Assurance de responsabilité professionnelle : Le juge doit répondre au moyen tiré d’une clause d’exclusion de garantie (Cass. civ. 2023)

Réf : 82679

Identification

Réf

82679

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

157

Date de décision

07/03/2023

N° de dossier

2022/7/1/2469

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la garantie d’un assureur au titre de la responsabilité professionnelle d’un notaire, se borne à constater l’existence d’une police d’assurance.

En effet, il appartient aux juges du fond de répondre au moyen de l’assureur qui se prévaut d’une clause contractuelle excluant sa garantie pour les opérations que la loi et les règlements interdisent à l’assuré.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة المدنية، القرار عدد 157، الصادر بتاريخ 07 مارس 2023 في الملف رقم 2022/7/1/2469

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (علي (ب.)) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بمقتضى عملية شراء عقار تعهد القيام بإجراءاتها الموثق (ه.ص) المدعى عليه ضخ المدعي تنفيذا لالتزامه مبلغ 1.948.000,00 درهم بالحساب المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير، غير أن عملية البيع لم تتم، ولم يقم المدعى عليه بتقديم أية خدمة لفائدة المدعي، وأنه لم يعمد إلى إرجاع المبلغ المذكور لحسابه رغم الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2017/7/21 ملتمسا الحكم عليه بإرجاع المبلغ المذكور بالإضافة إلى تعويض قدره 50.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم من تاريخ تبليغه. أجاب المدعى عليه بأنه كان مكلفا بتحرير عقد بيع لفائدة المسمى (م) المشتري للعقار ذي الرسم العقاري عدد « … » بثمن قدره 5.648.000,00 درهم، وأنه عوض أن يؤدي المشتري بين يدي الموثق جزء من ثمن البيع نقدا أبلغه بمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 32/09 التي توضح مسطرة الأداء نقدا والتي تنص على أنه يتعين على المشتري في حالة الأداء نقدا أن يضع هو أو من يعينه المبلغ مباشرة بحساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير مشفوعا بالإذن بالدفع الذي يسلمه الموثق، وأن المشتري (ع.ق.م) حضر لمكتب الموثق، وقدم المدعي علي (ب.) على أنه المكلف بدفع مبلغ التسبيق بحساب المدعى عليه بحسب مبلغ 1.948.000,00 درهم وسلمه المدعى عليه الإذن بالدفع في اسم المدعي مما يبين أن (م) هو الذي أدى مبلغ 1.948.000,00 درهم، وبناء على ذلك قام بتحرير عقد البيع النهائي في اسم المشتري (ع.فال.م) بعد أداء الثمن بكامله ملتمسا رفض الطلب. وتقدم المدعى عليه بمقال إدخال (ت. ل.) لوجود عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية للموثقين يربط بينهما، كما تقدم بطلب إدخال المشتري (علي (ب.)) في الدعوى، وبعد إجراء بحث، وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب إدخال المسمى (ع.ق.م) في الدعوى، وفي الطلب الأصلي: الحكم على المدعى عليه (ه.ص) بإرجاع مبلغ 1.948.000,00 درهم المودع بتاريخ 2015/6/01 بصندوق الإيداع والتدبير بحسابه لفائدة المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلب بما في ذلك طلب إدخال (س.) في الدعوى. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 6924 بتاريخ 2019/10/14 ملف عدد 2019/1201/5445 الذي نقضته محكمة النقض جزئيا بقرارها عدد 7/212 بتاريخ 2021/03/23 ملف مدني عدد 2019/7/1/10542 بعلة: « أن الطاعن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه مؤمن لدى (س.) التي سبق إدخالها في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، وأدلى بشهادتي تأمين: الأولى مؤرخة في 2015/4/02 عن مسؤوليته المدنية المهنية عن الفترة من 2014/8/01 إلى غاية 2015/7/31، والثانية مؤرخة في 2015/10/05 إلى 2016/7/31، والمحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أنه: « فيما يتعلق بمقال الإدخال المدلى به من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 2019/7/ الذي يلتمس من خلاله استدعاء (و. ع. ل.) وسيط التأمين لشركة (س.) واستدعاء صندوق ضمان الموثقين فإن إدخال الغير في الدعوى هو بمثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداء أمام محكمة أول درجة، فلا يقبل إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، وتبعا لذلك فإغفال إدخال المطلوب إدخالهما أعلاه في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية لا يسمح بإدخالهما في المرحلة الاستئنافية لما في ذلك من حرمان لهما من درجة من درجات التقاضي، ويتعين تبعا لذلك عدم قبول طلب الإدخال » والحال أن (س.) سبق إدخالها في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، وأن المحكمة كان عليها أن تجيب وتناقش وثيقتي التأمين المدلى بهما رفقة المذكرة التعقيبية مع طلب إدخال شركة التأمين المدلى بها لجلسة 2019/7/29 الصادرتين عن وسيط التأمين لدى (س.) باعتبار هذه الأخيرة هي التي تؤمن المسؤولية المدنية المهنية للطالب، سيما أن وقائع القضية موضوع التأمين ابتدأت منذ 2014/6/01 حسبما هو مثبت بشهادة الدفع الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، وأنها لما لم تفعل يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه » وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الإدخال المؤرخ في 2018/05/23 والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بإحلال (أ. س.) محل المؤمن له الموثق (ه.ص) في الأداء وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بعدم ارتكاز القرار على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه لئن كان ما قضى به القرار المطعون فيه من إرجاع الموثق للمبلغ المودع بين يديه إلى المودع قد أصبح مبرما لا يمكن إعادة مناقشته من جديد، فإن مناقشة الطاعنة للضمان من عدمه لا يمكن اعتبار أنها أصبحت بدورها مبرمة، إذ أنه بالفعل فإن محكمة النقض لم تبت بخصوص مدى نفاذ الضمان من عدمه، فمحكمة الاستئناف بعد النقض الجزئي مطالبة بالبث في مدى قبول إدخال الطاعنة وبعدها مناقشة دفوعها بشأن الضمان واستثناءاته، إذ خلط بين قيام التأمين ومدى نفاذه من عدمه، فيكون ما قضى به غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما يستوجب نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن تكون القرارات معللة، ومتى كان القرار المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه إلى القول إجمالا أن الفصل 26 من قانون مهنة التوثيق العصري يلزم الموثق بتأمين مسؤوليته المهنية لدى شركة التأمين، وأن الموثق لما أدلى بما يفيد التأمين عن الأخطاء المهنية زمن ارتكابه الخطأ المهني موضوع الدعوى، يكون الضمان قائما، واتخذ ذلك أساسا لقضائه بإحلال الطاعنة شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء دون مناقشة مدى نفاذ هذا الضمان من عدمه وهو حاصل ما تمسكت به الطاعنة من أنه يستثنى من الضمان مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب العمليات الممنوع عليه القيام بها طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوثيق مما يوجب عليها أن تواجه هذا الدفاع بما يقتضيه وتبدي وجهة نظرها فيه إن إيجابا أو سلبا بما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء قرارها لكل ذلك مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، بوجنان نجية، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

Quelques décisions du même thème : Assurance