Compétence matérielle : la qualification de bail commercial emporte la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72592

Identification

Réf

72592

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2206

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2335

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et ses conséquences sur la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, en se fondant sur un précédent jugement qualifiant le local d'habitation. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail était établie par un jugement postérieur ayant rectifié une erreur matérielle contenue dans la décision initiale. La cour constate l'existence de ce jugement rectificatif qui établit sans équivoque la nature commerciale du local. Elle retient que cette rectification s'impose au juge et que la qualification de bail commercial emporte, en application de l'article 35 de la loi 49-16, la compétence de la juridiction commerciale. Dès lors, le premier juge a statué sur la base d'une décision dont l'erreur matérielle a été corrigée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 7705/8206/2018 والقاضي بعدم إختصاصها للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء محل تجاري للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 250.00درهم، وأنه إمتنع عن الأداء.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 2500.00درهم واجب الكراء، مع إفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحل موضوع النزاع يعتبر محلا تجاريا، وأن الحكم المعتمد عليه من طرف محكمة البداية تسرب خطأ مادي إليه بإعتباره المحل موضوع النزاع محلا سكنيا وليس محلا تجاريا، وأنه تم إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المذكور حسب الثابت من نسخة الحكم المستدل به.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من حكم.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الحكم المعتمد عليه من طرف محكمة البداية للقول بكون المحل موضوع النزاع يعتبر محلا سكنيا تم إصلاحه بموجب الحكم المستدل به والذي إعتبره تجاريا.

وحيث إن البين من الحكم عدد 353 الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد 460/1301/19 أن هذا الأخير قضى بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم عدد 2458 ملف رقم 1492/1301/2018 وذلك بالقول بأن المحل موضوع النزاع يعتبر محلا تجاريا وليس سكنيا، وأن الحكم المشار إليه أخيرا هو الجاري إعتماده من طرف محكمة الدرجة الأولى للقول بكون المحل موضوع النزاع يعتبر محلا سكنيا، وأنه وأمام ثبوت واقعة كون المحل تجاريا فإن إختصاص البت في النزاعات المتعلقة به ينعقد للمحاكم التجارية وفقا للمادة 35 من القانون 16.49 مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا بنظر النزاع مع إرجاع الملف إليها للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile