Réf
63825
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5675
Date de décision
19/10/2023
N° de dossier
2023/8232/2490
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus du conservateur foncier, Radiation d'inscription, Paiement intégral, Ordonnance de référé, Mainlevée d'hypothèque, Hypothèque officielle, Extinction de la dette, Confirmation du jugement, Autorité provisoire de la chose jugée, Action au fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance de référé ayant statué sur le même objet et, d'autre part, que la créance n'avait été que partiellement réglée. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire et que le refus du conservateur foncier d'exécuter ladite ordonnance en l'absence d'un jugement au fond constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle saisine. Sur le fond, la cour retient que la production de chèques dont le montant cumulé correspond exactement au principal de la condamnation définitive établit l'extinction de la dette. En application de l'article 212 du Code des droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui la garantit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.م.ت.ص. بواسطة محاميها بتاريخ 18/05/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي, تستأنف من خلاله الحكم عدد 1797 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2023 في الملف عدد 11259/8213/2022 , القاضي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 25/11/2010 سجل 65 عدد 1833 والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 31/03/2015 سجل 88 عدد 582 المقيدين معا لفائدة البنك م.ت.ص. على الرسم العقاري عدد 18457/32 مع تحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/05/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 18/05/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن حسن (ب.) تقدم بتاريخ 14/12/2022 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, عرض فيه أن المدعى عليه البنك م.ت.ص. استصدر حكما تحت رقم 1817 بتاريخ 24/02/2016 في الملف التجاري عدد 223/8202/2015 ,قضى بأداء شركة أ.ب.ت. و حسن (ب.) على وجه التضامن لفائدة البنك مبلغ 224596,80 درهم, مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وبتحميل المحكوم عليهما الصائر وبالإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارات تحت عدد 3333 بتاريخ 23/05/2016 في الملف التجاري عدد 1919/8221/2016 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 382366,48 درهم وجعل الصائر بالنسبة،وأن المدعي حسن (ب.) بصفته كفيل الشركة والمحكوم عليه بمقتضى القرار الاستئنافي أدى المبلغ المحكوم به بين يدي دفاع البنك الأستاذ محمد (ف.) بمقتضى الشيكين البنكيين الأول بمبلغ 200.000,00 درهم تحت عدد [رقم الشيك] المسحوب على البنك الشعبي، والثاني بمبلغ 182.366,00 درهم تحت عدد [رقم الشيك] المسحوب على البنك الشعبي، المرفقين بالرسالتين المؤرختين في 04/04/2017 و27/04/2017 المتوصل بهما بتاريخ 05/04/2017 و2017/04/28، وأنه سبق للمدعي أن استصدر أمر تحت رقم 4757 بتاريخ 08/09/2021 في الملف الاستعجالي رقم 4556/8101/2021 قضى بالأمر التشطيب على الرهن والإنذار العقاري المقيدين بالرسم العقاري عدد 18457/32 من طرف البنك م.ت.ص.، وأن المدعي قام بمباشرة إجراءات تنفيذ الأمر الاستعجالي فتح له ملف التنفيذ عدد 4718/8205/2022, وأن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بـ[العنوان] وجه للمفوض القضائي عبد الإله (س.) رسالة مؤرخة في 11 أكتوبر 2022 يخبره فيها بتعذره تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي إلى حين الادلاء بحكم في الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري ملتمسا الأمر بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 25/11/2010 سجل 65 عدد 1833 والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 31/03/2015 سجل 88 عدد 582 وذلك لوقوع أداء الدين والمقيدين بالرسم العقاري عدد32/18457 وبتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 12/01/2023دفع من خلالها بكون الطلب مستوجب لعدم القبول بالنظر لعدم إدلاء المدعي بالوثائق المثبتة لطلبه، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، مع حفظ حقه في التعقيب في حالة الادلاء بالوثائق المعززة للطلب.
و بناء على إدلاء نائب المدعي برسالة وثائق بجلسة 26/01/2023تضمنتصورة من الحكم رقم 1817 ، صورة من القرار الاستئنافي رقم 3333، صورة من الشيكين البنكيين ، صورة من رسالتين، صورة من شهادة الملكية العقارية ، صورة من الأمر الاستعجالي رقم 4757، وبصورة من رسالة المحافظ على الأملاك العقارية، ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بجلسة 9/2/2023 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب في إطار الملف عدد 4556/8101/2021 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه لا يمكن النظر من جديد نفس الطلب الذي تم طلبه ونفس الأسباب التي تم الاعتماد عليها ونفس الأطراف أمام حسم القضاء فيه بحكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يكون معه الدفع بسبقية البت قائما ومؤسسا طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع , كما جاء في تعليل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بالملف عدد 716- 1402 الصادر في 02/09/2010 المنشور بالموقع الالكتروني www.marocdroit.com, ملتمسا التصريح بسبقية البت و أرفق المذكرة بصورة من مقال استعجالي رام، و صورة من الأمر الاستعجالي رقم 4757، وتسلم نائب المدعي نسخة من المذكرة، وأدلى بدوره برسالة مرفقة بوثيقة تتعلق بكتاب صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بـ[العنوان] الدار البيضاء مؤرخ في 11/10/2022 موضحا بأنه وجه إلى المفوض القضائي عبد الإله (س.) يخبره فيها بأنه تعذر له الاستجابة لطلب تنفيذ الأمر القضائي الاستعجالي رقم 4757 القاضي بالتشطيب على الإنذار العقاري والرهن الرسمي الى حين الإدلاء بحكم في الموضوع طبق لمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري، وأكد ما سبق،
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة أن الفصل 91 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أنه يمكن التشطيب على كل ما ضمن بالسجل العقاري, من تسجيل بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يتسبب انعدام أو انقضاء الواقع أو الحق الذي يتعلق به ما ذكر من التضمين, وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يعينهم حق وقع إشهاره للعموم بصفة قانونية, و أن محكمة البداية مصدرة الحكم قد جانبت الصواب فيما قضت به, إضافة الى أن ما تم أداؤه لا يشكل سوى جزء من المبلغ المحكوم به استئنافيا, ويبقى على المستأنف عليه الإدلاء بما يفيد كامل المبلغ المحكوم به في المرحلة الاستئنافية حتى يتسنى له المطالبة بالتشطيب على الرهن, الأمر الذي يستوجب إعادة مناقشة الملف من جديد تبعا للأثر الناشر للاستئناف, ملتمسا الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر, و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 20/07/2024 أن المستأنف بنى أوجه استئنافه على غير أساس, ذلك أن الحكم المستأنف علل قضاؤه أن المستأنف عليه, و أن استصدر أمرا استعجاليا قضى بالتشطيب على الرهن و الإنذار العقاري موضوع الدعوى, فان الأوامر الاستعجالية تبقى ذات حجية مؤقتة و يجوز التقدم بنفس الطلبات, متى استجد عنصر جديد يجعل الطلب مبررا, وأن طلبه موضوع الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف جاء مبررا استنادا إلى الكتاب الصادر عن المحافظ العقاري الذي أوضح فيه انه يتعذر عليه تنفيذ الأمر الاستعجالي رقم 4757 إلى حين الإدلاء بحكم في الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري, وأنه قد أدى مبلغ المديونية المحكوم بها لفائدة المستأنف موضوع القرار الاستئنافي رقم 3333 بواسطة الشيكين البنكيين الصادرين لفائدة دفاعه, و التي توصل بمبلغهما وهو ما أكده من خلال مذكرته الجوابية موضوع الأمر الاستعجالي رقم 4757 الذي لم يعارض في الحكم بالتشطيب على الرهن و الإنذار العقاري المقيدين على الرسم العقاري عدد 32/18457, ليبقى محقا في استصدار حكم عن قضاء الموضوع بالتشطيب على الرهن والإنذار العقاري بناء على مقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري و المادة 212 من مدونة الحقوق العينية, مما يتعين معه الحكم برفض استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على أساس, ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أكدت المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 05/10/2023 سابقة دفوعاتها، والتمست الحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي.
وحيث إنه بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 05/10/2023 والرامية إلى تطبيق القانون.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/10/2023 ألفي خلالها بالملف بملتمس النيابة العامة و أدلى الأستاذ (ف.) بمذكرة تعقيبية، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/10/2023
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم مجانبته الصواب, إذ إضافة الى الدفع بسبقية البت, فان المستأنف عليه لم يؤد كامل الدين بالإضافة الى الفوائد القانونية و المصاريف, إذ التزم دفاعه بأداء مبلغ 40000.00 درهم ابتدءا من 5/5/2017 الى 5/9/2017.
و حيث انه فيما يخص الدفع الأول المتعلق بسبقية البت,فانه و لئن سبق للمستأنف عليه أن استصدر أمر استعجاليا قضى له بالتشطيب على الرهن و الإنذار العقاري, فان الأوامر الاستعجالية ليست لها إلا حجية وقتية وفي حدود ما لم يستجد من الوقائع و الأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات,و بالتالي متى تغيرت الوقائع و الأسباب التي بني عليها الأمر , تنتفي سبقية البت,حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 2013 الصادر بتاريخ 3/5/2011 في الملف المدني عدد 3567/1/5/2010 ( نشرة قرارات محكمة النقض –السلسلة – الجزء 9- الغرفة المدنية- مارس 2012- ص 48-49 ), وفي النازلة فانه وبعد صدور الأمر الاستعجالي المذكور, رفض المحافظ على الأملاك العقارية بمقتضى الكتاب الصادر عنه التشطيب على الرهن, الى حين الادلاء بحكم طبقا للفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري, و هو ما يعتبر سبب جديد تنتفي معه سبقية البت, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشق.
و حيث انه فيما يخص الشق الثاني من الدفع المتعلق بالأداء, فانه بالرجوع للقرار الاستئنافي رقم 3333 الصادر بتاريخ 23/5/2016 ملف رقم 1919/8221/2016, يتضح انه حصر مديونية المستأنف في مبلغ 382366.48 درهم ,و انه بالرجوع لنسخ الشيك رقم [رقم الشيك] الحامل لمبلغ 182366.00 درهم والشيك رقم [رقم الشيك] الحامل لمبلغ 200000.00 درهم, يتبين أن نائب المستأنف قد توصل بهما حسب الثابت من تأشيرته,ليكون الدائن الراهن قد توصل بما مجموعه 382366 درهم قيمة الدين الذي تم حصره بمقتضى القرار الاستئنافي المذكور,أما بشان تعهد نائب المستأنف عليه بأداء مبلغ 40000 درهم للمدة من ماي 2017 الى شتنبر 2017, فقد تضمنته الرسالة المؤرخة في 4/4/2017 و يتعلق بأداء مبلغ 200000.00 درهم على أقساط من ماي 2017 الى يونيو 2017,بعد أداء مبلغ 182000.00 درهم بواسطة شيك, إلا انه و بمقتضى الرسالة الصادرة عن نائب المستأنفة و المحررة في 27/4/2017 فقد تم تسليم نائبها الشيك رقم [رقم الشيك] المتعلق بمبلغ 200000.00 درهم المتبقي, كما هو مشار إليه أعلاه,, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
و حيث انه بانقضاء الدين في مواجهة المستأنف عليه, يبقى من حق المطالبة بالتشطيب على الرهن الرسمي استنادا للمادة 212 من مدونة الحقوق العينية, و باعتبار أن انقضاء الرهن يترتب عنه انقضاء التقييدات المترتبة عنه, لتبقى بالتالي محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من تشطيب على الرهن الرسمي والإنذار العقاري, و يتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف و رد الاستئناف مع جعل الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
55105
Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
56199
Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57813
Exception d’indivisibilité de l’obligation : Inopérante lorsque le cautionnement est consenti au profit d’une société unique issue d’une fusion antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
59013
Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
55133
Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
56273
L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
57875
Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
59051
La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
Réduction du montant de la créance, Recouvrement de créance bancaire, Prescription quinquennale, Hypothèque, Garantie faisant obstacle à la prescription, Expertise comptable, Exception de prescription, Contrat de prêt, Cautionnement, Caution personnelle et solidaire, Action en paiement contre la caution
55213
Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024