Les honoraires d’avocat ne font pas partie des frais de justice récupérables et doivent être exclus de la condamnation aux dépens (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56657

Identification

Réf

56657

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4304

Date de décision

18/09/2024

N° de dossier

2024/8219/3201

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires.

L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne sauraient être assimilés aux dépens dont le remboursement est prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que les honoraires de l'avocat sortent du champ des dépens légalement définis.

Elle souligne que seuls les frais de justice, tels que les droits d'enregistrement et les frais d'expertise, peuvent faire l'objet d'une condamnation au titre des dépens. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a inclus les honoraires dans le calcul, et réduit le montant de la condamnation aux seuls frais de procédure et d'expertise dûment justifiés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/05/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1835 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2024 في الملف عدد 13280/8202/2023 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ قدره 21.350,00 درهم كمصاريف عن دعوى الإفراغ مع تحميله الصائر.

في الشكل: حيث بلغ الطاعنبالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/05/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمباستئنافه بتاريخ 31/05/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد عبد العتيق (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه انه تربطه علاقة كرائية مع السيد "محمد (م.)"، حيث اكرى له المحل الكائن بالعنوان أعلاه.وان المدعى عليه تقدم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ مواجهة العارض، فتح له الملف عدد 2023/8219/3257، صدر فيه حكم تحت عدد 9636 بتاريخ 2023/10/2، قضى بتنازل المدعى عليه عن طلبه الأصلي. وان العارض يرغب في استرجاع مبلغ 21.350.00 درهم والذي يمثل مجموع المصاريف القضائية التي أنفقها في سبيل الدفاع عن حقوقه في الملف موضوع الدعوى المشار إلى مراجعها أعلاه. وعليه، وتأسيسا على مقتضيات القانون 49.16، فإن العارض محق في مطالبة المدعى عليه بأدائه لفائدته جميع المصاريف التي تكبدها جراء تعسف المدعى عليه في استعمال حقه وجره الى القضاء.ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 21.350.00 درهم ، والذي يمثل مجموع المصاريف التي تكبدها في دعوى موضوع دعوى المصادقة على الانذار بالإفراغ في مواجهة العارض.

وبناء على الرسالة المرفقة بوثائق لنائب المدعي بجلسة 22/01/2024 والمرفقة بنسخة من حكم وصور وصولات ووثائق أخرى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من تحديد مصاريف دعوى الإفراغ في مبلغ 21.350,00 درهم وأن هذا التحديد مبالغ فيه ويتجاوز المصاريف الحقيقية التي أداها الطرف المستأنف عليه. وأن الحكم الابتدائي صدر في غيبة المستانف الذي لم يدل بدفوعاته خلال المرحلة الابتدائية. وأن المستأنف عليه أدلى لإثبات مصاريفه بوصل أداء صائر مقال مضاد بمبلغ 200,00 درهم وصل أداء واجب الخبرة بمبلغ 3000,00 درهم، ووصل مستنتجات بعد الخبرة بمبلغ 8150,00 درهم، وفاتورة بمبلغ 10,000,00 درهم. وأن مصاريف الدعوى هي المصاريف المحددة طبقا للمرسوم المؤرخ في 22/10/1966 والفصول 124 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية يتحملها من خسرها، هي مقابل الرسوم القضائية وأتعاب الخبير وتقع تصفيتها طبقا للفصل 125 من قانون المسطرة المدنية غير أنها لا تشمل مصاريف التنقل و كتابة المذكرات و غيرها كما جاء في إحدى قرارات محكمة النقض. وأن الأتعاب تدخل ضمن المصاريف الغير المسترجعة. وأن المستأنف تقدم بدعواه من أجل استرجاع محله للاستعمال الشخصي إلا أنه تراجع لعدم قدرته على أداء المبالغ الباهظة والمتجاوزة التي حددها السيد الخبير.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بتحديد مصاريف دعوى الافراغ في حدود مبلغ 11,350,00 درهم وتحميل المستانف عليه الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 17/07/2024 جاء فيها أنه أسس طلبه على التعويض عن الضرر المباشر الذي لحقه جراء مقاضاة الطرف المستأنف للعارض ووضع حد لطلباته بدون أي مبرر مشروع. وأنه محق في المطالبة بجبر الضرر المادي الذي لحقه جراء التشويش عليه بسلوك مساطر قضائية، ثمتراجع عنها بدون أي مبرر مشروع. وأن مطالبه اقتصرت فقط على الخسائر المادية التي تكبدها بما فيها أتعاب الدفاع المفروض عليه بموجب قانون المحاماة، حيث لا يحق له التقاضي أمام المحكمة بصفة شخصية. وأن الضرر المادي الذي لحق المستانف عليه جراء مطالبة المستأنف ثابت في نازلة الحال بوثائق يكون الحكم المستانف صادف الصواب فيما قضى به.

والتمس لاجل ما ذكر رد استئناف المستأنف والحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية 11/09/2024 فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أقام المستأنف أسباب استئنافه على سند أن مصاريف دعوى الافراغ المحكوم بها ابتدائيا فيما قدره 21350 درهم يتجاوز القيمة الحقيقية للمصاريف القضائية. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي تحديديها في مبلغ 11350 درهم.

وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.

وحيث صح ما عابه المستأنف إذ أنه برجوع المحكمة الى أوراق القضية تبين أن قيمة المصاريف التضامنية مفصلة على النحول التالي:

- وصل الرسم القضائي للمقال المضاد : 2000 درهم

- وصل مصاريف الخبرة: 3000 درهم

- وصل الرسم القضائي على المستنتجات بعد الخبرة : 8150 درهم

بما مجموعه : 11350 درهم

وحيث إن الحكم المستأنف بإدراجه أتعاب المحامي المحددة في 18000 درهم ضمن مجموع المصاريف القضائية، لم يجعل لما انتهى اليه من قضاء مركزا قانونيا سليما باعتبار أن أتعاب المحامي تخرج عن المفهوم القانوني للمصاريف القضائية، مما يستوجب تأييده مبدئيا مع حفظ المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 11350 درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 11350 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile