Le procès-verbal d’adjudication d’un fonds de commerce constitue un titre de propriété justifiant l’expulsion de l’ancien propriétaire occupant les lieux sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73911

Identification

Réf

73911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2864

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2019/8232/1723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fonds de commerce, dressé à l'issue d'une vente aux enchères publiques, constitue un titre de propriété parfait qui purge les droits antérieurs de l'ancien propriétaire. Elle relève que l'occupant, ancien propriétaire du fonds, ne peut justifier son maintien dans les lieux par son occupation historique dès lors qu'il ne démontre l'existence d'aucune relation contractuelle nouvelle, telle qu'un contrat de gérance, qui serait née postérieurement à la vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'erreur matérielle sur l'adresse du local, celle-ci ayant fait l'objet d'un jugement rectificatif et étant contredite par les mentions concordantes des actes de procédure et du procès-verbal d'adjudication. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9828 بتاريخ 25/10/2018 في الملف عدد 7037/8205/2018 ، القاضي بطرده من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] ، الدار البيضاء ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه منه مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن محمد (ب.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه يحي (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2018 , عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري الذي يحمل الرقم التسلسلي 132722 والكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء ، وان المدعى عليه استصدر أمرا قضائيا تحت عدد 1454 بتاريخ 31/03/2017 في الملف الإستعجالي عدد 427/8101/2017 يقضي باسترجاع حيازة محل تجاري ، وانه عند تنفيذ الأمر المذكور حرر السيد مامور إجراءات التنفيذ محضرا إخباريا يفيد تملك العارض للأصل التجاري موضوع التنفيذ، مما شكل صعوبة في التنفيذ وتقرر معه إيقاف إجراءاته وتسليم مفاتيح المحل للعارض ، وان المدعى عليه إقتحم المحل التجاري واحتله بدون سند قانوني حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية، لذلك يلتمس الحكم بطرده من المحل التجاري المملوك للعارض والكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفق المقال بصورة من نموذج "ج" وصورة من محضر بيع بالمزاد وصورة من أمر استعجالي وصورة من قرار استئنافي وصورة من محضر الضابطة القضائية

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 25/10/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن بأن كل الدفوع المثارة من المستأنف عليه خلال المرحلة الإبتدائية لا أساس لها من الصحة، لأنه سبق ان سلمه المحل في إطار إلتزام التسيير ، ويبقى إدلائه بمحضر ارساء المزاد العلني لا يعني ان العارض يتواجد في المحل ضدا عن رغبة القانون ، وان الحقيقة انه يتواجد بالمحل الكائن بدرب [العنوان] ، الدار البيضاء وليس المحل المذكور بمنطوق الحكم ، وان واقعة إحتلاله للمحل ليست صحيحة، إذ يتواجد به منذ 1974 كما يتضح ذلك من خلال نموذج "ج" ، مما يجعله يتوفر على مركز قانوني سليم وقار ، وان إدلاء المستأنف عليه بمحضر إرساء المزاد لا يفيد أنه أصبح مالكا للمحل ، كما أن الأمر بالتشطيب من السجل التجاري الذي يلوح به المستأنف عليه ينصب على المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء، والحال ان العارض لا يتواجد بهذا المحل ، وأنه سبق للمستأنف ان تقدم بدعوى استعجالية تخص نفس الموضوع انتهت بعدم بصدور أمر بعدم الإختصاص ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبتاريخ 29/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها انه بخصوص الزعم بأنه يتواجد بالمحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] ، الدار البيضاء ، وليس المحل المذكور في منطوق الحكم الإبتدائي ، فإنه تسرب خطأ مادي للحكم الإبتدائي موضوع الطعن في العنوان وتم تدارك هذا الخطأ باستصدار حكم قضى بإصلاحه ، أما بخصوص واقعة الإحتلال فإن المستأنف لا يملك أي أصل تجاري عدد 132722 في المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء ، وسبق للمستأنف أن تقدم بدعوى استرجاع حيازة هذا المحل ، وبتاريخ التنفيذ حضر المفوض القضائي وحرر محضرا بإيقاف إجراءات التنفيذ وتسليم المفاتيح للعارض ، كما سبق للمستأنف أن تقدم بدعوى من أجل التشطيب على الأصل التجاري المذكور وصدر أمر قضى برفض طلبه ، وان العارض يؤدي واجبات الكراء للمكرين مالكي العقار حسب ما هو ثابت من توصيل الكراء عن شهر فبراير 2019 ، كما أصدرت المحكمة الزجرية حكما قضى بإدانة المستأنف من أجل انتزاع حيازة عقار من العارض وبأدائه تعويضا مدنيا ، ومن خلال الوثائق المذكورة فإن العارض يملك الأصل التجاري الذي تم شراؤه بمقتضى مسطرة البيع بالمزاد العلني ، مما يجعل ملكية المستأنف عليه غير ثابتة ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصورة من أحكام ابتدائية وصورة من محضري إخبار وصورة من أمر استعجالي وصورة من قرار استئنافي وصور من تواصيل كراء

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/06/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف بمذكرة جاء فيها ان العارض يتواجد فعلا بالمحل الكائن بدرب [العنوان] وليس بالعنوان الوارد بمنطوق الحكم المستأنف، وبخصوص إصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم ، فإن العارض لم يستدع لهذا الحكم حتى يمكنه الدفاع عن مصالحه ، سيما وانه صدر غيابيا ، وان المستأنف عليه قام في مناسبتين بإصلاح عنوان المحل التجاري موضوع الدعوى الأولى في إطار المسطرة الإستعجالية والثانية إثر الدعوى موضوع الإستئناف ، وهو ما ينم عن سوء نيته في التقاضي ويدل حقيقة على أنه لم يكن قط مالكا لهذا المحل الذي يحاول انتزاعه من العارض الذي يتواجد به منذ سنة 1974 ، وهو ما ينفي عنه واقعة الإحتلال ، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني، ومن جهة ثانية دفع المستأنف عليه بأن العارض تقدم بدعوى استرجاع محل وما ان علم بذلك حتى حضر أمام السيد مامور إجراءات التنفيذ الذي حرر محضرا إخباريا قرر فيه إيقاف إجراءات التنفيذ ، إلا أنه برجوع المحكمة لهذا المحضر فإنه لا يعني العارض ، إذ تم ذكر طالب التنفيذ السيد سعيد (ب.) وهذه الواقعة ضمن سلسلة من التلاعبات التي يقوم بها المستأنف عليه بغرض الإستيلاء على محل العارض بدون وجه حق ، بدعوى انه رسى عليه المزاد العلني في إطار مسطرة البيع بالمزاد والتي تم الطعن في إجراءاتها لكونها لم تحترم الشروط القانونية ، كما أدلى المستأنف عليه بأحكام جنحية في مواجهة العارض وهي أحكام لا حجية لها لأنها غيابية في حقه ، وانه لم يلتمس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الوقت الذي إختار فيه الطريق الجنحي ، والتمس رد جميع دفوع المستأنف عليه والحكم وفق ما سطر في محرراته السابقة ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم ابتدائي وصورة من مقال استئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/06/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن المستأنف عليه يحاول الاستحواذ على المحل الذي سلمه إليه في إطار التسيير الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وليس المحل المذكور بمنطوق الحكم (زنقة [العنوان]) وان إدلاء المستأنف عليه بمحضر إرساء المزاد عليه لا يعني ان الطاعن يتواجد بالمحل ضدا على القانون ، لأن تواجده به يرجع إلى سنة 1974 كما هو ثابت من نموذج "ج" ، مما يجعل تواجده به له ما يبرره من الناحية القانونية

لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف يلفى من خلال وقائع وحيثيات الحكم المدلى به من قبل المستأنف بمذكرته التعقيبية لجلسة 03/06/2019 عدد 259 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2008 موضوع الملف عدد 9748/9/2007 ، أن الطاعن كان يملك فعلا الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 132722، المتضمن لتقييد دين بمبلغ 480000.00 درهم لفائدة المسمى محمد (م.) والذي استصدر قرارا استئنافيا عدد 5644 بتاريخ 08/07/2003 في الملف عدد 3451/03 قضى باستحقاقه للمبلغ المذكور، كما تم تسجيل حجز تحفظي على الأصل التجاري السالف الذكر بتاريخ 26/12/2002 تحت عدد 48542 لضمان أداء المبلغ المحكوم به، وأنه بناء على المديونيته والحجز التحفظي صدر الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ، والذي تم تنفيذه عن طريق إجراءات البيع بالمزاد العلني ورسى المزاد على المستأنف عليه يحي (ب.) حسب ما هو ثابت من محضر المزاد موضوع ملف التنفيذ عدد 83/2008 بتاريخ 29/04/2010 ، والذي تضمن ان البيع يتعلق بالمحل الكائن بالحي [العنوان] البيضاء موضوع السجل التجاري عدد 132722 ، كما استصدر المستأنف عليه بتاريخ 10/05/2017 أمرا قضائيا عدد 2107 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 1791/8101/2017 قضى بالتشطيب على العنوان من السجل التجاري عدد 132722 والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 5164 الصادر عن محكمة الإستئئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2017 ملف عدد 3017/8225/2017 ، والثابت أيضا من وثائق الملف أن المستأنف محمد (ب.) استصدر أمرا استعجاليا عدد 1454 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2017 ملف عدد 427/8101/2017 قضى باسترجاعه لحيازة المحل على أساس أنه مالك له وأن المستأنف عليه إلتزم بتسييره وقام بإغلاقه حسب ما هو ثابت من وقائع الأمر الإستعجالي المذكور، والذي بعد صدوره وخلال مرحلة تنفيذه حضر المنفذ عليه يحي (ب.) وأدلى لمامور التنفيذ بمحضر إرساء المزاد العلني يفيد تملكه للأصل التجاري ووصولات كراء المحل فتم إيقاف التنفيذ وتسليمه مفاتيح المحل حسب ما هو ثابت من المحضر الإخباري موضوع ملف التنفيذ عدد 431/8512/2017 بتاريخ 04/04/2017 ، مما يفيد ان المستأنف عليه كان يحوز المحل موضوع النزاع منذ التاريخ المذكور ، كما انه واستنادا لوثائق الملف فإن ملكية المستأنف للأصل التجاري المسجل تحت عدد 132722 سبق أن تم وضع حد لها بعد بيعه بالمزاد وإرساء المزاد على المستأنف عليه الذي أصبح يتوفر على سند الملكية المتمثل في محضر المزاد ، فضلا عن أن الطاعن لم يثبت وجود أي علاقة عقدية نشأت بعد البيع تربطه بالمستأنف عليه لتبرير سند تواجده بالمحل، ويبقى ما تمسك به من إلتزام المستأنف عليه بتسيير المحل حسب ما ورد بوقائع الأمر القضائي عدد 1454 المشار إليه ليس له ما يثبته ، كما ان تمسكه بأن سند تواجده بالمحل يرجع إلى سنة 1974 لا ينهض دليلا أمام حجية الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري بالمزاد ومحضر التنفيذ المتعلق به والذي بموجبه أصبح المستأنف عليه هو المالك له

وحيث انه بخصوص ما نعاه الطاعن من ان المحل الذي يتواجد به المستأنف عليه يقع بدرب [العنوان] الدار البيضاء وليس زنقة [العنوان] الذي ورد بالحكم المطعون فيه، فإن الثابت أن المستأنف عليه تقدم بطلب إصلاح خطأ مادي للحكم المذكور واستصدر حكما عدد 845 بتاريخ 31/01/2019 ملف عدد 1441/8231/2019 قضى بإصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم واعتبار المحل موضوع النزاع هو المتواجد بزنقة [العنوان] بدلا من زنقة [العنوان] ، وهو ما تثبته كذلك وثائق الملف المتمثلة في محضر إرساء المزاد (عدد 83/2008 بتاريخ 29/04/2010) والمحضر الإخباري (عدد 431/8512/2017 بتاريخ 04/04/2017) ونموذج "ج" عدد 132722 كما تمت الإشارة اليه ، وكذلك محضر الضابطة القضائية المدلى به (المؤرخ في 22/11/2017 ) والذي بموجبه انتقلت الضابطة القضائية إلى المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل معاينة واقعة انتزاع حيازة محل من مالكه يحي (ب.) من قبل محمد (ب.) ومن معه، مما يثبت عدم ثبوت وجود محلين تجاريين الأول يحمل زنقة [العنوان] والثاني زنقة [العنوان] مادام ان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد خطأ مادي تسرب للحكم المتمسك به وتم تداركه باستصدار حكم بإصلاح خطأ مادي، فيبقى الدفع المتمسك به بخصوص تواجد المستأنف بمحل غير المحل موضوع الحكم المطعون فيه غير مرتكز على اساس سليم ويتعين رده

وحيث انه وبثبوت شراء المستأنف عليه للمحل المتواجد به الأصل التجاري بالمزاد العلني وتسلمه لمفاتيحه منذ تاريخ تحرير المحضر الإخباري بتاريخ 04/04/2017 وثبوت واقعة انتزاع حيازة المحل من مالكه المستأنف عليه بعد ذلك حسب محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 22/11/2017 الذي يشير إلى تواجد ابنة المستأنف أمينة (ب.) بالمحل ، فإن الحكم المستأنف يكون مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile