Réf
81614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6273
Date de décision
23/12/2019
N° de dossier
2018/8202/3155
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Signature au nom de la société, Représentant légal, Non-présomption du cautionnement, Engagement exprès, Engagement du dirigeant, Contrat de prêt, Cautionnement, Annulation du jugement, Absence de signature du garant
Base légale
Article(s) : 1123 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce rappelle que l'engagement du dirigeant d'une société ne peut résulter de sa seule signature apposée au nom de la personne morale emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et son gérant, considéré comme caution personnelle, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la validité de son engagement personnel, arguant que la case du contrat réservée à la signature de la caution était demeurée vierge. Faisant application de l'article 1123 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le cautionnement ne se présume pas et doit faire l'objet d'un consentement exprès. Après examen de la pièce contractuelle, elle constate matériellement l'absence de signature dans l'encart dédié à la caution. La cour en déduit que la signature du dirigeant en qualité de représentant légal de la société ne saurait valoir engagement à titre personnel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/06/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1806 بتاريخ 28-02-2018 في الملف عدد 7988/8209/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 20.382,47 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبالاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها شركة (ص. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12 /2016 عرضت انه بمقتضى عقد قرض منحت المدعى عليها قرضا اجماليا بقيمة 209.179,17 درهم وان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بدمتها مبلغ اجمالي يرتفع الى 20.382,47 درهم كما هو ثابت من كشف المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام وانه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بدمة شركة قدم المدعى عليه لحسن (ع.) لفائدة العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بدمة الشركة المكفولة وحيث ان جميع المحاولات الحبية المبدولة مع المدعى عليه قصد ابراء دمته اتجاه العارضة باءت بالفشل لدا تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما بالتضامن لفائدة شركة (ص. ك.) مبلغ 20.382,47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيد ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبالنفاد المعجل والاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر .
و أجاب المدعى عليه الثاني ان النزاع قائم بين المدعية والمدعى عليها الأولى شركة (م. ن. م. ا. ش. ل.) باعتبارها شخصا معنويا متعاقدة مع المدعية وان الفصل 228 من قانون الالتزمات والعقود ينص على ان *الالتزامات لاتلزم الا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون وان بالرجوع الى العقد المدلى به من طرف المدعية سوف يتضح لمحكمتكم الموقرة ان العارض لم يكن طرفا فيه بصفته الشخصية بل وقع على العقد باعتباره مديرا عام للشركة وهو ما يتضح من خلال الطابع والتوقيع الموجودين في الخانة الخاصة بالمقترض وهي الشركة المدعى عليها الأولى وان العارض لم يسبق ان انصرفت إرادته إلى توقيع عقد كفالة تضامنية لفائدة المدعى عليها التي كان مديرا عاما لها وان الخانة المتعلقة بالكفالة والموجودة في العقد المدلى به من طرف المدعية خال من أي توقيع يمكن نسبته الى العارض .لدا يلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهته العارض لانعدام صفته فيها و اخراجه من الدعوى بدون قيد او شرط لكون غير معني بالنزاع واحتياطيا اجراء بحث في النازلة.
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف ، مفتقر للأساس القانوني بسبب خرق للفصل 1َ ن ق م م ذلك أن عقد القرض غير موقع من قبل المستانف عليها و المحكمة لم تتاكد من ذلك مما تكون معه صفتها منتفية . و من حيث خرق الفصل 434 من م ت فغنه لم يتوصل من المستأنف عليها بأي طلب يرمي إلى إيجاد تسوية ودية للنزاع القائم بينها و بين شركة (م. ن. م. ا. ش. ل.) التي يشغل الطاعن منصب مديرها لعام و الحكم المطعون فيه لم يراع تلك القاعدة فجانب الصواب و من حيث خرق الفصل 1123 من ق ل ع فإن المشرع اشترط أن يكون غلتزام الكفيل صريحا و غير مفترض و انه لم يوقع على العقد إلا باعتباره مديرا عامة للشركة المقترضة حسب ما يوضحه التوقيع و الطابع الموضوع في خانة المقترض بينما الخانة المتعلقة بالكفالة خالية من اي توقيع مماثل للتوقيع المصادق على صحة إماضئه و ان وجود البيانات المتعلقة بالطاعن في صدر العقد لا يفيد انصراف إرادته إلى منح الكفالة التضامنية للمقترضة و لو كان المر خلاف ذلك لتضمن العقد توقيعين في الخانتين لمتعلقتين بالمقترض و الكفيل و انه لم يقدم أي كفالة . و من حيث خرق الفصل 8 من ظهير 17-07-1936 لذي خول للمقترض استرجاع السيارة و بيعه و استخلاص دينه من ثمن البيع و يتعين على المستأنف بيع السايرة التي قام باسترجاعها و استخلاص ديونه و في حالة عدم كفاية الثمن يمكن الرجوع عليه في حالة ما إذا اعتبرته كفيلا و من حيث خرق الفصل 50 من ق ل ع فإنه دفع امام المحكمة بانه لم يكن طرفا في العقد و لم يوقع على العقد بصفته كفيلا و المحكمة لم تجب على ذلك و جاء حكمها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه . ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب . و تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و اجابت المستانف عليها شركة (ص. ك.) بواسطة نائبها بكونها هي من أدلت بالعقد و من ادلى بحجة فهو قائل بها و لا مصلحة للمستأنف في إثارة ذلك الذي من حقها وحدها إثارته .و ان العقد موقع من طرف المقترضة و كفيلها و العارضة و ان مسطرة التسوية التي دق عبها المستأنف تتعلق بمسطرة الفسخ و الإسترجاع لا مسطرة الأداء التي لا تستلزم ممارستها أي شطل معين ثم غن العقد ليس بعقد إئتمان إيجاري بل هو تمويل شراء سيارة في غطار طهير 17-07-1936 الذي لا يتسلزم أي شكل معين لرفع دعوى الداء و بخصوص خرق الفصل 8 من ظهير 1936 فإنه يتعلق بدعوى الفسخ و الإسترجاع و ليس الأداء و بخصوص انعدم صفته ككفيل فإنه بالرجوع إلى الصفحة الأولى من العقد فغنها تضمنت إلى جانب المدينة الأصلية اسم المدعى عليه الثاني بصفته كفيل و أن إنكاره التوقيع بهذه الصفة يفنده توقيه الشخصي المديل به العقد الذي تضمن توقيعين الأول للشركة و الثاني للكفيل بالخانة المتعلقة بالكفيل مع تصحيح الإمضاء خاص به ملتمسة تأييد الحكم المستانف .
و حيث عقب نائب المستأنف بكون المادة 431 من م ت جاءت لاحقة على ظهير 1936 و التعريف الذي أعطته لعقد الإئتمان الإيجاري ينطبق على العقد الذي تتمسك به المستأنف عليها .و انا ترغب في الإثراء على حسابه لأنها لم تدل بمآل السيارة بعدما استرجعتها من العارض بموجب محضر تسليم مؤرخ في 07-02-2017 و اكد ما سبق ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-12-2019 ألفي بالملف جواب القيم و تخلف نائب المستانف و المستانف عليها . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما نعاه الطاعن ، ذلك انه و لئن كان عقد القرض يتضمن هوية الطاعن ككفيل للشركة المقترضة شركة (م. ن. م. ا. ش. ل.)، و وقع عليه بصفته ممثلا قانونيا لها . فإن العبرة بالتزامه بكفالتها لا يتأتى إلا بموافقته الصريحة على ذلك كما يقتضي الفصل 1123 من ق ل ع .سيما و أن التزام الكفيل مستقل عن التزام المدينة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الكفيل .
و حيث أن المحكمة بإطلاعها على عقد القرض، ثبت لها أن الخانة المتعلقة بتوقيع الكفيل خالية من توقيعه ، و أن مجرد توقيعه على العقد بصفته ممثلا للشركة المقترضة في الخانة الخاصة بها ، لا يعني البتة التزامه بكفالتها ، لأن الكفالة بموجب الفصل المومأ إليه أعلاه لا تفترض، بل يجب الموافقة عليها صراحة .
و حيث إنه لما كان الطاعن لم يوقع على العقد بصفته كفيلا ، و بالتالي لم يلتزم بكفالة المقترضة تجاه المستأنف عليها المقرضة . فإن الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك ، يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه ،و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة المستانف ، و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليها شركة (ص. ك.) الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق شركة (م. ن. م. ا. ش. ل.) و حضوريا في حق الباقي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنف، و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته و تأييده في الباقي ، و تحميل المستانف عليها شركة (ص. ك.) الصائر.
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025