Réf
81944
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6622
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5404
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Prescription quinquennale, Paiement partiel, Interruption de la prescription, Force probante des livres de commerce, Factures impayées, Expertise comptable, Effets de commerce, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 2 - 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 382 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'irrégularité de la comptabilité du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les paiements partiels effectués par le débiteur par traites, dont la date est certaine, ont eu un effet interruptif en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la convention de coopération inopposable, faute d'avoir été régulièrement versée aux débats et en l'absence de demande formelle de compensation, rappelant qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une coutume commerciale. La cour valide enfin les conclusions de l'expertise judiciaire ayant établi la régularité de la comptabilité du créancier et l'imputation des factures au compte du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 21 أكتوبر 2019 تقدمت شركة (ه. م. ل.) hypermarché (L.V.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1748 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08 ماي 2019 في الملف عدد 774/8202/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 259.256,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم الأداء و برفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة ، و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن الشركة (م. ت.) تقدمت بتاريخ 27 فبراير 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ه. م. ل.) في إطار معاملة تجارية بمبلغ 265.695,29 درهم ثابت بفواتير و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ، و تعويض عن التماطل قدره 26.569,52 درهم، وبعد جواب المدعى عليها ، و اجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الحق سحنون ، و تعقيب الطرفين ، اصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليها شركة (ه. م. ل.) وذلك للأسباب الآتية :
حيث تعيب الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م لاعتماده للقول بالقطع بالتقادم على رسالة انذار و الحال أن هذا الإجراء باطل لأن الرسالة لم توجه لها في شخص ممثلها القانوني كما أوجب الفصل السالف الذكر كما أنها لم تبلغ لها بواسطة ممثلها القانوني وبهذه الصفة و أنه استنادا لذلك لا يمكن اعتماد التاريخ المضمن في محضر المفوض القضائي لقطع التقادم و إنما يتعين إعمال تاريخ تقديم مقال الدعوى على اعتبار أن التقادم يقطع ايضا بكل مطالبة قضائية و غير قضائية .
كما خرق الحكم مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة لما قضى بالاداء ، لأن التقادم قد تحقق بالنظر لتاريخ الفواتير و تاريخ تقديم الدعوى وأنه لأجل ما ذكر كان على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي برفض الطلب .
موضحة في مقالها على أنها كانت تتعامل مع المستأنف عليها في إطار اتفاقية التعاون التجاري منذ سنة 2011 و استمرت لغاية سنة 2016 و كانت عملية الخصم تتم وفق القانون ، كما استمر تزويد العارضة بالسلع و تم الاعتياد على هذا التعامل بين الطرفين بالرغم من أن الإتفاقية المذكورة لم تكن موقعة من طرف المستأنف عليها فإن مضمونها كان معمولا به منذ سنة 2011 وأن هذه العادة و كما جاء في المادتين الثانية والثالثة من مدونة التجارة تعتبر قاعدة لتواثر الافراد على اتباع نظام معين و بانتظام دون الشعور بالزامها وأنه في النازلة الماثلة تتجسد في كون المستأنف عليها لم يسبق لها أن اشتكت أو نازعت أو رفضت الاداءات التي كانت تتوصل بها بما كان متفق عليه وفق اتفاقية التعاون التجاري منذ سنة 2011 و بذلك فإن الحكم المستأنف لما استبعد الاتفاقية السالفة الذكر من التطبيق قد جانب الصواب خاصة أنه لا يوجد ما يمنع الخبير تلقي وثائق اضافية أثناء التحقيق في الدعوى مادام أنها مرتبطة بموضوع الدعوى و لها علاقة بها و تعزز موقفها أمام مجرد نظائر لفواتير مؤسسة على دفاتر تجارية غير ممسوكة بانتظام ، كما أن الفواتير غير متضمنة لتوقيعها و لا لخاتمها و لا لاسمها و غير مقرونة ايضا بوصل التسليم الذي يفيد على أن العارضة قد توصلت فعلا بالبضاعة بالقيمة المضمنة في الفواتير مؤكدة بأن المستأنف عليها غير ماسكة لدفاترها التجارية بصفة منتظمة وأنها دائما تدعي بأن اصول الفواتير قد فقدتها ، وبان ذلك لا يمكن اعتباره سوى اثراء على حسابها ، ملتمسة في آخر مقالها الغاء الحكم فيما قضى به ، و الحكم من جديد برفض الطلب ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف .
وحيث أجابت المستأنف عليها بمقتضى مذكرة أكدت من خلالها أنه فيما يخص التبليغات ، فإن المشرع لم يوجب أن يتم للممثل القانوني للشركة وذلك عملا بنص الفصل 522 من ق.م.م الذي جاء فيه « أنه يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك »، أما القانون رقم 95/19 فقد نص بأن موطن الشركة هو مقرها الاجتماعي ، و هو المصرح به لدى ادارة الضرائب ، و كذا مصلحة السجل التجاري وبالتالي فإن المشرع في هذه المقتضيات لم يشترط بأن يتم التبليغ للممثل القانوني ، مضيفة أن الفصل 381 من ق.ل.ع قد اعتبر الانذار قاطعا للتقادم في جميع الاحوال ولو كان معيبا شكلا وبالتالي فإن تمسك الطاعنة بالتقادم لا يسعفها في شيء وأنه مجرد دفع الغاية منه التنصل من التزامها بالاداء ، أما بخصوص اتفاقية التعاون المتمسك بها فإنها غير موقعة من قبل العارضة ، وأن المحكمة لما استبعدتها تكون صائبة لأنه لم يتم الإدلاء بها أمامها وإنما لأول مرة أمام الخبير الذي لم يأخذها بعين الاعتبار لأنها موقعة من جانب واحد ، أما ادعاءها بأن هناك عادة تم التواتر على اعمالها بين الطرفين فإنها لم تدل بما يثبت ذلك ، كما أن طلب الطاعنة باجراء بحث غير مجد في النازلة لأن الفواتير لها حجيتها القانونية وأن المستأنفة سلمت لها كمبيالة بالمبالغ المضمنة فيها و في ذلك اعتراف منها بالمديونية وبأن هذا الاعتراف يدحض كل أسباب طعنها التي جاءت واهية و غير مؤسسة ، و التمست في آخر مذكرتها رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .
وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها كافة اسباب طعنها خاصة ما تعلق بدفعها بالتقادم و من وجود اتفاقية التعاون التجاري لم يتم الاخذ بها و بان محاسبة المستأنف عليها غير منتظمة و ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وحيث أدرج الملف بجلسة 16/12/2019 حضرها الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ق.) و أدلى بالمذكرة السالفة الذكر التي تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها ، وتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبعد اجرائها لخبرة حسابية قضت على شركة (ه. م. ل.) بأداء مبلغ 259.256,26 درهم لفائدة الشركة (م. ت.) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
وحيث عابت المحكوم عليها على هذا الحكم خرق مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ، والمادة 5 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم لكون المحكمة مصدرته رد الدفع بالتقادم مع أنه قائم كما ردت منازعتها في الفواتير و الحال أنها كانت جدية و مؤسسة ، مستبعدة عن غير صواب اتفاقية التعاون التجاري التي ادلت بها للخبير والتي لها علاقة بموضوع الدعوى.
وحيث بخصوص الدفع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة فإنه بالنظر للتاريخ الذي رفعت فيه الدعوى وهو 27/02/2018 تكون المدة التي لم يطلها التقادم الخمسي هي السابقة عن هذا التاريخ لغاية 27/02/2012، أي أن الفواتير الصادرة بين هذين التاريخين غير متقادمة ، غير أنه إذا كانت هناك فواتير يرجع تاريخها الى 27-10-2011 و27-12-2011 و 28-11-2011 فإنه مع ذلك لم يطلها التقادم لوقوع اداءات جزئية للدين من طرف الطاعنة بواسطة كمبيالات بتاريخ 31-07-2012 و 15-08-2012 ، كما ان هناك أداءات أخرى لاحقة تمت بتاريخ 11-01-2013 و31-01-2013 و 10-10-2013 و 30-12-2013 وأداءات اخرى جزئية تمت خلال سنوات 2014 و 2015 و 2016 كما هي مبينة في مقال الدعوى ومرفقاته وفي مجملها قاطعة للتقادم الخمسي لجميع فواتير الدعوى بغض النظر عن رسالة 07-06-2017 المنازع في شكلياتها من طرف المستأنفة ، لأن أداء المدين لقسط من الدين ، وطبقا لمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر قاطعا للتقادم إذا تم بمقتضى سند ثابت التاريخ ، وأنه وكما هو مبين اعلاه فإن الاداءات الجزئية التي تمت من طرف الطاعنة بواسطة كمبيالات و الثابتة التاريخ تعتبر قاطعة للتقادم الخمسي، وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن ، فإن الحكم المستأنف لما رد الدفع التقادم و للتعليل الذي تم بسطة كان صائبا في هذا الخصوص .
حيث إن اتفاقية التعاون التجاري المتمسك بها من لدن الطاعنة لم تدل بها للمحكمة حتى تبسط رقابتها عليها ، مما إذا كانت تتعلق بموضوع الدعوى المقدمة من طرف المستأنفة عليها أم لا ، و إنما أدلت بها للخبير الذي لم يكن مأمورا من طرف المحكمة باعتمادها ضمن المهمة الحسابية التي اسندت إليه ، كما يتبين أيضا من تقرير الخبير عبد الحق سحنون أن الاتفاقية المتمسك بها تتعلق بعرض و إشهار منتوجات المستأنف عليها للبيع وفق شروط معينة ، مما كان على المستأنفة تقديم طلبها بشأنها لإجراء المقاصة بينها و بين المستأنف عليها بصفة نظامية أمام المحكمة التي إذا ما اعتبرت شكلياتها قائمة أمرت الخبير باعتمادها في المهمة المسندة إليه لكنه و كما هو ثابت من واقع الملف لم تدل بما ذكر هذا من جهة و من جهة أخرى لم تثبت الطاعنة العادة الاتفاقية التي تتمسك بها و بأنه كان معمولا بها في علاقتها مع المستأنف عليها ذلك أنه إذا كان صحيحا طبقا لمقتضيات المادة الثانية من مدونة التجارة أنه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادة التجارة فإن عبئ إثبات وجود العادة التجارية يقع على الطاعنة التي تعتبر شركة تجارية و ربطتها بالمستأنف عليها علاقة تجارية و التي كما يبدو من خلال وثائق الملف منذ سنة 2011 ، و بالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما استبعدت الاتفاقية المتمسك بها و التي لم يتم الإدلاء بها بصفة نظامية مع طلب إجراء المقاصة وفق الشكليات الواجبة كانت صائبة في هذا الخصوص .
و حيث إنه بخصوص باقي أسباب الطعن المثارة حول الدين و قيمته و المحاسبة الممسوكة من طرف الشركة (م. ت.) ، فإنه بتفحص تقرير الخبير يتبين مما ضمنه فيه أنه اطلع على محاسبة هذه الأخيرة و تبين له بأن الفواتير ممسوكة بحساب الزبون شركة (ه. م. ل.) تحت عدد 13223429 ، كما ضمنت في هذا الحساب جميع الأداءات التي تمت لها من طرف هذه الأخيرة بما في ذلك الإرجاعات ( AVOIR ) واضعا جدولا مفصلا بذلك ، كما اطلع الخبير على دفتر الأستاذ الخاص بقائمة الزبناء و وجد بالكشف المتعلق بالطاعنة " حساب الزبون " أن جميع العمليات المقيدة به تتعلق بالرصيد المدين غير المؤدى عن كل مجموعة من الفواتير المسجلة بكشف الحساب المضمنة بجدول الفواتير و الاداءات المتعلقة بها و أن الرصيد المدين حصر في مبلغ 259256,26 درهم ، و أنه يثبت مما ذكر على أن المستانف عليها تمسك محاسبة تجارية بصفة منتظمة خلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها بشأن ذلك عن غير أساس من الصحة ، كما ان منازعتها في الفواتير و استنادا لما ذكر أضحت غير ملتفت إليها لكون الخبير قد اطلع و كما دكر على الدفاتر التجارية التي وجدها ممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها و عاين وقوع عدة أداءات جزئية من قبلها عن فواتير الدعوى بواسطة كمبيالات صادرة عنها و بالتالي فإن ما خلص إليه من مبلغ في تقريره مجرد باقي بذمتها غير مؤدى .
و حيث إنه للتعليل السالف بيانه ، فإن الحكم المستأنف فيما ذهب إليه في قضاءه جاء معللا بما فيه الكفاية و قائما على أساس ، مما يتعين التصريح بتأييده .
و حيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحملت رافعته الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025