Réf
43897
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
134/2
Date de décision
04/03/2021
N° de dossier
2019/3/3/1552
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve, Opposition à injonction de payer, Non-livraison de la marchandise, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante du jugement pénal, Exception d'inexécution, Effets de commerce, Contestation sérieuse de la créance, Cause de l'obligation
Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/134 – المؤرخ في 2021/03/04 – ملف تجاري عدد 2019/3/3/1552
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04-06-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 219 الصادر بتاريخ 22-01-2019 في الملف رقم 3795-8223-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 03-02-2021.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 04-03-2021.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ت.) تقدمت بتاريخ 28-11-2017 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعرضت بمقتضاه على الأمر بالأداء رقم 3143 ، الصادر بتاريخ 27-10-2017 ، في الملف رقم 3143-8102-2017 القاضي بأدائها لفائدة الطالبة (أ. إ. ف. إ.) مبلغ 4.163.907,30 درهما، ذاكرة أن هذه الأخيرة استغلت بسوء نية عدم تواجهية مسطرة الأمر بالأداء لتفوت عليها فرصة الدفاع عن مصالحها، مع أن المبلغ المطلوب منازع فيه بجدية، فالكمبيالات التي استند إليها لا تتوفر فيها البيانات الإلزامية المتطلبة بموجب المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة، مما يجعلها مجرد سند عاد إذا توافرت شروطه، كما أن المديونية تبقى منعدمة و استخلاصها مجرد محاولة للإثراء غير المشروع على حساب المتعرضة ،بعدما سلمت للمتعرض ضدها كمبيالات مقابل مجموعة من السلع لم تتوصل بها ، مما يجعلها غير مدينة بأي شيء، إضافة إلى انتهاج أسلوب التزوير و الاحتيال بالتواطؤ مع أحد مستخدمي المتعرضة من أجل الحصول على وثائق مزورة لغرض الإضرار بمصالحها، و هي الوقائع التي كانت موضوع شكاية، و اعتراف مستخدم الطاعنة بأنه وضع طابعها على وثائق المتعرض ضدها بالتواطؤ مع هذه الأخيرة، فضلا عن أن الطاعنة تقدمت بدعوى في مواجهة المتعرض ضدها من أجل إجبارها على تنفيذ التزامها، بعدما امتنعت من تسليمها السلع المتفق عليها، مقابل الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء التي سبق أن تسلمتها، مما يثبت سوء نيتها، لذلك التمست إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه ، و الحكم من جديد ، أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و لو بعد إجراء خبرة ، و بعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه (هكذا) ، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقصه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادتين الثانية و 201 من مدونة التجارة و الفصلين 235 و 577 من قانون الالتزامات و العقود وانعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بصحة التعرض، والحال أن الكمبيالات صحيحة شكلا ، و لم تكن محل أي تعرض على الأداء أو يتوقف استخلاصها على أي شرط، و كل ما في الأمر أنها رجعت بملاحظة انعدام المؤونة، خلافا لما زعمته المطلوبة من عدم توفرها على البيانات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من مدونة التجارة، و أن المادة 201 من نفس المدونة ، تتيح للحامل مساءلة ساحب الكمبيالات و القابلين و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين، والقرار المطعون فيه قرن أداء الكمبيالات بتسليم البضاعة ، في غياب أي شرط يلزم الطالبة بذلك ، مما يعد خرقا للمادة المذكورة، كما أنه استند للقول بإدانة الطالبة من أجل جنحة النصب بخصوص التسليم و الحال أن الاستناد لمجرد حكم جنحي ابتدائي يتعارض مع مقتضيات المادة الثانية من مدونة التجارة التي تنص على أنه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة، أو بمقتضى القانون المدني ، ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري، و بمفهوم المخالفة فإنه لا يمكن تطبيق قواعد القانون المدني في حالة تعارضها مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري، وبالأحرى لا يمكن تطبيق القانون الجنائي في نازلة الحال، خلافا لما فعلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستنادها لحكم جنحي ابتدائي و الحال أن الطالبة أكدت أنها توصلت بالكمبيالات قبل تسليم البضاعة موضوعها، و أن رجوع تلك الكمبيالات بدون أداء هو ما جعلها توقف تسليم باقي التجهيزات و السلع ، لإخلال المطلوبة بالتزامها المقابل ، و هو ما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة الثانية من مدونة التجارة و أن تتأكد من ثبوت الدين وفق أحكام القانونين التجاري و المدني.
كذلك خرقت محكمة الاستئناف التجارية الفصل 577 من قانون الالتزامات و العقود لما وقفت أداء الكمبيالات على تسليم السلع، في غياب شرط يلزم الطالبة بتسليمها قبل الأداء، علما أن وجود الكمبيالات بين يديها قرينة على أن التسليم سيكون بعد الأداء، لما نص عليه الفصل سالف الذكر من أنه على المشتري دفع الثمن في التاريخ و بالطريقة المحددين في العقد ، و عند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن ، و يلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم، و هو ما لم تطبقه المحكمة رغم الإحالة المنصوص عليها بموجب المادة الثانية من مدونة التجارة، كما أنها لما استندت لحكم جنحي قبل صيرورته نهائيا, للقول بعدم توصل المطلوبة بالسلع ، فقد خرقت الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود، لاسيما و أن المحضر المحرر بتاريخ 15-01-2018 أثبت أن السلع موضوع الاتفاق بين الطرفين جاهزة للتسليم بمجرد أداء قيمتها، و هو ما يثبت أن الطالبة كانت محقة في عدم الوفاء بالتزامها إلى حين وفاء المطلوبة بالالتزام المقابل، علما أن الكمبيالات المسلمة لها رجعت بدون أداء، رغم أنها صحيحة شكلا و لم يتم التعرض عليها و أن الشهادة البنكية المدلى بها تثبت عدم كفاية المؤونة، مما كان يستوجب تطبيق الفصل 235 من ق. ل . ع ، و إلزام الطالبة بأداء قيمة الكمبيالات.
أيضا فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الحكم الجنحي الابتدائي أثبت واقعة عدم تسليم الطالبة للسلع التي أديت قيمتها بواسطة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ،و استخلصت من ذلك أن المنازعة جدية تقتضي إلغاء الأمر المذكور، و الحال أن ما دفع الطالبة للتريث في تسليم كل التجهيزات هو رجوع الكمبيالات المعنية بدون أداء، إذ كان من اللازم انتظار قيام المطلوبة بتسوية وضعيتها المالية ، علما أن الطالبة أثبتت بواسطة محضر جاهزية المعدات موضوع الطلب للتسليم الذي توقف بسبب عدم أداء قيمة الكمبيالات، و تملص المطلوبة من التزامها بطريقة لا أخلاقية بتلفيق التهم لمستخدمها الذي يؤشر على التسليم ، و ذلك من أجل النيل من سمعة الطالبة، مما جعل القرار الذي انتهى إلى أنها لم تف بالتزامها غير مرتكز على أساس قانوني و منعدم التعليل ، و هو ما يوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطالبة لم تسلم للمطلوبة السلع و التجهيزات التي تسلمت مقابلها الكمبيالات المحكوم على المطلوبة بأداء قيمتها ، مستندة فيما ذكر لما تضمنه الحكم الجنحي المحتج به من لدن المطلوبة ، باعتباره حجة على الوقائع التي أثبتها ، معللة ذلك بأن » المستأنف عليها أدلت بنسخة طبق الأصل لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 05-01-2018 ، تحث عدد 9425 في الملف الجنحي التأديبي عدد 3849-2104-2018 قضى بإدانة مستخدمها المسمى حكيم شفيق (ش.) من أجل التزوير في محرر تجاري ) بونات التسليم)، و بإدانة المستأنفة (A. S. V. S.) في شخص ممثلها القانوني من أجل النصب، و ما دام أنه قد تمت إدانة المستأنفة من أجل جنحة النصب بخصوص تسليم السلع و البضائع المتعلقة بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، و التي ثبت عدم توصل المستأنف عليها بها حسب الثابت من الحكم الجنحي أعلاه، و الذي يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق. ل . ع ، فإن منازعة المستأنف عليها في الدين موضوع الأمر بالأداء تعتبر منازعة جدية تستوجب إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه » ، و هو تعليل سليم وكاف لتبرير ما انتهت إليه ، على اعتبار أن المقتضى القانوني المطبق من طرف المحكمة ( الفصل 418 ق . ل . ع ) ، لا يخالف ما نصت عليه المادة الثانية من مدونة التجارة ، من وجوب الفصل في المنازعات التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة، أو بمقتضى القانون المدني ، ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري، علما أن الطالبة لم تبين مكمن تعارضه مع مبادئ القانون التجاري لتبرير دفعها باستبعاده ، كما أن ما خوله القانون لحامل الكمبيالة من إمكانية الرجوع بأداء مبلغها على باقي الموقعين لا يمنع من التحقق من وفاء الطالبة ، باعتبارها مستفيدة من الكمبيالات، بالتزامها المقابل المتمثل في تسليم المطلوبة السلع و التجهيزات محل المعاملة بينهما، ما دام أن الكمبيالات موضوع النزاع ، سلمت لها في إطار عملية تجارية مباشرة بينها و بين الساحبة ، و لم تصل إليها عن طريق التظهير ، كما أن الطالبة لم تحدد البيانات الإلزامية التي تمسكت بعدم توفرها في تلك الكمبيالات ، مما لا محل معه للقول بخرق القرار المطعون فيه للمواد 159 و 160 و 201 من مدونة التجارة.
إضافة إلى أن ما دفعت به من عدم اشتراط تسليم البضاعة قبل الأداء ، و أحقيتها في الإمساك عن تنفيذ التزامها إلى غاية قيام المطلوبة بتنفيذ التزامها المقابل، لا يجعلها محقة في استخلاص قيمة الكمبيالات موضوع للنزاع ، ما دام أنها لم تثبت أنها أدت أو عرضت أن تؤدي التزامها قبل رفع الدعوى، علما أن المطلوبة أثبتت خلال سريانها أنها لم تتسلم البضاعة موضوع الاتفاق بين الطرفين، فكان ما احتجت به الطالبة من خرق للفصلين 235 و 577 من ق ل ع ، غير قائم ، و بذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما و كافيا، و مبنيا على أساس قانوني سليم و الوسيلتان على غير أساس، ما عدا ما لم يبين ،فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا و خديجة الباين ومحمد الكراوي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.
رئيسة الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
لمحكمة النقض
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل
الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط
عن رئيس كتابة الضبط احمد بن غزو
امي (ب.)
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025