Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004)

Réf : 19107

Identification

Réf

19107

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

849

Date de décision

14/07/2004

N° de dossier

877//3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 28 - Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable.

Résumé en arabe

على كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين توجيه التصريح بدينهم للسنديك.
إشعار السنديك للدائنين لا يعتبر أمرا واجبا إلا إذا كانوا حاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما بتقييدهما بالسجل التجاري أو وفقا لما يقتضيه القانون.
إذا كان الصندوق الوطني يعتبر مؤسسة عمومية واستخلاص ديونه تكون امتيازية عن طريق الأولوية فإنه مع ذلك لا يعد بدائن صاحب الضمانات التي تم شهرها وفق المفهوم الصرحي للمادة 686 م.ت. وبالتالي لا يمكن اعتبار إشعار السنديك له قصد التصريح بديونه أمرا واجبا يترتب عن إغفاله رفع حالة السقوط.

Texte intégral

القرار عدد : 849، المؤرخ في : 14/07/2004، مـلـف تجاري عـدد : 877/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14  يوليوز 2004
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري مقره الاجتماعي برقم 649 شارع محمد الخامس البيضاء
نائبها الأستاذ مصطفى اليعقوبي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : شركة فريديكس ش.م.م. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي برقم 97 الحي الصناعي سيدي إبراهيم
السنديك عبد العزيز العبودي برقم 20 زنقة العربية السعودية قاس
المطلوب
بحضور : السد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
الــوقــائــع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/6/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الاستاذ مصطفى اليعقوبي المحامي بفاس والرامية إلى نقض القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 21/5/2003 في الملف عدد 32/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 9/6/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/7/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زبيدة التكلانتي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 21/5/2003 تحت عدد 24 في الملف عدد 32/03 أنه صدر حكم بتاريخ 28/11/02 في الملف 34/01/6 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة فريدكس الكائن مقرها الاجتماعي برقم 97 الحي الصناعي سيدي إبراهيم فاس وتعيين القاضي المنتدب والسنديك السيد عبد العزيز العبودي وتكليفه بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير وتم إشهار ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/2002 وتحديد فترة التصريح بالديون داخل أجل شهرين من تاريخ الإشهار، وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بطلب بتاريخ 30/1/2003 للقاضي المنتدب أوضح فيه أن السنديك المعين لم يقم بإشعاره للتصريح بديونه إلى أن فوجئ بإعلان بالمحكمة بعد انصرام آجال التصريح والحال أنه مؤسسة عمومية ويتمتع بضمانة قانونية تجعله ضمن الدائنين الامتيازين والتمس إصدار أمر يقضي برفع حالة السقوط عنه، فأصدر السيد القاضي المنتدب أمرا قضى برفض الطلب بعلة أن الصندوق وإن كان من ضمن الدائنين الامتيازين فإنه ليس من الدائنين الحاملين لرهن مقرون بالدين ليتأتى إشعاره طبقا للمادة 686 من قانون 15/95 ويكون المانع الذي حال دون قيامه بالتصريح غير جدي وطلب رفع السقوط عنه غير مؤسس تبعا للمادة 690 من نفس القانون، استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن الديون التي يطالب بها والبالغة 1.924.674,64 درهم هي ديون عمومية لأنه مؤسسة عمومية طبقا للفصل الأول من ظهير 27/7/1972 المنظم لاختصاصات وصلاحيات الصندوق وأمواله بهذه الصفة هي أموال عامة وأن الطاعن متعه المشرع بالامتياز العام المنصوص عليه في الفصل 28 من الظهير المذكور والذي يحيل بدوره على قانون 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وبالتالي فالقانون يعطيه حق الأسبقية على باقي الدائنين العاديين وحق اللجوء لإجراء الحجز وإعلان بيع المنقول والأصول التجارية دون اللجوء للقضاء وهو بهذه الصفة أيضا له الامتياز العام كما أن الطاعن له ضمانة قانونية تم شهرها وأن الشهر الوارد بالفصل 686 لا يمكن أن يفسر تفسيرا ضيقا كما ذهب لذلك القرار فالشهر لا يعني الرهن وكتابته إما السجل التجاري أو الرسوم العقارية وإنما قصد المشرع من الشهر هو أن يكون عموم الناس وباقي الدائنين على علم بوجود ديون حالة أو ديون احتمالية على عاتق الملزم المتعامل معه وقد أصبح القانون يلزم كل من أراد القيام بأي نشاط ويشغل معه الغير بالتقدم فورا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح بأجرائه وألزم الشركات بالإدلاء برقم انخراطها أمام الإدارات العمومية وببراءة الذمة تجاه الصندوق مع الإشارة في الأوراق الخاصة بالشركات وفي نطاق الإشهار لرقم الانخراط لديه ولا يمكن إلا اعتبار الضمانة المذكورة ضمانة قانونية تم شهرها وأن الطاعن كذلك مؤسسة عمومية ذات نفع اجتماعي وهو بهذه الصفة وسيط بين الأجراء وأرباب العمل والعمال إذ العمال يسلمون جزءا من الأجر لرب العمل وهذا الأخير ملزم بتحويله للطاعن في شكل اشتراكات والذي يحولها بدوره لأصحابها في شكل تعويضات عائلية وهي من مشمولات الأجرة أو في شكل تعويض عن التقاعد عند بلوغه سن التقاعد أو تعويض عن مرض الزمانة فتكون بذلك الديون التي يطالب بها هي أجور محضة والدين المطالب به لا يمكن أن يدخل إلا ضمن الديون الامتيازية ذات الضمانة التي أشار لها الفصل 686 من مدونة التجارة والملف خالي من أية حجة يستفاد منها أن السنديك قد اشعر الطاعن بضرورة التصريح بدينه وبالتالي فإنه محق في تقديم طلب رفع حالة السقوط والقرار الذي رفض طلبه جاء ضعيف التعليل إضافة إلى أنه بالرجوع لمقتضيات المادة 689 من مدونة التجارة فإنه يلزم المطلوبة شركة فريديكس بضرورة تمكين السنديك بقائمة الديون والدائنين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم القاضي بفسخ مسطرة التصفية القضائية وتضم هذه القائمة أسماء الدائنين وعناوينهم وطبيعة الديون… » والمطلوبة إما أن تكون قد مكنت السنديك من اسم الطاعن ضمن قائمة الدائنين أو أنها لم تضمنه وفي الحالة الأولى وجب على السنديك إشعار الطاعن بضرورة التصريح بدينه مادام أن المدينة تقر بالدين وعدم القيام بذلك الإشعار يخالف حتى رغبة الشركة المدينة، ونية المشرع في الفصل 686 لا يمكن أن تكون قد انصرفت للمساس بحقوق الدائنين في الحالة التي تعترف الشركة المدينة بالدين، وفي الحالة الثانية إذا أخفت الشركة المدينة اسم الطاعن من قائمة الدائنين فإنها تكون قد خالفت الفصلين 686 و689 من م.ت. وتتقاضي بسوء نية ويبقى على السنديك تحري الدائنين الحقيقيين والإطلاع على الوثائق وسجلات المحاسبة التي تمسكها الشركة المدينة، وإذا اكتشف خرقا ما فعليه إشعار الدائنين الذين لم ترد أسماؤهم بقائمة الدين خاصة إذ كانوا أصحاب ضمانة وإذا تعلق الأمر بديون عمومية وإلا يكون قد تواطأ مع الشركة المدينة وخالف رغبة المشرع وأن الطاعن بتأكيده على أن ديونه ممتازة وأنه يدخل ضمن الدائنين أصحاب الضمانة المنصوص عليها في المادة 686 م.ت. وأن الشهر الذي يقصده المشرع هو أن يكون عموم الناس على علم بوجود ديون على الشركة لفائدته فلأن صعوبة قانونية وواقعية تعترض مصير الاشتراكات أو الديون التي قد تسقط بسبب عدم التصريح في حين أن ديون الطاعن هي اقتطاعات من أجور العمال والمشغل مؤتمن عليها فقط وإذا حرم من استخلاصها فتلك الديون تبقى على طبيعتها الأولى أي تظل أجورا ولا يعرف مصيرها والمشرع استثناها من التصريح أصلا فإذا بقيت في ذمة المشغل فذلك لا يمكن اعتباره إلا من باب الإثراء بلا سبب وتلك ليست رغبة المشرع وبالتالي فإن التفسير الضيق لمقتضيات المادة 686 من م.ت قد يؤدي إلى مثل تلك الحالة وإخراج الطاعن من زمرة أصحاب الضمانات رغم أن النص لا يهدف لذلك وقد يؤدي لاستنزاف حقيقي لأموال الصندوق ويجعله عاجزا عن صرف التعويضات العائلية والمعاشات لأصحابها مما يكون معه القرار المطعون الذي أيد أمر السيد القاضي المنتدب القاضي برفض طلب رفع حالة السقوط ضعيف التعليل وعديم الأساس القانوني وكل ذلك يعرضه للنقض.
لكن، حيث فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بالإضافة للتعليل المنتقد « أنه يجب على كل دائن أن يمارس دعوى رفع حالة السقوط داخل أجل السنة من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وفق أحكام المادة 690 م.ت وأن تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها الأولى كان بتاريخ 28/11/2001 في حين أنه لم يتقدم المستأنف بطلبه الحالي إلا بتاريخ 30/1/03 أي من بعد مرور سنة المنصوص عليها بالمادة السابقة » وهو تعليل لم تناقشه الوسيلتان فإن المادة 686 م.ت أوجبت على كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين توجيه التصريح بديونهم للسنديك وأن إشعار هذا الأخير للدائنين لا يعتبر أمرا واجبا إلا إذا كانوا حاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما بتقييدهما بالسجل التجاري أو وفقا لما يقتضيه القانون وأن الفصل 28 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي إذا كان قد منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الامتياز العام على جميع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدين فإن ذلك محصور في استخلاص الديون المنصوص عليها بمقتضاه وصوائر المتابعات وأن الفصل 686 م.ت. لم يستثن أي دائن من التصريح بديونه إلا المأجورين ولم يلزم السنديك بالإشعار إلا في حالة توفر الدائن على ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها « بأنه وإن كان المستأنف يعتبر مؤسسة عمومية واستخلاص ديونه تكون امتيازية عن طريق الأولوية فإنه مع ذلك لا يعد بدائن صاحب الضمانات التي تم شهرها وفق المفهوم الصريح للمادة 686 م.ت، وبالتالي لا يمكن اعتبار إشعار السنديك له قصد التصريح بديونه أمرا واجبا يترتب عن إغفاله رفع حالة السقوط وأن المشرع أوجب على الدائنين الإقدام للتصريح بديونهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات للبائع بين الدائنين داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح التسوية بالجريدة الرسمية والدين المطلوب إدراجه بلائحة الدائنين وإن كان ناتجا عن اشتراكات العمال والمأجورين فإنه لا يعد بأي حال من الأحوال بمثابة أجور لا تتأثر بانصرام السقوط » تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر وأجابت عن صواب ما أثاره الطاعن أمامها من دفوع وسايرت صحيح أحكام المادة 686 م.ت، ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté