L’exercice d’un pourvoi en cassation ne prive pas une partie de son droit d’intenter un recours en rétractation contre la même décision (Cass. civ. 2009)

Réf : 17351

Identification

Réf

17351

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2321

Date de décision

17/06/2009

N° de dossier

2318/1/3/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 379 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un recours en rétractation irrecevable au motif qu'un pourvoi en cassation a déjà été rejeté contre la même décision. En effet, le Code de procédure civile ne contient aucune disposition privant une partie de son droit d'exercer un recours en rétractation, lorsque les conditions de l'article 402 sont réunies, du seul fait qu'elle a préalablement formé un pourvoi en cassation.

Résumé en arabe

– الفصل 402 من ق م م ليس فيه أي منع من الجمع بين الطعن بإعادة النظر و الطعن بالنقض، و لم يرد في قانون المسطرة المدنية ما يمنع على الأطراف المحكوم ضدها بمقتضى قرارات استئنافية اللجوء إلى الطعن بإعادة النظر ولو كانوا طعنوا فيها بالنقض.نعم.
– الطعن بإعادة النظر مخول قانون لكل طرف في قرار استئنافي حكم ضده و يتوفر على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق م م بغض النظر عن الطعن بالنقض المخول فيه في نفس الوقت بوصفه حكما انتهائيا صادرا عن محكمة الاستئناف.نعم.

Texte intégral

القرار عدد:2321، المؤرخ في: 17/06/2009، ملف مدني عدد:2318/1/3/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ:17/06/2009 إن الغرفة المدنية القسم الثالث بالمجلس الأعلى في جلستها أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:ف ع
النائب عنه: ذ. مزان إبراهيم المحامي بالرشيدية و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
و بين:أ م
النائب عنها الأستاذ محمد أمزيان المحامي بالرشيدية و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28/05/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مزان ابراهيم و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر بتاريخ 23/01/2008 في الملف عدد 95-07-7.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 19/03/2009 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد أمزيان و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ  الصادر بتاريخ 13/05/2009 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/06/2009.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد بن يعيش و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن هوداية.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف القرار المطعون فيه عدد 02، الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشدية بتاريخ 23/01/2008، في الملف عدد 95/07/7 أن الطاعن ف ع ادعى في مقاله بالطعن بإعادة النظر أمام نفس المحكمة، في القرار الاستئنافي عدد 454 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 29/10/1998 في الملف عدد 915/97/7 أن المطعون ضدها أ م استصدرت القرار المتعرض ضده الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بالتخلي لها عن المدعى فيه، و هو عبارة عن مقر المقهى القديم الكائن بأكماط بمزرعة قصر كلميمة، حسب حدوده بمقال الدعوى، و أنه تبين بعد صدور القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها احتكرت وثيقة حاسمة في النزاع، و هي وثيقة الشراء عدد 278 أملاك 6، صفيحة 36 مؤرخة في 10/06/1987 فوتت بمقتضاها للمشتري منها بردي مولود بن حدو بن المختار جزء من البقعة المتنازع عليها الكائنة بالمكان المسمى أكماط مزرعة كلميمة بمائها و غرسها و أنها باعت له الباقي منها حسب عقد شرائه عدد 76 المؤرخ في 04/12/1986 الذي يذكر حدود مشتراها، المطابقة لحدود الشراءين منها المذكورين، مما لم يتبق لها من تلك البقعة أي جزء بعد البيعين إلا أنها عند بيعها له أخفت عليه واقعة البيع السابق لشرائه لجزء من البقعة الذي كان سيكون هو الحد بينه و بين المشتري السابق عليه، و لم تبرز في مرحلة الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه بإعادة النظر عقد الشراء منها من المشتري الآخر بردي مولود الذي يثبت به تفويتها لجميع البقعة بل ظلت تحتكره على أن صدر القرار قاضيا بتأييد الحكم الابتدائي بالتخلي لفائدتها عن المدعى فيه، طالبا إعادة النظر فيه بالرجوع عنه و إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعدم قبول الدعوى و أجابت المطلوبة بأن الطاعن بإعادة النظر سبق أن طعن بالنقض في نفس القرار و قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و أن طعنه بإعادة النظر ينبغي أن يرفعه أمام آخر محكمة وهي المجلس الأعلى، و أن نفس الدفوع سبق له إثارتها، و اعتمدت المحكمة المعاينة التي أجرتها في النازلة طالبة عدم قبول الطلب، بعد تمام المناقشة، قضت المحكمة برفض الطلب و الحكم  بالوديعة للخزينة العامة، و هذا هو قرار المطلوب نقضه.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون و النقض في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن طعنه بإعادة النظر، و لو كان طعن بالنقض في نفس القرار جائز و لا يوجد في القانون ما يمنعه من ممارسة احد طريقي الطعن أو ممارستهما معا في نفس الوقت، و أن المحكمة لما اعتمدت الفصل 406 من ق م م فيما ذهب إليه من أن الطعن بإعادة النظر يجب أن يقدم أمام آخر محكمة، و أن طعنه بالنقض يجب أن يطعن معه بإعادة النظر أمام المجلس العلى لم تجعل لقضائها من أساس.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الطعن بإعادة النظر مخول قانونا لكل طرف في قرار استئنافي حكم ضده يتوفر على احد الأسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق م م بغض النظر عن الطعن بالنقض المخول فيه في نفس الوقت بوصفه حكما انتهائيا صادرا عن محكمة الاستئناف، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض الطلب معللة قرارها، بأن القرار المطعون فيه أمامها بإعادة النظر صدر فيه قرار المجلس الأعلى قضى بعدم قبول طلب النقض في مواجهة بوتضرين محمد و بوتضرين عدي و بوتضرين رابحة و رفضه في مواجهة المطلوبة أ م، و أن طعنه بإعادة النظر يجب رفعه ضد قرار المجلس الأعلى طبقا للفصل 379 من ق م م مع أن الفصل 402 المشار إليه فيه أي منع من هذا القبيل، و لم يرد في قانون المسطرة المدنية ما يمنع على الأطراف المحكوم ضدها بمقتضى قرارات استئنافية اللجوء إلى الطعن بإعادة النظر و لو كانوا طعنوا فيها بالنقض، مما عللت معه قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه و عرضته للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوبة المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية  المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: محمد بن يعيش مقررا سمية يعقبي خبيرة و محمد تيوك أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile