Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution d’une décision ordonnant l’expulsion d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58083

Identification

Réf

58083

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5202

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8225/5035

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en cette matière. Le preneur évincé soutenait que l'exécution de la mesure causerait un préjudice irréparable aux éléments du fonds de commerce, ce qui justifiait la suspension de l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Au visa de l'article 361 du code de procédure civile, elle retient que l'expulsion d'un local commercial ne figure pas au nombre des exceptions légales qui suspendent l'exécution. La cour ajoute qu'une demande de délai de grâce ne constitue pas davantage un motif légal de sursis. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدين سعيد (د.) وعمر (د.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2024 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5316 بتاريخ 06/09/2024 في الملف عدد 5388/8109/2024 والقاضي في منطوقه : برفض الطلب وترك الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وداخل الأجل القانوني ، مما يتعين قبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيدين سعيد (د.) وعمر (د.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 والذي يلتمسان فيه الأمر بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2023/8522/1094 بهذه المحكمة لوجود مبرراتهما ..

وأرفق المقال بالوثائق التالية : نسخة من الحكم الابتدائي – محضر إخباري .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه لم يجب عن كل دفوعات العارض، كما أنه ناقص التعليل الذي ينزل منزلة فساده فالعارض أثار في معرض طلبه أنه من الصعوبة بما كان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد الشروع في التنفيذ خصوصا وأن الأمر يتعلق بأصل تجاري وبمعاملات تجارية أهم ما يميزها هو المرونة والسرعة، وإفراغ العارض سيحول دون الحفاظ على عناصر الأصل التجاري التي يصعب إعادة تشكيلها في وقت وجيز وأن ما درجت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها هو أن محكمة الموضوع ملزمة بمناقشة كل دفع يثيره الأطراف، وهو الأمر الذي أغفله الأمر المطعون فيه، وأنه قضى مباشرة برفض الطلب دون مناقشة كل الدفوع التي تمت إثارتها وأن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد بسط وقائعها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإنه سيتضح للمحكمة بأن تنفيذ الإفراغ في المحلات التجارية يختلف عن نظيره في المحلات السكنية، ذلك أن المحل التجاري ترتبط فيه العديد من المصالح بدعا من الأجراء والموردين وصولا إلى الزبناء والأغيار، وبالتالي فإن الشروع في التنفيذ والنزاع لا زال رائجا من شأنه أن يعصفه بمصالح كل هؤلاء ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الاستعبالي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات الابتدائية للعارض.

أرفق المقال ب: أصل نسخة الحكم .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه ، موضحا أن الشروع في التنفيذ بخصوص المحلات التجارية يختلف عن نظيره في المحلات السكنية خاصة و انه يصعب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه اذ سيحول الافراغ دون الحفاظ على عناصر الأصل التجاري التي يصعب إعادة تشكيلها في وقت وجيز ، فانه يتعين التذكير بان الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية جاء واضحا بخصوص الحالات التي يتوقف فيها التنفيذ عند الطعن بالنقض و التي ليس من بينها التنفيذ الواقع على افراغ المحلات التجارية و بالتالي فان الطعن بالنقض في القرار المؤيد للامر الذي قضى بفسخ عقد كراء محل تجاري و بالافراغ منه لا يوقف التنفيذ ، كما ان طلب اجل استرحامي لا يعد سببا قانونيا لايقاف التنفيذ ، فتكون الأسباب المستند اليها غير مؤسسة قانونا و يتعين ردها و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile