Réf
75675
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3739
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2019/8232/3118
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Refus de paiement, Recouvrement de créance commerciale, Procès-verbal de carence, Lettre de change, Injonction de payer, Contrainte par corps, Confirmation du jugement, Absence de preuve d'insolvabilité
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la contrainte par corps pour le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte au minimum légal. L'appelante, débitrice, contestait la décision en soutenant, d'une part, que la créance avait déjà fait l'objet d'une poursuite sur le même fondement contre un tiers, et d'autre part, que la contrainte par corps n'était plus applicable aux dettes contractuelles. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, par l'examen des titres, que les deux procédures d'injonction de payer reposaient sur des lettres de change distinctes et ne concernaient pas la même obligation. La cour rappelle ensuite que la contrainte par corps demeure une voie d'exécution légale pour les dettes privées. Elle retient que son application est justifiée dès lors que la débitrice n'établit pas son insolvabilité mais se contente d'un simple refus de paiement, ce qui caractérise l'abstention volontaire d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت خديجة (ر.) بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ع.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2019 تحت عدد 1475 في الملف عدد 1276/8202/2019 و القاضي :
في الشكل : بقبول المقال الافتتاحي .
في الموضوع : بتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليها و ذلك في ملف الأمر بالأداء عدد 2337 الصادر بتاريخ 02/08/2016 في الملف عدد 2337/8102/2016 و تحميلها الصائر.
من حيث الشكل:
حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/05/2019 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 30/05/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
من حيث الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المستأنف أن السيد عبد الهادي (م.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2019 عرض من خلاله أنه بتاريخ 02/08/2016 استصدر عن هاته المحكمة امرا بالأداء تحت عدد 2337 في الملف عدد 2337/8102/2016 قضى على السيدة خديجة (ر.) بأدائها لفائدته مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 10/07/2016 إلى يوم التنفيذ . وأن هذا الامر اصبح نهائيا بعدما اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بتأييد الحكم الابتدائي و التي قضى برفض تعرض المستأنفة على الأمر بالأداء المذكور و عند مباشرته لاجراءات تنفيذ الأمر بالأداء امتنعت المحكوم عليها عن الأداء ما حدى بالمفوض القضائي إلى تحرير محضر بالامتناع و عدم وجود ما يحجز و التمس الحكم بتحديد الاكراه البدني في الاقصى في حق المستأنفة لاجبارها على تنفيذ الأمر بالأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
و ارفق المقال بنسخة تنفيذية من الأمر بالأداء ، صورة حكم ، صورة قرار ، نسخة طلب تنفيذ و محضر امتناع .
وحيث إنه بعد جواب المستأنفة و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرفها.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف حينما قضى بتحديد مدة الاكراه البدني اعتمد في تعليله على كون الأمر بالأداء موضوع الملف 5698/8223/2016 قد اكتسب قوة الشيء المقضي به . وأنه خلافا لهذا التعليل فإنها تمسكت بكون الكمبيالة موضوع الدين و الحاملة لمبلغ 100.000,00 درهم قد استند عليها المستأنف مرتين للمطالبة بأداء الدين . حيث طالب بأداء قيمتها في مواجهتها ثم بعد ذلك في مواجهة السيد عبد الغني (ج.) وأنها أدلت اثباتا لذلك بنسختين من الأمرين بالأداء إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع . كما أدلت بنسخة من الشكاية التي تقدمت بها في مواجهة المستأنف عليه و التمست التصريح و الحكم برفض الطلب . وأن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ حرر محضر امتناع في حين أنها لم تمتنع عن التنفيذ بل أخبرته بأن المحل باسم السيد عبد الغني (ج.) و أدلت بشهادة الملكية و فاتورة الماء و الكهرباء زيادة على أن الاكراه البدني لم يعد له وجود في الديون الخصوصية و بالخصوص في الالتزامات التعاقدية . ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر و ارفقت المقال باصل النسخة التبليغية للحكم المستأنف و اصل غلاف التبليغ.
و حيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 02/07/2019 جاء فيها أن الطعن بني على اسباب واهية سبق اثارتها ابتدائيا و تبت زيفها . ذلك أن الطاعنة تدعي أن موضوع الدين قد طالب به المستأنف عليه مرتين من جهة و من جهة أخرى تدعي أن زوجها عبد الغني (ج.) هو من تعامل مع المستأنف عليه . و أن هذا الاخير ما طالب به من قيمة الكمبيالة الحاملة لمبلغ 100.000,00 درهم و المؤرخة في 15/05/2016 تحت عدد 0455740 لا علاقة له بالدعوى موضوع الأمر بالأداء عدد 3447/8102/2017 والذي يخص كمبيالة أخرى تحت عدد 0455743 و تحمل هي الاخرى مبلغ 100.000,00 درهم لكنها حالة في 15/06/2016 و على العموم فإن هاته الدعوى اكتسبت قوة الشيء المقضي به . و امتنعت المستأنفة عن الوفاء بالتزاماتها مما حدى بالمفوض القضائي إلى تحرير محضر بالامتناع و التمس رد الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر . و ارفق المقال بصورة لكمبيالتين .
وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 16/07/2019 حضرها الاستاذ (ن.) عن الاستاذ رشيد (ا.) عن المستأنف عليه و حضر الاستاذ محمد (ع.) عن المستأنفة فتم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 23/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليه استند على الكمبيالة الحاملة لمبلغ 10.000,00 درهم مرتين للمطالبة بأداء الدين حيث طالب بأداء قيمتها في مواجهتها ثم بعد ذلك في مواجهة السيد عبد الغني (ج.) و هو الأمر الثابت بمقتضى امرين بالأداء و اللذين أدلت بنسختين منهما خلال المرحلة الابتدائية . فالثابت من خلال الاطلاع على نسختي الامرين بالأداء المذكورتين تبين أن المستأنف عليه استصدر أمرا بالأداء في مواجهة المستأنفة موضوع مسطرة الاكراه البدني بتاريخ 02/08/2016 في الملف عدد 2337/8102/2016 تحت عدد 2337 استنادا إلى الكمبيالة المؤرخة في 01/06/2016 و الحالة الأداء بتاريخ 10/07/2016 بمبلغ 10.000 درهم . في حين أنه استند في استصدار امر بالأداء في مواجهة السيد عبد الغني (ج.) الصادر بتاريخ 28/11/2017 تحت عدد 3447 في الملف عدد 3437/8102/2017 على ثلاث كمبيالات بمبلغ 260.000,00 درهم . مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص على غير ذي اساس و يتعين رده .
وحيث تبقى منازعة المستأنفة في محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز المنجز من قبل المفوض القضائي عبد العزيز (ج.) و المؤرخ في 29/12/2016 غير جديرة بالاعتبار مادام أنه تم تبليغها بالأمر بالأداء الصادر في مواجهتها و لم تؤد ما بذمتها رغم اعذارها .
وحيث يبقى دفع المستأنفة بكون الإكراه البدني لم يعد له وجود بخصوص الديون الخصوصية هو دفع في غير محله مادام أن الاساس القانوني لتحديد مدة الاكراه البدني يجد سنده في القانون رقم 06/30 ثم أن المستأنفة لم تثبت عدم قدرتها على الوفاء بل امتنعت فقط مما يتعين معه رد الدفع .
وحيث إنه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025