Réf
70636
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
744
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2020/8223/248
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Protêt faute de paiement, Prescription triennale, Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante des effets de commerce, Dispense de protêt, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Action cambiaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer.
L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, conformément à l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d'échéance.
Surtout, la cour retient que le recours à la procédure d'injonction de payer produit les mêmes effets qu'un protêt faute de paiement, dispensant ainsi le porteur de l'obligation d'établir cet acte formel. Elle rejette également les allégations de paiement, les quittances produites se rapportant à des transactions antérieures et étrangères au litige.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 10497 بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 8484/8216/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض.
في الموضوع: برفضه مع تأييد الأمر بالأداء عدد 1684 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 في الملف عدد 1684/8102/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 29/07/2019 تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها أنها تتعرض على الأمر بالأداء عدد 1684 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 في الملف عدد 1684/8102/2019 والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 102.020,06 درهم والفوائد القانونية , لذلك فإنها تتقدم بهذا التعرض موضحة ان طلب المتعرض ضدها قد طاله التقادم إذ أن تاريخ استحقاق الكمبيالة عدد 8316143 هو 31/07/2016 , و الكمبيالة عدد 3365693 هو 31/10/2016 والكمبيالة عدد 3365692 هو 31/11/2016 و الكمبيالة عدد 4675588 هو 31/12/2016 , في حين ان المتعرض ضدها لم تتقدم بمقال الأمر بالأداء إلا بتاريخ 22/05/2019 أي بعد مرور أكثر من سنة و 4 أشهر على تاريخ استحقاق الكمبيالات مما يكون معه طلبها قد طاله التقادم عملا بالفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة , كما ان ملف النازلة خال مما يفيد قيام المتعرض ضدها بسلوك مسطرة الاحتجاج قبل القيام بأي إجراء في مواجهة الملزم بالوفاء كما تلزم بذلك المادة 209 من مدونة التجارة ملتمسة أساسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و الحكم تبعا لذلك بتقادم طلب الامر بالأداء و احتياطيا إلغاء الأمر بالأداء و الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا إلغاء الأمر بالأداء و إحالة الأطراف على محكمة الموضوع . و أدلت بنسخة امر بالأداء رقم 1684 .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما أخذت به المحكمة بشأن التعرض على الأمر بالأداء يعتبر غير جدي ويستوجب إعادة النظر فيه وبشأن عدم سلوك محضر الاحتجاج فإن الحامل لم يسبق له وأن سلك مسطرة الاحتجاج التي تعتبر من أساسيات سلوك الدعوى الصرفية وأن محكمة التعرض قد تمسكت في تعليلها بشأن ذلك بأن سلوك مسطرة الأمر بالأداء يغني عن سلوك مسطرة الاحتجاج بقولها " وحيث إنه ومن جهة أخرى فإن سلوك مسطرة الأمر بالأداء ينتج جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع الشيء الذي يعفي الحامل من وجوب سلوك تلك المسطرة" وأن محكمة التعرض استدلت بشأن ذلك بقرار المحكمة النقض أشارت إلى مراجعة من دون سرد أحكامه وأن الأكيد هو أنه لا اجتهاد مع وجود نص صريح واجب التطبيق على النازلة إذ أن القاضي ملزم بتطبيق النص أولا وذلك بحكم أن التشريع مصدر يفوق الاجتهاد القضائي في تراتبية الأخذ به وأن وصف التوجه بالاجتهاد القضائي لا يأتي اعتباطا بل يشترط في ذلك عدة شروط يبقى أهمها شرط التواتر في الأخذ به وشرط اشتهاره في أوساط محاكم الموضوع حتى يصبح بمثابة قاعدة وتوجه يطلق عليه مصطلح الاجتهاد القضائي ورجوعا لنازلة الحال نجد أن النص واضح في إلزامية الحامل سلوك مسطرة الاحتجاج إذ جاء في المادة 197 من مدونة التجارة ما يلي "يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي بسمی احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء" وأن المشرع في المادة أعلاه لم يستعمل عبارة الوجوب والإلزام اعتباطا بل لأن حكمته من ذلك ترتیب جزاء سقوط حق الحامل في المطالبة الصرفية والتجارية في حالة إهمال اتخاذ هذا الإجراء وأن المشرع قيد سلوك هذا الاحتجاج بأجل محدد في 5 أيام العمل الموالية لتاريخ الاستحقاق الشيء الذي أهمل الحامل سلوكه وأن المشرع وعندما أراد الخروج عن قاعدة وجوب سلوك الاحتجاج قد تدخل لتحديد حالات استثنائية بشأن ذلك محددة كالآتي إذا توقف المسحوب عليه عن وفاء دیونه وإذا وقع حجز على أمواله بدون جدوى في حالة التسوية والتصفية القضائية للساحب في الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول وأن المشرع لم يشر في التعداد المشار إليه أعلاه إطلاقا إلى حالة سلوك مسطرة الأمر بالأداء وأن القرار المتمسك به أعلاه من محكمة الموضوع يوجد ما يعارضه ويخالف توجهه نذكر من ذلك ما جاء في قرار المحكمة النقض بشأن الاحتجاج على الشيك الذي يمكن إسقاطه على الكمبيالة في نازلة الحال " إن الاحتجاج بعدم الدفع هو وسيلة الاثبات الوحيدة التي تفيد عدم الوفاء بالشيك وعدم الاستيفاء في الوقت المناسب ويجب القيام بهذا الاحتجاج قبل انصرام أجل تقديم الشيك للوفاء" الشيء الذي يكون معه توجه المحكمة في القول بقيام مسطرة الأمر بالأداء محل الاحتجاج غير مؤسس على أساس قانوني سليم ويستوجب رده ، وبشأن وفاء المسحوب عليه وفقا للأعراف التجارية وتعسف الحامل فأن المستأنف قد أوفي بمبالغ الكمبيالات موضوع النزاع وذلك اتفاقا بينه وبين الحامل امن دون سلوك طرق الوفاء المنصوص عليها في مدونة التجارة إيمانا منه بالثقة التجارية المفترضة في مجال الأعمال والعلاقات بين التجارب وأن المستأنف قد سبق له وأن تعامل عدة مرات مع الحامل في إطار العلاقات التجارية بينهما بنفس الكيفية المتعامل بها في الكمبيالات موضوع النزاع من دون إجبار الحامل على إرجاع الكمبيالات وإسقاطها وأن الأعراف التجارية تقتضي السير على نفس النهج المتعامل به وافتراض مبدأ الثقة في المعاملات وأن هذه الأعراف في الميدان التجاري تعتبر ملزمة الأخذ بها عملا بالمادة 2 من مدونة التجارة مما يكون معه المستأنف عليه قد خالف هذه الأعراف الملزمة في الميدان التجاري ، وبشأن سوء نية الحامل فإن الحامل بقيامه بتصرفات غير مشروعة يعتبر سيء النية الشيء الذي يقتضي التعامل معه بنقيض قصده وأن وفاء المستأنف بمبلغ الكمبيالات وتفاجأه بسلوك الحامل المسطرة الأمر بالأداء يعتبر مظهرا من مظاهر الضرب بالفصل 231 من ق.ل.ع الذي يقتضي التعامل بحسن نية في كل الالتزامات القانونية وأن عدم حضور الحامل في مرحلة التعرض وعدم مناقشته لموضوع النزاع يعتبر قرينة على سوء نيته وعلى أصحية تسلمه للمبالغ المضمنة في للكمبيالات وأن ما يوضح جليا سوء نية الحامل هو تهربه من تسلم استدعاءات الدعوى في مرحلة التعرض على الرغم من توجه السيد المفوض القضائي لتبليغه في نفس العنوان الذي سلك به المستأنف عليه مسطرة الأمر بالأداء ، كما أن المستأنف عليه قد سلك مؤخرا حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للمستأنف متخذا النفس نفس العنوان الذي تم تبليغه فيه في الدعوى في مرحلة التعرض فكيف يعقل أن يتقاضى بنفس العنوان في مسطرتين قضائيتين ولا يتسلم استدعاء الحضور لمجريات الدعوى في مرحلة التعرض وأن المحكمة وبتهرب المطلوب في الإجراء من تسلم الاستدعاءات عمدت على تنصيب قيم في حقه الشيء الذي أضاع على المستأنف مواجهة الحامل ومقابلته بدحض حججه ومساعيه الكاذبة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و فواتير ووصلين للأداء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/02/2020 عرضت فيها أن المقال الإستئنافي الرامي إلى استئناف الحكم السابق ذكر مراجعه أعلاه هو أمر غير قائم على أساس ذلك أن الدين ثابت ثبوت قطعي في حق الطاعنة وأن ما أدلت به في المقال الإستئنافي غير كافي لدحض هذه القرينة ذلك أنه لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد أداء الطاعنة لمبلغ الدين موضوع النزاع وأن مسطرة الأمر بالأداء تبقى مسطرة صحيحة وذلك لكون الدين يكتسي صبغة جدية وأن مجموع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة و التي حاولت جاهدة إيهام المحكمة بإبراء ذمتها من الدين إلا أن هذه الوثائق المزعومة تتعلق بمعاملات تجارية سابقة تخص سنة 2015 كما توضح ذلك التواريخ المضمنة بها و أن سند الدين المتمثل في الكمبيالات يتعلق بمعاملات حديثة العهد أي سنة 2016 وأما بخصوص الدفع المتعلق بمسطرة الاحتجاج بعدم الدفع فان ادعاء المستأنفة على عدم اشارة المحكمة الابتدائية إلى مراجع القرار المستند عليه و خلافا لهذا الزعم فان المحكمة تكون قد أشارت إليه و كذا المجلة التي تم نشره بها وأن عدم حضور المستأنف عليها أمام المحكمة الابتدائية بخصوص التعرض فهذا ناتج عن سوء نية المستأنفة في التقاضي والتي تعمدت عدم حضورنا كونها تعمدت عدم ذكر اسم و عنوان دفاع المستأنف عليها بمقال التعرض بالرغم من أن الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية يحمل اسم المستأنف عليها وكذا اسم وعنوان الدفاع والغريب بالاستئناف الحالي الذي تقدمت به المستأنفة يحمل اسم و عنوان دفاع المستأنف عليها كما يوضحه الاستدعاء طيه وأن المستأنفة حاولت التملص من أداء ما بذمتها و هو ما يتجلى من خلال المقال الرامي الى ايقاف الأمر بالأداء الذي قوبل بالرفض من طرف المحكمة ، وهكذا و كما توضيحه أعلاه فان الاستئناف الحالي لا يرتكز على أساس على اعتبار أن الأسباب التي اعتمد عليها تعوزها الحجة والدليل ، ملتمسة عدم القبول وموضوعا رد ادعاءات المستأنفة و الحكم برفض الطلب .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2020 حضرها دفاع المستأنف عليها وأدلت بمذكرة وتخلف نائب المستأنفة رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/02/2020
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من تقادم الكمبيالة فإنه يبقى مجردا من أي أساس استنادا الى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي نصت صراحة على أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة تتقادم ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ الاستحقاق .
وحيث بخصوص ما أدلت به الطاعنة كذلك من وصلي الأداء مدعية أنه ثم أداء مقابل تلك الكمبيالات فإنه يبقى مردودا كسابقة مادام أن الثابت من أوراق الملف أن تلك الوصولات تتعلق بمعاملات سابقة على تاريخ حلول الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه بمقتضى الدعوى الحالية ولذلك يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث بخصوص السبب المستمد من عدم سلوك الاحتجاج قبل مباشرة الدعوى الصرفية فإنه يبقى مردودا كذلك اعتبارا لما سار عليه الفقه والعمل القضائي من كون سلوك مسطرة الأمر بالأداء ينتج جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع ( قرار محكمة النقض عدد 68 مؤرخ في 1/4/2015 صادر في الملف عدد 1710/3/32012 ، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 لسنة 2015 ص 207 ).
وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس ، مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025