Lettre de change : L’acceptation par le tiré vaut engagement cambiaire autonome et présomption de l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67633

Identification

Réf

67633

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4784

Date de décision

07/10/2021

N° de dossier

2021/8203/3537

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire face à une exception d'erreur de calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des titres.

L'appelant soutenait que le montant des effets de commerce résultait d'une erreur de calcul dans la facturation sous-jacente, sollicitant la réduction de sa dette et, subsidiairement, une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature des lettres de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, l'oblige au paiement sans qu'il puisse opposer au porteur l'absence ou l'insuffisance de la provision, celle-ci étant présumée en application de l'article 166 du code de commerce. La cour ajoute que l'erreur de calcul alléguée, à supposer qu'elle existe, n'est pas une cause de nullité de l'obligation et n'est susceptible de rectification que si elle est manifeste, ce que l'appelant a échoué à démontrer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. ت. ا. م. م.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2021 تحت عدد 3955 في الملف عدد 493/8203/2021 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ قدره 122.662,14 درهم مع شمول هذا المبلغ بالنفاذ المعجل والفوائد الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة تجارية مختصة بالوساطة في التشغيل والعمل المؤقت، وأنها في إطار تخصصها كانت تزود المدعی عليها بمجموعة من العمال لتقديم الخدمات المتعاقد عليها بينهما . و أن قيمة هذه المعاملة وصلت إلى مبلغ 147.662.14 درهم، حسب ما هو مبين من خلال الكمبيالات التالية: 1-كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/03/2019 تحت عدد 8357646 CJG مبلغ 25.000.00 درهم مع شهادة بعدم الأداء 2- كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/04/2019 تحت عدد 8357647 CJG بمبلغ 25.000.00 درهم مع شهادة بعدم الأداء 3- كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 8357648 CJG مبلغ 25.000.00 درهم مع شهادة بعدم الأداء 4- كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/07/2019 تحت عدد 1835765 CJG مبلغ 25.000.00 درهم مع شهادة بعدم الأداء. 5- كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/09/2019 تحت عدد 8357653 CJG مبلغ 22.662.14 درهم مع شهادة بعدم الأداء. وأن المدعية حينما قدمت تلك الكمبيالات للأداء رجعت أحداهما بعدم كفاية الرصيد، في حين باقي الكمبيالات تم التعرض عليها بدون وجه حق، وذلك للإضرار بمصالح العارضة فقط .وحيث أن المدعية تمكنت من استصدار أمربالأداء في الكمبيالة الغير متعرض عليها الحاملة لمبلغ25.000,00 درهم في حين باقي الكمبيالات لم يتم الحكم بما نتيجة ذلك التعرض. وأن العارضة والحالة هاته تكون محقة في المطالبة بأداء قيمة تلك الكمبيالات المتعرض عنها وجموع قيمتها 122.662,14 درهم حسب ما هو مفصل أعلاه. وبالنظر للضرر الحاصل للعارضة جراء هذا التعرض التعسفي على الأداء بدون وجه حق، وبالنظر إلى العقدة الرابطة بين الطرفين في البند المتعلق بالمسؤوليات، سيتبين للمحكمة الموقرة أن الطرفان اتفقا على ما يلي: نسبة %10 من المبلغ الواجب أداءه كغرامة عن التأخير .نسبة %15 كتعويض عن الفوائد الاتفاقية من تاريخ الامتناع عن الأداء. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 122.662,14 درهم مع الفوائد القانونية والحكم بمبلغ 12.266,22 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بكمبيالات ونسخة من أمر قضائي ووثائق أخرى.

وبناء على طلب الإدلاء بما يفيد الصلح بين الطرفين لنائبة المدعى عليها بجلسة 22/03/2021.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (م. ت. ا. م. م.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن العارضة لها معاملة تجارية مع المستأنف عليها، وأنها لهذا السبب سلمتها الكمبيالات موضوع النزاع ، إلا أنه اتضح فيما بعد أن المعاملة شابها خطأ في حساب المبلغ الواجب أداؤه. ذلك أن المستانف عليه أخطأت في تحديد مبلغ الفواتير، وبدلا من المطالبة بمبلغ 73.162,14 درهم، قدمت خمس فواتير بمبلغ 122.662,14 درهم. إلا أن العارضة لم تنتبه في حينها لهذا الخطأ و أصدرت الخمس كمبيالات بمبلغ إجمالي قدره 122.662,14 درهم. و أن العارضة طالبت المتعرض عليها فيما بعد بأداء الفرق المحدد في 49.500,00 درهم، بين مبلغ الكمبيالات الخمس و المبلغ المستحق. والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بتعديله و حصر الدين في مبلغ 73.162,14 درهم واحتياطيا. الأمر بإجراء خبرة حسابية في النازلة للتأكد من حقيقة المديونية ومبلغها. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 23/09/2021 والتي جاء فيها أن المستأنفة ارتأت استئناف الحكم، والذي أسسته على أن خطأ مادي تسرب بمبلغ الكمبيالات. وإن المستأنفة لم تقدم أي عنصر جديد من شأنه النيل من وجاهة الحكم الإبتدائي الذي قضى عليها بالأداء. و زعمت وجود محاولة الصلح إبتدائيا و تخلفت بعدها عن الحضور . و إن إبراء ذمة المستأنفة من مبالغ الكمبيالات يكون بالأداء الفعلي لقيمتها وإثبات ذلك للتمسك بتنفيذ إلتزامه. والتمست لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف أن المعاملة مع المستأنف عليها قد شابها خطأ في حساب المبلغ الواجب أداؤه ملتمسة الحكم بتعديل وحصر الدين في مبلغ 73.962,14 درهم.

وحيث إنه لما كان الفصل 142 من ق.م.م أوجب أن يشتمل مقال الطعن بالاستئناف على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، فإنه يكون قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي اعترى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضاءه، ومن ثم فإن كل سبب من أسباب الاستئناف يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا ولما كان ذلك فإن الطاعنة لم تورد في صحيفة طعنها مواطن مخالفة الأمر المطعون فيه للقانون كما لم تفصح عن الجوانب التي أغفل الحكم الرد عليها فيكون الحكم قد استخلص وعن صواب أن المديونية ثابتة في النازلة، خاصة أن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المسطر بالكمبيالات.

وحيث إنه ولما كان الأمر يتعلق بكمبيالات حالة الأداء وموقع عليها توقيع قبول والطاعنة لم تطعن في صحة توقيعها والمعلوم قانونا وفقها أن التوقيع يرتب التزاما صرفيا ولا يجوز لها كمسحوب عليها أن تتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام أن توقيعها بالقبول ثابت وأن هذا الأخير يفترض معه وجود مقابل الوفاء (م 166 م ت) فضلا على أنه وفي جميع الأحوال فإن الكمبيالة تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية.

راجع قرار محكمة النقض عدد 314 الصادر بتاريخ 17/03/2014 ملف عدد 1637/3/1/2003 منشور بكتاب تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في الأوراق التجارية لمؤلفه محمد الهيني ص 207.

وحيث فضلا عن ذلك، فإن الغلط في الحساب هو غلط غير مجد من حيث تقرير الفسخ فهو لا يعيب المعاملة التي تتخلله والمستأنفة لم تدل أن الغلط الذي تدعيه في الحساب قابل للتصحيح، فمفهوم أغلاط الحساب القابلة للتصحيح هي تلك الظاهر خطأها من خلال مقارنتها بأرقام أخرى ثابتة في العقد أو أوراق معترف بها وهو الشيء الغير الثابت في نازلة الحال فضلا عن أن الثابت من أوراق الملف أن دفاع المستأنف عليها راسل نائب المستأنفة من أجل أداء المبلغ المحكوم به برمته. كما أن الملف خال مما يفيد أنها طالبت المتعرض عليها فيما بعد بإرجاع الفرق نتيجة الغلط في الحساب فيكون ما ضمن بالاستئناف غير مؤسس قانونا ويتعين بالتالي رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يترتب على ذلك تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial