Les intérêts légaux accordés au créancier constituent une réparation du préjudice de retard et ne peuvent se cumuler avec une demande de dommages-intérêts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63836

Identification

Réf

63836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5726

Date de décision

24/10/2023

N° de dossier

2023/8203/3102

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en retenant que le débiteur, dûment convoqué par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, justifiant ainsi que l'expert ait fondé ses conclusions sur les seuls éléments fournis par le créancier. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle juge dès lors qu'accorder une indemnité complémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée pour un même préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ل.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي عدد 1906 بتاريخ 07/12/2022والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3823 بتاريخ 29/03/2023 في الملف عدد 7945/8235/2022 والقاضي بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 290.896,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة شركة ل.م. مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أنه قدم كذلك وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.

وحيث قدم الاستئناف الفرعي وفقا للشكليات المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء مما يتعين معه قبوله كذلك من حيث الشكل.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة د.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها قامت بمجموعة أشغال لفائدة المدعى عليها التي أدت لها جزء من المبلغ الإجمالي و امتنعت عن أداء المتبقي في حدود مبلغ 290.896,00 درهم ، وقد تم تضمين قيمة الاشغال بالفاتورتين المدلى بهما، وهي مقبولة من المدعى عليها ودون تحفظ من جانبها ، وأن جميع الوسائل الحبية المبذولة مع المدعى عليها باءت بالفشل، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 290.896,00 درهم عن التماطل مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و عدد تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلى بصورة شمسية للفاتورتين عدد 20/bis 10071 وصولات تسليم - شهادات ضريبية-إنذار مع محضر تبليغ

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أثار فيه دفعا بعدم الاختصاص النوعي لهاته المحكمة لعلة أن العلاقة التي تربط العارضة بالمدعية ليست علاقة تجارية و لا تجمعهما معاملة تجارية ، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع حفظ الحق للجواب بعد البت في الاختصاص وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها التمس فيه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع مواصلة النظر في الدعوى .

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب .

و بناء على تعقيب المدعى عليها التي دفعت فيه بكونها تنفي قيام المديونية اتجاه المدعية و ان الفواتير لا تحمل توقيعها وبالتالي فهي غير مقبولة من طرفها متمسكة بمقتضيات الفصول 417 و 426 من ق ل ع ... ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم القاضي باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير يونس (ج.) الذي خلص في تقريره المؤرخ في 08/03/2023 الى كون المديونية محددة في مبلغ 290.896,00 درهم .

وبناء على تعقيب الطرفين بعد الخبرة .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه شركة ل.م..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف أكد في تعليله بأن الخبرة المحاسبية اعتمد خلالها الخبير على الوثائق والدفاتر المحاسبية للطرفين. في حين أن هذا التعليل مجانب للصواب ذلك لأن الخبير اعتمد فقط على الوثائق التي أدلت بها المدعية وأن المستانفة لم تستطع الادلاء بدفاترها المحاسبية والمخالفة للوثائق المحاسبية للمستأنف عليها وأن الخبير أكد في معرض الخبرة وخصوص في الفقرة المتعلقة بالوثائق المدلى بها بأنها لم تدل بالوثائق. وأنه بالرجوع للوثائق المحاسبية للمستأنف عليها المعتمدة كأساس لاحتساب المديونية تبين أنها تخالف جدول الأداءات الخاص بها, إذ بمقارنتهم يتبين للمحكمة أنها أقرت بأن المستانفة أدت 600.000,00 درهم والحال أنها أدت 750.000,00 درهم مع أرقام الشيكات وتاريخ الأداءات. وأنه بذلك فإن الحكم المستانف حرف الوقائع بخصوص إدلائها بوثائق والحال أنها لم تدل بأن وثيقة ومن جهة ثانية فإن الخبير لم يحترم نقط الخبرة وذلك بمقارنة الوثائق المحاسبية للطرفين واعتمد على وثائق طرف واحد وهي المستأنف عليها ليخلص لمبلغ 290.896,00 درهم. وأنه تبعا لما فصل أعلاه فإن الحكم المستأنف كان مجانبا للصواب ويتعين إلغائه.

ومن حيث عدم إتمام الأشغال: فإن المستأنف عليها لم تنه الأشغال المتفق عليها وبالتالي لم يتم أداء المتبقى من الثمن الإجمالي . وأنه غني عن البيان أن الالتزامات المتقابلة لا يمكن للمستأنف عليها أن تقوم بإقامة دعوى في مواجهتها دون إثبات أنها قامة بأداء كل ما اتفق عليه . وأنه تبعا لذلك لا تكون مستحقة للباقي الثمن الذي يظل أقل مما حكم به ابتدائيا. وأن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة ومصيرها الرفض مادام لم تحترم ما نص عليه الفصل 234 من ق.ل.ع . والتمست لاجل ما ذكر اساسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا اجراء خبرة حسابية . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية والاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 19/09/2023 جاء فيها أنه يتجلى تعليلات الحكم المستانف وأن الاستئناف الحالي لا يرمي إلا لمزيد للتماطل لاسيما وان المستأنفة سبق لها تعسفا إثارة دفع بعدم الاختصاص تبين أنه من باب التمطيط والتماطل. وأنه لا مناص من رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

وفيما يخص الاستئناف الفرعي : أنه لما كان الدين الأصلي ثابتا بمقتضى الفاتورتين المقبولتين من طرف المستأنف عليها فرعيا.علاوة على أن المستانفة فرعيا كانت قد أنذرت المستأنف عليها فرعيا و لم تستجب لمحتوى الإنذار المبلغ بتاريخ 08/02/2023 فإنه تكون أحقيتها في الحصول على تعويض عن التماطل في حدود مبلغ معتدل قدره 10,000,00 درهم . والتمست لاجل ما ذكر أن الاستئناف الأصلي عديم الأساس، و التصريح برده. و تحميل رافعته صائره. وفيما يخص الإستئناف الفرعي : الغاء الحكم المستأنف جزئيا. والحكم من جديد على شركة بأدائها للمستانفة فرعيا 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل. والحكم عليها بصائر الاستئناف الفرعي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 10/10/2023 جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت بأن الخبرة جاءت منجزة وفق ما هو منصوص عليه في الحكم التمهيدي واحترمت جميع النقط القانونية وأن المحكمة ليس الحق في التدخل في الكيفية التقنية التي توصل بها الخبير إلى استنتاجاته، وأن الدفع بعدم توقيع الفواتير أصبح متجاوزا بعدما أكد الخبير وجود مديونية. وأن هذا الدفع مردود وذلك بعلة أنه كما سبق توضيحه فإنها لم تدل بوثائقها المحاسبية وأنه اعتمد في تقريره على وثائق المستأنف عليها فقط في غياب تام إلى قواعد الحياد والترجيح بين الوثائق المحاسبية ، وأن هذا السبب لوحده كاف لإعادة خبرة جديدة تحترم مقتضيات الفصل 63 وما يليه من ق.م.م. وأنه بخصوص و المتمثل في كون المحكمة لا يحق لها أن تناقش النتيجة التي وصل لها الخبير فإن هذا غير معقول ذلك لأن المحكمة لها سلطة على الخبير وتراقب عمله و التشكيك في صحة المعلومات والحسابات متى تبين لها ذلك ولا أدل على ذلك هي بعض الأوامر التي تقضي بإعادة المهمة للخبير إما لتصحيح نقص ما أو التقييد بنقطة ما أو حتى الأمر بخبرة ثلاثية أو استبداله، وبالتالي فإن القاضي له كل السلطات ويعتبر رجل قانوني وتقني. وانها لازالت تتمسك بكون الفواتير لا تحمل توقعها وأن غير مدينة بالمبالغ المطالب بها والمحكوم بها ابتدائيا، وأن التحقق من وجود التوقيع من عدمه مسألة قانونية مخولة للقضاء ، والتي كرسها الفصل 426 من ق.ل.ع. وأنه تبعا لذلك يتعين رد هذا الدفع.

ومن حيث الجواب على الاستئناف الفرعي . فقد دفعت المستأنفة فرعيا في استئنافها الفرعي بان التماطل ثابت وأنها محقة في مبلغ قدره 10.000 درهم كتعويض. وأن هذا الدفع مردود وذلك بعلة أن المحكمة قضت بالفوائد القانونية التي تعتبر تعويض عن التماطل والتي تحتسب منذ المطالبة القضائية، وأنه لا يمكن التعويض عن النفس الضرر مرتين الشيء الذي أكدته مجموعة من القرارات القضائية. وأنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف الفرعي. والتمست من حيث الاستئناف الأصلي: أساسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا: إجراء خبرة حسابية والأخذ بعين الاعتبار وثائقها المحاسبية. ومن حيث الاستئناف الفرعي: برده وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/10/2023 أدلى خلالها الأستاذ (س.) بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذ (ب.) عن الأستاذة حبيبة (ب.) نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/10/2023.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث عابت المستأنفة أصليا شركة ل.م. على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بعدم موضوعية الخبرة لعدم اعتماد الوثائق المحاسبية للطاعنة فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف خاصة الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير يونس (ج.) أن هذا الأخير طالب طرفي الدعوى بالإدلاء بالوثائق المعززة لادعاءاتهما وبجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 24/01/2023 أدلت المستأنف عليها شركة د.م. بالدفتر الكبير لحساب المستأنفة أصليا لسنة 2021 فيما لم تدل هذه الاخيرة بأي شيء رغم الإمهال كما أدلت شركة د.م. بصورة لفاتورتين حاملتين لختم الطاعنة وصور لبوني التسليم الحاملين كذلك لخاتم المستأنفة شركة ل.م. واتضح للسيد الخبير التطابق التام بين الفاتورتين موضوع النزاع وبوني التسليم واستنتج من ذلك أن المستأنف عليها شركة د.م. أنها قامت بالخدمات المشار إليها في الفاتورتين وبإنقاص المبلغ الذي استخلصته (600 ألف درهم) خلص إلى كون الدين محدد في مبلغ 290896,00 درهم مما يكون معه الدفع المثار بعدم اعتماد محاسبة الطاعنة غير مبني على أساس ويتعين رده.

وحيث باعتماد الخبير على الدفتر الكبير للطاعنة وخصم المبلغ الذي استخلصته المستأنف عليها وقده 600 ألف درهم من مجموع الدين وعدم إدلاء المستأنفة أصليا بوثائقها المحاسبية وعدم بيانها للأشغال غير المنجزة فإن طعنها يكون غير مؤسس ويتعين رده مع تحميلها الصائر.

في الاستئناف الفرعي :

حيث تمسكت المستأنفة فرعيا من جهتها بأحقيتها في التعويض عن المطل ملتمسة تأييد الحكم مع تعديله بجعل التعويض عن المطل محدد في 10.000 درهم وإبقاء صائر الاستئناف الفرعي على عاتق المستأنف عليها فرعيا.

وحيث إن المستقر عليه قضاءا أن الفوائد القانونية تعتبر جزاءا عن التأخير في تنفيذ الالتزام التعاقدي وهي تعتبر بذلك بمثابة تعويض وتقوم مقامه ومادام أن المحكمة المطعون في حكمها قضت لفائدة الطاعنة بالفوائد وقررت احتسابها من تاريخ الحكم فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما لأنه لا يجوز الحكم بتعويضين عن نفس الضرر مما يكون معه السبب المبني عليه الاستئناف الفرعي غير وجيه ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة صائر طعنها.

راجع قرار محكمة النقض عدد 347 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2270/3/3/2017.

ورد فيه: "لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة فإنها لم تخرق القانون (رفض الطلب).

قرار منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 85 ص 73 وما بعدها.

وحيث تكون بذلك الأسباب التي بني عليها الاستئناف الفرعي غير وجيهة مما يتعين معه ردها مع تحميل المستأنفة فرعيا صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial