Entreprise en difficulté : L’obligation d’information du syndic s’étend aux créanciers bénéficiant d’une sûreté constituée par un tiers (Cass. com. 2004)

Réf : 19115

Identification

Réf

19115

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1025

Date de décision

22/09/2004

N° de dossier

1432/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.
Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une sûreté publiée, prévue par l'article 686 du Code de commerce, incombe au syndic sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la sûreté a été consentie par l'entreprise débitrice elle-même ou par un tiers pour garantir la dette de celle-ci.

Résumé en arabe

بطلان الطعن-أداء الرسوم القضائية -استئناف مقررات القاضي المنتدب(لا)-المقاولة في حالة الصعوبة-إشعار الدائنين(نعم).
لئن نص الفصل 582 من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن، فإن ذلك مرتبط بخضوع الطعن لأداء رسوم قضائية، و بالرجوع للظهير المنظم للرسوم القضائية خاصة الفصل الأول منه نجده ينص على أنه « يستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه و إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليه في هذا الملحق »، و بمطالعة هذا الملحق لا نجد من بين مقتضياته ما يخضع الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب لأداء رسم قضائي مما لا مبرر معه للتمسك بمقتضيات الفصل 528 المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 1025، المؤرخ في: 22/9/2004، الملف التجاري عدد:ك 1432/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق المطعون فيه الصادر محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2495 بتاريخ 18/07/03 في الملف عدد: 4724/02/11 أن المطلوب الأول البنك التجاري المغربي أدلى للمطلوب الثاني سنديك التسوية القضائية بتاريخ 26/04/02 بتصريحه بديوان الرامي لقبول المبلغ700.000.00درهم  بصفة  امتيازية  و مبلغ 89،494.255درهما بصفة عادية، و أن رئيس المقاولة شركة المطبعة السريعة(الطالبة) نازع في الدين المصرع به للتصريح به خارج الأجل، و لما عرض النزاع على القاضي المنتدب أثناء مسطرة تحقيق الدين، أصدرت  أمره بعدم قبول دين البنك ضمن خصوم المقاولة، استأنفه البنك التجاري المغربي، فقضت المحكمة  الاستئناف  التجارية  بإلغائه،  الحكم من جديد بالإذن للسنديك بتلقي التصريح بالدين للبنك مع ما يترتب على  ذلك  من  آثار  قانونية  أخرى،  و هو  القرار  المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم  ارتكازه  على  أساس  و خرق  مقتضيات  الفصل 528 من ق.م.م،  ذلك أن هذا المقتضى ينص على أنه « يتعين في جميع الأحوال التي  تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل  انصرام  الآجال  القانونية  لاستعمال الطعن »  و الثابت  أن أمر القاضي المنتدب بلغ للبنك المطلوب بتاريخ 26/11/02  ولم  تؤد  الوجيبة القضائية  إلا  بتاريخ 24/01/03 أي بعد انصرام أجل الطعن الذي هو عشرة أيام طبقا لمقتضيات المادة 730 من م ت،  غير  أن  المحكمة  اعتبرت أن مساطر معالجة صعوبة المقاولة هي مساطر خاصة، و أن المشرع حينما أعطى  إمكانية  استئناف  الأوامر  الصادة  بشأنها عن طريق تصريح لدى كتابة الضبط، فإنه لم يقرن ذلك بأداء الرسوم القضائية، بدليل أن كاتبة الضبط لم تطلب من المصرح أن يؤدي الرسوم في حين تعليلها هذا لا أساس له، لكون نصوص  قانون  المسطرة  المدنية  و قانون  إحداث  المحاكم التجارية لم تستثنى الطعن باستئناف أوامر القاضي المنتدب من مقتضيات الفصل  528 المذكور، و لأن الاستئناف عن طريق التصريح لا يكتسي أية خصوصية مادام الفصل 287 من ق م م يعطي نفس الإمكانية لكل من الأجير و المشغل، كما أن الرسوم القضائية تؤدى بالصندوق و ليس أمام كتابة الضبط التي تتلقى التصريح و التي هي غير مؤهلة لمراقبة توافر شروط قبول الاستئناف، و بذلك يبقى القرار المطعون فيه منعدم التعليل، مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث و لئن نص الفصل 528  من ق.م.م على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن، فإن ذلك مرتبط بخضوع الطعن لأداء رسوم قضائية، و بالرجوع لظهير 27/4/1984 المنظم للرسوم القضائية خاصة الفصل الأول منه، نجده ينص على أنه « يستوفى لفائدة  الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه و كا إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق » و بمطالعة هذا الملحق لا نجد من بين مقتضياته ما يخضع الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب لأداء رسم قضائي، مما لا مبرر معه للتمسك بمقتضيات الفصل 528 المذكور على النازلة، و بذلك يبقى القرار الذي لم يلتفت لمقتضيات المحتج بخرقها مرتكزا على أساس و غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق مقتضيات المادة 686من م.ت، بدعوى أنه ذهب إلى القول إلى أنه « يكفي أن يكون الدائن حاملا لضمانة ثم شهرها و لو كانت قد أعطيت من طرف أحد الأغيار بصفته كفيلا ليكون السنديك ملزما بإشعاره، و إلا فإن ذلك الدائن لا يواجه بالسقوط المنصوص عليه في المادة 690 مكن م ت في حين يتعذر على السنديك العلم بوجود الدائن حامل لضمانة ليقوم بإشعاره، لأنه يصعب أن يلزم لمشرع السنديك للقيام بعمل يستحيل عليه ثم يترتب آثار قانونية على ذلك، بدليل أن المادة المذكورة قرنت الضمانات بعقود الائتمان الايجاري المبرمة من المقاولة نفسها و من تم فإن الأمر يتعلق بضمانات عينية، و بذلك فإن التوسع الذي اعتمده القرار في تأويل المادة 686 مخالف للصواب لأنه سيكسر المساواة بين الدائنين الامتيازيين، إذ أن اعتبار  البنك المطلوب غير مواجه بالسقوط بسبب عدم إشعاره يفسح المجال له لمزاحمة القرض العقاري و السياحي الذي هو الدائن مرتهن مقيد بالسجل التجاري سيتضرر لعدم تمكنه من مزاحمة البنك  التجاري المغربي في الاستفادة من الامتياز المنصب على الملك موضوع الرسم العقاري عدد 6195/15 المملوك للسيد محمد الادريسي عند تحقيق الرهن، مما يتبين معه أن نية المشرع لم تذهب لإلزام السنديك إلا لإشعار الدائنين المتوفرين على ضمانات تنصب على أموال المقاولة و ليس المتوفرين على ضمانات أعطاها لهم أحد الأغيار على ممتلكاته الخاصة، و بالتالي أساء القرار تطبيق القانون و جاء منعدم التعليل مما ينبغي نقضه.
لكن حيث لئن نصت المادة 686 من م.ت على أنه « يشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إجباري ثم شهرهما  » فإنها لم تميز في وجوب الدائنين الحاملين لضمانات انصبت على أموال المقاولة الموجودة في حالة صعوبة، أو الدائنين الحاملين لضمانات سلمت لهم من الأغيار، و المحكمة التي اعتبرت « أنه مادامت الضمانة أعطيت لضمان الدين المتعلق بها، فإنه لا يشترط أن تكون هذه الضمانات التي قدمها المدين  لضمان دينه في مله شخصيا بل يكتفي أن تكون قدمت لضمان دين معين و موافقة مالكه » تكون قد سايرت المبدأ المذكور، فلم يخرق قرارها أي مقتضى و جاء معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير الأساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و إبقاء صائره على رافعته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة تتركب من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان المزور و الطاهرة سليم و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté