Réf
70259
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
400
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8221/5541
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recours cambiaire, Porteur légitime, Paiement à l'endosseur, Non-paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Escompte bancaire, Effets de commerce, Défenses personnelles, Contrepassation, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, l'endosseur et sa caution au paiement d'effets de commerce escomptés et impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.
L'appelant, tireur des effets, soutenait d'une part que la banque réclamait deux fois la même créance en agissant contre les signataires tout en ayant déjà débité le compte de l'endosseur, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté de sa dette entre les mains de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des rapports d'expertise, que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation des effets impayés au débit du compte de l'endosseur.
Dès lors, la cour juge que la banque était fondée, en application de l'article 502 du code de commerce, à exercer son recours cambiaire contre l'ensemble des signataires sans qu'il puisse lui être reproché une double réclamation. La cour rejette également le moyen tiré du paiement fait à l'endosseur, rappelant qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce, un tel paiement constitue une exception personnelle inopposable au porteur légitime de l'effet.
En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مليكة (ب.) بواسطة دفاعها، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/11/2019 تستأنف بموجبه الحكم عدد 6080 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2019 في الملف عدد 489/8210/2018 والقاضي بأداء المدعى عليهم للمدعى تضامنا مبلغ 2.760.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق اول كمبيالة وفي حدود مبلغ المقدر في 12.000.000,00 بالنسبة للمدعى عليه الثالث وتحميلهم الصائر والاكراه البدني في حق المدعى عليه الثالث ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيت أن المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة واداء ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليه الاول، البنك الشعبي المركزي، تقدم بتاريخ 12/01/2018، بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض من خلاله أنه حامل ل 23 كمبيالة حالة الاجل يبلغ مجموعها 2.760.000,00 درهم سلموا لفائدته من طرف المستأنف عليها الثانية شركة (س.) على سبيل الخصم و التي تسلمتهم بدورها من طرف المستأنفة مليكة (ب.)، رجعوا بدون اداء عند تقديمهم للاستخلاص، ولضمان اداء جميع الديون التي ستصبح بذمة المدعى عليها الاولى قبل المستأنف عليه الثالث محمد امين (ب.) منحه كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 12.000.000,00 درهم بمقتضى عقد الكفالة مصادق على توقيعه في 20/03/2014، وان المدعى عليهم امتنعوا عن الاداء رغم جميع المساعي بما فيها الانذار الموجه اليهم، ملتمسا الحكم على عليهم بادائهم على وجه التضامن فيما بينهم لفائدته مبلغ 1.400.000,00 درهم مع الفوائد البنكية و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول اجل أول كمبيالة في 03/08/2015 وأدائهم مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة المدعى عليهما الثاني و الثالث، وعزز المقال ب 23 كمبيالة وشواهد بعدم الاداء وعقد كفالة و طلبات تبليغ انذار ومحاضر تبليغ انذار.
وبجلسة 14/03/2018 ادلى نائب المدعى عليه الثالث بمذكرة جواب التمس من خلالها الحكم أساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة لكونه مدني و ليس بتاجر، مع حفظ حقه للجواب في الشكل و الموضوع بعد البث في الدفع بعدم الاختصاص.
وبعد تبادل الاطراف للمذكرات، وادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر بتاريخ 28/03/2018 حكم عارض قضى باختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر، أيد استئنافيا.
وبجلسة 19/09/2018 ،ادلى محمد امين (ب.)، بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المدعي طالب بمبلغ الكمبيالات مرتين اذ تم تسجيلها في الحساب الجاري للشركة المكفولة و طالب بها في الملف عدد 615/8210/2018 ،مما يتبين منه انه يريد الاثراء على حسابه بدون سبب مشروع و لا يحق له المطالبة بمبلغ الكمبيالات في اطار الخصم مرتين، لأجله ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة حسابية للوقف على حقيقة الامور.
وبجلسة 10/10/2018، ادلى المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة عرض فيها ان الدين الناتج عن الكمبيالة المخصومة من طرف المدعى عليها المكفولة من طرف المدعى عليه محمد امين لفائدة البنك لم يتم اعادة تقييدها في مدينية الحساب الجاري للشركة و انه صرح بقيمتها في مواجهتها بصفتها مستفيدة من الخصم طبقا للحق المستقل الذي تستفيد منه المؤسسة البنكية ضد المستفيد من الخصم لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت صرفه طبقا للمادة 528 من م ت مع سلوكه الخيار الاول، و انه بالاطلاع على كشوف حساب شركة (س.) ابتداء من تاريخ استحقاق الكمبيالة في غشت و شتنبر و اكتوبر 2015 الى غاية توقيف الحساب في 30/11/2017 بتأكد من عدم وجود اي تقييد لقيمة الكمبيالة في الضلع المدين للحساب بعد رجوعها بدون اداء في تاريخ استحقاقها، مما تبقى مزعم المدعى عليه بهذا الخصوص مردودة ، كما ان للبنك الحق في تقديم دعوى الرجوع في حالة عدم الوفاء ضد المستفيد من الخصم باعتباره مظهرا للورقة التجارية المخصومة وكذا على كافة الموقعين على الورقة باعتبارهم ملتزمين على وجه التضامن بوفائها عملا بالمادة 502 و 528 من م ت، مما يتعين معه الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، وأرفقت المذكرة بمقال افتتاحي وكشوف حساب جاري.
وبجلسة 24/10/2018 ، ادلت شركة (س.) بمذكرة جاء فيها ان المدعي يقر في معرض جوابه بخرقه لمقتضيات المادة 502 من م ت و بكون الكمبيالات تم تقييدها في الحاسب الجاري لها، اي انه سلك المسطرتين معا بخصوص نفس الكمبيالات المطالب بها في الملف عدد 615/8210/2018 ، و انها تنازع في المديونية و تتمسك بالمادة المذكورة ،ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المدعي و الحكم برفض الطلب.
وبتاريخ 31/10/2018، اصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير محمد أمان في تقريره الى تحديد المديونية في حدود مبلغ 3.240.634,00 درهما.
وبجلسة 07/02/2019 أدلى المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد أمان وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبجلسة 13/02/2019 ادلى المدعى عليه الثالث محمد امين (ب.) بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها انه تم تاخير تاريخ انعقاد الخبرة و لم يتم اخبار باقي الأطراف خاصة الشركة المكفولة و نائبها، مما تكون معه الخبرة جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ومجانبة للصواب شكلا و موضوعا، فضلا عن أنها تفتقر للموضوعية و متجاوزة للنقط المسطرة بالحكم التمهيدي، خاصة و ان الامر يتعلق بكمبيالات فقط، في حين ان الخبير تجاوز ما طلب منه و قام باحتساب الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة و هو ما يخرج عن موضوع النازلة، مما يتعين معه الحكم باستبعادها، و اجراء خبرة ثانية.
وبتاريخ 27/02/2019، صدر حكم تمهيدي ثان بارجاع المهمة للخبير محمد أمان قصد القيام بالمهمة المبينة بالحكم التمهيدي الصادر في الملف مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من ق م م و تبليغ نسخة من الحكم مرفقة بتقرير الخبرة المودعة بكتابة الضبط، والذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 3.240.634,00 درهما موقوف بتاريخ 30/11/2017 و المتعلق ب 23 كمبيالة غير مؤداة.
وبعد ادلاء المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة، أدلت المدعى عليها الأولى بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبرة مجانبة للصواب و تفتقر للموضوعية، لكون الكمبيالات موضوع النازلة مطالب بها مرتين، و انه تم تقييدها بحسابها الجاري، كما ان الخبير تجاوز ما طلب منه و قام باحتساب الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة الشيء الذي يخرج عن موضوع النازلة، مسندة النظر للمحكمة مراقبة مدى احترام الخبرة الحالية لمقتضيات الفصل 63 من ق م م تحت طائلة ارجاعها للخبير و عدم اعتبارها، و في الموضوع الحكم برد الخبرة المنجزة و عدم اعتبارها و الحكم بخبرة ثانية تعهد لخبير اخر.
وبتاريخ 12/06/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن البنك الشعبي المركزي استند في طلبه الى مجموعة من الكمبيالات في اطار الخصم، والتي تم احتسابها في الرصيد المدين للمستأنف عليها الثانية دون ان يسلمها اياها، فضلا عن انه طالب بمبالغها مرتين، وذلك في الدعوى الحالية موضوع الاستئناف وكذا في الدعوى موضوع الملف عدد 615/8210/2018، وان الخبير عبد الكريم (ا.) الذي عهدت له مهمة اجراء خبرة في الدعوى موضوع الملف عدد 615/8210/2018 خلص في تقريره على عدم احقية المستأنف عليه الاول في الاحتفاظ بالكمبيالات وممارسة حقوقه المصرفية بشأنها والمطالبة بها مرة اخرى في الدين الاجمالي، علما ان المستأنف عليها الثانية شركة (س.) وبعد احتساب جزء من الكمبيالات في رصيدها المدين الذي بلغ 1.440.000,00 درهم كانت لها الاحقية في استرجاعها واستخلاص مبالغها من العارضة، التي قامت بأداء الكمبيالات المذكورة لفائدة المستأنف عليها الثانية التي تقر بذلك من خلال الاشهاد الصادر عنها المؤرخ في 15/04/2016، مما يكون معه المستأنف عليه الاول يتقاضى بسوء نية ويحاول بشتى الطرق الاثراء على حساب العارضة مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بحصر المديونية في مبلغ 1.320.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من تقرير الخبرة ونسخة من مقال افتتاحي واصل اشهاد.
وبجلسة 05/12/2019 ادلى المستأنف عليه الاول بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان زعم المستأنفة انه طالب بمبلغ الكمبيالات مرتين وقام بتقييدها في الحساب الجاري للشركة المكفولة وسلك مسطرتين معا رغم كونه وليس له الحق في اتباعهما معا، وانه يحاول الاثراء على حسابها، لا يرتكز على اساس، لان الكمبيالات المخصومة الغير المؤادة والمسحوبة على المستأنفة الحالية استفادت من قيمتها شركة (س.) المظهرة في دائنية حسابها ابان وقوع الخصم وانها رجعت بدون اداء عند تقديمها للاستخلاص في اجل استحقاقها ولم يسبق مطالبة شركة (س.) بأداء قيمة الكمبيالات موضع النزاع في اطار الملف رقم 615/8210/2018، لان الملف المذكور يتعلق بمطالبتها بأداء رصيد حسابها الجاري وحساب اقساط قرض استفادت منه فقط.
ومادام ان الكمبيالات موضوع النزاع لم يتم قيد قيمتها عكسيا في مدينية الحساب الجاري للمظهرة كما هو ثابت من كشوف الحساب الجاري المدلى بها في الطور الابتدائي ، تبقى المطالبة بالرصيد المدين للحساب الجاري بمقتضى دعوى مستقلة لا يشكل المطالبة بنفس الدين مرتين، سيما وان العارض اختار سلوك الخيار الاول المنصوص عليه في المادة 502 الآنف الذكر وذلك بمتابعة جميع الملتزمين بالكمبيالات المخصومة الغير المؤداة في اطار الدعوى الحالية.
كذلك، تزعم المستأنفة ان الخبرة المنجزة في اطار الملف رقم 615/8210/2018 خلصت الى عدم احقية البنك في الاحتفاظ بتلك الكمبيالات وممارسة حقوقه المصرفية بشأنها والمطالبة بها مرة اخرى في الدين الاجمالي والحال خلاف ذلك، ذلك ان الخبير أفاد في الصفحة 6 منه انه فيما يخص الكمبيالات المخصومة والغير المؤداة عند حلول اجلها، فإنه " اثر رجوع 49 كمبيالة غير مؤداة بمجموع 4.873.500 درهم سبق ان خصمت لفائدة المدعى عليها قام البنك حسب المستندات المدلى بها من جهته بتسجيل مقابلها في حسابه الداخلي ( التقييد المحاسبي الداخلي وليس بالتقييد العكسي في الحساب بالاطلاع للمدعى عليها) قصد تفادي تحديد دينه والاحتفاظ بتلك القيم لممارسة حقوقه المصرفية طبقا للفقرة الثانية من المادة 502 التي تمنحه الرجوع على الملتزمين بالاداء، ونظرا لكون رجوع تلك الكمبيالات لم تسجل في الضلع المدين للحساب بالاطلاع فإن المدعى عليها غير مستحقة باسترجاعها ولا باستنزال قيمتها من مديونيتها الاجمالية كما تطالب به خطأ، بل بالعكس فإنها ملزمة بتسديدها تضامنيا مع باقي الملتزمين طبقا للمادة 502 او بصفة مستقلة طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة" ، مما يفند ما تدعيه المستأنفة .
ايضا زعمت المستأنفة انها قامت بأداء قيمة الكمبيالات لفائدة المستأنف عليها الثانية كما هو ثابت من خلال الاشهاد الصادر عنها والمؤرخ في 15/4/2016 ، في حين ان العارض لا يواجه بهذه الدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية مع الساحب او بحامليها السابقين، مما يتعين معه استبعاد دفوعها المذكورة عملا بمقتضيات المادتين 171 و 201 من مدونة التجارة والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت مذكرتها بنسخة من تقرير خبرة.
وبجلسة 19/12/2019 أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية تعرض بموجبها ان الدفوع الواردة في مذكرة المستأنف عليه الاول لا ترتكز على اساس ، لانه ومن خلال جوابه يعترف باحتفاظه بالكمبيالات وممارسة جميع حقوقه ، والحال انه لا يحق له ذلك اذ انه لا يجوز له ممارسة جميع حقوقه تجاه جميع المظهرين لها، سيما وان العارضة قامت بأداء قيمة الكمبيالات لفائدة المستأنفة عليها الثانية بعد تسجيلها في حسابها الجاري من طرف المستأنف عليه الاول، والذي ظل عاجزا عن الاجابة عن الوسائل التي اعتمدتها العارضة في أسباب استئنافها، مما يتعين معه رد جميع دفوعه والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبجلسة 02/01/2020 ادلت المستأنف عليها الثانية شركة (س.) بواسطة دفاعها ، تعرض من خلالها ان الاستئناف مبني على اساس قانوني، لأن المستأنفة أدت ما بذمتها لفائدة العارضة بعد تسجيل الكمبيالات في حسابها الجاري من طرف المستأنف عليه الاول، الذي يتقاضى بسوء نية محاولا بذلك الاثراء على حساب العارضة بدون سبب مشروع، وان محكمة الدرجة الأولى وكذا الخبرة المنجزة لم تعتبر دفوع العارضة وكذا المستأنفة مما يتعين معه إلغاء حكمها والحكم من جديد بخفض مبلغ المديونية وفق المقال الاستئنافي .
وبنفس الجلسة ، ادلى محمد امين (ب.) بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض بموجبه ان المستأنف عليه الاول يحاول الاثراء على حسابه بدون سبب مشروع، اذ انه اعتمد على كمبيالات في اطار الخصم قدمها للاستخلاص مرتين متناسية مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، لانه قام بتقييد الكمبيالات في الحساب الجاري للشركة المكفولة وسلك المسطرتين معا مما يجعل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف غير مبني على اساس قانوني مما يتعين معه الغاءه والحكم من جديد بخفض مبلغ المديونية الى مبلغ 1.320.000,00 درهم .
وبنفس الجلسة، أدلى المستأنف عليه الاول كذلك بمذكرة جاء فيها ان زعم المستأنفة ان البنك لا يحق له الرجوع على جميع المظهرين للكمبيالات موضوع دعوى الأداء لا يرتكز على أساس امام صراحة المادتين 201 و 528 من مدونة التجارة ، طالما انها ملتزمة صرفيا تجاهه بموجبها ولا يحق لها التملص من هذا الإلتزام، كما زعمها انها قامت بأداء قيمة الكمبيالات لفائدة شركة (س.) التي ظهرت الكمبيالة للعارض قصد الاستفادة من الخصم، وبالتالي تكون ذمتها على حد تعبيرها ليست عامرة بأي مديونية مردود، لان الكمبيالات موضوع دعوى الاداء تتضمن التزامات صرفية تتسم بخاصية التجريد والاستقلال التي تجسدها قاعدة عدم التمسك بالدفوع في مواجهة الحامل الشعري للكمبيالة والمنصوص عليها صراحة في المادة 171 من مدونة التجارة والذي توخى منه المشرع حماية حامل الورقة التجارية حتى لا يفاجئ بدفوع مؤسسة على علاقات تربط المدين بموقعين سابقين والتي لم يكن الحامل على علم بها ولم يضعها في حسبانه وقت اكتسابه الورقة التجارية.
وفيما يخص دفع المستأنفة باعتراف العارض بتقييد قيمته الكمبيالات في الحساب الجاري لشركة سينيست، فإنه لا يرتكز على اساس، لان العارض لم يسبق له اطلاقا مطالبة شركة (س.) بأداء قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية في اطار الدعوى الاخرى المفتوح لها الملف عدد 615/8210/2018 والتي تقتصر المطالبة فيها، بأداء شركة (س.) لرصيد حسابها الجاري وحساب اقساط القرض الذي استفادت منه، وانه عند رجوع الكمبيالات المخصومة بتاريخ استحقاقها دون اداء، لم يسبق له قط ان قيد قيمتها عكسيا في الضلع المدين من الحساب الجاري للمظهرة شركة (س.)، كما هو ثابت من خلال الكشوف الحسابية المدلى بها ابتدائيا، مما يتعين معه رد جميع دفوعها وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتقها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 16/01/2020 أدلت خلالها الأستاذة (ب.) برسالة تأكدي ما سبق تسلم نسخة منها الاستاذ (ص.) عن الاستاذة (ا.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 30/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن المستأنف عليه البنك الشعبي المركزي يطالب بمبلغ الكمبيالات مرتين، وذلك بموجب الدعوى الماثلة وكذا في الدعوى موضوع الملف عدد 615/8210/2018 الموجهة ضد شركة (س.) بعد ما تم احتسابها في الرصيد المدين كما هو ثابت من الخبرة المستدل بها، فإنه بالرجوع الى الخبرة المتمسك بها والمنجزة من طرف الخبير عبد الكريم (ا.) في اطار الملف عدد 615 المذكور، فإنه خلص في تقريره ان الكمبيالات لم تسجل في الضلع المدين للحساب بالاطلاع ، لان البنك بعد ان خصمها لفائدة شركة (س.) ، قام بتسجيل مقابلها في حسابه الداخلي وليس بالتقييد العكسي، وهي نفس النتيجة التي اوردها الخبير محمد أمان المعين خلال المرحلة الابتدائية في تقريره.
ومادامت الكمبيالات المطالب بها لم يتم قيدها عكسيا في مدينية الحساب الجاري للشركة المظهرة شركة (س.) ، وان الدعوى موضوع الملف عدد 615/8210/2018 المرفوعة ضدها تتعلق بمديونية حسابها الجاري، فإن مطالبة المستأنف عليه الاول بمقتضى الدعوى الماثلة بقيمة الكمبيالات لا يشكل مطالبة بالدين مرتين كما تدعي الطاعنة، بل انه جاء اعمالا لحق الخيار المخول له بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ، والذي يتيح له متابعة الموقعين من اجل استخلاص الاوراق التجارية.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأنها ادت قيمة الكمبيالات لفائدة شركة (س.) التي تقر بذلك من خلال الاشهاد الصادر عنها المؤرخ في 15/04/2016، فإن الدفع المذكور يعد من قبيل الدفوع الشخصية التي لا يواجه بها المستأنف عليه الاول بصفته حاملا عملا بمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة الناصة على انه " لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسك اتجاه الحامل بالدفوع الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين" مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين رده.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوع الطاعنة، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025