Réf
52434
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
129/1
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
2012/1/3/444
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transporteur, Transport maritime, Souscription après sinistre, Opposabilité de la nullité par un tiers, Nullité du contrat d'assurance, Intérêt à agir, Contrat d'assurance, Cassation, Avarie, Assurance de la marchandise
Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il ne donne l'ordre d'assurer. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite après l'arrivée de la marchandise avariée, retient que cette nullité ne peut être invoquée que par les parties au contrat, alors que la nullité édictée par ce texte peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel le transporteur maritime.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/03 في الملف رقم 9/11/1770 تحت رقم 2012/36 ان المطلوبات (ز.) و(ت. س.) و(ت. ا.) تقدموا بمقال لتجارية الدار البيضاء بتاريخ 2011/06/03 مفاده أنهن أمن نقل حمولة من المواد الكيماوية على ملك مؤمنتهم (ص. م. ح.) وأن هذه الحمولة نقلت على ظهر الباخرة (م.) من ميناء كانس الى ميناء الدار البيضاء وان الباخرة وصلت الى هذا الميناء بتاريخ 2008/06/11 ووضعت البضاعة رهن إشارة المرسل اليها في 08/06/16 ، وانه لوحظ عوار ونقصان على البضاعة حددته خبرة السيد عبد العالي (و.) في إصابة 50 كيسا بسبب تناول البضاعة بدون عناية قبل التفريغ. وأن العارضات أدين مبلغ 297.640,00 درهما عن أصل الخسارة و 13.400,00 درهم عن صائر الخبرة و 400 درهم عن صائر انجاز البيان لذا تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 315.040,74 درهما مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليه الأول ربان الباخرة واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعيات فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بتحميل مسؤولية الخصاص والعوار اللاحق بالبضاعة للناقل البحري والحكم عليه بأداء مبلغ 315.040,74 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرآن خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م والفصلين 363 و 368 من القانون البحري والمادة 50 من مدونة التأمين وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك ان المحكمة المصدرة له اعتبرت " أن الدفع ببطلان التأمين يترتب كجزاء في إطار العلاقة بين أنه لا يشترط لإثارة الدفع المذكور ان يقع ثبوت ان خبر هلاك البضاعة المنقولة وإصابتها بعوار قد وصل الى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له قبل أن يعطي الأمر لإبرام التأمين أو الى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه وهو ما لا دليل عليه في الملف ... " في حين من جهة أن الفصل 369 من القانون البحري لا يتضمن مثل هذه المقتضيات. كما أن مقتضيات الفصل 363 من نفس القانون طبقت تطبيقاً معاكسا بما انه قد ثبت من وثائق الملف بما في ذلك تاريخ إبرام عقدة التأمين وتاريخ وصول الباخرة الى الميناء، أن خبر إصابة البضاعة بعوار كان فعلا قد وصل الى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له سيما وان الرحلة البحرية كانت قد انتهت وكان قد وقع الشروع في إفراغ البضاعة، وفي حين من جهة أخرى انه بمجرد ما يتعلق الأمر بتأمين أبرم بصفة معترف بها بعد حدوث الضرر وبعد وصول الباخرة الى ميناء الدار البيضاء فانه لا يمكن أن يكون له أثر رجعي، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين لأنه بمجرد إشارة المشرع لبطلان التأمين إذا كان الشيء المؤمن له قد اتلف وحتى اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للأخطار عملا بمقتضيات المادة 50 من مدونة التأمين، فإن هذا البطلان يمكن التمسك به ولو من طرف الغير الأجنبي عن عقد التأمين بمجرد ما يكون له مصلحة في هذا الدفع سيرا مع الفصلين 363 و 368 من ق ت ب والفصول 59 و 62 و 69 و 306 من ق ل ع ، مما يبقى معه القرار فيما توجه اليه من أن عقد التأمين المبرم بين شركات التأمين والمؤمن لها صحيح ويحتج به على الطالب غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
حيث إن من بين ما وقع التمسك به أمام محكمة الموضوع، هو عدم مواجهة الناقل البحري (الطالب) بالعقد الرابط بين شركات التأمين المطلوبات والمؤمن لها، فردته " بأنه يتبين من مقتضيات الفصل 369 من القانون التجاري البحري أن الدفع ببطلان التأمين يترتب كجزاء في إطار العلاقة الرابطة بين أطرافه المؤمن والمؤمن له وهو ما يتصور معه جواز هذا الدفع من طرف المؤمن دون الغير، كما أنه يشترط لإثارة الدفع المذكور أن يقع ثبوت أن خبر هلاك البضاعة المنقولة أو إصابتها بعوار قد وصل الى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له قبل أن يعطي الأمر لإبرام التأمين أو الى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه وهو ما لا دليل عليه بالملف ... " في حين أورد القرار أن البضاعة وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2008/06/11 وان التأمين لم يبرم إلا في 2008/06/12 وبالرجوع الفصل 363 من القانون التجاري البحري نجده ينص على أن " كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بغوان كقد وصل إلى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له قبل ان يعطي الأمر لإبرام التأمين أو الى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه " وعليه ومادام النص المذكور يؤكد على بطلان هذا النوع من العقود فان من حق المتضرر منها الدفع بهذا البطلان عقد التأمين، وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها ولم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025