La nullité du contrat d’assurance maritime conclu après sinistre peut être invoquée par le tiers transporteur responsable (Cass. com. 2013)

Réf : 52457

Identification

Réf

52457

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

188/1

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/803

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul. Dès lors que le texte édicte une nullité, celle-ci peut être invoquée par tout tiers qui y a intérêt et qui subit un préjudice du fait de cet acte, tel que le transporteur responsable du dommage.

Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter ce moyen, retient que la nullité du contrat d'assurance ne concerne que les relations entre l'assureur et l'assuré et ne peut être soulevée par un tiers.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/04 في الملف رقم 9/10/3253 تحت رقم 11/3938 ان المطلوبة شركة (ت. و.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/06/26 مفاده أنها أمنت استيراد مجموعة من السيارات من نوع ميتسوبيتشي لفائدة شركة (د. م.) حملت على التوالي على متن الباخرتين (ك. ك.) و(إ.) وفق تسع تذاكر للشخص، وانه عند التفريغ بميناء الدار البيضاء بتاريخ 2008/01/14 لوحظ عليها عوار وخصاص بالنسبة لخمس سيارات، وهو ما أكده الخبير موريس (أ.) في تقريره الذي أفاد فيه أن الضرر حدث أثناء الرحلة البحرية في ظروف غير محددة، وقدر مبلغ الخسارة في 46.574,89 درهما وان العارضة عوضت المؤمن لها في حدود مبلغ 43.776,74 درهما وأدت صائر الخبرة المحدد في مبلغ 2180,00 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما رباني الباخرتين بأدائهما لفائدتها تضامنا مبلغ 40.852,41 درهما مع الصائر، وبعد جوابه أدلى ربان الباخرة (ك. ك.) بمقال رام الى إدخال شركة (إ. م.) في الدعوى، ولما استوفيت الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب، استأنفته شركة (ت. و.) المدعية استئنافا أصليا، واستأنفه ربان الباخرة (ك. ك.) استئنافاً مثارا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بقبول الاستئنافين وباعتبار الاستئنافي الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على ربان الباخرة (ك. ك.) وربان الباخرة (إ.) وشركة (إ. م.) بأدائهم تضامنا للمدعية مبلغ 40.812,41 دررهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورد الاستئناف المثار وهو القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م و الفصلين 363 و 368 من القانون البحري والمادة 80 من مدونة التأمينات وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت: " أن الدفع ببطلان التأمين المثار من طرف الطالبين غير قائم على أساس بسبب ان مقتضيات الفصل 363 من القانون البحري جاءت في باب واجبات المؤمن والمؤمن له الشيء الذي يفيد أنه يخص طرفي عقد التأمين دون غيرهم " في حين وبمجرد ما يقرر المشرع بان التأمين باطل فان هذا البطلان يطال مفعوله ليس فقط طرفي العقد بل كذلك كل من كانت له مصلحة في إثارته وعلى كل من يلحقه ضرر من جراء هذا البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث نوقش أمام محكمة الموضوع عدم مواجهة الناقل البحري (الطالب) بالعقد الرابط بين شركة التأمين المطلوبة والمؤمن لها فردته " ... بأن مقتضيات الفصلين 363 من القانون التجاري البحري جاءت في باب واجبات المؤمن والمؤمن له الشيء الذي يفيد بكل وضوح أنه يخص طرفي عقد التأمين دون غيرهما، وإن المشرع حدد جزاء الإخلال بالشروط المنصوص عليها، بأن أعطى المؤمن حق المطالبة بالإقساط أو بفسخ العقد وان الذي يستفيد أو يتضرر في كل الأحوال هو المؤمن ... " في حين تنص مقتضيات الفصل 363 من القانون التجارية البحري على أن "كل تأمين يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا إذا ثبت أن خبر هلاكها أو إصابتها بعوار قد وصل الى المكان الذي كان يوجد فيه المؤمن له، قبل أن يعطي الأمر لإبرام التأمين أو الى المكان الذي أبرم فيه العقد قبل إمضائه، وعليه ومادام النص المذكور يؤكد على بطلان هذا النوع من العقود، فإن من حق المتضرر منها الدفع بهذا البطلان إن كان مطلقاً وهو ما لم تراعيه المحكمة في قرارها ولم تبحث في طبيعة وظروف إبرام عقد التأمين فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Assurance