Lettre de change : la prescription triennale s’applique à l’action du créancier cessionnaire, nonobstant la date de la cession (Cass. com. 2016)

Réf : 53251

Identification

Réf

53251

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

149/3

Date de décision

06/04/2016

N° de dossier

2015/3/3/1634

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droits que le cédant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/09/23 في الملف رقم 2014/8202/1577 تحت رقم 4304 أن الطالبة (أ. ب.) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة تعرض فيه أنها أدت عن المدعى عليه حسن (س.) بين يدي (ب. و.) دينا قدره 200000،00 درهم وحازت سندي الدين وهما كمبيالتين الأولى بمبلغ 100000،00 درهم حالة الأداء بتاريخ 1999/9/15 والثانية بمبلغ 100000،00 درهم حالة الأداء بتاريخ 1999/3/5، وأن هذا الأداء ثابت بمقتضى إشهاد صادر عن (ب. و.) مما يجعل العارضة هي المستفيدة من الكمبيالتين المذكورتين يحق لها استخلاص قيمتها من المدعى عليه لأجله تلتمس الحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدتها مبلغ 200000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.

وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب والحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد الإحالة تقرر تنصيب قيم في حق المدعى عليه وصدر الحكم القاضي بأدائه للمدعية مبلغ 200000،00 درهم، فاستأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعن على القرار تحريف وقائع الدعوى الموازي لفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن سند الطاعنة الوحيد في الدعوى هو الكمبيالتين الحاملتين لمبلغ 200000 درهم، والحال أن سند دين الطالبة الأساسي هو الإشهاد الصادر عن (ب. و.)، الذي هو حجة الطاعنة اتجاه المطلوب وإلا فإن هذا الأخير لاحق له إذا لم يكن بين يديه الإشهاد المذكور، وهذه الحقيقة أغفلتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تراعها مما يشكل تحريفا لوقائع الدعوى التي أساسها حوالة الحق الثابتة بمقتضى الإشهاد المؤرخ في 2006/7/3 الذي بمقتضاه حددت الجهة المحيلة قدر الدين والمدين المحال عليه والعارضة كمحالة، فإطار دعوى الطالبة يجد سنده في الوثيقة العرفية التي لم تكن محل طعن جدي، فالطالبة أدت مبلغ 200.000 درهم ل(ب. و.) الدائنة للمطلوب حسن (س.) مما تكون معه محقة في المطالبة باسترجاع أموالها منه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه بناء على ما ذكر.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفض طلب الطاعنة بالتعليل التالي: « ... وحيث أنه بخصوص الدفع بالتقادم فإنه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة في مواجهة القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة ولما كانت الكمبيالات المؤسسة عليهما الدعوى الحالية مستوفية لشروط إنشائها وحالة على التوالي بتاريخي 1999/2/15 و 1999/3/5 وان المطالبة بالأداء بشأنهما قدمت بتاريخ 2006/9/29 فإنها تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 228 أعلاه، وبالتالي تكون الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني ... » التعليل الذي يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها أدت عن المطلوب حسن (س.) دينا قدره 200.000 درهم بين يدي (ب. و.) وحازت منها سند الدين وهما كمبيالتين حالتي الأداء الأولى بتاريخ 1999/2/15. ذلك فإن عدم إشارة المحكمة إلى عقد الحوالة لا يدل على أنها حرفت واقع الملف مادام أن هذا العقد لا تأثير له على النزاع خاصة وأن التزام المطلوب ناتج عن الكمبيالتين الحالتين واللتين بتقادمها يسقط دين المحيل والمحال له. كما أن الطاعنة اكتفت بالقول بأن القرار المطعون فيه خرق نظام التقادم دون أن تبرز أين يتجلى ذلك وأن ادعائها، أن أساس دعواها الإشهاد المؤرخ في 2006/07/03 لا يستقيم مع تأسيس دعواها على الكمبيالتين الحالتين المستوفيتين للشروط المنصوص عليها في الفصل 220 من م.ت والوسيلتين على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق نظام التقادم، بدعوى أن الدفع بالتقادم هو قرينة على الوفاء وان أسباب الاستئناف لم تكتفي بالدفع بالتقادم بل ناقشت بشكل مستفيض الإشهاد الصادر عن (ب. و.) وبالتالي لم يعد الدفع بالتقادم قرينة على الوفاء، كما أن الدفع بالتقادم غير قائم بالمرة مادام أن سند الطاعنة هو الإشهاد المؤرخ في 2006/7/3 مما يجعل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد طبقت قاعدة التقادم في غير محلها وبدون أن تبين طبيعة هذا التقادم وأن السند العادي لا محل لتطبيق المادة 229 من مدونة التجارة عليه مما يستوجب نقض قرارها.

لكن حيث انه من جهة فإن الطاعنة لم تبين نظام التقادم الذي تم خرقه وقاعدة التقادم التي طبقتها المحكمة في غير محلها. ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان سند الطالبة الاساسي في الدعوى هو كمبيالتين حالتين بتاريخي 1999/2/15 و 1999/3/5 وان المطالبة بشأنهما قدمت بتاريخ 2006/9/29 صرحت وعن صواب بتقادم الدعوى مطبقة صحيح أحكام المادة 228 من مدونة التجارة الناصة على انه "تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق ... " والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial