Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à la résiliation d’un contrat de gérance libre, celui-ci étant un acte portant sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69278

Identification

Réf

69278

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1817

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en soutenant que le litige relevait de la juridiction civile, faute pour le fonds d'avoir acquis la propriété commerciale.

La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence la résiliation d'un contrat de gérance libre. Elle rappelle que la gérance libre est une institution régie par le code de commerce au titre des actes relatifs aux fonds de commerce, et que le gérant acquiert la qualité de commerçant.

Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige entre dans le champ de compétence exclusif de ces dernières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/08/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ04/03/2020 في الملف عدد 1920/8205/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في القضية مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/07/2020وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليه بخصوص المحل موضوع النزاع والذي انتهت مدته بتاريخ 16/01/2020.

ملتمسا فسخ عقد التسيير المبرم مع المدعى عليه مع إفراغه من المحل موضوع النزاع. .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على عدم إكتساب المحل موضوع النزاع للملكية التجارية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 16.49 مما يجعل من موضوع الدعوى خاضعا لمقتضيات ق ل ع.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الإختصاص النوعي مع الإحالة على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة تخلف نائبا الطرفين، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه بفسخ عقد التسيير الذي يربطه بالمستأنف وإفراغ هذا الأخير من المحل موضوع النزاع.

وحيث إنه وفضلا على إكتساب المستأنف لصفة تاجر بإعتباره مسيرا حسب الثابت من عقد التسيير المستدل به وهو ما يعطي الحق للمستأنف عليه في مقاضاته أمام المحاكم التجارية التي تعتبر قضاءه الطبيعي، فإن التسيير الحر ورد ضمن الباب الخامس من القسم الثاني من مدونة التجارة في كتابها الثاني المتعلق بالأصول التجارية والتي يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم المذكورة إعمالا لمقتضيات المادة الخامسة 53.95 والتي أعطت الإختصاص نوعيا للمحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile