Réf
43894
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
146/1
Date de décision
11/03/2021
N° de dossier
2019/3/3/855
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de marchandises, Signature, Rejet, Preuve, Livres de commerce, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Compte courant, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve, Bon de livraison
Ayant souverainement constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que la comptabilité de la société créancière était tenue régulièrement, que les factures litigieuses étaient corroborées par des bons de livraison signés par l’un des débiteurs, et que les paiements allégués par ces derniers avaient déjà été portés au crédit de leur compte courant, laissant subsister un solde débiteur, la cour d’appel en a exactement déduit que la créance était établie. Conformément à l’article 19 du Code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue en effet un moyen de preuve admissible en justice entre commerçants, qu’il appartient au débiteur de combattre par une preuve contraire.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/146، الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/855
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ محمد (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5209 الصادر بتاريخ 2018/11/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2018/8202/2573
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/02/03.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/11.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ش. ص. ز. ز. ف.) تقدمت بتاريخ 2010/02/18 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها سلمت الطالبين حميد (ب.) و محمد (ع.) مجموعة من البضائع لم يتم أداء قيمتها المحددة في مبلغ 646.799,22 درهما، وأن الإنذار الموجه إليهما بقي بدون جدوى، فالتمست الحكم عليهما تضامنا بأدائهما لها المبلغ المذكور، وتعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وتقدم المدعى عليهما بمقال مقابل دفعا فيه بانعدام صفة ومصلحة المدعى عليها فرعيا ، لكون تسليم البضاعة لا يمكن أن يتم بدون ورقة التسليم، ودون حجة كتابية . كما أن بعض الفواتير المدلى بها من طرف المدعية تحمل نفس المبلغ ونفس التاريخ ونفس الوحدات، وأضافا أن الوثائق المدلى بها من صنع هذه الأخيرة ، والتمسا عدم قبول الطلب الأصلي شكلا ورفضه موضوعا. وبخصوص الطلب المقابل أوضحا أنهما تضررا من جراء هذه الدعوى التعسفية ويتجلى ذلك من خلال تنصيب محام للدفاع عنهما، ومس بسمعتهما التجارية، ومحاولة المدعى عليها الإثراء على حسابهما، والتمسا الحكم عليها بأدائها لهما تعويضا لا يقل عن 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية . فأمرت المحكمة بإجراء خبرتين، وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليهما للمدعية مبلغ 646.798،64 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب … ورفض باقي الطلبات ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل وانعدامه ، وخرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنهما تمسكا في سائر الأطوار بأدائهما ما بذمتهما بواسطة وصولات إيداع و شيكات تتضمن المبالغ المطالب بها . غير أن المحكمة مصدرته لم تناقش هذا الدفع، واكتفت بحيثية جاء فيها (أن المستأنفين اكتفيا بالإدلاء و كما سبقت الإشارة إليه أعلاه بوصولات إيداع و شيكات بلغت قيمتها 2.020.540،00 درهما ، و هي نفس الأداءات الممسوكة بالجانب الدائن بمحاسبة المستأنف عليها مما يبقى معه الدفع المثار بخصوصه في غير محله و يتعين رده) مستندة في تبرير ما قضت به على تقرير الخبير عبد الحق (س.)، الذي أكد أن الطرف المستأنف أدلى له بوصل إيداع مبلغ 620.000,00 درهم مؤرخ في 2008/06/25 ، وصورة لشيكين بمبلغ 700.000,00 درهم لكل منهما الأول لأمر خليل (ح.) المسؤول بالشركة مؤرخ في 2008/06/30 ، والثاني لأمر شركة (ش. ص. ز. ز. ف.) بتاريخ 2008/11/04. الأمر الذي يفيد أن هذه الوثائق تؤكد أن المعاملة التي تضمنتها انتهت بالوفاء، بدليل أنها تشير إلى أرقام الشيكات التي أديت بها وشطب عليها . وأن المطلوبة لما التمست إجراء محاسبة فإنها تؤكد تماديها في التمويه ، ومحاولة الإثراء بلا سبب على حساب الطاعنين. إذ من الثابت فقها و قضاء أن الوثائق المحاسبية لها دورها في استخراج البيانات المتعلقة بالنزاع، سواء كانت هذه الوثائق إلزامية أو اختيارية، وهو ما جعل المشرع يجيز للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تأمر بتقديم الوثائق المحاسبية طبقا للمادتين 22 و 24 من مدونة التجارة كلما كانت هذه الوثائق حاسمة في إثبات المديونية . وبذلك فإن المحكمة لما أخدت بأقوال المطلوبة أمام الخبير دون أن تراعي ما جاء في مذكرات الطاعنين من أن المعاملة انتهت بالوفاء ، ودون الاطلاع على الوثائق المستدل بها ، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه.
وأضافا أنه بالرجوع إلى القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى يلقى أنه كلف الخبير عبد الحق (س.) بالاطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين، وعلى جميع الوثائق التي لها علاقة بالنازلة وعلى ضوئها تحديد مديونية المدعى عليها تجاه المدعية، والطالبين تمسكا بكون التسليم والتزويد بالبضاعة لا يثبت إلا بدليل كتابي، خاصة وان المطلوبة لم تدل بوصولات الطلب والتسليم. كما يتبين من الخبرة أن الوصولات والفواتير المدلى بها لا تتضمن البيانات الأساسية والضرورية كمبلغ البضاعة والعمولة ، إضافة إلى ما شابها من تشطيبات وبيانات مخالفة. ورغم ذلك أخذ الخبير بها ، دون وصولات الإيداع والشيكات التي بلغت قيمتها 2.020.540,00 درهم، هذا من جهة . و من جهة ثانية ، فإن الطالبين أدليا له بوثائق تفيد أنه تم التشطيب على المبالغ المضمنة بحجج المطلوبة لوقوع الأداء، و هي وثائق لها قوة ثبوتية في المادة التجارية، و لم يطعن فيها. مؤكدين أنه وعلى فرض عدم استعانة الخبير بهذه الوثائق كان عليه الرجوع إلى المحكمة لتأذن له بمتابعة مهمته اعتمادا على الخبرة السابقة في النازلة. وبذلك فإن الخبرة المعتمدة في القرار المطعون فيه جاءت متناقضة مع الخبرة الأولى التي أنجزها الخبير علال (ع.) التي ورد بها أنه كان على المطلوبة أن تستخلص الفواتير القديمة، ولا تسلم للزبون أي بضاعة جديدة قبل استخلاص البضاعة القديمة المسلمة بدون أداء حسب ادعائها ، معتبرا ذلك قرينة على أداء الفواتير القديمة موضوع الدعوى الماثلة . وعلى هذا الأساس لا يتصور أن الطاعنين تعاملا مع المطلوبة بتاريخ لاحق عن المعاملة موضوع النزاع، وسلمت لهما بضاعة بمبلغ 2.427.386,46 درهما ، كلها أديت في وقتها. وأكد الطاعنين أن من صور بطلان الخبرة القضائية وكذا القرار الذي اعتمدها لعدم الموضوعية هو حالة وجود خبرة ثانية متناقضة تناقضا تاما كانت موضوع طعن أمام المحكمة. وان محكمة الاستئناف رغم تمسكهما أمامها بهذا الدفع الجدي والمسطري، فإنها لم تجب عنه، فجاء قرارها ناقص وفاسد التعليل ، وخارقا لحقوق الدفاع، مما يستوجب التصريح بنقضه .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف خصوصا الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير عبد الحق (س.) أن هذا الأخير اطلع على الدفاتر التجارية للمطلوبة المتعلقة بتعاملها مع الطاعنين ، وتبين له أن حسابهما المدين لديها كان هو 6.718.213,03 درهما ، وأنهما أديا منه مبلغ وقدره 6.058.714,80 درهما ، وقد تمت الإشارة في تلك الدفاتر إلى الوثائق التي أدليا بها لإثبات براءة ذمتهما من الدين ، ليظلا مدينين للمطلوبة بمبلغ وقدره 646.789,64 درهما . ورتبت على ذلك أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف واقع في محله ، ويتعين تأييده ، موردة بشأن ذلك (أن الطرف المستأنف – الطاعنين – أدليا للخبير المذكور فقط بوصل إيداع مبلغ مالي يقدر ب 620.000,00 درهم ، مؤرخ في 2008/06/25 ، و صورة لشيكين بمبلغ (700.000 درهم) لكل منهما الأول لأمر خليل (ح.) مؤرخ في 2008/06/30 ، والثاني لأمر شركة (ش. ص. ز. ز. ف.) بتاريخ 2008/11/14 ، وأن الخبير المذكور اطلع على الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها وخاصة فواتير المبيعات الممسوكة بالجانب المدين للمستأنف عليهما بحساب زبناء فاس … والذي تبين له أن مبلغها الإجمالي محدد في (6.718.213,03 درهم) و في نفس الوقت فإن الاداءات و الارجاعات الممسوكة بالجانب الدائن لنفس الحساب برسم سنتي 2008 و 2009 محددة قيمتها في مبلغ 6.058.714,80 درهما وأن الفارق بين الرصيد المدين و الرصيد الدائن يساوي الفارق الذي خلص إليه الخبير عند الاطلاع على الكشوفات البنكية و الإشعارات البنكية بإيداع مبالغ نقدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها و يمثل الفارق المذكور المحدد في مبلغ 646.798,64 درهما مجموع المديونية الناتجة عن الفواتير الغير المؤداة والتي أرقامها من 330839 إلى غاية 331086 و هي نفس الفواتير المطالب بها من قبل المستأنف عليها في حين أن المستأنفان اكتفيا بالإدلاء و كما سبقت الإشارة إليه أعلاه بوصولات إبداع وشيكات بلغت قيمتها 2020.540,000 درهم وهي نفس الأداءات الممسوكة بالجانب الدائن بمحاسبة المستأنف عليها . مما يبقى الدفع المثار بخصوصه في غير محله ويتعين رده). وهو تعليل سليم وكاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة ، والذي لم يثبت الطاعنين خلاف ما ورد به ، ليبقى ما تمسكا به من خلو ذمتهما من الدين المحكوم به مجرد إدعاء لم يقيما الحجة عليه . أما بخصوص النعي المنصب حول عدم صحة الوثائق الممسوكة من طرف المطلوبة والتي على أساسها تم الحكم ، فقد ردته المحكمة بما أثبت به من (إنه بخصوص منازعتهما في الفواتير و الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليها للخبير، و بكونها لا تتضمن البيانات الأساسية و الضرورية التي يجب توفرها في هذه الأوراق، فإن الخبير أورد بأن هاته الأوراق تحمل اسم الشركة المستأنف عليها ، وتتضمن كمية السلع من الزيت والثمن واسم السائق ورقم الحافلة ، وهي مرفقة بصور من وصولات التسليم الموقعة والمؤشر عليها من طرف المستأنف محمد (ع.)، و هي تحمل كمية السلع من الزيت والثمن الإجمالي للسلع موضوع التسليم، وهي تخص مجموعة من الفواتير الحاملة لنفس التاريخ ، وضمن هذه الوصولات توجد وصولات التسليم الخاصة بالفواتير غير المؤداة من طرف المستأنفان . ومن تم فالوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها هي وثائق لها حجية طبقا لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 19 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة باعتبار محاسبة هاته الأخيرة ممسوكة بانتظام وبالتالي فهي مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات في غياب إدلاء المستأنفين بما يخالفها أو يدحضها مما يتعين معه رد الدفع) . وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة أن ما يدعيه الطاعنان من خلو وثائق الملف مما يثبت الطلب والتسليم مجرد من أساسه الواقعي والقانوني ، إذ أثبتت –المحكمة- في تعليلها المنوه عنه أعلاه أن الخبير اطلع على بونات الطلب وبونات التسليم ، وثبت له أنها موقعة من طرف الطاعن الثاني محمد (ع.) ، وهو ما لم ينتقده الطاعنان . ولم يكن من شأن إدعائهما بكون خبرة علال (ع.) ورد بها بأن المطلوبة تعاملت معهما بعد تاريخ الفواتير التي ادعت عدم أدائها ، وسلمتهما بضاعة وأديا ثمنها بالكامل ، بأن يحمل المحكمة على السير في غير ما انتهجته ، طالما أن التعامل اللاحق لا يعد قرينة على أداء ما سبقه ، ولا تنطبق عليه نفس القرينة القانونية التي أورها المشرع بخصوص التواصيل المتعلقة بالأداءات الدورية ، والتي يعتبر تسليم الدائن للتوصيل بمثابة إقرار منه بتوصله بما سبق طالما لم يتحفظ على ذلك ، لأن الأمر يتعلق في نازلة الحال بمعاملات تجارية بين تاجرين يؤطرها حساب جار بينهما تسجل به العمليات الدائنة والمدينة ، وطالما ثبت توصل الطاعنين بالبضاعة ، وثبت كذلك عدم أدائهما لما بقي بذمتهما ، فإن القرار فيما ذهب إليه يكون معللا تعليلا سليما وكافيا ، وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ، والوسيلتين على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025