Réf
53251
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
149/3
Date de décision
06/04/2016
N° de dossier
2015/3/3/1634
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Subrogation, Rejet, Prescription triennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Opposabilité des exceptions, Lettre de change, Effet de commerce, Cession de créance, Action cambiaire
Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droits que le cédant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/09/23 في الملف رقم 2014/8202/1577 تحت رقم 4304 أن الطالبة (أ. ب.) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة تعرض فيه أنها أدت عن المدعى عليه حسن (س.) بين يدي (ب. و.) دينا قدره 200000،00 درهم وحازت سندي الدين وهما كمبيالتين الأولى بمبلغ 100000،00 درهم حالة الأداء بتاريخ 1999/9/15 والثانية بمبلغ 100000،00 درهم حالة الأداء بتاريخ 1999/3/5، وأن هذا الأداء ثابت بمقتضى إشهاد صادر عن (ب. و.) مما يجعل العارضة هي المستفيدة من الكمبيالتين المذكورتين يحق لها استخلاص قيمتها من المدعى عليه لأجله تلتمس الحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدتها مبلغ 200000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.
وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب والحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد الإحالة تقرر تنصيب قيم في حق المدعى عليه وصدر الحكم القاضي بأدائه للمدعية مبلغ 200000،00 درهم، فاستأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعن على القرار تحريف وقائع الدعوى الموازي لفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن سند الطاعنة الوحيد في الدعوى هو الكمبيالتين الحاملتين لمبلغ 200000 درهم، والحال أن سند دين الطالبة الأساسي هو الإشهاد الصادر عن (ب. و.)، الذي هو حجة الطاعنة اتجاه المطلوب وإلا فإن هذا الأخير لاحق له إذا لم يكن بين يديه الإشهاد المذكور، وهذه الحقيقة أغفلتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تراعها مما يشكل تحريفا لوقائع الدعوى التي أساسها حوالة الحق الثابتة بمقتضى الإشهاد المؤرخ في 2006/7/3 الذي بمقتضاه حددت الجهة المحيلة قدر الدين والمدين المحال عليه والعارضة كمحالة، فإطار دعوى الطالبة يجد سنده في الوثيقة العرفية التي لم تكن محل طعن جدي، فالطالبة أدت مبلغ 200.000 درهم ل(ب. و.) الدائنة للمطلوب حسن (س.) مما تكون معه محقة في المطالبة باسترجاع أموالها منه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه بناء على ما ذكر.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفض طلب الطاعنة بالتعليل التالي: « ... وحيث أنه بخصوص الدفع بالتقادم فإنه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة في مواجهة القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة ولما كانت الكمبيالات المؤسسة عليهما الدعوى الحالية مستوفية لشروط إنشائها وحالة على التوالي بتاريخي 1999/2/15 و 1999/3/5 وان المطالبة بالأداء بشأنهما قدمت بتاريخ 2006/9/29 فإنها تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 228 أعلاه، وبالتالي تكون الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني ... » التعليل الذي يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها أدت عن المطلوب حسن (س.) دينا قدره 200.000 درهم بين يدي (ب. و.) وحازت منها سند الدين وهما كمبيالتين حالتي الأداء الأولى بتاريخ 1999/2/15. ذلك فإن عدم إشارة المحكمة إلى عقد الحوالة لا يدل على أنها حرفت واقع الملف مادام أن هذا العقد لا تأثير له على النزاع خاصة وأن التزام المطلوب ناتج عن الكمبيالتين الحالتين واللتين بتقادمها يسقط دين المحيل والمحال له. كما أن الطاعنة اكتفت بالقول بأن القرار المطعون فيه خرق نظام التقادم دون أن تبرز أين يتجلى ذلك وأن ادعائها، أن أساس دعواها الإشهاد المؤرخ في 2006/07/03 لا يستقيم مع تأسيس دعواها على الكمبيالتين الحالتين المستوفيتين للشروط المنصوص عليها في الفصل 220 من م.ت والوسيلتين على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق نظام التقادم، بدعوى أن الدفع بالتقادم هو قرينة على الوفاء وان أسباب الاستئناف لم تكتفي بالدفع بالتقادم بل ناقشت بشكل مستفيض الإشهاد الصادر عن (ب. و.) وبالتالي لم يعد الدفع بالتقادم قرينة على الوفاء، كما أن الدفع بالتقادم غير قائم بالمرة مادام أن سند الطاعنة هو الإشهاد المؤرخ في 2006/7/3 مما يجعل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد طبقت قاعدة التقادم في غير محلها وبدون أن تبين طبيعة هذا التقادم وأن السند العادي لا محل لتطبيق المادة 229 من مدونة التجارة عليه مما يستوجب نقض قرارها.
لكن حيث انه من جهة فإن الطاعنة لم تبين نظام التقادم الذي تم خرقه وقاعدة التقادم التي طبقتها المحكمة في غير محلها. ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان سند الطالبة الاساسي في الدعوى هو كمبيالتين حالتين بتاريخي 1999/2/15 و 1999/3/5 وان المطالبة بشأنهما قدمت بتاريخ 2006/9/29 صرحت وعن صواب بتقادم الدعوى مطبقة صحيح أحكام المادة 228 من مدونة التجارة الناصة على انه "تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق ... " والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الصائر.
31092
Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
44743
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/01/2020
44779
Vente judiciaire du fonds de commerce : inopposabilité des exceptions relatives à la validité du titre exécutoire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44983
Gérance libre à durée indéterminée : la faculté de résiliation du bailleur rend inopérant le débat sur la faute du gérant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020
45159
Obligation commerciale : la mise en demeure ayant date certaine et reçue par le débiteur interrompt la prescription quinquennale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45283
Bail commercial : l’indemnité d’éviction ne couvre pas les frais de réinstallation et d’aménagement d’un nouveau local (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2020
45722
Preuve de la délivrance des documents d’un véhicule – L’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
45784
Preuve en matière commerciale : Appréciation souveraine des juges du fond quant à l’étendue d’un mandat et la portée d’une expertise judiciaire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
30/10/2019
45845
Bail commercial : la demande d’expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction ne constitue pas une demande en paiement de ladite indemnité (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
30/05/2019