Réf
52173
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
293
Date de décision
24/02/2011
N° de dossier
2010/1/3/1443
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Risque d'invalidité, Rejet, Preuve, Garantie d'assurance, Crédit bancaire, Contrat de prêt, Contrat d'assurance, Conditions particulières, Conditions générales, Clause du contrat, Bulletin d'adhésion, Assurance emprunteur, Assurance de groupe, Assurance
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les conditions particulières du contrat de prêt ne contenaient aucune clause stipulant que celui-ci était assuré contre le risque d'invalidité, et que les conditions générales subordonnaient l'adhésion à l'assurance de groupe à une telle stipulation ainsi qu'à la signature d'un bulletin d'adhésion et au paiement des primes, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'emprunteur, qui ne justifiait de la réunion d'aucune de ces conditions, ne peut se prévaloir de la garantie d'assurance.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/5/12 في الملف 08/8/2782 تحت رقم 09/2845 انه بتاريخ 2007/2/06 تقدم (ب. ش.) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه ابرم مع المدعى عليه محمد (د.) (الطالب) عقد قرض استفاد من خلاله بمبلغ 75.000,00درهم ، كما يتجلى ذلك من الفصل 19 من العقد وان السيد (د.) لم يف بالتزاماته وأصبح في هذا الإطار مدينا للطالب بمبلغ أصلي يرتفع الى 93262,3 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابيه السلبيين كما يتجلى ذلك من كشفي الحساب والتمس استدعاء المدعى عليه والحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية والتعويض التعاقدي المتفق عليه وهو مبلغ 9326,25 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليه بأدائه للمدعي مبلغ 93.263,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2006/12/01 الى تاريخ التنفيذ وتحميله الصائر. وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه مع الطعن في إجراءات التبليغ وإدخال الغير في الدعوى ملتمسا إدخال (ت. أ.) في الدعوى فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وبقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 58.851,34 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وهو المطعون فيه.
في شان الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، خرق القانون بخرق الفصل 230 من ق ل ع وخرق بنود البروتوكول الموقع بين (م. إ.) و (ب. ش.) وخرق مقتضيات المادتين 105 و 109 من مدونة التامين نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بدعوى أن الطالب سبق له أن وقع على عقد القرض مع (ب. ش.) وان بنود عقد القرض تتضمن النص على وجود شرط التأمين وان الطالب أدلى بملفه الطبي المثبت لعجزه وانه بذلك يستحق الاستفادة من شرط التأمين مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات عقد القرض في بنده السادس الخاص بشرط التامين . كما أن (م. إ.) سبق لها أن أبرمت بروتوكول اتفاق مع (ب. ش.) وألزمت فيه البنك المذكور بضرورة التعاقد باسم العمال المقترضين في عقدة تأمين جماعية ، وبناء على مقتضيات هذا البروتوكول فان الطالب يعتبر مجرد مستفيد من عقد التأمين وليس طرفا أصليا فيه وبالتالي فان التصريح لدى شركة التأمين من عدمه يبقى منوطا بالبنك الشعبي وان الطالب صرح بعجزه لدى البنك بتاريخ 2002/02/24 بصفته المتعاقد المباشر كما تثبته المراسلة الموجهة اليه من طرف الطالب وان القرار المطعون فيه لم يطبق مقتضيات هذا البروتوكول.
كما أن الطالب بمقتضى عقد القرض خول للبنك الحلول محله وفق الفصل 6 من العقد المذكور وخاصة الفقرة الثامنة منه التي وضعت التزامات دائمة يفسخ العقد عند عدم تحققها منذ بداية العقد وكذلك وفق المادة 105 و 109 من مدونة التامين اعطى للبنك وحول له حقه في استخلاص قيمة عقد القرض مباشرة من شركة التأمين وانه بمجرد تحقق الخطر المؤمن عنه فان الطالب يكون قد أدى قيمة القرض لان البنك ملزم باستخلاص قيمته من المؤمنة التي تعاقد معها البنك باعتباره وكيل لشركة التأمين وفق المادة 109 من مدونة التأمين وان القرار المطعون فيه أساء تطبيق الفصل 6 من عقد القرض وكذلك المادتين 105 و 109 من مدونة التأمين. وان الطالب التمس في مقاله الاستئنافي و في مذكراته السابقة تطبيق المادة السادسة من عقد القرض وكذلك البروتوكول الموقع بين (م. إ.) و (ب. ش.) إلا ان القرار أساء تطبيق المادة السادسة من عقد القرض بخصوص الشرط الخاص بالتأمين ولم يعلل تعليلا كافيا سبب عدم استفادة الطالب من التأمين خاصة وان البنك لم يدل بعقدة التامين الأصلية الموقعة بينه وبين شركة التأمين لمعرفة بنودها الخاصة. وان البنك هو الملزم بالادلاء بالشروط الخاصة بعقدة التامين لانه هو الذي وقع عليها نيابة عن الطالب وان شرط التامين منصوص عليه في عقد القرض وان الطالب يستفيد منه بمجرد تحقق الخطر المؤمن عليه. وان الطالب أثبت بمقتضى ملفه الطبي ان شرط التأمين تحقق مما يخول للبنك تفعيل مقتضيات عقد التأمين بمجرد إخباره من طرف الطالب بتحقق الخطر مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب عندما لم يأخذ بشرط التأمين. وعلاوة على ذلك فان الطالب ألزم (ب. ش.) بصفته المتعاقد المباشر مع المؤمنة بضرورة التعاقد باسم العمال المقترضين منه في عقدة تأمين جماعية عن العجز أو الوفاة وان القرار المطعون فيه لم يناقش بتاتا مقتضيات هذا البروتوكول ولم يشر اليه في حيثياته واكتفى بمناقشة وثيقة الانخراط التي أصبحت متجاوزة بمقتضى هذا البروتوكول . كما أن الطالب أدلى بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/12/18 قضى بأحقية الطالب في الاستفادة من شرط التأمين ناتج عن عقد قرض آخر في مواجهة (ت. ع.) وان الطالب دفع بسبقية بت نفس المحكمة في طلبه في نازلة مماثلة إلا ان القرار المطعون فيه لم يتطرق بتاتا لهذا الدفع ولم يجب عنه مما يكون معه لكل ما ذكر غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطاعنة موضوع الوسائل بقولها : " انه وخلافا لما أثاره الطاعن فانه بالرجوع إلى عقد القرض خاصة الفقرة السادسة من الفصل السادس تبين انه نص على : أن طلب الانخراط في التأمين لأي سبب والذي يتعاقد البنك به لحساب زبنائه إذا كانت شروط منح القرض تنص على ذلك وان الانخراط في هذا التأمين يرتبط بأداء أقساط التأمين وبتوقيعه على ورقة الانخراط. وبما ان الشروط الخاصة لعقد القرض لا تتضمن أي بند يفيد أن عقد القرض مؤمن عليه في حالة العجز وان وثائق الملف خالية مما يفيد أن الطاعن وقع على أي وثيقة انخراط في التأمين كما انه لم يدل بما يفيد قيامه بأداء أي قسط للتأمين عن العجز فان الدفع بان القرض مؤمن عنه دفع غير جدي ويتعين رده .. " وهو تعليل فضلا على انه غير منتقد بخصوص عدم تضمين الشروط الخاصة للقرض على أنه مؤمن عليه في حالة العجز فهو تعليل مطابق لواقع الملف إذ بالرجوع الى الشروط العامة لعقد القرض للخواص المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى يلفى انه ينص في الفصل السادس منه المتعلق بالالتزامات الدائمة على انه " يلتزم المقترض طوال مدة العقد وذلك تحت طائلة فسخه على عدة التزامات منها ...... الفقرة 8 : - طلب الانخراط في التأمين الجماعي لأي سبب كان والذي يتعاقد البنك به لحساب زبنائه إذا كانت شروط منح القرض تنص على ذلك علما بان الانخراط في هذا التأمين يرتبط بأداء المقترض لقسط التأمين وبتوقيعه لورقة الانخراط". كما انه بالرجوع الى الشروط الخاصة بعقد القرض موضوع النازلة يلفى انها لا تتضمن فعلا أي بند ينص على التامين عنه في حالة العجز أو غيره ، كما انه تعليل رد ضمنيا ما تمسك به الطالب بخصوص البروتوكول الموقع بين (م. إ.) وبين المطلوب ولم تكن المحكمة ملزمة بالرد على دفع غير مؤسس بخصوص الاحكام و القرارات السابقة التي تكون قد قضت بأحقيته في الاستفادة من شرط التامين ما دام أنها تتعلق بعقود قرض أخرى غير العقد موضوع النازلة ولا علاقة بينها مما يكون معه قرارها مرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا و الوسائل على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55423
Contrat d’assurance contre le vol : la preuve du sinistre ne peut résulter d’une simple plainte pénale et requiert une condamnation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56461
L’obligation de l’assuré au paiement de la prime découle de l’existence du contrat d’assurance, la preuve du paiement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
57321
Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
58017
Assurance emprunteur : la prescription de l’action est de dix ans et l’obligation de notification du sinistre dans les cinq jours est écartée en cas de décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
59261
Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024
60217
Prime d’assurance accidents du travail : Le montant définitif est calculé sur la base de la masse salariale déclarée et non sur le forfait initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55469
Contrat d’assurance : La clause de franchise s’impose au juge qui doit la déduire de l’indemnité allouée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024