Le transfert d’une saisie conservatoire d’un immeuble à un autre peut être ordonné dès lors que le créancier saisissant ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance de la nouvelle garantie proposée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75652

Identification

Réf

75652

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3730

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/3050

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné le transfert d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des garanties offertes par le débiteur. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur de déplacer la saisie grevant ses droits indivis sur un premier immeuble vers un second bien immobilier lui appartenant. Le créancier saisissant soutenait que ce transfert portait atteinte à sa garantie, au motif que le nouvel immeuble était situé en zone verte et donc de moindre valeur. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que c'était au contraire l'immeuble initialement saisi qui faisait l'objet d'un projet d'expropriation, justifiant ainsi l'opération de transfert. Elle retient en outre que l'appelant ne rapportait pas la preuve du classement du second immeuble en zone verte, le plan d'aménagement produit étant jugé insuffisant à cet égard. Faute de démonstration d'une diminution de la garantie du créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدين عبد الرحمان (ا.) و ادريس (ا.) بواسطة دفاعهما ذ / محمد (ا. ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2019 يستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2019 تحت رقم 625 في الملف رقم 61/8107/2019 و القاضي بنقل الحجز التحفظي المنصب على الحقوق المشاعة المملوكة للسيد عبد الرزاق (ا.) من الرسم العقاري عدد 41758/س للحقوق المشاعة المملوكة له في الرسم العقاري 3956/33 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعي الصائر .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفي لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن المستأنف عليه عبد الرزاق (ا.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2018 يعرض فيه أنه سبق للمستأنفين أن استصدرا أمرا قضائيا بتاريخ 25/04/2016 تحت عدد 11049/2016 قضى بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة له في الرسم العقاري عدد 41758/س الكائن بمنطقة بوسكورة و نظرا لأنه يملك أيضا الحقوق المشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد 9356/33 و ان قيمته كافية لسداد الدين المضمون بالحجز فإنه يلتمس الأمر بنقل و تحويل الحجز التحفظي للرسم العقاري عدد 9356/33 في حدود الحقوق المشاعة المملوكة للمدعي مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و البث في الصائر .

وأجاب المستأنفين بكون الحجز لا يعوق البيع و بإمكان الموثق الاحتفاظ بالمبالغ المحجوزة والتوصل برفع اليد من الدائنين مقابل أداء الديون بعد البيع ثم أن العقار المراد نقل الحجز إليه هو مجرد منطقة خضراء ,و بذلك فقيمته لا تساوي مبلغ الدين و التمس أساسا رفض الطلب

و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد ما اذا كان العقار يقع في المنطقة الخضراء أم لا وما إذا سيقبل البيع بالمزاد العلني .

وأدلى بتصميم لتهيئ العقار.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستأنف بكون التعليل الذي ساقه القضاء الاستعجالي للحكم بما قضى به يتفرع إلى ما يلي :

ان الخبرة تثبت كون العقار ضمن المجال الحضري .

أن الملف خال مما يفيد كون العقار يقع في عداد المجموعات الخضراء.

أن الرسم المقيد عليه الحجز اصبح خاضعا لمشروع نزع الملكية .

و يترتب عنه تقلص ضمانات الحاجز لاستيفاء دينه .

وأن التعليل أعلاه في شق منه تعليل خاطئ و في شق تعليل ناقص منزلين معا منزلة التعليل المنعدم إذ أن الخبرة لم تثبت كون العقار مؤهل للبناء أم يقع ضمن المناطق الخضراء بسبب عدم اطلاع الخبير على التصميم التهييئ وأن العارضان ادليا بالتصميم التهييئ الذي يتبين منه كون العقار عدد 3956/33 تقع به منطقة خضراء .

كما أن العلة التي ساقها المستأنف عليه للمطالبة بنقل الحجز ليست من موجبات الاستجابة لطلبه، إذ أن بيع العقار، ليس موجبا للمطالبة بنقل الحجز إلى عقار اخر، ما دام أن الحجز لا يعوق و لا يحول دون إتمام البيع.

و ان الحجز أقيم لضمان أداء مبلغ 500.000,00 درهم، و أن هذا الأداء لن يتم في حال امتناع المدين عن التنفيذ الطوعي للحكم إلا ببيع العقار بالمزاد العلني، و ما دام انه معروض للبيع الودي، حسب المستأنف عليه، فان الضمانة قد تحققت، و ما على الموثق الذي سيبرم البيع إلا بالالتزام للعارضين بأداء الدين المضمون مقابل منحه رفع اليد قصد استكمال إجراءات البيع.

فالغرض الذي حدد الطالب لنقل الحجز ، ليس من الحالات التي تبرر نقل الحجز.

كما أن العقار إن كان به مشروع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و الذي يعد حائلا دون بيع العقار، يجعل طلب المستأنف عليه غير مقبول، و الحال أن بالعقار مشروع نزع الملكية، و ليس قرارا بنزع الملكية، و أن المشروع انصرم الأجل القانوني لتحويله إلى قرار دون أن يتم ذلك

و أن نقل الحجز إلى الرسم العقاري 33/3956 يشكل ضررا للعارضين، وقد يكون مانعا دون استيفائهم للدين المضمون به الحجز، لكونه يندرج ضمن المجالات الخضراء

لذلك يلتمسان التصريح بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 16/07/2019 حضرتها ذة / (ب.) عن ذ / (ا. ا.) عن المستأنف و تخلف ذ / (غ. م.) عن المستأنف عليه رغم التوصل و كذا هذا الاخير و أكدت الحاضرة ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

وحيث و بخلاف ما أثاره المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي و خاصة شهادتي الملكية المدلى بهما (صورة شمسية فقط) أن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 41758/C المقيد عليه الحجز هو الذي اصبح موضوع أو مشروع نزع الملكية بخلاف الرسم العقاري عدد 3956/33 الذي لا يوجد بالملف أيضا ما يفيد أنه يدخل في عداد المجموعات الخضراء و أن التصميم التهيئ المدلى به لا يفيد ذلك مما تبقى معه الاسباب التي ساقها الطرف المستأنف في استئنافه غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .

وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile