Déclaration de créance : une erreur d’un agent judiciaire dans une procédure distincte ne constitue pas une cause de relèvement de la forclusion (Cass. com. 2004)

Réf : 19051

Identification

Réf

19051

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

61

Date de décision

14/01/2004

N° de dossier

480/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier, au sens de l'article 690 du Code de commerce. Une telle circonstance, qui pouvait être corrigée rapidement, ne dispense pas le créancier de sa propre diligence et n'est pas assimilable à une cause étrangère l'ayant empêché d'agir.

Résumé en arabe

مما يستخلص من نص المادة 690 من مدونة التجارة أنه حينما لا يتم قيام الدائنين  بالتصريح  بديونهم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ما عدا من تم استثناؤهم، لا يقبل  الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع عنهم القاضي المنتدب هذا السقوط وذلك إذا أثبتوا أن عدم التصريح لا يعود إليهم.
إن المحكمة بقولها « إن خطأ الموظف المكلف بالإنابات القضائية وإن جد لا يعد سببا أجنبيا حال  دون قيام المستأنفة بالتصريح بديونها داخل الأجل القانوني وهو شهرين من تاريخ نشر الحكم  القاضي  بفتح  المسطرة  في  الجريدة الرسمية ما  دام أنه يمكن تدارك ذلك في وقت وجيز من حدوثه لأن قصد المشرع من مقتضيات  المادة 690  من مدونة التجارة ينصب على السبب الذي يعود إلى الدائن، وأنه لا تأثير لمسطرة التنفيذ الجبري على وجوب التصريح بالدين داخل الأجل، وأن عدم تصريح الطاعنة بدينها يرجع إليها وحدها » تكون قد سايرت المقتضى المذكور  ما دام أن السبب المتمسك به لرفع السقوط لا يدخل ضمن خانة ما ذكر وما دام بإمكان الطاعنة الاطلاع على الجريدة الرسمية وتقديم تصريحها داخل الأجل، فجاء قرارها معللا بما فيه الكافية ومرتكزا على أساس.

Texte intégral

القرار عدد 61 المؤرخ في 14/01/2004، ملف تجاري عدد: 480/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14 يناير 2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة كرافيت الشاوية شركة محدودة المسؤولية متقاضية في شخص مسيرها القانوني مقرها 8 شارع يعقوب المنصور المعاريف الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عصام مكوار المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة.
وبين: شركة أنباشا شركة مجهولة الاسم في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري مقرها 15 شارع هلال بن عبد الله مكناس.
ـ السنديك السيد فؤاد سحنون بمكتبه 1 ساحة موريطانيا إقامة صلطيك مكناس.
نائبهما الأستاذ شوقي بوصفيحة محامي بمكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08/04/2003 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عصام مكوار المحامي بهيئة مكناس والرامية إلى نقض القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 08/01/2003 في الملف عدد 13/2002 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 21/07/2003 من طرف المطلوبين شركة أنباشا ومحمد فؤاد سحنون بواسطة دفاعهما الأستاذ شوقي بوصفيحة والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/11/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الطاهرة سليم والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملق والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 08/01/2003 تحت عدد 2 في الملف عدد 13/2002 أن الطالبة شركة كرافيت الشاوية تقدمت بمقال إلى السيد القاضي المنتدب في ملف الصعوبة عدد 24-2001-6 بالمحكمة التجارية بفاس تعرض فيه أنه إثر معاملة تجارية تخلد بذمة المدعى عليها شركة انباشا (المطلوبة) لصالحها قيمة أربع شيكات مبلغها 791.114 درهم وسبع كمبيالات مبلغها 1.468.956 درهم، وبتاريخ 27/06/2001 تقدمت بمقال من أجل الأداء صدر على إثره أمر بالأداء قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 2.464.374 درهم، فتح له ملف التبليغ عدد 1614 وجه إلى المحكمة الابتدائية مكناس بتاريخ 16/07/2001 مضمون 388. وبتاريخ 07/09/2001 حصلت على النسخة التنفيذية لتتقدم  بنفس  اليوم  بطلب  تنفيذ  الأمر بالأداء أسندت مأموريته للعون القضائي حميد المغرابي كما هو ثابت من خلال طلب التنفيذ، وبتاريخ 24/09/2001 وعلى إثر تفقدها للملف بقسم التنفيذ فوجئت بالموظف المكلف يخبرها بأنه سلم الملف للعون القضائي شوقي الناصري الذي لم يسبق له أن كلفته بالتنفيذ احتفظ بالملف دون تسجيله بقسم التنفيذ بابتدائية مكناس ولم تكن على علم بمسطرة التسوية فقد بلغ إلى علمها بتاريخ 24/12/2001 عن طريق البنك التجاري، الذي سبق أن استصدار حجزا بين يديه بأن المنفذ عليها حصلت على حكم بالسوية القضائية، فشرعت في تهيئ بيان التصريح بالدين، وعند تقديمه فوجئت  بأن أجل  التصريح مر فتقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس ضد العون القضائي شوقي الناصري، كما تقدمت بشكاية إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس في مواجهة الموظف المكلف وعند الاستماع إلى الموظف صرح بأنه وقع في خطأ،  لذلك لو كانت الإجراءات قد سلكت مجراها القانوني بكيفية عادية دون  تقصير  لكان  العون  القضائي  الذي  وقع عليه اختيارها قد أخبرها بمسطرة التسوية القضائية وبذلك تكون قد أسست أن عدم التصريح لا يعود إليها وإنما لأسباب خارجة عن إرادتها ملتمسة الحكم برفع السقوط عن التصريح بالدين، فصدر أمر برفض الطلب أيد استئنافيا القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه بالرجوع إلى الأمر المستأنف المؤيد استئنافيا يتضح أنه اعتبر السبب الذي اعتمدته غير أجنبي في حين أن السبب المعتمد عليه في المطالبة برفض السقوط أجنبي تماما عنها لأن إرادتها انصرفت إلى اختيار العون القضائي السيد حميد المغرابي وأن إرادتها كانت محل تزوير بفعل الغير خلال سريان المدة المنصوص عليها قانونا للتصريح بالدين، ومن ثم فإن السبب الذي اعتمدته والمتمثل في تزوير إرادتها خلال الفترة المسموح بها قانونا للتصريح بالدين هو سبب أجنبي خارج تماما عن إرادتها على عكس ما توصل إليه القرار المستأنف، لأنه لولا تزوير إرادتها الذي تم بفعل الموظف المكلف بالإنابات الذي عمد إلى تغيير جوهر طلب التنفيذ بالتشطيب على العون القضائي الذي اختارته والتسطير بدله شوقي لكانت قد صرحت بدينها داخل الأجل المنصوص عليه قانونيا، ,أن حرمانها من العون القضائي، الذي وقع عليه اختيارها حرمها كذلك من معرفة مآل ملفها في إبانه وغل يد دفاعها عن اتخاذ أي إجراء أو مبادرة في الموضوع، وقد أثبتت خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية، بأن عملية الخروقات التي شابت الملف تمت خلال المدة التي كانت تسمح لها بالتصريح بدينها داخل الأجل القانوني انطلاقا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية الذي هو 19/09/2001، كما أوضحت بأن عدم التصريح بالدين لا يعود غليها وإنما لأسباب خارجة عن ‘رادتها والتمست عدم تطبيق مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة في مواجهتها الذي هو غير قابل للتطبيق على نازلة الحال، ورغم ذلك لم تلتفت محكمة الاستئناف للدفوع الجدية المثارة من طرفها، مكتفية بتعليل قرارها بأن قصد المشرع من مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة ينصب على أن السبب لا يعود للدائن كما هو الشأن مثلا بالنسبة لحالة القوة القاهرة وهي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه كالظواهر الطبيعية وغارات العدو في حين أن المشرع من خلال المادة 690 من المدونة أشار إلى السبب الذي لا يعود للدائن، دون تحديد طبيعة هذا السبب،  إذ يكفي للدائن أن يثبت بأن سبب عدم التصريح لا يعود إليه ويظل مجال تقدير السبب موكولا لقضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية، وقد أثبتت بأن عملية التزوير تمت خلال الفترة المنصوص عليها قانونا للتصريح بالدين من طرف الغير، وهو سبب لا يعود إليها ولا يد لها فيه، وأن السبب الذي اعتمده المشرع في عدم التصريح بالدين الذي يتعين على الدائن إثباته لا يعني بالضرورة حالة القوة القاهرة المنصوص عليها بالفصل 269 من ق.ل.ع على حد ما ذهب إليه القرار الاستئنافي في تعليله، وأن المشرع قصد السبب الذي لا يعود للدائن وأن شروط القوة القاهرة المتمثلة في الأمر الذي لا يمكن توقع حصوله والذي  لا يمكن درؤه كلها شروط متوفرة في النازلة خصوصا وأن عملية التزوير تمت خلال المدة المنصوص عليها قانونا للتصريح بالدين وكانت المانع المؤسس على سبب أجنبي خارج تماما عن إرادتها والذي أعاق التصريح بدينها وبالتالي فالقرار معرض للنقض.
لكن، حيث يستخلص من نص المادة 690 من مدونة التجارة أنه حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ما عدا ممن تم استثناؤهم، ولا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع عنهم القاضي هذا السقوط وذلك إذا أثبتوا أن عدم التصريح لا يعود ‘ليهم، والمحكمة بقولها  » إن خطأ الموظف المكلف بالإنابات القضائية وإن وجد لا يعد سببا أجنبيا حال دون قيام المستأنفة بالتصريح بديونها داخل الأجل القانوني وهو شهرين من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية ما دام أنه يمكن تدارك ذلك في وقت وجيز من حدوثه لأن قصد المسرع من مقتضيات المادة 690 المذكورة ينصب على السبب الذي لا يعود إلى الدائن، وأنه لا تأثير لمسطرة التنفيذ الجبري على وجوب التصريح بالدين داخل الأجل، وأن عدم تصريح الطاعنة بدينها يرجع إليها وحدها » تكون قد سايرت المقتضى المذكور ما دام أن السبب المتمسك به لرفع السقوط لا يدخل ضمن خانة ما ذكر وما دام بإمكانها الاطلاع على الجريدة الرسمية وتقديم تصريحها داخل الأجل، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة الطاهرة سليم، مقررة وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté