Réf
81236
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5867
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8232/4304
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Titre exécutoire, Saisie-vente mobilière, Recouvrement de créances publiques, Procédure civile, Opposition sur produit de vente, Mainlevée de l'opposition, Distribution du prix de vente, Conditions préalables au recouvrement forcé, CNSS
Base légale
Article(s) : 466 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 9 - 13 - 18 - 19 - 20 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques, lui ouvrant droit à participer à la distribution. La cour retient que si les titres émis par l'organisme public sont bien des titres exécutoires dès leur émission, la mise en œuvre de l'exécution forcée est subordonnée à l'accomplissement des formalités préalables prévues par ledit code. Elle rappelle que l'opposition sur le produit de la vente, régie par l'article 466 du code de procédure civile, est réservée aux créanciers disposant d'un droit à l'exécution forcée. Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement des formalités préalables, notamment l'envoi du dernier avis sans frais, ses titres ne lui confèrent pas le droit de former valablement opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/8/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/5/2019 تحت عدد 5581 ملف عدد 3516/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفع التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منتوج البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 3750/2018 مع الإذن للمدعية باستخلاص المبالغ المنفذة وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 2/8/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال وبادر الى استئنافه بتاريخ 19/8/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض من خلاله أنها استصدرت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 01/07/2017 تحت عدد 5552 ملف عدد 4235/8206/2017 في مواجهة شركة (د. ك.) قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ وأداء لمبلغ 1.795.500,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2015 إلى غاية 30/02/2017 وأن المدعية بادرت إلى تنفيذ القرار موضوع المراجع أعلاه وتم إفراغ الشركة المذكورة من المحل التجاري موضوع النزاع، كما قامت بتنفيذ الحكم في الشق المتعلق بالأداء وذلك بالحجز على منقولات المدعى عليها والتي تم بيعها بالمزاد العلني بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) في إطار ملف التنفيذ رقم 3750/2018، وأنه بمناسبة إحالة منتوج البيع على صندوق المحكمة فوجئت المدعية بتعرض صادر عن المدعى عليه ملتمسا حفظ حقه في الإدلاء بالديون التي يمكن أن تسفر عليها الدراسات المتعلقة بوضعية الشركة، وأنه بالاستناد إلى الفصل 466 من ق م م، فإنه لا يحق للدائنين التعرض على منتوج البيع إلا إذا كانوا يتوفرون على سند تنفيذي، في حين أن المدعى عليه لم يدل بأدنى حجة على كونه للمحجوز ضدها، مستشهدا بالقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 30/08/2012 قرار عدد 771 ملف تجاري رقم 1226/3/1/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 76 ص 161 وما يليها، وأن نفس القاعدة كرستها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 03/01/2013 بخصوص التعويضات التي يقوم بها الصندوق المدعى عليه من دون أن يتوفر على سند قابل لممارسة شروط التنفيذ الجبري، مما يكون معه التعرض الصادر عن الصندوق المدعى عليه يفتقد للسند القانوني الصحيح ويتعين رفعه وأنه لم يقم بأي إجراء تحفظي أو تنفيذي في مواجهة المحجوز عليها، ملتمسا رفع التعرض المقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منتوج البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 3750/2018 مع الإذن للمدعية باستخلاص المبالغ المنفذة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقا مقاله بقرار قضائي، صورة من التعرض المقدم من المدعى عليه، قرار صادر عن محكمة النقض، نموذج السجل التحليلي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 18/04/2019 والتي التمست من خلالها تطبيق القانون.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، إن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب عندما جردت قوائم وسندات الصندوق العارض من صيغتها التنفيذية، رابطة ذلك بالأحكام القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي وتجاهلت مفهوم السند التنفيذي الذي هو كل وثيقة مكتوبة تشتمل على حق ثابت على شخص بإقراره أو حكم قضائي عليه وما جرى مجراه، وأيضا لأنواع السندات، و أن ما أغفلته محكمة الدرجة الأولى أو بالأحرى تجاهلته هو أن السندات التنفيذية هي من نوعين وهي: السندات التنفيذية القضائية وهي السندات التي تصدرها الجهات القضائية، أو يشترط لتنفيذها مصادقة الجهات القضائية المختصة، كالأحكام التي تصدرها المحاكم أو محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم المختصة، أو أحكام المحكمين الصادرة وفقا لنظام التحكيم أو الأحكام القضائية، و سندات التنفيذ الغير القضائية وهي الالتزامات التي يوجبها الشخص على نفسه أو السندات المرتبطة بالتزامات قانونية كما هو الشأن بالنسبة للضرائب أو الديون العمومية الأخرى التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي دون اشتراط مصادقة الجهات القضائية عليها، و في هذا الإطار فإن المادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية اكدت ذلك و بهذا، فإن أوامر المداخيل تذيل بالصيغة التنفيذية بمجرد إصدارها من قبل الأمر بالصرف بالنسبة للمؤسسات العمومية، و خلافا لما اعتبرته محكمة الدرجة الأولى بأنه لا يحق للصندوق العارض التعويض على منتوج البيع وطلب المشاركة في توزيع الأموال إلا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل وإعلام الملزمين، فإنه يجدر التوضيح أن مدونة تحصيل الديون العمومية تكرس أيضا مبدأ الاستحقاق الفوري بمقتضى المادتين 18 و 19 منها التي تخول للصندوق العارض مباشرة تعرضاته دون إعلام الملزمين أو إرسال آخر إشعار بدون صائر، كما أكدت ذلك المادتين المذكورتين، و تبعا لذلك، فإن الحكم المستأنف أضر بمصالح الصندوق العارض علما أنه لا يقوم على أي أساس وجانب الصواب فيما قضی به برفع التعرض المباشر من طرف الصندوق العارض وهو ما يجعله مستوجبا للإلغاء، وانه إضافة لما سلف بيانه أعلاه، فإن محكمة الدرجة الأولى تجاهلت أن المسطرة الواجب إتباعها في النازلة هي تلك المنصوص عليها في الفصول من 504 إلى 510 من قانون المسطرة المدنية التي توجب إجراء مسطرة التوزيع الودي، وفي حالة عدم الاتفاق في التوزيع، فإنه يتعين سلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة مما يكون معه رفع التعرض المباشر من طرف العارض سابق لأوانه، و إن هذا أيضا يجعل الحكم المستأنف غير قائم على أي أساس لثبوت خرقه المقتضيات المذكورة أعلاه ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفع التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على منتوج البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 3750/2018 وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها وترك كل الصوائر الإبتدائية والإستئنافية على عاتق المستأنف عليها.
وارفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم عدد 5581 واصل غلاف التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/9/2019 جاء فيها ان المستأنف اعاب على محكمة الدرجة الأولى خرق المواد وو13و18و19 من مدونة تحصيل الديون العمومية و كذا الفصول 50 و 504 و 510 من ق.م.م ، والحال أنه لا يتوفر على أي سند تنفيذي يخوله الصفة القانونية لتطبيق المواد و الفصول المذكورة، و إن المستأنف أقام تعرضه على مجرد احتمال وجود دیون مستقبلة ربما تسفر عنها دراسة وضعية الشركة أو تترتب على مراقبة أو تفتیش لاحق مما يجعل ذلك التعرض في غير محله وغير قانوني، و فضلا عن ذلك فان الملف خال من أية قوائم او سندات، ومحكمة الدرجة الأولى كانت واضحة بخصوص طبيعة السند التنفيذي الذي يمكن لحامله من التدخل في مسطرة التنفيذ وهي الأحكام الصادرة عن القضاء و الحائزة لحجية الشيء المقضي مستبعدة في ذلك القوائم التي يدعيها المستأنف باعتبارها سند عادي لا تأخذ صفة السند الرسمي إلا بعد استفاء إجراءات مسطرية وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل و إعلام الملزمين وبعث أخر إشعار بدون صائر ، وانه لا دليل على سلوك هذه المسطرة و بالتالي لا يمكن اعتبار تلك القوائم الغير موجودة أصلا في الملف بمثابة سندات رسمية قابلة للتنفيذ ولا يمكن اعتمادها كحجة للتدخل في مسطرة التنفيذ الجبري، و من جهة أخرى فإن محكمة الدرجة الأولى صرحت بأنه ولو في حالة اكتساب السندات الصيغة التنفيذية بانه يمكن للقضاء الاداري أن يجردها من هذه الصفة لما تكون موضوع منازعة جدية و بالتالي امكانية مواجهة هذا النمط من السندات بالتقادم او الالغاء في حالة ثبوت عدم صحة محتواها، وفي هذا الصدد فمحكمة الدرجة الأولى سارت على نهج ما ذهبت إليه محكمة النقض و التي سبق لها ان تطرقت للإشكال المشار و للنقطة المثارة بالتحديد من قبل المستأنف بموجب القرار عدد 7 الصادر بتاريخ 03/01/2013 في الملف التجاري 1215/3/1/2011، ويكون هناك مجال للقول بان ما ورد بصحيفة الإستئناف المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لم يأتي باي معطى جديد ومغاير لما سبق، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف جاء فيها ان المستأنف عليها اعتبرت ان الصندوق اقام تعرضه على مجرد احتمال وجود ديون مستقبلية ربما تسفر عليها وضعية الشركة او تترتب على مراقبة او تفتيش لاحق، وان هذا الدفع يبقى غير ذي اساس لا في الواقع ولا في القانون، وان الصندوق ادلى خلال المرحلة الإبتدائية وكذا خلال المرحلة الإستئنافية بالقوائم وسندات الديون المتخلذة في ذمة الشركة المكترية، والتي تبرز ان الديون المطالب بها ثابتة، وان التعرض لم يبنى على مجرد احتمال ، وان الصندوق يدلي بما يفيد ان الشركة المكترية تبقى مدينة بمبلغ 942.758,56 درهم، وهكذا يتضح بان التعرض موضوع الدعوى الحالية يبقى مبنيا على اساس ومبني على الوضعية الحالية الحقيقية للشركة ، ملتمسا حفظ حقه في التعقيب والحكم وفق ما جاء بمقالها الإستئنافي.
وارفق المقال بصورة طلب التعرض على بيع منقولات ونسخة من قوائم وسندات الدين واعلان بيع منقولات وصورة الإشعار البريدي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2019 جاء فيها ان تلك الوثيقة المصطنعة تتعلق بشركة (د. ك.) والحال ان التعرض تم على منتوج بيع لمنقولات في ملك الشركة المذكورة وبالتالي تبقى الوثيقة غير مرتبطة بالملف ، ومن جهة ثانية فانه بالإطلاع على تلك الوثيقة يتاكد بانها تتضمن تحريف وتزوير للحقائق اذ كيف للصندوق ان يطالب بمستحقات تعود لسنة 1969 أي لمدة خمسون سنة وهذا دليل على سوء نيته في الإضرار بمصالح العارضة من دون حق مشروع، ثم ان المستحقات ان كانت فعلا قائمة فقد طالها التقادم المسقط لكونها تتعقل بعقود خلت مما يؤكد عدم جدية الأرقام المضمنة بالوثيقة، ومن جهة ثالثة فانه بالرجوع الى الفرع الثالث من مدونة تحصيل الديون العمومية المتعلق بالشروط المسبقة للتحصيل الجبري فان المادة 36 تنص على انه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري الا بعد ارسال اخر اشعار للمدين دون صوائر ويجب تقييد تاريخ ارسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم او في أي سند تنفيذي اخر وهو ما لم تتضمنه الوثيقة التي تبقى في حكم العدم، كما ان المادة 37 تنص على انه باستثناء الإنذار لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري الا بموجب قائمة اسمية بمثابة ترخيص تبين المدين او المدينين المشار اليهم في المادة 29 اعلاه يصدر هذا الترخيص عن رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل او عن الشخص المفوض من طرفه لذلك، وان الوثيقة المصطنعة لا تتضمن الشكليات المشار اليها في المادتين المذكورتين اعلاه كما انه لا دليل بالملف على وجود اية مطالبة قضائية للمحجوز عليها باداء مستحقات الصندوق ولا أي اشعار او انذار او مطالبة ادارية كانت او قضائية، وان محكمة النقض اكدت ذلك في قرارها الصادر بتاريخ 30/8/2012، ملتمسة اعطاء كامل الحق لمحرراتها الجوابية الرامية الى رد الإستئناف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 19/11/2019 حضر نائب المستأنف ونائب المستأنف عليها والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المستأنف للمواد 13 و 18 و 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية يبقى مردودا لأن المواد المحتج بخرقها لا مجال لإعمالها في نازلة الحال لأنها تنظم فقط مسالة تاريخ استحقاق الضرائب والرسوم وميزت بين الإستحقاق باجل والاستحقاق الفوري وان الملزم يمكنه الأداء بصفة تلقائية وفق الطرق المحددة في المادة 20 من نفس القانون ، اما في حالة عدم الأداء او الإمتناع ، فان إجراءات التحصيل الجبري تباشر من طرف الأعوان المؤهلين لذلك بناء على سندات تنفيذية وانه ولئن كانت القوائم وسندات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تعتبر سندات تنفيذية بمجرد إصدارها من طرف الأمر بالصرف للهيئة المعنية عملا بالمادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية فان التعرض الذي أوقعه الطاعن على منتوج البيع قد تم في إطار المادة 466 من ق م م التي تنص على انه لا يمكن للدائنين الدين لهم حق التنفيد الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ ...." ومؤدى ذلك انه لا يحق التعرض على منتوج البيع وطلب المشاركة في توزيع الأموال الا لمن له حق التنفيذ الجبري أي من بين يديه سند تنفيدي قابل لممارسة مساطر التنفيد وان قوائم التعرض المدلى بها من طرف الطاعن لا تاخذ صفة السند الرسمي القابل للتنفيد الا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من اخبار بتاريخ الشروع في التحصيل واعلام الملزمين وبعث اخر اشعار بدون صائر ( انظر القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 3/1/2013 تحت عدد 7 في الملف التجاري عدد 1215/3/1/2011) وبذلك فان الطاعن ليس له حق التنفيد الجبري الذي يخوله التعرض على منتوج البيع لأنه لم يدل بما يفيد استنفاد الشروط المسبقة للتحصيل الجبري.
وحيث بخصوص السبب المتخذ من خرق الفصول من 504 الى 510 من قانون المسطرة المدنية التي توجب اجراء مسطرة التوزيع الودي وفي حالة عدم الإتفاق في التوزيع سلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة يبقى بدوره مردودا لأن الفصول اعلاه لها ارتباط وتكامل مع الفصل 466 من نفس القانون لأنه لا يمكن المشاركة في التوزيع بالمحاصة الا للدائنين الدين لهم حق التنفيذ الجبري وان هذا الإرتباط كرسه أيضا المشرع من خلال تنصيصه في الفصل 466 بالقول " ... وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ... ".
وحيث وتأسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير أساس ويتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الخزينة العامة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025