Compétence matérielle du tribunal de commerce : le droit d’option du demandeur non-commerçant ne dépend pas d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70654

Identification

Réf

70654

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

760

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8227/857

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un entrepreneur au titre d'un contrat d'entreprise.

L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que l'option de compétence offerte au demandeur non-commerçant était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction. La cour retient que l'exercice habituel et professionnel d'une activité de construction, caractérisé en l'occurrence par l'ampleur du projet immobilier, suffit à conférer à l'entrepreneur la qualité de commerçant.

Elle rappelle dès lors que le demandeur non-commerçant dispose d'une faculté légale de poursuivre le défendeur commerçant devant la juridiction commerciale. La cour précise que cette option de compétence n'est subordonnée à aucune clause contractuelle préalable, la juridiction commerciale constituant le juge naturel du commerçant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنف بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 في الملف عدد 10786/8201/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 21/01/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليهما بمبلغ 1450000.00درهم ناتج عن عدم تسديهما للمبالغ المستحقة له عن المراحل المنجزة بمشروع "(ب. غ.)" موضوع العقد عدد 18/08/2015.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء المبلغ المذكور.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه السيد مارك (ب.) بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير تناقض في تعليله إذ وبعد أن اعتبر المستأنف عليه تاجرا بسبب ممارسته بصفة اعتيادية للبناء والأشغال، عاد ليضفي عليه صبغة الشخص المدني، مضيفا أن موضوع الدعوى يتعلق بنزاع مدني بين العارض الذي لايزاول أي نشاط تجاري وبين المستأنف عليه بصفته مهندسا، وأن حق الخيار وبخلاف ماذهب إليه الحكم المستأنف يكون مخولا لأحد الأطراف في حالة وجود إتفاق مسبق على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية..

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم عدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعن في إستئنافه على على كون هذا الحكم المستأنف تناقض في تعليله إذ وبعد أن اعتبر المستأنف عليه تاجرا بسبب ممارسته بصفة اعتيادية للبناء والأشغال، عاد ليضفي عليه صبغة الشخص المدني، مضيفا أن موضوع الدعوى يتعلق بنزاع مدني بين المستأنف الذي لايزاول أي نشاط تجاري وبين المستأنف عليه بصفته مهندسا، وأن حق الخيار وبخلاف ماذهب إليه الحكم المستأنف يكون مخولا لأحد الأطراف في حالة وجود إتفاق مسبق على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية.

وحيث إن البين من رجوع الملف إلى الحكم المستأنف أن هذا الأخير لم يتناقض في حيثياته إذ ذهب إلى إعتبار المستأنف تاجرا بممارسته الإعتيادية والإحترافية لأشغال البناء وأضفى على المستأنف عليه صفة الشخص المدني المخول له حق الخيار في مقاضاة التاجر، وهو إتجاه سليم ومصادفا للصواب بإعتبار أن البين من وثائق الملف أن الطاعن وبخلاف مزاعمه يعتبر مكتسبا لصفة تاجر بممارسته أعمال البناء على وجه الإحتراف سيما أن موضوع الدعوى يتعلق بإدعاء دين ناتج عن إنجاز مجموعة من الأشغال بمشروع "(ب. غ.)" والذي يضم حوالي 2230 مسكنا وهو ما يفيد قيام الطاعن بممارسة أشغال البناء على وجه الإحتراف، وهو ما يخول للمستأنف عليه مقاضاته أمام المحكمة التجارية بإعتبارها تشكل قضاءه الطبيعي والذي لايتوقف وبخلاف ما دفع به الطاعن على وجود إتفاق مسبق على إسناد الإختصاص للمحكمة المذكورة.

وحيث يتعين تبعا للاسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile