكل إقرار قضائيا من قبل المدعية بالدين العالق بذمتها يلزمها، وطالما انها لم تدل بما يفيد انقضاء الدين في مواجهتها فان سائر دفوعها تكون غير جديرة بالاعتبار، ملتمسة الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المدعية. وأرفقت المذكرة بمستخرج من موقع محاكم. وبعد تعقيب المدعية صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، ذلك ان طلبها يهدف الى الحكم برفع الحجز على الحساب المضروب على حسابها لكون الدين غير ثابت ومنازع فيه، ومن جهة ثانية فالبنك المستأنف عليه يتوفر على مجموعة من الضمانات العينية والشخصية التي تضمن دينه وزيادة وهو ليس في حاجة لإيقاع حجز لدى الغير لضمان أي دين قد يستحق له مستقبلا، علما انه دفع بأحقيته في اجراء حجز لدى الغير لضمان الدين المحكوم به ابتدائيا، غير أن القاضي الاستعجالي صرح بعدم اختصاصه نوعيا للبث في الطلب بعلة ان ملف المديونية معروض على أنظار المحكمة وان رفع الحجز من اختصاص الرئيس الأول بها، وهو تعليل غير مؤسس على أي مقتضى قانوني لان اختصاص السيد الرئيس الأول ضيق جدا بالمقارنة مع اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التجارية. وانه ولئن كان النزاع المتعلق بالمديونية معروضا على أنظار المحكمة فالرئيس الأول لديها غير مختص للنظر في طلب رفع الحجز لعدم تعلق هذا الطلب بموضوع الملف المتعلق بالموضوع، وان الطلب الرامي إلى رفع حجز لدى الغير اختصاص اصيل ومطلق لرئيس المحكمة التجارية في نطاق الفصل 149 من ق.م.م وغير مقيد بأي مقتضى سواء كان النزاع معروضا على محكمته أو على محكمة أخرى أو غير معروض أي نزاع بشأنه على محكمة الموضوع. وان جوهر النزاع المتعلق بالنزاع في المديونية لا علاقة له بطلب رفع الحجز بعد إثبات العارضة لتقديمها ضمانات تجعل حقوق طالب الحجز مضمونة وتعاين الأضرار اللاحقة من خلال استمرار الحجز على حسابها، وان القاضي الاستعجالي أخطأ تقدير مضمون طلب العارضة وعلاقته بالنزاع القائم بين طرفي الدعوى والمعروض على أنظار المحكمة لأن النزاع المتعلق بالمديونية وتقدير قيمتها مستقل تمام الاستقلال عن الطلبات التحفظية لضمانها لكون رئيس المحكمة بصفته تلك لما يوافق على طلب الحجز لدى الغير لا يتناول المديونية من عدمها وإنما يبت في طلب بمقتضى اختصاص أصيل ممنوح له بمقتضى الفصل 148 من ق م م وهدفه يرمي إلى معاينة توفر الضمانات الممنوحة للبنك طالب الحجز وليس مناقشة أي موضوع متعلق بالمديونية، ومن ثمة لا تكون ملزمة بقديم طلب رفع الحجز أمام السيد الرئيس الأول لدى المحكمة، مما يكون معه جوهر النزاع المتعلق بالمديونية مختلف عن طلب حجز لدى الغير لتوفر الضمانات، كما ان الطاعنة لم تطلب من القاضي الاستعجالي الأمر بإجراء وقتي أو التدخل لدرء خطر وشيك حتى ينعقد الاختصاص للسيد الرئيس الأول باعتبار النزاع معروضا على محكمته، فضلا عن ان البنك المستأنف عليه لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي ليقينه من كون طلبات رفع الحجز اختصاص اصيل للسيد رئيس المحكمة التجارية الابتدائية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وليس من اختصاص السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية لكون النزاع معروضا على محكمته، وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي في حالة رغبته الطعن في الأمر الصادر بهذا الخصوص. وتجدر الإشارة أن البنك المستأنف عليه أجري رهنا من الدرجة الأولى على الرسم العقاري المملوك لكفيلها علي (ص.) والمسجل تحت عدد 74485/05 لضمان أداء مبلغ 10.000.000 درهم وسجل إنذارا عقاريا بمبلغ الدين المحجوز على العقار المذكور، كما أجرى كذلك رهنا على فيلا عائدة لكفيلها الكائن بـ [العنوان] بالرباط والمسجل تحت عدد 67418/ر لضمان أداء مبلغ 15.000.000 درهم، وأجري كذلك مجموعة من الرهون وبمبالغ مختلفة على الرسم العقاري عدد 18536/ك وكذا إنذار عقاري بنفس المبلغ المحجوز، وله أيضا رهن رسمي على الرسم العقاري العائد لشركة (ص.) والمسجل تحت عدد 5364/ك لضمان أداء مبلغ 65.000.000 درهم، علما ان الطاعنة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بتقرير خبرة صادرة عن المحكمة الإدارية بمكناس على الرسم العقاري عدد 5364/ك العائد للشركة (ص.) بواسطة الخبير محمد (ر.) الذي خلص إلى كون الرسم العقاري والبناء المشيد فوقه يقدر بمبلغ 337.362.000 هم حسب الثابت من تقرير الخبرة المدلى به ابتدائيا. وما دام ان البنك المستأنف عليه يتوفر على ضمانات عينية وشخصية كافية لتغطية اية ديون محتملة له اتجاه الطاعنة، كما انه لا يتوفر على أي سند تنفيذي يبرر حبس أموالها إلى حين حصولها على قرار استئنافي قابل للتنفيذ، لكون النزاع بين الطرفين حول المديونية لازال معروضا على القضاء ويخضع للتحقيق للتأكد من المديونية، فان الحكم الابتدائي سند غير كاف لإجراء حجز لدى الغير على أمواله ويكون القاضي الاستعجالي مختصا للنظر في طلبها. وان اجراء البنك المستأنف عليه لحجز لدى الغير على أموال الطاعنة غل يدها على التصرف فيها ومنعها من التصرف في المبالغ المحجوزة بجميع الأبناك وهو ما يهدد بوقف نشاطها رغم منحها ضمانات عقارية مهمة تفوق المبلغ المحجوز عشر مرات، مما يجعل إيقاع حجز لدى الغير على أموالها غير مبرر امام توفر المستأنف عليه على ما يكفي من الضمانات لاستيفاء أي دين محتمل له، كما ان القاضي الاستعجالي لما قضى بعدم الاختصاص للبث في الطلب يكون قد بنى قضاءه على أساس غير سليم، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص، والحكم بعد التصدي برفع الحجز لدى الغير المضروب على حسابها وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف. حيث أدرج الملف بجلسة 06/04/2023، تخلف خلالها دفاع المستأنف عليها رغم سبق الامهال، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/04/2023. محكمة الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. بدعوى أن القاضي الاستعجالي مصدره صرح بعدم اختصاصه بعلة أن ملف المديونية معروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية، وأن رفع الحجز من اختصاص الرئيس الأول بها، في حين أن الطلب الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير اختصاص أصيل ومطلق لرئيس المحكمة التجارية في نطاق الفصل 149 من ق.م.م، وغير مقيد بأي مقتضى سواء كان النزاع معروضا على محكمته أو على محكمة أخرى، أو غير معروض على أي نزاع بشأنه على محكمة الموضوع. وحيث إن الطلب المقدم من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية رامت من خلاله رفع الحجز لدى الغير المضروب على حسابه وهو يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة التجارية بمقتضى الفصل 149 من ق.م.م ولا يستلزم ذلك أن يكون النزاع معروضا أمام محكمته، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى بعدم الاختصاص ويتعين إلغاءه. وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطرف المستأنف أن المستأنف عليه يتوفر على ضمانات عينية وشخصية كافية لتغطية أي ديون محتملة له كما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجزة على الرسم العقاري عدد 53640/5، مما يبقى معه الحجز المضروب على أموالها غل يدها على التصرف فيها بجميع الابناك، وهو ما يهدد توقف نشاطها، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على مجموعة من الضمانات العينية إذ أنه يتوفر على رهون على الرسوم العقارية المملوكة للطاعنة عدد 18536/5 وعدد 5364/5، كما أن له رهون على الرسمين العقاريين المملوكين لكفيل المستأنفة، علما أن قيمة الرسم العقاري عدد 5364/5 تفوق بكثير قيمة المديونية كما هو ثابت من الخبرة الملفى بها بالملف، والتي أنجزت بحضور البنك ولم تكن محل منازعة من طرفه، وبالتالي فان توفر البنك على رهون رسمية تفوق قيمتها المديونية المطالب بها، يحول دون مباشرته لأي إجراء تحفظي أو تنفيذي على أموال أخرى غير تلك المشمولة بالرهن، ما لم يثبت حصول انخفاض في قيمتها أو أن تحقيقها أسفر عن عدم كفاية ثمن بيعها لتغطية الدين، مما يبقى معه قيام البنك بإجراء حجوز لدى الغير على حسابات الشركة لا مبرر له، أمام توفره على رهون عقارية، سيما وأن من شأن ذلك غل يد الشركة من التصرف في أموالها المحجوزة والتأثير على نشاطها، مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليه. في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب المستأنف لدى م.م. بمقتضى الأمر عدد 4167 الصادر بتاريخ 12/02/2022 في الملف عدد 4167/8105/2022 وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile