Le souscripteur d’un contrat de fourniture d’eau et d’électricité demeure personnellement responsable des manquements contractuels, même s’ils sont le fait du gérant à qui il a confié l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75359

Identification

Réf

75359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3622

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 128 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour des faits de fraude commis par son gérant, et contestait par ailleurs la validité d'un précédent jugement l'ayant condamné au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 128 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le contrat de gérance est inopposable au distributeur d'énergie, la relation contractuelle d'abonnement subsistant exclusivement entre ce dernier et le propriétaire du fonds. La cour déclare en outre que toute contestation relative au jugement de condamnation antérieur doit être formée par les voies de recours spécifiques et non dans le cadre d'une nouvelle instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2018 تحت عدد 1980في الملف رقم 2834/8232/2017 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا و ابقاء الصائر على المدعي.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه ، يعرض من خلاله انه يملك اصلا تجاريا عبارة عن محلبة، يترك امر تسييرها لاشخاص ينتدبهم لهذا الغرض، وان المدعى عليها عمدت مؤخرا الى مطالبته بتسديد فواتير وصل مبلغها الى 54007,54 درهم كما هو الثابت من خلال مراسلتها المؤرخة في 17/07/2017 علما بأن الفواتير المستحقة تم ادؤها كما هو الثابت من خلال مراسلتها المؤرخة في 17/07/2017 علما بأن الفواتير المستحقة تم ادؤها كما هو ثابت من خلال فواتير الاداء المرفقة آخرها 21/07/2017 وان قيمة الاستهلاك المطالب به مبالغ فيه كثيرا. والتمس اصدار امر يقضي على المدعى عليها بارجاع عداد الماء والكهرباء الذي ازالته بدون موجب حق من الاصل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه لثبوت واقعة الاداء تحت طائلة الحكم في مواجهتها بغرامة تهديدة قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، واحتياطيا الحكم بانتداب خبير فني لتحديد قيمة الاستهلاك مع التأكد من صحة الفواتير الموجودة بحوزة المدعى عليها، مع اشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وقد ارفق مقاله بنسخة من تذكيرين قبل ايقاف التزويد، نسخة من مراسلة.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 27/11/2017 جاء فيها ان الدعوى تروم استصدار حكم لاثبات امر سلبي يتمثل في التصريح بان الفاتورة المدلى بها غير مستحقة وهو امر غير جائز قانونا، وبخصوص الموضوع، فإن سبب المطالبة المطالبة بمبلغ 54007,54 درهم هو قيمة الاستهلاكات غير المسجلة في عداد المدعي نتيجة قيامه بمخاتلة ثابتة في حقه والتي تم ضبطها من طرف المستخدمين الذين يملكون الصفة والصلاحية في مراقبة العداد وضبط المخاتلات. والتمس الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب. وقد ارفقت مذكرتها بنسخة من محضر معاينة خلل ومن محضر اداء يمين ومن فاتورة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 1/1/2018 جاء فيها ان المبلغ المضمن هو من صنع المدعية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها لجلسة 05/02/2018 جاء فيها انها تدلي بحكم قضى على المدعي بأداء قيمة فاتورة المخاتلة موضوع المنازعة، وبالتالي فإن طلبه المسطر في مقاله الافتتاحي غير مؤسس. وقد ارفقت مذكرتها بنسخة عادية من حكم.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن كما سبق ان وضح للمحكمة انه يعهد بتسيير شؤون المحل التجاري الذي يملكه لأشخاص بموجب عقود التسيير وان الخلل الذي رصدته شركة (ر.) بالمحل التجاري الذي يملكه لا يرتب مسؤوليته القانونية بحكم عدم تواجده بالمحل وانه يبقى ما قامت به شركة (ر.) من إزالة عدادي الماء والكهرباء من محله التجاري وقطع التزود بهذه المواد دون ارتكابه شخصيا أي فعل موجب لذلك يعد تعسفا خصوصا وان المستأنف التمس ابتدائيا انتداب خبير فني تنحصر مهمته في تحديد و المسؤولية وكذا قيمة الاستغلال الحقيقية موضوع الفاتورة وان المحكمة المطعون في حكمها لم تستجيب لطلب المستأنف على الرغم من ارتكازه على أساس قانوني سليم علما بان الحكم المدلى به من قبل شركة (ر.) استصدرته في غياب المستأنف على الرغم من توفره على عنوان واضح من مستخدمي المستأنف عليها من إزالة عدادي الماء والكهرباء منمحل المستأنف فشركة (ر.) مكنت المحكمة من اعتماد أسلوب القيم في استصدار الحكم المؤسس عليه الحكم المطعون فيه وتم تغييب المستأنف عن مناقشته اجراءاته وبسط أوجه دفاعه امام المحكمة .

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب لعدم ارتكازه في ذلك على أي أساس قانوني سليم وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم وفواتير الأداء ومحضر معاينة مجردة.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/7/2019 حضرها نائب المستأنفة وتخلف المستأنف عليها رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصل اعلاه.

وحيث دفع المستأنف بكونه يعهد بتسيير المحل لاشخاص آخرين وانه لم يرتكب أي فعل يوجب مساءلته.

وحيث ان الثابت ان عقد الاشتراك في مادتي الماء والكهرباء يربط بين المستأنف والمستأنف عليها وبالتالي فإن العلاقة تبقى قائمة بين الطرفين واي اخلال ببنود العقد ولو كان صادرا عن الغير يرتب مسؤوليتهما الشخصية طبقا لقاعدة نسبية اثار العقود المنصوص عليها في الفصل 128 من ق.ل.ع، وأما كون المستأنف يعهد بتسيير المحل التجاري للغير فهذا لا يرتب حلول هذا الغير محله في عقد الاشتراك بل تبقى مسؤوليته الشخصية قائمة تجاه المستأنف عليها وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث ان مناقشة المستأنف لحكم الاداء الصادر في مواجهته بتاريخ 13/12/2017 تحت عدد 5443 ملف عدد 2916/8201/2017 هو غيرذي موضوع مادام ان ذلك يجب ان يتم عبر وسائل الطعن في الحكم المتاحة له قانونا.

وحيث يتعين لاجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

-في الشكل: قبول الاستئناف.

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil