Réf
71396
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1056
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2018/8202/4627
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Signature d'un salarié, Preuve, Pouvoir souverain du juge, Manœuvres dilatoires, Inscription de faux, Facture, Créance commerciale, Contestation de la signature, Confirmation du jugement, Bon de livraison
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 89 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n'était pas l'un de ses préposés. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale suffit à établir la qualité de salarié du signataire. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures corroborées par les bons de livraison ainsi signés par un préposé de la débitrice constituent des factures acceptées et valent preuve de la créance. La cour rappelle en outre que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une expertise ou de suivre la procédure d'inscription de faux lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour former sa conviction et qu'il estime la demande dilatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. م. س.) بواسطة نائبها الأستاذ رامي (ر.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/08/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي والحكم الابتدائي القطعي الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 في الملف رقم 819/8202/18 تحت عدد 6656 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول مقالي الدعوى وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 481.557,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الطلب المضاد : بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع إبقاء صائره على عاتق رافعه.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 08/08/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 13/08/2018، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 22/01/2018 تقدمت المدعية شركة (س.) بواسطة نائبها الأستاذ بوشعيب (ل.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (س. م. س.) بمبلغ 481557,63 درهم الثابت من خلال أصول الفواتير ووصولات الإيصال الحاملة لتأشيرة هذه الأخيرة التي امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها والتي باءت بالفشل بما
في ذلك رسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل الموجهة إليها والتي بقيت هي الأخرى بدون جدوى. ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 481557,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب
إلى غاية التنفيذ مع شمول الحكم المرتقب بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت مقالها بفواتير وبونات تسليم .
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة مع مقال مضاد رام الى الطعن بالزور الفرعي جاء فيها أنه خلافا لما تزعمه المدعية من كونها دائنة للعارضة بمبلغ 481557,63 درهم استنادا إلى فواتير أدلت بها، فإن العارضة لم تربطها أية علاقة تجارية بالمدعية والفواتير المدلى بها غير صادرة عنها لأنها من صنع هذه الأخيرة وهو ما دفعها الى الطعن فيها بالزور الفرعي. وان الفواتير المدلى بها لا تحمل طابع العارضة و بذلك فهي لا تلزمها لأنه من الشروط الواجب توافرها في الفواتير ان تكون حاملة لتوقيع و طابع الشركة، الشيء غير المتوافر في نازلة الحال مما يتعين معه الحكم برفض الطلب .
وفي المقال المضاد، أكدت على أن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية غير صادرة عنها
وهو ما جعلها تتقدم بالطعن بالزور في الفواتير وصولات الإيصال المدلى بها، مضيفة أن وصولات الإيصال
لا تحمل طابع العارضة حتى يمكن القول بأنها تلزمها لأنها تحمل فقط اسم حمزة (م.) و توقيعه وبالتالي فإنها لا تحمل طابع العارضة حتى يمكن القول بأنها صادرة عنها، في حين أن هناك فواتير أخرى تحمل طابعها وتوقيعها وأن هذا التوقيع والطابع لا يخصان العارضة ولا علاقة لها بهما . وان العارضة تنفي نفيا قاطعا كون هذه الفواتير صادرة عنها او أنها سلمتها للمدعى عليها، خاصة وأن بعض الفواتير لا تحمل طابع العارضة وإنما توقيع لا يخصها، وبالتالي فان جميع الفواتير ووصولات الإيصال المزعومة المدلى بها
من طرف المدعية مزورة من شأنها الإضرار بمصالحها، وأنه من حق العارضة مطالبة المحكمة بإنذار المدعى عليها بالإدلاء بأصل هذه الفواتير ووصولات الإيصال والإفصاح عن نيتها في الاستمرار بالتمسك بها من عدمه وفي حالة التمسك بها إعمال المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 89 ق م م .
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أنه بخصوص وصولات التسليم فانه وخلافا لمزاعم المدعى عليها فانه وباطلاع المحكمة على وصولات التسليم المدلى بها من قبل العارضة فستعاين أنها تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها بالتسليم مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس و يتعين التصريح برده .
وبخصوص الفواتير، فقد زعمت المدعى عليها أن الفواتير المرفقة بالمقال تحمل فقط اسم السيد حمزة (م.) وتوقيعه وبالتالي لا تحمل توقيع المدعى عليها، علما أن السيد حمزة (م.) وخلافا لمزاعم المدعى عليها يعد من بين المستخدمين المسؤولين بالشركة المدعى عليها مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وبتاريخ 30/4/2018 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث بحضور الطرفين ونائبيهما تخلفت خلاله المدعى عليها رغم التوصل مما تعذر معه إجراء البحث.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وقد استأنفته المدعى عليها التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي يتضح أنها جانبت الصواب فيما قضى به الحكم من أداء العارضة للمستأنف عليها لمبلغ 481.557,63 درهم وبرفض الطلب المضاد، ذلك أن العارضة تمسكت في كل دفوعاتها بكونها لا تربطها أية علاقة تجارية بالمستأنف عليها، وأن الفواتير المدلى بها غير صادرة عنها لأنها من صنع المستأنف عليها ولا يوجد عليها طابع المستأنفة وان المستأنف عليها دفعت بكون بعض الفواتير يوجد عليها توقيع المسمى حمزة (م.) وأنه يشتغل مع المستأنفة، والحال أن العارضة لا علاقة لها بالمسمى حمزة (م.) ولا يوجد من بين مستخدميها شخص بهذا الاسم. وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء بحث للتحقق من الوقائع المعروضة عليها في الدعوى،
وان دفاع العارضة تعذر عليه الحضور لكونه كان في حالة مرضية وأدلى بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص ورغم ذلك فإن المحكمة ضربت عرض الحائط بحقوق الدفاع ولم تأخذ الشهادة الطبية بعين الاعتبار وتغاضت عن البحث والذي أصلا لم تكن هناك فائدة من إجرائه، باعتبار أن المحكمة كان عليها الأمر بإجراء خبرة خطية على الفواتير للتأكد من كونها صادرة عن العارضة أم لا، وأن المحكمة الابتدائية وفي تجاهل واضح لحقوق الدفاع وكذلك لحقوق المستأنفة تغاضت عن البحث دون وجه حق رغم كون دفاع العارضة موقع هذا المقال أدلى بشهادة طبية والتمس إرجاع الملف إلى جلسة البحث، إلا ان القاضي الابتدائي نصب نفسه دفاعا عن المستأنف عليها وارتأى عدم اعتبار الشهادة الطبية واعتبر الفواتير صادرة عن العارضة وأصدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف ورد دون وجه حق كل دفوعات العارضة، وان القاضي الابتدائي وفي رده على طعن المستأنفة بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها والتواقيع الواردة عليها ووصولات التسليم علل قراره بأن العارضة لم تدل بما يفيد أن هناك شخص معين من طرفها هو من يتولى توقيع جميع الوثائق الصادرة عنها والحال أن هذا التعليل مردود ولا يرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الفواتير المدلى بها غير موقعة أصلا من طرف العارضة ولا يوجد عليها طابع المستأنفة وأن القاضي الابتدائي نصب نفسه دفاعا عن المستأنف عليها. بل الأخطر من ذلك أن القاضي الابتدائي وفي تجاهل تام للقانون صرح بكون طلب الطعن بالزور الفرعي مختل شكلا لخرقه لقواعد المادة 90 من قانون المحاماة دون أن يستحضر قرار محكمة النقض عدد 8/128 المؤرخ 7/3/2017 ملف مدني عدد 1293/1/8/2016 القاضي بكون الطعن بالزور الفرعي لا يتوقف على الإدلاء بوكالة خاصة من طرف المحامي طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة، مما يدل على أن التعليل المعتمد من طرف محكمة أول درجة ضعيف وأن ضعف التعليل يوازي انعدامه وأنه كان على المحكمة لتوخي الوصول إلى الحقيقة أن تأمر تمهيديا بإجراء خبرة على الفواتير المدلى بها لمعرفة حقيقة الفواتير من زوريتها.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة خطية على الفواتير للتأكد من كونها صادرة عن المستأنفة مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتائج الخبرة المرتقبة والبت في الصائر طبقا للقانون. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 23/10/2018 جاء فيها ردا على المقال أن الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا وذلك لأن الأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي هي فقط دفاع في موضوع الدعوى ومجادلة في تعليل الحكم الابتدائي، وان الشركة المستأنفة لم تكشف عن مكمن عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وأين يتجلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومن حيث الموضوع فإن المستأنفة زعمت أنه لم يسبق لها أن ربطتها أية علاقة تجارية بالعارضة، غير أنه وخلافا لمزاعمها فإن طرفي الخصومة قد دأبا على إبرام معاملات تجارية بينهما كما هو الحال بالنسبة للمعاملة التجارية موضوع الخصومة، كما أنه خلافا لمزاعم الشركة المستأنفة من كونها لم تتمكن من الدفاع على مصالحها خلال مسطرة البحث المأمور بها ابتدائيا وذلك بسبب غياب دفاعها عن الحضور لجلسة البحث بسبب المرض، فإن قرار المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه كان سليما بهذا الخصوص، على اعتبار أنه إذا كان دفاع المستأنفة قد غاب عن جلسة البحث بسبب المرض، فإن الممثل القانوني للمستأنفة قد تخلف بدوره عن الحضور بالرغم من توصله بصفة قانونية بالاستدعاء لجلسة البحث، وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد رتبت الآثار القانونية عن عدم حضور الممثل القانوني للمستأنفة بالرغم من توصله بالاستدعاء بهذا الخصوص وتخلفه، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين التصريح برده، وأن الفصل 417 من ق.ل.ع ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج من المراسلات والفواتير المقبولة، وأن الثابت من المستندات المعروضة على المحكمة أن العارضة عززت دعواها بأصول مجموعة من الفواتير المقبولة وبوصولات الحيازة الموقعة والحاملة لتأشيرة المستأنفة، مما تكون معه جميع الدفوع غير مؤسسة قانونا، وأن الغاية منها هي إطالة أمد الدعوى الحالية إضرارا بمصالح العارضة، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب وتحميل المستأنفة الصائر، وأرفقت المذكرة بصورة عقد.
وبجلسة 13/11/2018 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة أورد فيها أن المستأنفة نفت ومنذ المرحلة الابتدائية أن تكون لها صلة بالمسمى حمزة (م.) باعتباره الجهة الموقعة على الفواتير المقبولة وأن العارضة بعد أن ربطت الاتصال بالمصالح المختصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تمكنت من الحصول على شهادة التصريح بالأجور من هذا الأخير تفيد أن السيد حمزة (م.) باعتباره الجهة الموقعة على الفواتير بالقبول، يشتغل لدى المستأنفة خلافا لمزاعم هذه الأخيرة، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفق مذكرته بأصل شهادة التصريح بالأجور صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 04/12/2018 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أن العارضة أشارت في مقالها الاستئنافي إلى كونها لا تربطها أية علاقة بالشركة المستأنف عليها وأن الفواتير المدلى بها غير صادرة عنها ولا يوجد عليها طابع المستأنفة، وأن الشركة العارضة أثارت بكل وضوح أن دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية لم يتم الإجابة عنها ولا مناقشتها، كما أن القاضي الابتدائي في رده على طعن المستأنفة بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها والتوقيعات الواردة عليها علل رفضه البت في الطلب بكونه لم يتم الإدلاء بتوكيل خاص طبقا للمادة 30 من قانون المحاماة متجاهلا قرار محكمة النقض عدد 8/128 وهو المشار إليه في المقال الاستئنافي الذي لم تطلع عليه المستأنف عليها جيدا لتعلم أن الاستئناف الحالي مرتكز على أساس قانوني سليم وأنه ناقش دواعي ودوافع صدور الحكم المطعون فيه، من جهة أخرى فقد أدلت المستأنف عليها خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 13/11/2018 أدلت بتصريحات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد أن المسمى حمزة (م.) مصرح به من طرف العارضة، وبالتالي فإنه يعد من مستخدميها، والحال أن المستأنف عليها أدلت بوثائق رفقة هذه المذكرة والتي تؤكد على أن المسمى حمزة (م.) يشتغل مع المستأنف عليها وهو ما تؤكده ورقة الحضور وعقد الشغل الرابط بينهما وأن فترة اشتغاله مع العارضة كانت فترة مناوبة مع أحد المستخدمين ليس إلا ، مما يوضح سوء نية المستأنف عليها ورغبتها في استعمال وثائق حجية إثباتها ضعيفة، وأنه وكما سبق للعارضة أن أثارت في مقالها الاستئنافي أنه كان أولى للقاضي الابتدائي أن يأمر تمهيديا بإجراء خبرة على التوقيع، والمثبت على الفواتير للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصدر الفواتير موضوع الدعوى، مما يتعين معه الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي والأمر بإجراء خبرة خطية على الفواتير المدلى بها للتأكد ممن وقعها وحفظ حقها في التعقيب، وأرفقت مذكرتها بصورة لبطاقة العمل الخاصة بالمسمى حمزة (م.).
وحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت بجلسة 04/12/2018 وقررت جعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/12/2018.
وخلال المداولة تقدم نائب المستأنفة برسالة الإدلاء بالوثائق التالية :
- شهادة صادرة عن المدير العام للشركة الطاعنة تفيد أن الآنسة وفاء (ط.) هي المخول لها توقيع وختم الفواتير الصادرة عن الشركة العارضة.
- عقد تأدية خدمة.
ملتمسة في نهاية مذكرتها ضم الوثائق المدلى بها إلى الملف والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الاستئنافي.
فتقرر إخراج الملف من المداولة لعرض الوثائق المدلى بها على المستأنف عليها مع إحالة الملف على النيابة العامة لوضع مستنتجاتها الكتابية.
وبجلسة 15/01/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها أنه من خلال مذكرات الشركة المستأنفة يتبين أنها تتناقض في أقوالها، فتارة تنفي أية صلة لها بالمسمى حمزة (م.) باعتباره الجهة الموقعة على الفواتير المقبولة، وتارة تدعي أنه يشتغل لديها، لكن بصفة مؤقتة، كما أن العارضة تدلي مرة أخرى بشهادة الأجر وبأصل البطاقة المهنية الخاصة بالمعني بالأمر إثباتا لسلامة موقفها القانوني في نازلة الحال وأن العارضة وتعزيزا لموقفها القانوني في الخصومة الحالية فإنها تدلي للمحكمة بإشهاد مصادق عليه صادر عن أحد مستخدمي المستأنفة والذي يصرح أن هذه الأخيرة قد استلمت من العارضة في إطار معاملة تجارية ما يقارب 22 طن من المعدات، مما يفند مزاعم المستأنفة الرامية إلى حرمان العارضة من أموالها ظلما ودون وجه حق، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت المذكرة بصورة من شهادة الأجر وأصل بطاقة مهنية وأصل إشهاد مصادق عليه.
وبجلسة 26/02/2019 حضر ذ/ (ذ.) عن ذ/ (ل.) عن المستأنف عليها كما حضر نائب المستأنفة ولم يدل بأي تعقيب رغم إمهاله لذلك، فتقرر جعل القضية في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/03/2019.
وخلال المداولة تقدم نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أورد فيها أن الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة والمتمثلة في بطاقة العمل الخاصة بالأجير حمزة (م.) صادرة عن شركة (د. إ. س.)، وأن المشغل الحقيقي هو فرع شركة (د.) شركة (و.) والذي له علاقة مع الشركة العارضة تتمثل في تزويده باليد العاملة وأن مهمة العارضة تتمثل في تزويد شركة (و.) باليد العاملة والتي تصبح هذه الأخيرة مسؤولة عنها وتعمل لحسابها، وبالتالي فإن علاقة الشغل والعمل المباشرة تجمع بين شركة (و.) والعامل المسمى حمزة (م.) بمعنى أن الوثائق الصادرة عن هذا الأخير والتي تحمل توقيعه لا تخص العارضة، مما يتعين معه الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور ممثلي الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع والوثائق المدلى بها، فتقرر ضم المذكرة المدلى بها خلال المداولة إلى الملف للنطق بالقرار بجلسة 12/03/2019.
التعليل
حيث ثبت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية ومبررات الأسباب ووثائق الملف أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به وجاء مبنيا على أسس قانونية سليمة، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يلفى أن المستأنف عليها قد عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بفواتير ووصولات التسليم حاملة لإسم وتوقيع المسمى حمزة (م.) الذي يعتبر أحد المستخدمين التابعين للمستأنفة حسب الثابت من بطاقة العمل الخاصة به والتي تفيد أنه يشتغل لدى هذه الأخيرة وكذلك من شهادة التصريح بالأجور الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تؤكد هي الأخرى ذلك، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت عليها بالأداء قد طبقت صحيح أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وما تمسكت به الطاعنة من كونها لا تربطها أية علاقة تجارية بالمستأنف عليها يبقى غير ذي أساس ومردود عليها.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن في حاجة للأمر بإجراء تحقيق في الدعوى أو السير في مسطرة الطعن بالزور الفرعي طالما أنها توفرت لديها المبررات لقضائها وتبين لها وجه القضاء من أوراق الملف المعروضة عليها والمتمثلة في الفواتير المقبولة والمدعمة بوصولات التسليم الموقعة والتي اعتبرتها المحكمة أنها تشكل حجة كافية على المديونية، ذلك أن المقرر وفقا لأحكام الفصلين 89 و92 من ق.م.م أن المحكمة بما لها من سلطة الفصل في الموضوع لها أن تقدر الطلب الذي تقدم به مدعي الزور أو تصرف النظر عنه متى تبين لها أن مقدمه لم يكن جادا فيه ولم يبتغ به سوى مجرد المماطلة وكسب الوقت.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025