Réf
81354
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5976
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8202/427
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Représentant légal, Recevabilité de l'appel, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Notification à une personne morale, Force probante, Facture impayée, Expertise judiciaire, Contrat de prestation de services, Contestation de créance, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 3 - 37 - 38 - 39 - 54 - 59 - 63 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours contestée par l'intimé. La cour rappelle que la signification d'un jugement à une personne morale doit, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, être expressément adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention, l'acte de signification est jugé dénué de tout effet juridique, le jugement étant réputé non signifié et l'appel déclaré recevable. Sur le fond, le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de prestations de services. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, mais la cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retient que la créance est établie. Elle considère en effet que le rapport d'expertise, étayé par des attestations de tiers prouvant l'exécution effective des services, n'a pas été utilement contredit par l'appelant, dont la contestation s'est limitée à la facture sans viser les preuves de la réalisation des prestations. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/09/2018 في الملف عدد 1459/8202/2018 القاضي بأدائها لفائدة شركة (ن. 7. م.) مبلغ 691086.35 درهم عن أصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا أمام تقديمه خارج أجله القانوني سندها في ذلك تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 22/11/2018 حسب الثابت من شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد ياسين (ب.) وإستئنافها إياه بتاريخ 20/12/2018.
وحيث ردت الطاعنة بكون شهادة التسليم المعتمدة هي شهادة تسليم الطي المرفق بنسخة من الحكم المصادق على مطابقتها للأصل والمتوفرة على الشروط الشكلية المنصوص عليها بمقتضى الفصول 37،38،39 و54 من ق م م، وأن الشهادة المستدل بها لم تشر إلى الإسم العائلي للمتسلمة والتي توصلت بصفتها مسؤولة بالشركة والحال أن التوقيع المضمن بالشهادة لا يرجع للممثل القانوني للعارضة، كما أنها تعتبر مجرد صورة شمسية وغير مشهود بمطابقتها للأصل، مضيفة أنه لا يمكن الإرتكاز في التبليغ على شهادة رئيس كتابة الضبط دون الرجوع إلى ملف التبليغ.
وحيث أثارت الطاعنة ضمن دفوعها خرق مقتضيات شهادة التسليم المستدل بها لمقتضيات المواد37-38-39 و 54 من ق م م وبكون هذه الأخيرة تتضمن لا توقيع ممثلها القانوني.
وحيث إن مقتضيات المادة 516 من ق م م وإن كانت لا تشترط توصل الممثل القانوني للشركة شخصيا، فإنها وبالمقابل إشترطت توجيه الإستدعاء إلى هذه الأخيرة في شخص الممثل القانوني بتنصيصها بكون الإستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الإعتباريين الآخرين توجه إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم تلك، وهو المتخلف في نازلة الحال إذ أنه يتضح من خلال الرجوع إلى شهادة التسليم المستدل بها أنها لم توجه للمستأنفة بإعتبارها شركة في شخص ممثلها القانوني مما تبقى معه الشهادة المذكورة غير مستجمعة لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا سيما مقتضيات المادة 516 من ق م م، وغير مرتبة لأي أثر قانوني في مواجهة المستأنفة، حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 4302 الصادر بتاريخ 06/12/2001 في الملف المدني عدد 971/01 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 96 والذي ورد فيه " إن الطعون لا يسري أجلها إلا بناء على تبليغ قانوني صحيح، يجب أن يتم وفق مقتضيات الفصل 54 من ق م م الذي يحيل على الفصول 37،38 و39 من نفس القانون والفصل 516 من نفس القانون أيضا الذي ينص على أن الإستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الإعتباريين الآخرين توجه إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه ، وبذلك فإن ما بالوسيلة يبقى واردا على القرار ويعرضه للنقض"، كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض صادر بتاريخ 30/11/88 تحت عدد3216 في الملف المدني عدد 92795 منشور بمجلة المحامي عدد18 ص 65 وما يليها " يجب لكي يكون التبليغ صحيحا أن يتم وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا"، ومن تم فإن شهادة التسليم وإن تضمنت طابعا وتوقيعا منسوبا للمستأنفة والذي كان موضوع منازعة من طرفها بدفعها بعدم صدوره عن ممثلها القانوني،فإنها وبعدم توجيهها إلى هذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني تبقى معيبة من الناحية الشكلية وخارقة لمقتضيات المادة 516 من ق م م، وغير مرتبة لأي أثر قانوني في مواجهتها وهو ما ينزل الحكم المستأنف منزلة الحكم الغير المبلغ، ويبقى معه أجل الطعن مفتوحا أمامها مما يتعين معه التصريح بقبول إستئنافها أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض عدد 12/06/2002 في الملف عدد446 ملف شرعي عدد 6269/92 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59 و60 ص 198 وما يليها " إذا كانت شهادة التسليم لا تتوفر على البيانات القانونية اللازمة فإن التبليغ يعتبر غير قانوني والإستئناف مقبولا".
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 691086.35 درهم ناتج عن معاملة تجارية بينهما، ترتب عنها فاتورتين الأولى عدد 045/2017 بمبلغ 1323233.95 درهم والثانية عدد 048/2017 بمبلغ 88112.40 درهم.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المضمن بالفاتورتين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول ومبلغ 100000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر ، و بعد جواب المدعى عليها
و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :
حيث تتمسكت الطاعنة في إستئنافها أنها نازعت في الخدمات موضوع الفاتورتين وبأنها لم تتسلم وصولات التسليم المتعلقة بها و بأنه ليس بها ما يتضمن التسليم النهائي أو القبول النهائي و بأن في ذلك خرق لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع ، إلا أن المحكمة مصدرته لم تعتبر ما ذكر و قضت عليها بالأداء ، ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا إجراء خبرة حسابية
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 وبعد جواب نائب المستأنف عليها وتعقيب الطاعنة تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.
حيث خلال جلسة أعلاه قررت هده المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ب.) الدي وضع تقريرا خلص فيه بأن الدين العالق بذمة الطاعنة يحدد في مبلغ 697491,83 درهم و دلك بعد خصم جميع الأداء التي تمت من طرفها في مبلغ 720260,00 درهم من أصل الديم قدره 1417751.83 دهم
و حيث عقبت الطاعنة بواسطة محاميها أنها أكدت في مقالها الاستئنافي و في تصريحها الكتابي الذي أدلت به للخبير بأنها ترفض الفاتورة عدد 45/2017 لوجود عيوب في الشكل و في المضمون و بأنها راسلت المستأنف عليها بمقتضى رسالة مؤرخة في 2 نونبر 2017 بأنها لا تقبل الفاتورة المذكورة إلا أن الخبير لما بت في مدى صحة الفاتورة المنازع فيها و اعتمدها وسيلة إثبات قانونية يكون قد خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية لأن إختصاصه هو البث في المسائل الفنية و ليس القانونية التي هي من إختصاص المحكمة ، كما أن الخبير لم يشر في تقريره لرسالتها المؤرخة في 2 نونبر 2017 التي بمقتضاها نازعت في الخدمات غير المنجزة و غير المتبة مكتفيا بالقول بأن الفاتورة عدد 45/2017 مطابقة لقيمة الطلب رقم 116 في غياب وصول تسليم الخدمات موضوعها و ما أوضحته المستأنف عليها للخبير بأن التسليم قد وجه للعارضة عبر المراسلة الإلكترونية و بالمناولة اليدوبة دليل على أن التسليم لم يتم ، مؤكدة عدم قبولها الفاتورة موضوع المنازعة الحاملة لرقم 45/2017 و أن إيداعها بمصالحها لا يعني قبولها لها و إنما تبقى معلقة الى حين دراستها من طرف مصلحة المحاسبية التابعة لها للتأكد من صحة المعطيات الواردة فيها و ما إذا كانت الخدمات موضوعها قد تم إنجازها أم لا ، و بذلك تكون الخبرة فيما أوردته بهذا الخصوص غير موضوعية و متناقضة أيضا بين ما حددته المستأنف عليها من دين ، و لما خلص فيها من أن الدين يصل قدره إلى 697491,83 درهم لاحتسابه الخبير مبالغ إضافية اعتمادا منه على رسائل إلكترونية لكون المبلغ المتفق عليه بخصوص الصحافة و البت عبر القنوات التلفزية قد تم تعديله ، كما أن هناك خدمات لم يتم تنفيذها و هو ما تجسده فاتورة الخصم و كذلك الشأن بالنسبة للمعرض الاقتصادي و الاجتماعي ، ملتمسة في أخر مذكرتها إجراء خبرة حسابية ثانية تكون موضوعية و قانونية و مدلية بصورة من الرسالة المؤرخة في 02 نونبر 2017 و إشعار بالاستلام .
و حيث عقبت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية للشروط الشكلية لكونها كانت حضورية بالنسبة لأطراف الدعوى أما بخصوص موضوع الخبرة فإن الخبير اعتمد في تقريره على وثائق الطرفين ، واضعا تحليلا مفصلا للطلبية و للخدمات المنجزة من طرفها المدرجة في فاتورة الدين و بون التسليم بخصوص كل ما أنجزته من خدمات عبر الصحافة ، و البت في الراديو ، و القنوات التلفزية و اللوحات الاشهارية و الويب و كذا للخدمات المتعلقة بالمعرض الاقتصادي و الاجتماعي و خلص بأن فاتورة الدين عدد 45/2017 مطابقة للطلبية عدد 116 مما يتعين اعتبار الخبرة و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .
و حيث أدرج الملف بجلسة 25/11/2019 حضرها دفاع المستأنفة فيما تخلفت نائبة المستأنف عليها و ألفي بالملف مذكرتها التعقيبية ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 09/12/2019.
محكمة الاستنئاف
حيث نازعت الطاعنة شركة (ت. ل. إ. ك.) فيما قضى به الحكم من أداء لمبلغ 691086,35 درهم للأسباب الواردة في مقال طعنها ، مما قررت معه هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ب.) .
و حيث إن الخبرة المنجزة من الخبير المذكور جاءت مستوفية للشروط الشكلية لاحترامه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و هو مالم ينازع فيه أيضا الطرفان من خلال مذكراتهم التعقيبية بعد الخبرة .
و حيث إنه بالرجوع للملف و مستنداته يتبين أنه في إطار تنظيم المؤتمر الدولي الثاني بأكادير أيام 11-12-و 13 من شهر شتنبر 2017 كلفت الطاعنة من طرف مجلس جهة سوس ماسة بالإشراف على التظاهرة من الناحية التنظيمية و الإعلامية ، و في هذا الإطار اتفقت هذه الأخيرة مع المستانف عليها شركة (ن. 7. م.) بإجراء تغطية إعلامية شاملة للحدث و أصدرت لها في هذا الخصوص وصل طلب عدد 116/2017 ، و في إطار المعرض الإقتصادي و الاجتماعي وجهت الطاعنة للمستانف عليها طلبية تحت عدد 0122/2017.
و حيث بخصوص الخدمات المتعلقة بالمعرض الاقتصادي و الاجتماعي التي أسفرت عن صدور الفاتورة عدد 048/2017 بمبلغ قدره 88112,40 درهم و كما هو ثابت من الخبرة ، فإنه يتبين من المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بعد الخبرة و كذا من رسالتها المؤرخة في 02/11/2017 أن هذه الفاتورة لم تكن محل منازعة بخصوص الخدمات موضوعها ، مما يتعين اعتبار الدين المتعلق بها .
أما بخصوص الفاتورة الثانية الحاملة لرقم 045/2017 فإنه بالرجوع لتقرير الخبرة يتبين أن الخبير محمد (ب.) عند دراسته لها لم يدل برأي له علاقة بالقانون ، كما جاء في رد الطاعنة عن غير أساس من الصحة ، و إنما أنجز مهمته من غير أن يخرج عن إختصاصه الفني أو إطار القرار التمهيدي ، محترما في مهمتة مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه قد وضع تحليلا مفصلا للطلبية عدد 116 و للخدمات موضوع الفاتورة عدد 045/2017 ، مجيبا في نفس الوقت بصفة ضمنية على رسالة الطاعنة المؤرخة في 02/11/2017، المتضمنة لمنازعتها بخصوصها من حيث شكلها من أنها غير مفصلة للخدمات ، و في موضوعها من أنها غير معززة لما يثبت إنجاز الأعمال موضوعها ، ذلك أنه استدل رفقة تقريره بكل ما يثبت إنجاز كل خدمة من الخدمات المدرجة في الفاتورة عدد 045/2017 التي تمت بواسطة الصحافة الرقمية و المكتوبة ، و القنوات التلفزية و الراديو و التعليق بواسطة اللوحات الاشهارية و الخدمات الخاصة بالويب ، و ذلك بواسطة شواهد صادرة عن هذه المصالح ثتبت أن الخدمات المتفق عليها موضوع الطلبية عدد 0116/2017 قد أنجزت فعلا في جميع الأماكن المتفق عليها ، و بالتالي فإن الخبير لما أورد في تقريره أن الفاتورة عدد 045/2017 جاءت مطابقة لما هو مضمن بالطلبية عدد 116 و بأن المبلغ الإجمالي لجميع الخدمات موضوعها يصل قدره إلى 1329639,43 درهم كان تحليله و دراسته مؤسسين على وثائق عبارة عن شواهد صادرة عن جميع المصالح إلى نفذت الخدمة المطلوبة ، و هي وثائق لم تكن محل منازعة من قبل الطاعنة التي جاءت فقط منصبة حول الفاتورة و قدر الدين موضوعها دون أن تتعدى هاته المنازعة ما استدل به الخبير من وثائق مثبتة لإنجاز كل خدمة على حدى ، كما أن منازعتها لم تطل ما أورده الخبير من أن ما أدي من أصل الدين يصل لمبلغ 720260,00 درهم ، و بالتالي فإن الحكم المستانف لما قضى على الطاعنة بأداء مبلغ 691086,35 درهم كمتبقى من قيمة الفاتورتين عدد 45/2017 و 48/2017 كان صائبا و يتعين تأييده و لن يحول دون القول بما ذكر ما خلص إليه الخبير من أن الدين يزيد بقليل عن ذلك طالما أن المحكمة مقيدة بالبث في النازلة بمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ، مما يتعين التصريح بتأييد حكمها ورد الاستئناف و تحميل رافعته الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح هذه المحكمة وهي تبت علنيا حضوريا و انتهائيا .
في الشكل : سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025