Le recours en rétractation fondé sur le dol ou la découverte d’une pièce nouvelle est rejeté si les faits invoqués ne répondent pas aux conditions restrictives prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76584

Identification

Réf

76584

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4090

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2019/8232/4079

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 401 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse au recours invoquait le dol de son bailleur ainsi que la découverte d'un document qu'elle qualifiait de décisif, à savoir un ordre de fermeture administrative visant le complexe hôtelier où se situait le local loué. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que le document produit est postérieur à l'arrêt attaqué et ne peut donc constituer une pièce qui aurait été retenue par l'adversaire. Elle juge en outre que les allégations de dol sont inopérantes, dès lors que la question de l'exploitation effective du local par le preneur avait déjà été souverainement tranchée par les juges du fond sur la base de procès-verbaux de constat et de la signification de l'injonction de payer à l'adresse des lieux loués. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor public.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به أمينة (ه.) بواسطة دفاعها بتاريخ 06/08/2019 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2019 تحت عدد 1569 ملف عدد 4119/8206/2018 والقاضي في الشكلبقبوله شكلا وفي المقال الإضافي بعدم قبول طلب أداء مبلغ 650.000,00 درهم وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر ، وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 2.145.000 درهم واجبات كراء 33 شهرا من فاتح يناير 2016 مع تحميلها الصائر بالنسبة.

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية مؤدى عنه مبلغ الغرامة من ذي صفة مما يستوجب قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن السيدة أمينة (ه.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2016 تعرض فيه أنها توصلت بالحكم رقم 298 المؤرخ في 09/03/2016 القاضي بعدم نجاح الصلح بتاريخ 22/09/2016 دون أن تتم الإشارة إلى أجل 30 يوما للمنازعة في الإنذار ملتمسة الحكم ببطلانه واحتياطيا الحكم ببطلانه لكونها لا تستغل المحل برمته بل جزءا منه خاص بالمطعم والحانة كما أنها لم تتقاعس عن أداء الكراء إلى أن قام صاحب الفندق بحرمانها من استغلال رخصة بيع المخمور وإحداثه عدة أضرار بالمحل ومنعها بالقوة من التصرف فيه ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا استحقاقها التعويض الكامل بعد إجراء خبرة مع حفظ حقه في الإدلاء بالمستنتجات.

و بناء على جواب المدعى عليها مع مقال مقابل مؤدى عنه و الذي تعرض من خلاله أن الدفع المثار بخصوص أجل 30 يوما للمنازعة دفع غير مردود بالنظر لكون قانون 49.16 لم ينظم دعوى المنازعة كما أن ملف الصلح دليل على العلاقة الكرائية وإقرار من طرف المدعى عليها فرعيا بذلك وبسومة شهرية قدرها 65.000 درهم ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها فرعيا و الحكم بأدائها مبلغ 910.000 درهم الذي يمثل 14 شهرا إلى حدود تاريخ تبليغ الإنذار 05/01/2016 مع إفراغها ومن يقوم مقامها وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على جواب المدعية عرضت من خلاله أن دعوى المصادقة لم تتم إلا بعد مرور أكثر من 13 شهر على تاريخ التوصل بالإنذار ملتمسة الحكم بسقوط الحق في المصادقة على الإنذار وأن المحل لا يخضع لقانون 49.16 بل هو تسيير حر فضلا عن التشويش الواقع من طرف مالك المحل و المساطر الجنحية و قطع التيار الكهربائي عن المحل ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي .

و بناء على تعقيب نائب المدعى عليها و التي أكدت من خلالها أن الأجل المتحدث عنه لا يسري على نازلة الحال لأن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بتاريخ توجيه الإنذار و الدعاوى الجنحية مستقلة و لا علاقة لها بمساطر الدعوى الحالية ملتمسة الحكم وفق ما ورد بمذكرتها و مقال المقابل .

و بناء على تعقيب نائب المدعى عليها و المرفقة بمحضر الضابطة القضائية و محضر المفوض القضائي عبد العزيز (غ.) و نسخة من المذكرة المؤرخة في 29/05/2017 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة أمينة (ه.)

و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به بحيث استند إلى حيثيات وتعليلات مخالفة للصواب القانوني ذلك انه سبق للعارضة أن أدلت في المرحلة الابتدائية بما يفيد توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل كلي بل أكثر من ذلك أدلت بما يفيد انتزاع حيازة المحل المكترى منها من خلال مسطرة جنحية انتهت بالإدانة و كذلك محاضر منجزة من قبل مفوضين قضائيين وان المستأنف عليها أخلت بالالتزام الواقع عليها المتمثل في تسليم العين المكتراة دون عائق طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 635 و 636 من ق.ل.ع إذ أنها قامت بجميع الاعمال لمنع العارضة من استغلال المحل و الانتفاع بالمزايا التي أعد من أجلها هذا الأخير وأن هذا الدفع كان محور دفاع العارضة في المرحلة الابتدائية في مواجهة مطالب المستأنف عليها للأداء موضحة انه بالرجوع إلى المسطرة الزجرية التي أدلت بها العارضة المتمثلة في محاضر الدرك الملكي المختصة في الدائرة القضائية للمكان موضوع المحل المكترى فان الوقائع تتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير وأن الأمر يتعلق بمنعها من دخول المحل وأن المحضر والتصريحات الواردة فيه تفيد جلها أن العارضة حرمت و منعت من استغلال محلها وان ما يؤكد ذلك هو القرار الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 03/06/2015 ملف عدد 321/2105/2015 و الذي صدر فيه حكم بإدانة المتهمين بالجنحة المذكورة وأنها لم تكتفي بتلك المسطرة بل أدلت بمحاضر متعددة كلها تؤكد واقعة المنع من مزاولة النشاط و استغلال المحل التجاري الذي يقابل أداءها للواجبات الكرائية وانه قبل تقديمها لاستئنافها استصدرت أمرا من رئيس المحكمة يقضي بإجراء معاينة و استجواب الذي يؤكد على أن المحل مغلق بواسطة الطرف المستأنف عليها الذي قام بغلق الفندق باعتبار أن الولوج إلى المحل التجاري المكترى لا يمكن تصوره إلا عبر الولوج من باب الفندق الرئيسي و أن العارضة ممنوعة من استغلال المحل و حتى من الولوج إليه بفعل و إرادة المستأنف عليها ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي رفض طلب المستأنف عليها و تحميلها الصائر وترتيب باقي الآثار القانونية وأرفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي و محضر معاينة و استجواب مرفق بصور.

و بناء على المذكرة الجوابية المقرونة بطلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه يتضح أن محكمة الدرجة الأولى أجابت من خلال تعليلها بما فيه الكفاية عن دفوع المستأنفة حينما أوضحت أن الإدلاء بمحاضر الضابطة القضائية غير كافية لإثبات المنع من التصرف وأن الإدلاء بحكم في مسطرة جنحية لا يمكن أن يؤدي إلى القول بالمنع من الاستغلال وان الفصل القانوني المستدل به يتحدث عن تسليم الشيء المكترى وأن المستأنفة أقرت بالحيازة الهادئة و المستمرة وأقرت بالعلاقة الكرائية و الانتفاع و سلكت جميع المساطر كمكترية خاصة مسطرة الصلح من خلال الأمر الصادر عن السيد قاضي الصلح بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/03/2016 في الملف عدد 132/8108/2016 حكم عدد 298 وان حيازة المستأنفة للعين المكتراة ثابتة من خلال الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/07/2014 في الملف الاستعجالي عدد 702/3/2014 أمر عدد 718 القاضي بالإذن للمستأنفة بالحصول وبإبرام عقد الماء و الكهرباء مع شركة ريضال بعدما قررت الحصول على عداد الكهرباء والماء لوحدها مستقلة عن العارضة وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنع ترتيب الآثار القانونية المنصوص عليها بمقتضى المادة 26 من قانون 49.16 طالما أن الإنذار سليم من الناحية القانوني و سبق أن طعنت فيه المستأنفة بالبطلان وأثارت جميع الدفوع لكن تم ردها من قبل المحكمة لعدم جديتها وان المستأنفة حاولت من جديد التشبت بها أمام محكمة الدرجة الثانية من أجل التملص من الأداء والإفراغ و الاستمرار في استغلال وحرمان العارضة من العقار دون وجه حق و في الطلب الإضافي اوضحت المستأنف عليها انه قد سبق للعارضة أن طالبت بواجبات الكراء من خلال الإنذار المبلغ إلى المكترية في مبلغ 1.560.000 درهم الذي يمثل الواجبات المستحقة من 01/2014 إلى غاية 05/01/2016 وأنها محقة في المطالبة بالمبلغ الذي يمثل الفرق بما هو مطلوب من خلال الإنذار و ما هو محكوم به الذي وجب فيه مبلغ 650.000 درهم بالإضافة إلى المبالغ اللاحقة لصدور الحكم و المحددة في مبلغ 2.145.000 درهم الذي تشكل 33 شهر من الكراء ابتداء من فاتح يناير 2016 أي 33 شهر أي ما مجموعه 2.795.000 درهم ملتمسة رد ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على أساس قانوني و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالحكم بالمبلغ المسطر في المقال الإضافي وأرفقت المذكرة بنسخة أمر قاضي بالصلح و نسخة أمر استعجالي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2018 جاء فيها أن على عكس دفوع المستأنف عليها فإن المحكمة اعتبرت الوثائق المدلى بها في الملف غير كافية لإثبات منعها من ممارسة نشاطها و هو المنع و التوقف الذي يعتبر الوصف أو الحد الذي يعفيها من أداء السومة الكرائية التي ذكر الحكم الابتدائي بأنها تكون مقابل استغلال العين المكتراة وانها أدلت بحكم صادر عن القضاء يفيد قطعا بان المستأنف عليها قامت بانتزاع الحيازة للمحل المكترى من العارضة كما ادلت بمحضر معاينة و استجواب مرفق بصور تفيد بأن الفندق مغلق و انه لا يمكن تصور الولوج إلى المحل التجاري إلا من الباب الرئيسي للفندق وإن المستأنف عليها تحاول الاثراء على حساب العارضة دون أن تحترم الالتزامات الملقاة على عاتقها من خلال العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وفيما يخص المقال الإضافي اوضحت انه غير ذي موضوع مادام أن العارضة لا تستطيع الولوج واستغلا المحل المكترى خلال نفس المدة بعد إغلاق الفندق بكامله ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها و تمتيع العارضة بجميع ما جاء في كتاباتها و تحميل المستأنف عليها الصائر و ترتيب باقي الآثار القانونية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ خالد (ح.) أوضح فيها بان المحل التجاري المذكور يتواجد بالفندق ولا يمكن الولوج اليه الا اذا كان الفندق مفتوحا خاصة بابه الرئيسي ملتمسا تمتيع العارضة بجميع ما جاء في كتاباتها وأرفق مذكرته بنسخة من قرار الإغلاق ونسخة من كتاب صادر عن باشا الهرهورة.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2018 والقاضي بإجراء بحث بحضور كلا الطرفين ودفاعهما .

وبناء على جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 20/2/2019 حضره كلا الطرفين ودفاعهما وأوضحت المستأنفة أنها منذ شهر ابريل 2015 منعت من الدخول للمحل وأكدت ان موقع المحل المكترى مرتبط بالفندق وليس له باب آخر بالفندق إضافة إلى انها كانت محرومة من استغلال المحل منذ سنة 2015 بسبب سحب رخصة بيع الكحول وأوضح ممثل المستأنف عليها بأن الفندق ممكن الولوج إليه عن طريق الفندق او من باب منفصل عنه وانه سبق وان التمس سحب رخصة بيع الخمور عن المحل المكترى وان المحل المكترى مخصص لبيع الخمور ومطعم وان قرار الإغلاق يتعلق فقط بالفندق ولا علاقة له بالمحل المكترى وان جميع المحلات هي مفتوحة في حين أكدت المستأنفة أنها لا يمكنها الولوج للمحل وانه لا يتوفر على أي باب مستقل .

وبناء على المذكرة بعد البحث التي أدلت بها المستأنفة بواسطة نائبها أوضحت من خلالها ان المحل المكترى تابع للفندق حسب تصريح مسير الفندق بمحضر الضابطة القضائية وهو تصريح يكذب مزاعم المستأنف عليها بأن المحل غير تابع للفندق مضيفة انها ممنوعة من استغلال المحل موضوع الدعوى وان الإغلاق يشمل الفندق وتم بأمر السلطة المحلية بالإضافة الى واقعة المنع السابقة من تاريخ ابريل 2015 ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها وتميتع العارضة بجميع ما جاء في كتاباتها مع جعل الصائر على المستأنف عليها .

وأرفقت مذكرتها بنسخة من المحضر عدد 408 .

وبناء على المذكرة بعد البحث التي أدلت بها المستأنف عليها بواسطة نائبها اوضحت من خلالها أن محل المستأنفة له باب مستقل عن الفندق وان المحلات التابعة للفندق بما فيها محل البتزا الذي تكتريه المستأنفة وكذا المقاهي غير معنية بقرار الإغلاق وان المعاينة التي المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ح.) تؤكد ان العين المكراة لها باب مغلق في الواجهة الخارجية ومدخل من داخل الفندق مضيفة ان صورا فوتوغرافية تم التقاطها في نفس اليوم لمقهى تابعة للفندق وهي مملوءة بالزبناء وتشتغل بصفة عادية ولا علاقة لها بقرار الاغلاق الذي طال الفندق ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمذكرتها الحالية وجميع مذكرات العارضة وكذا الطلب الاضافي .

وارفقت مذكرتها بنسخة من محضر معاينة مجردة وصورتين فوتوغرافيتين .

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها نائب المستأنفة أوضح من خلاله أن إغلاق الفندق ثابت من خلال قرار السلطة بسبب غياب الظروف الصحية لمؤسسة تقدم خدمات للعموم وان تصريح ممثل للشركة من خلال المحضر المنجز من طرف الدرك الملكي يؤكد ان المحل التي تستغله العارضة هو في قلب الفندق وتابع للفندق اما صور المقهى الواردة في المحضر المدلى به فهي تتعلق باستغلال بعض الأشخاص بشكل منفرد ودون وجود اية علاقة تعاقدية للساحة المجاورة للفندق وان الادعاء بوجود مدخل هو ادعاء تكذبه الصورة المدلى بها التي تبين وجود حواجز بالنوافذ الخاصة بالمحل ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليها وتمتيع العارضة بجميع ما جاء في كتاباتها مع جعل الصائر على المستأنف عليها .

و بتاريخ 10/04/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1596 في الملف عدد 4119/8206/2018 موضوع الطعن بإعادة النظر.

و جاء في أسباب طعنها انه بالرجوع الى المحضر الذي اعتمده القرار المطلوب إعادة النظر فيه في تعليله يلاحظ أن هذا المحضر أكد ان المحل PEZZERIA الذي تكتريه مغلق و هو نفس ما اكده المحضر الاستجوابي المنجز من طرف عزيز (ع.) بتاريخ 27/04/2018 الا أن المطلوبة أثناء التحقيق في الدعوى وذلك بقيامها بتشغيل المقهى الكائن بساحة الفندق المطلة الشاطئ و كذا المقهى المتواجد ببهو الفندق بيومين قبل جلسة البحث و استقدمت المفوض القضائي محمد (ح.) لانجاز معاينة مجردة بعد تهيئ الأوضاع وإيهامه بدوره على ان المقهى يشتغل بعد جلب أشخاص لتمثيل دور الزبناء في هذه المحلات كل هذا غايته تضليل العدالة وإيهامها على أن قرار الإغلاق لا يشمل باقي المحلات المستخرجة هذا الفندق و أن قيام المطلوب في هذه الدعوى بهكذا أعمال تدليسية معروف على المطلوب ذلك انها سبق لها أن استقطب أشخاص لانتزاع المحل موضوع النزاع منها ليتم حرمانها من الانتفاع به و تعكير صفو حيازتها له من طرف المطلوبة مما جعلها تتقدم بشكاية بهذا الخصوص الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة صدر على أثرها حکم قضائي بإدانتهم بهذه الجريمة، وانه مباشرة بعد أن علم المجلس الجماعي مصدر قرار الإغلاق الفندق بإعادة تشغيل المطلوبة في هذه الدعوى للمقهيين موضوع محضر المفوض القضائي محمد (ح.) المذكورين أعلاه بعث اليها مراسلة مؤرخة في 18/02/2019 يشعرها فيه بان قرار الإغلاق يشمل جميع محلات التابعة للفندق باعتبارها جزء لا يتجزأ منه و هي وثيقة محتكرة من طرف المطلوبة تعذر على العارضة الحصول عليها الا بعد صدور القرار موضوع طلب إعادة النظر، وأنه امام تدليس المطلوب في هذه الدعوى و احتكارها لوثيقة صادرة عن المجلس الجماعي الهرهورة لذلك تلتمس بارتكاز هذا الطلب على اسس قانونية وواقعية سليمة، وبالتراجع عن القرار المطلوب اعادة النظر فيه والحكم من جديد بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبارجاع قيمة الضمانة القضائية لها وتحميل المستانف عليها الصائر وجعل الصائر على المطلوبة في اعادة النظر ، وترتيب باقي الاثار القانونية وأرفقت نسخة القرار 1569 طي التبليغ، وصل اداء الضمانة القضائية ، صورة مراسلة المجلس الجماعي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ان مؤدي الطلب هو الطعن باعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 10/04/2019 تحت عدد 1569 في الملف رقم 14119/8206/2018 وفق المنطوق المضمن أعلاه.

حيث استندت الطاعنة في دعواها الى ظهور وثائق حاسمة كانت بحوزة الجماعة الحضرية والطرف المطلوب في النازلة وهو قرار إغلاق المقهى التابع لفندق (ل.) مما ادى الى صدور القرار القاضي بالاداء والافراغ محل الطعن بإعادة النظر.

حيث لئن كان المشرع المغربي قد أوكل لكل متقاضي صدر في حقه قرار نهائي مس بمصالحه إمكانية الطعن في اعادة النظر طبقا للمادة 401 من ق.م.م متى توفرت الشروط المنصوص عليها بصفة حصرية إلا أن الثابت من الطعن المقدم من طرف الطاعنة والتي أسندت فيه الى واقعة التدليس وعدم التوفر على وثيقة حاسمة لا يرقى الى الوسائل التي حددها المشرع لأجل قبول الطعن بعلة انها تحمل تاريخ لا حق لصدور الحكم محل الطعن، فضلا على ان واقعة استغلال المحل موضوع المنازعة سبق إثباتها من طرف محكمة الموضوع بمقتضى محاضر المعاينة والتوصل بالإنذار بنفس المحل هو ما يجعل ما أثير غير منتج ويستوجب رده ولا يمكن الركون اليه .

حيث يتعين مصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه و تحميل الطاعنة الصائر و تغريمها المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile