L’exception de la chose déjà jugée ne peut être accueillie si la partie qui s’en prévaut ne produit pas la décision de justice antérieure invoquée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73914

Identification

Réf

73914

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2865

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2019/8221/1957

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre de contrats de prêt et ordonné la réalisation de la sûreté immobilière. Il soulevait principalement l'exception de la chose précédemment jugée, arguant qu'un jugement antérieur avait déjà statué sur le même litige. Subsidiairement, il invoquait une irrégularité de procédure tenant à une signification à une adresse erronée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit ni le jugement qu'il invoque, ni aucun élément attestant de l'existence d'une procédure d'exécution antérieure. La cour relève en outre que le grief relatif à l'irrégularité de la signification est infondé, dès lors que l'adresse utilisée par le créancier correspond à celle stipulée dans le contrat de prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ح.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3081 بتاريخ 12/03/2008 في الملف عدد 2679/9/2006 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 1.389.627,23 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 13/12/2005 إلى يوم الأداء ، وأدائه غرامة تعاقدية في حدود مبلغ 10.000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ، وببيع العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 46343/08 بثمن افتتاحي قدره 492.000,00 درهم وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حال فشلها تبقى على عاتقه

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن محمد (ح.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه بنك (ش. ج. أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 30/03/2006 , عرض فيه أنه بناء على عقد القرض المبرم بينه و بين المدعى عليه بتاريخ 23/10/2001 حصل بمقتضاه على قرض بحساب جاري في إطار تسهيلات الصندوق بمبلغ 750000,00 درهم مضمون برهن عقاري على العقار موضوع مطلب التحفيظ الكائن بقبيلة أولاد بوعزيز إقليم الجديدة حسب الثابت من عقد الرهن العقاري ، و بناء على عقد القرض المبرم بينهما بتاريخ 02/04/2002 حصل بمقتضاه على قرض للخواص مسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 500000,00 درهم ، وأن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد ولم يؤد الأقساط الحالة الأداء بالرغم من حلول أجلها المحدد بتاريخ 02/04/2004 في مبلغ 1.349.513,22 درهما ، حسب اعترافه المضمن ببرتوكل الإتفاق المبرم بنفس التاريخ والذي فتح له بمقتضاه تدعيما بمبلغ 134900 درهم التزم بتسديده في أجل أقصاه سبع سنوات ، إلا أنه الم يلتزم بأداء ما جاء في البروتوكل ، مما يجعله مدينا بتاريخ 01/01/2005 بمبلغ 1.528.589.95 درهما حسب التفصيل المضمن بكشف الحساب المرفق بهذا المقال يضاف إليه مبلغ الجزاء التعاقدي 10 % من مجموع الدين وفوائد التأخير في 12/12/2005 إلى تاريخ الأداء بنسبة 12% المتفق عليها طبقا لمقتضيات فصول عقود القرض ، لذلك يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 1.528.589.95 درهما مع فوائد التأخير من 12-12-05 إلى تاريخ الأداء بنسبة 12% و الضريبة على القيمة المضافة على فوائد التأخير و مبلغ الغرامة التعاقدية بنسبة 10% من مجموع الدين و الحكم ببيع العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 46343 ج عن طريق المزاد العلني واستخلاص المبالغ المذكورة أعلاه من تاريخ البيع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله جميع المصاريف.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/09/2007 تحت عدد 1073 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير مصطفى (ر.) الذي كلف بمعاينة العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 06 / 46343 وتحديد ثمن إنطلاق بيعه بالمزاد العلني.

وبناء على إيداع الخبير المذكور لتقريره المؤرخ في 03/12/2007 والذي خلص فيه إلى تحديد الثمن الإفتتاحي لبيع العقار المذكور في مبلغ 492.500,00 درهما .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي التمس بموجبها المصادقة على الخبرة والحكم وفق مقاله الإفتتاحي واعتبار الثمن المحدد من طرف الخبير للبيع بالمزاد العلني.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 12/03/2008 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن بأنه سبق أن صدر حكم ابتدائي بخصوص نفس موضوع النازلة وهو ما يحول دون إعادة طرح نفس النزاع على نفس المحكمة ، وانه بعد الإطلاع على وثائق الملف سيتضح ان القضاء بث في النزاع ما بين المستأنف عليه والعارض بخصوص نفس عقد القرض المبرم بينهما بتاريخ 23/10/2001 ، وبناء على هذا الحكم تم فتح ملف تنفيذي أمام المحكمة الإبتدائية بالجديدة تحت عدد 89/06 ج.ع ، وتم بمقتضاه تعيين أول جلسة عمومية للسمسرة العمومية بتاريخ 25/11/2015 ، وان المحكمة في ظل هذا الوضع لا يمكنها إعادة النظر من جديد والبث في نفس الطلب بناء على نفس الأسباب التي سبق الإعتماد عليها بين نفس الأطراف والتي صدر بشأنها حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به ، مما يكون معه الدفع بسبقية البث قائما استنادا للفصل 451 من ق.ل.ع، ومن جهة ثانية فإن بنك (ش. ج. أ.) أدلى بعنوان لا علاقة له بالعارض وتم تنصيب قيم في حقه ، مما فوت عليه المطالبة بإجراء خبرة حسابية عملا بالمادة 118 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ، والتمس عدم قبول الدعوى لسبقية البث فيها مع تحميل المستأنف عليه الصائر

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/06/2019 تخلف لها دفاع المستأنف رغم التوصل وتخلف المستأنف عليه رغم استدعائه فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/06/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسك الطاعن بسبقية البث في النازلة ،لأنه سبق للقضاء ان بث في النزاع بينه وبين المستأنف عليه بخصوص نفس العقد المتعلق بالقرض المبرم بينهما بتاريخ 23/10/2001 وتم فتح ملف تنفيذي بمقتضاه وتعيين جلسة السمسرة العمومية

لكن ، حيث ان الطاعن لم يدل بالحكم الذي يتمسك بسبقية البث فيه ، فضلا عن أن ملف النازلة يخلو من الحكم المذكور وكذا مما يفيد الشروع في تنفيذه عن طريق السمسرة العمومية ، مما يبقى معه الدفع المتمسك به بدون الأساس ويتعين رده

وحيث انه بخصوص باقي الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف من ان العنوان الذي أدلى به البنك خلال المرحلة الإبتدائية لا علاقة له به ، فإنه بالرجوع إلى عقد القرض يلفى ان عنوان الطاعن هو شارع [العنوان] الجديدة وهو نفس العنوان الذي تضمنه المقال الإفتتاحي ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile