Lettre de change : L’omission du lieu d’émission n’entraîne pas la nullité du titre en application des présomptions légales supplétives (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67750

Identification

Réf

67750

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5178

Date de décision

01/11/2021

N° de dossier

2021/8203/4136

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, à savoir le lieu d'émission et la signature du tireur, ainsi que l'extinction de la créance par paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle après avoir constaté matériellement la présence de la signature du tireur sur les effets. Elle retient en outre que l'absence du lieu d'émission ne vicie pas la lettre de change, dès lors qu'en application de l'article 160 du code de commerce, le lieu indiqué à côté du nom du tireur est réputé être le lieu de création.

Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change se suffit à elle-même et constitue un titre indépendant de sa cause. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la contestation est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/01/2021 تحت عدد 30 ملف عدد 1436/8203/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 595.275,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى تاريخ التنفيذ وبتحميل المدعى عليها المصاريف بحسب المحكوم به وبرفض الباقي.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 05/05/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 17/05/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه دائن للمدعي عليها بمبلغ595.275.00 درهم بموجب ثلاث كمبيالات رجعت بدون أداء، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور والفوائد القانونية بنسبة 6% والضريبة على القيمة المضافة الكل من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ التنفيذ إضافة الى تعويض عن التماطل قدره60.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفق مقاله بموجب مذكرة لاحقة و باصل 3 كمبيالات وشواهد بنكية ونسخة من السجل التجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 21/12/2020 جاء فيها أن الكمبيالات المطلوب أداؤها غير مستجمعة للبيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة، كما أن الطلب مخالف لمقتضيات المادة 32 من ق م م لعدم تأسيسه على الوقائع التي نشأت عنها الكمبيالات، ملتمسة اساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا تمكينها من اجل كافي لتقديم ما لها وما عليها تجاه المدعي.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة، إن الثابت من مستندات القضية أن المستأنف عليه أسس مطالبه على كمبيالات فيه أوراق تجارية، يخضع تقييم صحتها المادة 159 وما يليها من مدونة التجارة، فنصت المادة 159 على البيانات التي وجب تضمينها الكمبيالة للقول بصحتها واعتبارها ورقة تجارية بالحجية والقوة الثبوتية التي منحها إياها القانون ، وتمسكت المستأنفة في مذكرتها وكتاباتها أن المستندات المعتمدة من المدعية لا توفر على جميع البيانات المقررة بالمادة المذكورة، فخلافا لما نحاه الحكم المستأنف من اعتبار تلك الوثائق سليمة وتتوفر على البيانات الإلزامية ، فالكمبيالات لا تتضمن مكان إصدارها، وغير موقعة بالخانة المتعلقة بالساحب فكان ذلك البيان ناقصا يبرر التصريح ببطلان الكمبيالات ، وكما أكدت العارضة أنه خلافا لما تمسك به المدعي فإنها أدت للمستأنف عليه مبالغ استغرقت كل الدين موضوع هذه القضية وأكثر ، وانها وهي شركة تمسك دفاترها التجارية بصفة قانونية صحيحة وسليمة، وأنها لذلك تضعها رهن إشارة المحكمة لتتأكد أن الدين الذي يتمسك المستأنف عليه محل منازعة جدية وجب التحقيق بشأنه، علما أن السندات المذكورة لا تعتبر إلا بداية حجة كما دأب على ذلك الاجتهاد القضائي، أن حيازة سند من طرف شخص ليست بكافية لاعتباره مدينا بالمبلغ المرقوم فيه لأن الشيك لا يتضمن سببه لا يمكن اعتباره بمفرده إلا بداية حجة، وان أن نفس السند ليس سندا مستقلا بذاته، بل هي مرتبط بالواقعة التي نتج عنها، وان هذه المنازعة الجدية في الدين تستلزم إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به على العارضة ، وأن الحكم المستأنف لم يعلل قضاءه بخصوص ما انتهى إليه الأمر الذي يبرر إلغاءه والحكم تصديا برد الدعوى ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب والحكم برفضه و احتياطيا الأمر بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعى له جميع الأطراف وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2021 جاء فيها أن المستأنف عليه يتقدم بهاته المذكرة الجوابية ملتمسا تأييد الحكم المستأنف نظرا للاعتبارات الواقعية والقانونية التالية ذلك أن طلب المستأنف عليه مؤسس ووجيه وثابت بمقتضى الكمبيالات المعتمدة في الملف التي أرجعت بدون أداء عند تقديمها للبنك رغم حلول تاريخ استحقاقها وأن الكمبيالات الثلاث المعتمدة في الملف جاء مستوفية لشروطها القانونية ولكافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة حيت أنها مسحوبة على المستأنفة الفائدة المستأنف عليه وتحمل التوقي ع بالقبول وأنه تأسيسا على ذلك فإن التوقيع بالقبول المذيل بها من طرف المستأنفة يرتب التزاما صرفيا في ذمتها مستقل عن المعاملة المدعي بشأنها ومادام أن الكمبيالات المعتمدة في الملف تعد دليلا على المديونية وأمام خلو الملف مما يثبت جديا قيام المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بأداء الدين موضوع الكمبيالات ، فإن الدفع والمنازعة المثارة من طرف المستأنفة في شخص ممثلها القانوني غير مترتبة لأية أثار قانونية وغير مؤسسة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 25/10/2021 الفي في الملف مذكرة جوابية للأستاذ محمد (د.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/11/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم تضمين الكمبيالة لتوقيع الساحب ومكان الاصدار, فانه برجوع للكمبيالات موضوع الدعوى يلفى انها تحمل توقيع الساحب بالخانة المخصصة لذلك , كما ان عدم الاشارة لمكان الاصدار لا يعد بيانا الزاميا يترتب عليه فقدان الورقة التجارية لقيمتها الصرفية اذ ان المشرع عملا بالفصل 160 من مدونة التجارة افترض ان مكان انشاء الكمبيالة في حالة عدم تحديده هو المكان المذكور بجانب اسم الساحب, واذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فانها تعتبر منشأة بموطنه, مما يكون معه السبب غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الملف خال مما يفيد اداء مقابل الكمبيلات الثلاث , وان المنازعة فيها جاءت مجردة ولا تبرر اجراء خبرة حسابية , هذا فضلا على ان الكمبيالة تتميز بخاصية الكفاية الذاتية والتي تجعل منها ورقة تجارية مستقلة بذاتها لا يمكنها ربطها بوقائع وعناصر خارجية, مما كيون معه السبب غير مبني على اساس سليم.

وحيث انه تبعا لذلك يكون مستند الطعن على غير اساس, مما يتعين معه رد الاستئناف, وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial