Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79053

Identification

Réf

79053

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5049

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8227/5132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine le sort d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions. L'appelant, l'une des cautions, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement était de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'obligation principale, laquelle opposait deux sociétés commerciales et revêtait donc un caractère commercial au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation commerciale et se trouve par conséquent attrait par la compétence de la juridiction commerciale. La cour fonde sa solution sur l'article 9 de la même loi, qui confère expressément à cette dernière la connaissance des litiges commerciaux incluant un aspect civil. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2019 في الملف عدد 5776/8222/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى شركة (ل.) بمبلغ 153347297.00 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن باقي المدعى عليهم قاموا بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء مبلغ 84676666.67درهم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه السيد عبد الله جواد (س.) بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون مقتضيات ملحق البروتوكول الإتفاقي هي الواجبة التطبيق التي حلت محل الإتفاقات السابقة وأن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبت الصواب بإعتمادها على عقد القرض.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 30/10/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه التجاري بنك (و.) لشركة (ل.) والمستأنف وباقي المستأنف عليهم بأداء دين الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والباقي بإعتبارهم كفلاء.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها.

وحيث إن المستأنف قام بتقديم كفالته من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (ل.) ،وأن عقد كفالته وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البت في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile