Réf
43992
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
658/1
Date de décision
07/10/2021
N° de dossier
2019/3/3/2049
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Stipulation pour autrui, Rejet du pourvoi, Obligation de couverture, Héritier de l'emprunteur, Garantie décès, Crédit immobilier, Contrat d'assurance, Capital restant dû, Bénéficiaire, Banque prêteuse, Assurance emprunteur, Assurance de groupe
Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après apurement de la dette envers la banque, son droit étant limité au seul remboursement des échéances qu’il aurait éventuellement réglées postérieurement à la survenance du sinistre.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/658، الصادر بتاريخ 2021/10/07 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/2049
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05-09-2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نوابها الأساتذة عبد العلي (ق.) و نجية منوبية (ط.) و إدريس (ل.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5191 الصادر بتاريخ 12-11-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8221/2342.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09-09-2021.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07-10-2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة ليلى (ب.) بصفتها الولية الشرعية عن ابنها القاصر ريان (ب.)، تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن والد ابنها الهالك ميشيل (ب.) ، كان قد اقترض قيد حياته من المطلوب (ب. ش.) و اكتتب بواسطة تأمينات على الحياة لدى المطلوبة (ت. م. م. ت.) يغطي القرض أو ما تبقى منه عند حصول الوفاة. كما أن البنك استفاد من رهن عقاري منحه له الهالك ضمانا للقرض و أن هذا الأخير كان له توفير بحساب الدفتر لدى البنك المدعى عليه و بعد وفاته طالبت المدعية البنك بإعمال عقد التأمين على الوفاة باستخلاص المبلغ المؤمن عليه لتغطية رصيد القرض و رفع اليد عن الرهن العقاري و تسليم ابنها الباقي كما طالبت بتسليمها رصيد حساب الدفتر العائد للوارث إلا أنها ووجهت بمماطلات البنك .. ملتمسة الحكم على المدعى عليها (ت. م. م. ت.) بأدائها لها مبلغ 1.300.000,00 درهم يوزع على البنك المدعى عليه في حدود رصيد القرض الممنوح لمورث ابنها القاصر والمحصور بتاريخ 25-09-2015 والباقي يؤدى للمدعية نيابة عن القاصر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم على البنك المدعى عليه بأن يسلم للمدعية نيابة عن ابنها القاصر رصيد حساب الدفتر الحامل لرقم 190780213307610592003373 البالغ 70.000,00 درهم عدا الفوائد وبإجراء خبرة حسابية لتحديد رصيد باقي القرض بتاريخ وفاة المقترض في 25-09-2015 … وتحديد باقي الحق في التأمين العائد للقاصر ريان (ب.) بصفته الوريث الوحيد للمؤمن له و أيضا تحديد رصيد حساب الدفتر لغاية تاريخ الخبرة والحكم على شركة التأمين المذكورة بأن تؤدي للمدعية تعويضا عن التماطل قدره 100.000,00 درهم والحكم على البنك المدعى عليه بتسليم المدعية رفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة ابنها القاصر على الملك المسمى « (…) » الرسم العقاري عدد 13119/71 بمجرد الحصول على أداء باقي القرض من شركة التأمين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ حصول الأداء إلى يوم التنفيذ والحكم على البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 50.000,00 درهم تعويضا عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر .. وبعد الجواب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ، أجريت خبرة أنجزها محمد عادل (ب.) ، وبعد التعقيب عليها وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات، قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب جزئيا وفي الموضوع بأداء (ب. ش. م.) للمدعية مبلغ 60.964,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لتاريخ الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعية و (ب. ش. م.) وبعد الجواب والتعقيب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار استئناف ليلى (ب.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بخصوص تاريخ سريان الفوائد والحكم بسريانها من تاريخ الطلب وأيدته في الباقي، و ردّت استئناف (ب. ش. م.) … وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوجهين الأول و الثاني من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي المتخذ من خرق الفصلين 229 و 230 من ق ل ع و عدم الارتكاز على أساس و انعدام و نقصان و سوء التعليل الموازيين لانعدامه ، بدعوى أنه وفي إطار تكييفه لعقد التأمين موضوع الطلب، ذكر بأن البند 6 من عقد القرض يشير إلى أن التأمين الذي يشمل مبلغ القرض يدخل في نطاق التأمين الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 103 من مدونة التأمينات والذي يتم اكتتابه من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة الحياة. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أكدت في تعليلها أن « التأمين المذكور يتم تفعيله فقط في حالة الوفاة لتغطية الأقساط المتبقية من القرض لفائدة المقرض تؤدى من قبل شركة التأمين ». فالطالبة أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بعقد التأمين على الوفاة الذي اكتتب فيه مورث ابنها بواسطة البنك الشعبي لدى (ت. م. م. ت.) بموجب العقدة عدد 8779862 و هذا التأمين سمي (ت. ع. ي.) ((I. E. Y.)) وهو يؤمن على أداء باقي القرض في حالة الوفاة، كما أدلت أيضا بشهادة الوفاة عدد 388115 مؤرخة في 29-09-2015 صادرة عن المستشفى الإقليمي بالجديدة تثبت أن ميشيل (ب.) وافته المنية يوم 25-09-2015 ، و أدلت كذلك بإراثة مؤرخة في 25-11-2015 تفيد بأن الابن ريان (ب.) هو الذي أحاط بإرثه وهو المستفيد من التأمين على الوفاة لتصفية القرض واستخلاص باقي التأمين والحصول على رفع اليد عن الرهن الواقع على العقار الممنوح كضمان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت أمامها كل هذه العناصر ، لم تفعل هذا التأمين رغم ثبوت وفاة المكتتب في التأمين على الحياة، خارقة بذلك مقتضيات الفصلين 229 و 230 من ق ل ع .
كذلك فإن الطالبة تمسكت ضمن أسباب استئنافها بمجموعة من الدفوع المنصبة أساسا حول أثر عقد التأمين على الحياة و توافر موجبات إعماله ، موجهة بأن الهالك ميشيل (ب.) اكتتب في تأمين على الحياة لفائدته ومن بعده خلفه الخاص في حدود مبلغ 1.300.000,00 درهم و ذلك في حدود ما تبقى منه عند حصول الوفاة وحوّل الاستفادة من هذا التأمين إلى (ب. ش.) لضمان القرض الممنوح له. كما أن الخبرة المنجزة ابتدائيا حصرت رصيد القرض غير المؤدى في مبلغ 1.193.264,42 درهم ومن حق البنك و من واجبها ، استخلاصه من شركة التأمين بعد وفاة المؤمن له و بالتالي رفع اليد عن الرهن لعدم وجود ما يبرر الإبقاء عليه. كذلك فإنه من حق محجور الطالبة باعتباره الوارث أن يتحصل على الفرق بين المبلغ المؤمن و مبلغ باقي القرض و قدره 106.735,58 درهم وهو المبلغ الذي طالبت به ابتدائيا وقضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبوله … فموجبات إعمال عقد التأمين واضحة و البنك تهاون في إعمال مقتضياته كما أن شركة التأمين تماطلت في تمكين البنك من المبلغ المؤمن عليه بعد ثبوت الوفاة . و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذه الدفوع المتعلقة بإعمال و تنفيذ عقد التأمين رغم ثبوت وفاة المكتتب و رغم أن تلك الدفوع أثيرت بصفة نظامية و لها تأثير على قضاء المحكمة، مما يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه و يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه ((… بخصوص ما تمسكت به الطاعنة باستحقاقها نيابة عن ابنها القاصر – تحصيل الفرق بين المبلغ المؤمن عليه و مبلغ باقي القرض ، فإن البند 6 من عقد القرض يشير إلى أن التأمين الذي يشمل مبلغ القرض يدخل في نطاق التأمين الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 103 من مدونة التأمينات و الذي يتم اكتتابه من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة الحياة. والتأمين المذكور يتم تفعيله فقط في حالة الوفاة لتغطية الأقساط المتبقاة من القرض لفائدة المقرض تؤدى من قبل شركة التأمين و يبقى من حق الطاعنة فقط استرداد الأقساط المدفوعة بعد تحقق الخطر المؤمن عليه و التي لم تثبت دفعها …)) تعليل المحكمة هذا ، فيه تطبيق سليم لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 76 من مدونة التأمينات الناصة على أنه » يصبح الاشتراط الذي يمنح الانتفاع من التأمين للمستفيد ، محدد لا رجوع فيه ، بمجرد قبول صريح أو ضمني للمستفيد. كما أنه تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه وخاصة الشروط الخاصة المضمنة بعقد القرض (ص6)، يلفي أن عقد التأمين الذي اكتتب فيه الهالك يتعلق بتأمين على الوفاة لأي سبب كان و تأمين على العجز، و أن المستفيد من التأمين المذكور هو المقرض (ب. ش. م.) . و المحكمة التي ثبت لها تحقق الواقعة المنتجة للضمان و ردت طلب الطالبة الرامي إلى تمكينها من الفرق بين المبلغ المؤمن عليه و مبلغ باقي القرض بكون التأمين يهدف إلى تغطية أداء الباقي من الأقساط غير مؤداة من مبلغ القرض الذي منح للمقترض و أن الطالبة لاحق لها إلا في استرداد أقساط القرض التي تم أداؤها بعد تحقق الوفاة وهذا الشق من التعليل لم تنتقده الطالبة . و بخصوص عدم إعمال المحكمة لعقد التأمين فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه ((… أما بخصوص تمسك الطاعنة بحقها في المطالبة برفع اليد عن الرهن أمام فراغ الذمة من مبلغ القرض بعد تحقق الخطر المؤمن عليه ، فإن الثابت من مراسلة شركة التأمين الموجهة للطاعنة بتاريخ 03-03-2017 أن البنك راسل شركة التأمين من أجل تفعيل الضمان و الحلول و لا يزال ينتظر ردها، و مادام أن الطاعنة لم تتقدم بأي دعوى لحلول شركة التأمين محلها في أداء باقي الأقساط المستحقة لفائدة البنك و مادام أن عقد القرض و التأمين لا يلزم البنك بالحلول مباشرة بعد الوفاة، فإن طلب رفع الرهن يبقى سابقا لأوانه …)) التعليل الذي تضمن جوابا على الدفع بوجوب تفعيل عقد التأمين و النعي بعدم الرد خلافا الواقع كما أنه تعليل يتجلى منه أن المحكمة ثبت لها أن البنك طالب شركة التأمين بتفعيل عقد التأمين بمقتضى رسالة و أن الطالبة لم تتقدم بطلب حلول شركة التأمين محلها في أداء باقي أقساط التأمين وهو ما لم تنتقده الطالبة. وبذلك فالقرار المطعون فيه لم يخرق أي من المقتضيات المحتج بخرقها وجاء مبنيا على أساس قانوني و واقعي سليمين و معلل كفاية و الوسيلة بوجهيها على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا محمد كرام ومحمد الصغير وهشام العبودي ، أعضاء ، و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65788
L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65746
Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025