Réf
72927
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2373
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1751
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Principe de bonne foi, Fraude, Dol processuel, Défaut de diligence, Contrat d'assurance, Contestation des pièces
Base légale
Article(s) : 5 - 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce, suivi par la cour d'appel dans sa décision initiale, avait condamné un assureur à se substituer à son assuré décédé pour le paiement de l'intégralité d'une dette bancaire. L'assureur soutenait, au soutien de son recours, que l'établissement bancaire avait commis un dol en produisant plusieurs contrats de prêt, alors qu'un seul était couvert par la police d'assurance, ce qui aurait vicié la décision des juges du fond. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse ayant été la cause déterminante de la décision. Elle retient que le fait pour le créancier de réclamer le paiement de plusieurs créances, même non assurées, ne constitue pas un tel dol dès lors que l'assureur, partie au procès, disposait de la faculté de contester l'étendue de sa garantie tant en première instance qu'en appel. L'inertie de l'assureur à soulever ce moyen en temps utile fait obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement invoquer un prétendu dol procédural. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطالبة شركة (ت. إ. أ.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/03/2019 تطعن بمقتضاه عن طريق إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 3046 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 14/06/2018 في الملف عدد 1593/8232/2018 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وحيث يتعين التصريح بقبول الطعن لتقديمه وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا، بما في ذلك مقتضيات المادة 403 من قانون المسطرة المدنية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه أن المطلوبة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تعاملت مع المسمى قيد حياته ابراهيم (ب.) ، وفي إطار هذه المعاملات سجل حساب هذا الأخير مديونية قدرها 632.973,12 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 31/12/2014، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل، ملتمسة لأجله الحكم على الورثة بأداء المبلغ المذكور تضامنا مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء وفوائد التأخير بنسبة 2 % وتعويضا عن المصاريف القضائية بنسبة 10 % وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2017 في الملف عدد 1583/8201/2016 حكما يقضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء شركة (ت. إ. أ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 632.973,12 درهم كأصل الدين مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء وتحميلها المصاريف ورفض الباقي.
وعلى إثر الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ت. إ. أ.) في مواجهة الحكم المذكور وبعد تبادل المذكرات والردود والأجوبة بين طرفي النزاع صدر القرار المشار إليه والى منطوقه أعلاه وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه.
أسباب الطعن بإعادة النظر
حيث أسست الطالبة طعنها على مقتضيات البند الثاني من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر من أسباب الطعن بإعادة النظر وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، ذلك أن المدعي القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة كل من ورثة الهالك ابراهيم (ب.) والعارضة شركة (ت. إ. أ.) يعرض فيه أن مديونيته في مواجهة ورثة ابراهيم (ب.) قد بلغت 632.973,12 درهم، وقد استند في هذه الدعوى على :
ملحق عقد القرض المصادق على توقيعه بتاريخ 02/11/2001.
عقد السلف عدد 116 المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2001.
عقد السلف عدد 117 المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2001.
عقد السلف عدد 204 المصادق على توقيعه بتاريخ 10/05/2002.
ملحق عقد قرض مع رهن أصل تجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 24/06/2002.
أربعة كشوف حسابية التي تظهر مديونية لصالح العارضة مبلغها 632.973,12 درهم. وللقول والحكم على العارضة (شركة (ت. إ. أ.)) بإحلالها محل مؤمنها ورثة المرحوم ابراهيم (ب.) استند القرض الفلاحي للمغرب على الحكم الابتدائي رقم 248 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 16/04/2007 في الملف رقم 696/2004/14 والقرار الاستئنافي رقم 288 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24/09/2008 في الملف رقم 150/2008/6.
لكن بالرجوع الى الحكم الابتدائي رقم 248 المذكور أعلاه يتضح أنه قضى بمايلي:
في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع بإحلال شركة (ت. إ. أ.) محل مؤمنها المرحوم ابراهيم (ب.) في أداء أقساط الدين موضوع عقد القرض المنجز بينه وبين الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المؤرخ في 09/05/2002 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبالاطلاع على عقد القرض رقم 204 المذكور أعلاه والمؤرخ في 09/05/2002 يتبين أنه يتعلق بسلف متوسط الأمد قدره 111.100,00 درهم فقط لا غير، وهو القرض المؤمن عليه لدى العارضة ، وان الغرض من السلف هو شراء شاحنة صغيرة. أما القرار الاستئنافي رقم 288 المذكور أعلاه فقد اقتصر فقط على تأييد الحكم الابتدائي رقم 248، وبالتالي يكون ما أقدم عليه المدعي (القرض الفلاحي للمغرب) من إقحام عقود السلف الأخرى في النازلة وهي:
ملحق عقد القرض المصادق على توقيعه بتاريخ 02/11/2001.
عقد السلف عدد 116 المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2001.
عقد السلف عدد 117 المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2001.
ملحق عقد قرض مع رهن أصل تجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 24/06/2002. هو من باب التدليس الذي يبرر قبول إعادة النظر على اعتبار أن هذا التدليس مؤثر في الدعوى أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة ذلك أن النزاع ومنذ انطلاقته الأولى وذلك من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به ورثة ابراهيم (ب.) بتاريخ 29/09/2004 يتعلق فقط بعقد السلف رقم 204 متوسط الأمد والمحدد في مبلغ 111.100,00 درهم المؤرخ في 09/05/2002 الغرض منه شراء شاحنة صغيرة وهو العقد الوحيد المؤمن عليه لدى العارضة. وان لا علاقة للعارضة بعقود السلف الأخرى التي أقحمتها المدعية (القرض الفلاحي للمغرب) في النزاع، كما أن تلك العقود غير مؤمن عنها لدى العارضة، وبالتالي واستنادا على ما تم تبيانه وتفصيله أعلاه يتضح أن واقعة التدليس ثابتة في النازلة موجبة لقبول إعادة النظر، والتمس دفاع الطالبة في الأخير التصريح بقبول طلب إعادة النظر لنظاميته، وموضوعا الرجوع في القرار رقم 3046 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 14/06/2018 في الملف عدد 1593/8232/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2017 في الملف عدد 1583/8201/2016 والحكم من جديد بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من القرار المطلوب إعادة النظر فيه – وصل إيداع مبلغ 2.500,00 درهم - صورة من المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به ورثة ابراهيم (ب.) – نسخة من الحكم الابتدائي رقم 248 الصادر في الدعوى التي رفعها ورثة ابراهيم (ب.) – نسخة من القرار الاستئنافي رقم 288 الصادر في الدعوى التي رفعها ورثة ابراهيم (ب.) – عقد لمنح سلف رقم 204 مؤرخ في 09/05/2002 بمبلغ السلف 111.100,00 درهم وأربعة عقود السلف.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2019 جاء فيها ردا على المقال أن دعوى الطالبة غير مقبولة شكلا ، ذلك انه بالرجوع الى الفصل 402 من ق.م.م. فإنه ينص على أنه : " يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى...".
وبالرجوع الى النازلة المعروضة على أنظار المحكمة ، يتضح أن القرار المتعرض عليه يهم الاستئناف الذي أنجزته المدعية ضد حكم المحكمة التجارية بالرباط الصادر بتاريخ 09/10/2017 في الملف عدد 1583/8202/2016. وهذا يعني أنه لو لم تكن المدعية الحالية قد استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2017 وصدر بشأنها القرار الاستئنافي لأمكن للمدعية الحالية إنجاز مقال طلب إعادة النظر. أضف الى ذلك فإعادة النظر تكون بشأن الحكم الابتدائي استنادا الى التعبير الوارد في الفصل 402 من ق.م.م. الذي ينص :" يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر..." وهذا يعني أنه ما دام أن المدعية الحالية قد استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2017 فإنه لا يمكن لها طلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييده. لذلك تكون الأحكام القابلة لإعادة النظر هي الأحكام التي تكون غير قابلة للطعن بالتعرض أو الاستئناف. وبمفهوم المخالفة، فإنه ما دام أن حكم المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 09/10/2017 بلغ للمدعية الحالية وتقدمت باستئناف ضده لا يمكن لها أن تراجع المحكمة من جديد لطلب إعادة النظر، خصوصا وكما سبق القول فإن الحكم الذي كان من الممكن طلب إعادة النظر بشأنه قد تم استئنافه من لدن المدعية الحالية وتم تأييده من لدن محكمة الاستئناف، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول دعوى المدعية شكلا. من جهة أخرى فإن دعوى المدعية غير مقبولة شكلا لانتفاء ما تدعيه من تدليس أثناء تحقيق الدعوى. ذلك ان المدعية تدعي ان العارضة القرض الفلاحي للمغرب قامت بالتدليس أثناء تحقيق الدعوى وحجتها في ذلك أنه لا علاقة للمدعية بعقود السلف الأخرى التي استفاد منها المرحوم ابراهيم (ب.). وانه رفعا لكل التباس تدلي العارضة بكل عقود التأمين التي تفيد قطعا أن القروض التي استفاد منها المرحوم كلها مؤمنة من لدن شركة (ت. إ. أ.). في هذا الصدد تدلي العارضة بالوثائق التالية: صورة مطابقة للأصل لعقد التأمين يخص القرض ذي المبلغ 111.100,00 درهم – صورة مطابقة لأصل عقد التأمين يخص القرض ذي المبلغ 20.000,00 درهم – صورة مطابقة لأصل عقد التأمين يخص القرض ذي المبلغ 15.000,00 درهم – صورة مطابقة لأصل عقد التأمين يخص القرض ذي الملغ 30.000,00 درهم.
والجدير بالذكر أن العقود التي استفاد منها المرحوم ابراهيم (ب.) انتجت فوائد بنكية واتفاقية وضريبة على القيمة المضافة وفوائد على التأخير في الأداء كما هو واضح من الكشوف الحسابية الخاصة بالقروض الأربعة. لذلك وعكس ما ورد في مقال طلب إعادة النظر، فإن شركة (ت. إ. أ.) كانت تؤمن كل العقود التي استفاد منها المرحوم ابراهيم (ب.). وأنه تبعا لذلك ، فالعارضة لم تقم بأي تدليس بل بنت دعواها استنادا الى الحجج والوثائق الصادرة عن المدعيةا لحالية والتي تفيد أنها تؤمن العقود التي استفاد منها المرحوم ابراهيم (ب.) ، أضف الى ذلك فإنه وعلما من المدعية الحالية أنها تؤمن فعلا المرحوم ابراهيم (ب.) بشأن كل عقود القرض التي استفاد منها ، نجدها لم تثر سابقا ما تثيره اليوم في مقال طلب إعادة النظر. وهذا يعني أنها تتقاضى بسوء النية اذ لا يتأتى لشركة التأمين أن تتنكر لما أمضته وأبرمته مع الغير، لذلك فالعارضة لما أقامت دعواها في مواجهة شركة (ت. إ. أ.) لطلب الحكم عليها بأدائها لها ما هو في ذمة مؤمنها، فإنها لم تقم بأي تدليلس بل اعتمدت في ذلك على عقود التأمين المبرمة بين المرحوم ابراهيم (ب.) وشركة (ت. إ. أ.). لكن رغبة المدعية الحالية في التنكر لما أبرمته وأمضته ، نجدها تثير كل الدفوع علما من أن الملف المعروض على أنظار المحكمة بنيت أحكامه على أحكام أخرى صدر بشأنها قرار على محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول دعوى المدعية شكلا لعدم وجود أي تدليس أثناء تحقيق الدعوى يبرر طلب إعادة النظر. واحتياطيا من حيث الموضوع ، فإن دعوى المدعية لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم، ذلك ان المدعية تزعم أن حكم المحكمة الابتدائية بسلا الصادر بتاريخ 16/04/2007 اكتفى بإلزام شركة (ت. إ. أ.) الحلول محل المرحوم ابراهيم (ب.) في أداء أقساطا لدين موضوع عقد القرض المنجز بينه وبين الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المؤرخ في 09/05/2002. لكن وما دام أن أساس دعوى العارضة التي صدر بشأنها حكم المحكمة الاستئنافية التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 14/06/2018 أكد إلزامية حلول شركة التأمين محل مؤمنها في أداء ما بذمته تجاه العارضة. وأمام وجود عقود التأمين تفيد أن كل القروض التي استفاد منها المرحوم ابراهيم (ب.) مؤمنة لدى شركة (ت. إ. أ.)، فإنه يحق للعارضة طلب الحكم على هذه الاخيرة بأدائها لها ما هي دائنة به تجاه المرحوم ابراهيم (ب.). فموضوع الدعوى ككل هو إلزام شركة (ت. إ. أ.) بأدائها للعارضة ما لها من مبالغ في ذمة مؤمن شركة (ت. إ. أ.) بناء على عقود التأمين المبرمة في الموضوع. لذلك تكون العارضة محقة فيما أقدمت عليه ما دام أن لها مبرر شرعي وقانوني يجيز لها القيام بذلك. ومناطها في ذلك هي من جهة عقود التأمين ومن جهة ثانية حكم المحكمة التي قضت بحلول شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.
وبناء على توصل الطرف المطلوب الثاني ورثة ابراهيم (ب.) وعدم إدلائه بأي جواب.
وبناء على المذكرة التعقيبية للطالبة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 14/05/2019 جاء فيها ردا على دفوعات القرض الفلاحي ان الحكم الابتدائي ومعه القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر ارتكزا فقط على المستندات التي أدلت بها المدعية (القرض الفلاحي للمغرب) وهي: ملحق عقد القرض المصادق على توقيعه بتاريخ 02/11/2001 – عقد السلف عدد 116 المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2001 – عقد السلف عدد 117 المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2001 – عقد السلف عدد 204 المصادق على توقيعه بتاريخ 10/05/2002 – ملحق عقد قرض مع رهن أصل تجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 24/06/2002 - أربعة كشوف حسابية التي تظهر مديونية لصالح العارضة مبلغها 632.973,12 درهم وللقول والحكم على العارضة (شركة (ت. إ. أ.)) بإحلالها محل مؤمنها ورثة المرحوم ابراهيم (ب.) استند القرض الفلاحي للمغرب على: الحكم الابتدائي رقم 248 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 16/04/2007 في الملف رقم 696/2004/14 والقرار الاستئنافي رقم 288 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24/09/2008 في الملف رقم 150/2008/6.
لكن بالرجوع الى الحكم الابتدائي رقم 248 المذكور أعلاه يتضح أنه قضى بمايلي: في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع بإحلال شركة (ت. إ. أ.) محل مؤمنها المرحوم ابراهيم (ب.) في أداء أقساط الدين موضوع عقد القرض المنجز بينه وبين الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المؤرخ في 09/05/2002 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبالاطلاع على عقد القرض رقم 204 المذكور أعلاه والمؤرخ في 09/05/2002 نجده يتعلق بسلف متوسط الأمد قدره 111.100,00 درهم فقط لا غير، وهو القرض المؤمن عليه لدى العارضة ، وان الغرض من السلف هو شراء شاحنة صغيرة. أما القرار الاستئنافي رقم 288 المذكور أعلاه فقد اقتصر فقط على تأييد الحكم الابتدائي رقم 248، وبالتالي لا مجال هنا لإقحام عقود التأمين المدلى بها رفقة مذكرة المدعية (المطلوبة) التي لم يصدر بشأنها أي حكم لا ابتدائيا ولا استئنافيا، وأن هذا العمل الذي أقدمت عليه المطلوبة هو من باب التدليس الذي يبرر قبول إعادة النظر على اعتبار أن هذا التدليس مؤثر في الدعوى أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة ذلك ان النزاع ومنذ انطلاقته الأولى وذلك من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به ورثة ابراهيم (ب.) بتاريخ 29/09/2004 يتعلق فقط بعقد السلف رقم 204 متوسط الأمد والمحدد في مبلغ 111.100,00 درهم المؤرخ في 09/05/2002 الغرض منه شراء شاحنة صغيرة، كما أن هذا العمل يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من ق.م.م. التي نصت على أنه: "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فبالرجوع الى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في إعادة النظر وما تضمنت من دفوع يتأكد بأنها مصرة على التقاضي بسوء النية ، ذلك ان المطلوبة في إعادة النظر استندت كما تم تبيانه أعلاه على المستندات التالية: ملحق عقد القرض المصادق على توقيعه بتاريخ 02/11/2001 – عقد السلف عدد 116 المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2001 – عقد السلف عدد 117 المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2001 – عقد السلف 204 المصادق على توقيعه بتاريخ 10/05/2002 – ملحق عقد قرض مع رهن أصل تجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 24/06/2002 – أربعة كشوف حسابية التي تظهر مديونية لصالح العارضة مبلغها 632.973,12 درهم.
وللقول والحكم على العارضة (شركة (ت. إ. أ.)) بإحلالها محل مؤمنها ورثة المرحوم ابراهيم (ب.) استند القرض الفلاحي للمغرب على: الحكم الابتدائي رقم 248 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 16/04/2007 في الملف رقم 696/2004/14 والقرار الاستئنافي رقم 288 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24/09/2008 في الملف رقم 150/2008/6.
لكن بالرجوع الى الحكم الابتدائي رقم 248 المذكور أعلاه نجده قضى بمايلي:
في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع بإحلال شركة (ت. إ. أ.) محل مؤمنها المرحوم ابراهيم (ب.) في أداء أقساط الدين موضوع عقد القرض المنجز بينه وبين الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المؤرخ في 09/05/2002 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبالاطلاع على عقد القرض رقم 204 المذكور أعلاه والمؤرخ في 09/05/2002 نجده يتعلق بسلف متوسط الأمد قدره 111.100,00 درهم فقط لا غير، وهو القرض المؤمن عليه لدى العارضة ، وان الغرض من السلف هو شراء شاحنة صغيرة. أما القرار الاستئنافي رقم 288 المذكور أعلاه فقد اقتصر فقط على تأييد الحكم الابتدائي رقم 248. وخلاصة القول أن المدعين الأصليين وهم ورثة الهالك ابراهيم (ب.) أصحاب الحق بالدرجة الأولى والذي يتولد من بعده باقي الحقوق الأخرى ان وجدت قاضوا العارضة فقط بخصوص عقد القرض المتوسط الأمد والذي قدره 111.100,00 درهم ولم يقاضوا العارضة بخصوص عقود القروض الأخرى التي حشرتها القرض الفلاحي للمغرب في الدعوى، وهو ما يؤكد أولا أن المطلوبة في إعادة النظر تتقاضى بسوء النية ، وثانيا ان وقوع تدليس أثناء الدعوى واضح وثابت. ومن جهة ثالثة، ان البنك (القرض الفلاحي للمغرب) لم يستعمل حقه في سلوك مساطر استيفاء ديونه في مواجهة مدينه، وبالتالي يكون المفرط أولى بالخسارة مع التأكيد هنا على أن المقترض المسمى قيد حياته ابراهيم (ب.) توفي بتاريخ 03/10/2002 وان البنك لم يلتجئ الى القضاء إلا بتاريخ 07/03/2016 أي بعد مرور أربعة عشر عاما من تاريخ وفاة المقترض، وبالتالي يكون حق القرض الفلاحي للمغرب قد تقادم وذلك بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة باعتبار ان التعامل موضوع النزاع عمل تجاري بالنسبة للبنك (القرض الفلاحي للمغرب). أما بخصوص كشوف الحسابية فإنها وإن كانت تعتبر حجة على ما تضمنته من بيانات وفق المادة 492 من مدونة التجارة، إلا أنه ولإضفاء صبغة الحجة عليها يتعين ان تتضمن البيانات التي من شأنها تحديد مصدر الدين ومقداره طبق دورية والي بنك المغرب ، وبالتالي واستنادا على ما تم تبيانه وتفصيله أعلاه، فإن العارضة تتمسك بطلبها الرامي الى الرجوع في القرار رقم 3046 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 14/06/2018 في الملف رقم 1593/8232/2018 وتصديا القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف رقم 3215 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2017 في الملف رقم 1583/8201/2016 فيما قضى به.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 14/05/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/05/2019.
التعليل
حيث أسست الطالبة طعنها على مقتضيات البند 2 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر من أسباب الطعن بإعادة النظر وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
وحيث إن المقصود بالتدليس الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر وفقا لمقتضيات البند 2 من الفصل 402 المومأ إليه أعلاه هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة ولمبدأ حسن النية الذي يفرضه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية والذي ينطوي على وجود تواطئ بين الخصم وغيره يكون هو السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة.
وحيث إن ما تمسكت به الطالبة من كون عقد السلف المتوسط الأمد والمحدد في مبلغ 111.100,00 درهم المؤرخ في 09/05/2002 هو العقد الوحيد المؤمن عليه من طرفها ولا علاقة لها بعقود السلف الأخرى التي أقحمتها المطلوبة في النزاع، وأن تلك العقود غير مؤمن عليها لديها – أي الطالبة – يبقى في غير محله طالما أنها لم تثر تلك المنازعة في إبانها لا ابتدائيا ولا استئنافيا علما أن تلك العقود كانت مرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى ابتدائيا ثم استئنافيا وهو ما كان يقتضي منها الاطلاع عليها وتحديد موقفها منها بحكم أنها كانت مدعى عليها، ولذلك يبقى ما تمسكت به الطالبة لا يصلح أن يكون سببا من أسباب إعادة النظر ولا تتوافر في الوقائع المعروضة الحالة المنصوص عليها في البند 2 من الفصل 402 من ق.م.م. وهي وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وأن هذا الوصف لا يطبق عليها.
وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون الطلب غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه و إبقاء الصائر على رافعه مع تغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم وإرجاع باقي الوديعة القضائية اليه عملا بمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرية المدنية.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعته مع تغريمها لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم وإرجاع باقي الوديعة القضائية إليها.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025