Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81975

Identification

Réf

81975

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6654

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6077

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant implicitement le contrat comme un acte de consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, emportant la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retient que le code de commerce range les contrats bancaires, et notamment le compte courant, parmi les contrats commerciaux. Elle relève que le prêt litigieux a été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, le rendant ainsi accessoire à un contrat principal de nature commerciale. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt, en tant qu'opération liée à un compte bancaire, suit la qualification commerciale de ce dernier, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et le dossier lui est renvoyé pour être jugé au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 17/12/2019 تقدم بنك (م. ت. خ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 8160 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2019 في الملف عدد 9091/8222/2019 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النزاع .

في الشكل :

حيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن بنك (م. ت. خ.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 34155,88 درهم ناتج عن عدم تسديدة لرصيد حسابه الجاري و بأنه تقاعس عن الأداء رغم جميع المحاولات الودية التي بذلت معه و التمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد و التعويض و الضريبة على القيمة المضافة ، و بعد استدعاء المدعى عليه ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من قبل المدعى بنك (م. ت. خ.) و ذلك للأسباب التالية :

أن ما ذهب إليه الحكم من تعليل للقول بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التي رفع أمامها دعواه مجانب للصواب و فيه خرق للقانون ، كما أنه جاء ناقصا مما يوازي انعدامه ذلك أن المحكمة بتت في الدفع تلقائيا دون أن يثيره أي طرف أمامها مما يتعارض ذلك مع مقتضيات القانون رقم 35.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية خاصة المادة 8 منه ، كما أنها اعتبرت النزاع متعلقا بعقد قرض استهلاكي لا علاقة له بالعقود التجارية المنظمة بمقتضى مدونة التجارة و الحال أن المادة السادسة من ذات المدونة اعتبرت القرض من الأعمال التجارية و هو منظم أيضا بمقتضاها ، أما المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فقد أسندت الاختصاص للمحكمة التجارية كلما تعلق النزاع بالعقود التجارية مهما كانت طبيعة أطراف النزاع فضلا عما ذكر فإن بنود عقد القرض قد أشير فيها على إسناد الاختصاص للبث في الدعاوي للمحكمة التجارية و هو ما يتلاءم مع ما جاءت به الفقرة السابعة من المادة 5 من القانون رقم 95.53 المحدث للمحاكم التجارية ، ملتمسا في أخر مقاله بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للنظر فيه وفق القانون.

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي .

و حيث أدرج الملف بجلسة 30/12/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة يومه .

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية و بأن الاختصاص النوعي بذلك يكون منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك (م. ت. خ.) المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك (م. ت. خ.) المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبطا بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile